31/10/2019 - 23:45

مذكرة قانونية فلسطينية بشأن دستورية حجب المواقع الإلكترونية

تقدّمت هيئة "ديوان المظالم" المستقلّة الفلسطينيّة لحقوق الإنسان بمذكرة قانونية مع نقابة الصّحفيّين، تتعلّق بالمادّة بالمادّة 39 من قانون الجرائم الإلكترونيّة من القرار رقم 10 لعام 2018، بخصوص حجب المواقع الإلكترونيّة الإخباريّة.

مذكرة قانونية فلسطينية بشأن دستورية حجب المواقع الإلكترونية

مظاهرة في غزة ضد الحجب (أ ب أ)

تقدّمت هيئة "ديوان المظالم" المستقلّة الفلسطينيّة لحقوق الإنسان بمذكرة قانونية مع نقابة الصّحفيّين، تتعلّق بالمادّة بالمادّة 39 من قانون الجرائم الإلكترونيّة من القرار رقم 10 لعام 2018، بخصوص حجب المواقع الإلكترونيّة الإخباريّة.

وأكّدت الهيئة في المذكّرة القانونيّة أنّ نصّ المادّة المعنيّة بقانون موضوع الإحالة يتعارض مع الحقّ في الدفاع وقرينة البراءة، باعتبار أنّ إجراء حجب مواقع الإنترنت يعتمد على إجراءات أحادية تتّخذها النّيابة العامة أمام قاضي الصلح، دون منح الموقع المحجوب حق الدّفاع عن نفسه، على الرّغم من أنّ المادّة 14 من القانون الأساسي تنص على أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له حق الدفاع عن نفسه". 

كذلك بيّنت المذكّرة القانونية أن نص المادة 39 يسمح بمعاقبة الموقع الإلكتروني (حجبه)، من دون صدور حكم قضائي، وهو ما يتعارض مع نص المادة 3/27 من القانون الأساسي التي تنصّ على أنه "تحظر الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها أو قفلها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي".

كذلك فإنّ المادة 15 من القانون الأساسي تنصّ على أن "العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية، ولا جريمة ولا عقاب إلا بنص قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون".

وأوضحت المذكرة أن النصّ القانوني موضوع الإحالة يتعارض مع الحق في التعبير وحرية الصحافة، فقد جاء في نص المادة 27 من القانون الأساسي بأن "تأسيس الصحف وسائر وسائل الإعلام حق يكفله هذا القانون الأساسي وتخضع مصادر تمويلها لرقابة القانون، وحرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث وحرية العاملين فيها مكفولة وفقًا لهذا القانون الأساسي والقوانين ذات الصلة، وتحظر الرقابة على وسائل الإعلام ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض القيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي". 

كما أن المادة 19 من القانون الأساسي نصّت على أنه "لا مساس بحرية الرأي ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون".

وسبق أن تقدمت الهيئة المستقلة والنقابة بطلب اعتراض على قرار محكمة الصلح، مطالبين بالرجوع عن قرار الحجب لمساسه بحرية الرأي والتعبير، كما تم الطعن أمام المحكمة بعدم دستورية المادة 39، لضرورة الاستعجال في البت في هذه القضية أمام المحكمة الدستورية.

التعليقات