لقد جاء الاعلان المفاجىء عن «وثيقة جنيف» في وقت يبدو فيه الحديث عن السلام غير ذي صلة أو مجرد ضرب من ترف الكلام. ويستغرب البعض، على سبيل المثال، كيف تجرؤ شخصيات فلسطينية على الخوض في قضية التسوية في ظل التصعيد الدموي الاحتلالي الذي تشهده المناطق الفلسطينية. وهنا نتساءل: اذا لم يكن هذا هو الوقت الملائم للبحث عن سلام، فمتى إذن ؟ هل يجب الانتظار الى أن يقتل آلاف جدد من الفلسطينيين والإسرائيليين؟ أم الانتظار حتى لا يكون هناك ما يتفاوض حوله بعد أن يبتلع جدار العزل العنصري نصف مساحة الضفة الغربية وتتكرس وقائع استيطانية تصعب ازالتها؟!

هذه الوثيقة هي مبادرة شجاعة وجريئة جاءت في الوقت الملائم ، ربما مع بعض التأخير ، في محاولة للقضاء على ثقافة الموت التي زرعها الاحتلال وتغذى منها المتطرفون على جانبي المتراس، ولاستعادة الأمل في حياة كريمة وادعة وخالية من القتل والدمار وأشكال القهر والظلم والكراهية، حياة سلمية بدون احتلال.

كما أنها تعد ضربة قوية للذريعة الرئيسية التي تحت غطائها قامت حكومتا ايهود باراك وأرئيل شارون بشن حربهما العدوانية الشاملة ضد الشعب الفلسطيني، وهي عدم وجود شريك فلسطيني يمكن التفاوض معه والتوصل الى أي اتفاق. فقد أثبتت الوثيقة أن الشريك الفلسطيني موجود، وأن الشريك الاسرائيلي الرسمي هو الغائب حالياً، وهذا بالضبط، بالاضافة الى أسباب أخرى ، ما أثار غضب «الباراكيين» و«الشارونيين» على اختلافهم .

وأهم ما يميز «وثيقة جنيف» أنها تطرح حلاً واقعياً وقابلاً للتطبيق للصراع الفلسطيني - الاسرائيلي ، ينسجم مع برنامج السلام الفلسطيني الذي اعتمد قاعدة الدولتين كحل، والذي يقوم على أساس قرارات مجلس الأمن 242 و 338 و 1397 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، التي تضمن حصول الفلسطينيين على المناطق المحتلة منذ العام 1967 بنسبة 100% . ويشمل ذلك تبادلاً متوازناً لمساحات ضئيلة من الأراضي الواقعة بالقرب من خط الحدود الفاصل بين الدولتين (فلسطين وإسرائيل) وبما لا يجحف بحق الفلسطينيين بالسيطرة على كامل مساحة المناطق المحتلة ، ويراعي احتياجات الطرفين.

وفي القدس الشرقية تكون هناك سيادة فلسطينية كاملة على البلدة القديمة باستثناء حارة اليهود وحائط المبكى، بحيث تصبح القدس بأحيائها العربية عاصمة لفلسطين.
وتشمل كذلك السيطرة أو السيادة الفلسطينية على المناطق المحتلة منذ العام 1967 والتحكم بالموارد المائية الواقعة تحت هذه المناطق والتي كانت تنهبها اسرائيل وتطمع باستمرار استغلالها.

وبالنسبة للمستوطنات، يجري تفكيك جميع المستوطنات اليهودية في قطاع غزة وكل المستوطنات في الضفة الغربية ما عدا بعض المستوطنات الحدودية وحول مدينة القدس، وهذه جرى حل مشكلتها من خلال عملية تبادل الاراضي بنفس المساحة والنوعية.

وتضمن «وثيقة جنيف» حلاً واقعياً لقضية اللاجئين من خلال اختيار العودة او مكان الاقامة في إطار خمسة خيارات : دولة فلسطينية أو المناطق التي ستضم لفلسطين خلال تبادل الأراضي أو دولة ثالثة أو إسرائيل أو البقاء في الدول المضيفة حالياً وفق قرارها السيادي ، كما تكون العودة الى إسرائيل مقيدة بالقرار السيادي الاسرائيلي، وبمتوسط الاعداد التي تقبلها الدولة الثالثة، ويتضمن الحل تعويضاً دولياً للاجئين تشارك فيه اسرائيل عن المعاناة التي استمرت اكثر من خمسة عقود وعن الممتلكات التي فقدوها وكافة الاضرار التي لحقت بهم.

وعدا عن محطتين للإنذار المبكر تتواجدان بصورة مؤقتة داخل اراضي الدولة الفلسطينية، لن يبقى هناك أي تواجد عسكري أو مدني إسرائيلي داخل حدود دولة فلسطين.

وتم أخذ تجربة المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية والاتفاقات السابقة بنظر الاعتبار في صياغة بنود هذه الوثيقة، حيث إن بنودها مفصلة وواضحة ولا غموض فيها يسمح للطرف الاسرائيلي الأقوى ، بطبيعة الحال ، أن يفرض تفسيره الخاص لها وفقاً لمصالحه ، كما أنها مدعمة بالخرائط التفصيلية الدقيقة .

وأكثر من ذلك ، هناك آليات للتطبيق العملي والرقابة والإشراف الدوليين في إطار جدول زمني دقيق وواضح ومحدد حتى لا تتكرر تجربة تطبيق اتفاق «أوسلو» .
ولا تكمن أهمية الوثيقة فقط في كونها تقترح حلاً تفصيلياً ومتكاملاً للصراع الفلسطيني - الاسرائيلي ، بل أيضاً في امكانية أن تصبح مشروعاً إقليمياً ودولياً يحظى بدعم العديد من دول المنطقة والعالم . وهذا يمكن استشفافه الآن من حجم التأييد الدولي لهذه الوثيقة التي حصلت حتى على دعم وتشجيع اوساط واسعة في الادارة الأمريكية وأوروبا ودول إقليمية أخرى .

كما أنها تشكل سلاحاً في يد قوى السلام الاسرائيلية يمكنها من إعادة إحياء معسكر السلام على أساس خيار سياسي بديل لخيار الاحتلال والعدوان الذي تعتمده حكومة شارون التي تسابق الزمن في بناء جدار الفصل العنصري وفرض وقائع استيطانية تمنع أية تسوية سياسية مستقبلية بين الشعبين .

وفي هذا السياق، تعتبر «وثيقة جنيف» مدخلاً مهماً لإقامة جبهة سلام فلسطينية - اسرائيلية تساهم في احداث التغيير السياسي المنشود داخل اسرائيل بإسقاط خيار اليمين وبرنامجه العدواني عبر تبديد المخاوف الوهمية التي زرعتها الحكومات المتطرفة في نفوس الاسرائيليين من التهديد المحتمل للدولة الفلسطينية على اسرائيل.

والمهمة الأصعب أمام الراغبين في السلام لدى الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بدأت فعلاً بعد الاعلان عن هذه الوثيقة . فعملية الترويج لها، وإقناع أوسع قطاعات الشعبين الفلسطيني والاسرائيلي بها ليتم تبنيها خياراً لتحقيق السلام والأمن للجميع ، مهمة ليست سهلة، خصوصاً وأن المعارضين يدركون خطورة هذه الوثيقة على برامجهم الحربية ومصالحهم الضيقة ، ولهذا سيعملون بكل ما لديهم من قوة وإمكانات من أجل تشويهها وتلطيخها وإبعاد الناس عنها .
ولكن في النهاية ، لا يصح الا الصحيح ، وسيكتشف الناس جميعاً أن «وثيقة جنيف» مبادرة تاريخية بالمعنى الحقيقي للكلمة تحظر إضاعتها ، لأن البديل هو استمرار الغرق في بحر الدماء والمعاناة والكراهية دون أي طائل.
إن دولة إسرائيل (المشار إليها في ما يلي بتسمية «إسرائيل») ومنظمة التحرير الفلسطينية (المشار إليها في ما يلي بتسمية «م.ت.ف»)، ممثل الشعب الفلسطيني، (والمشار إليهما في ما يلي بتسمية «الطرفان»):

إذ يؤكدان عزمهما وضع حد لعقود من الصراع والمواجهات وعزمهما التعايش بسلام وكرامة وأمن متبادل على أساس سلام عادل ودائم وشامل، وتحقيق مصالحة تاريخية، إذ يدركان أن السلام يتطلب الانتقال من منطق الحرب والمواجهة إلى منطق السلام والتعاون، وأن الأفعال والعبارات المستخدمة في زمن الحرب لا تناسب زمن السلام وليست مقبولة فيه، إذ يؤكدان إيمانهما الراسخ بأن منطق السلام يتطلب حلولاً وسطاً وأن الحل الوحيد القابل للحياة يقوم على وجود دولتين على أساس قراري مجلس الأمن رقم 242 و 338، إذ يؤكدان كذلك أن هذه الاتفاقية هي مؤشر على الاعتراف بحق الشعب اليهودي في دولة والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في دولة، دون الإجحاف بالحقوق المتساوية لمواطني كلٍّ من الطرفين، إذ يدركان أنه وبعد سنين طوال من العيش في خوف وانعدام أمن مشتركين، فإن كلا الشعبين يحتاج للدخول في حقبة تتسم بالسلام والأمن والاستقرار، بما يترتب على ذلك من إجراءات ضرورية يتخذها الطرفان لضمان تحقق هذه الحقبة، إذ يعترفان بحق كل منهما في الوجود السلمي والآمن ضمن حدود آمنة ومعترف بها لا تكون عرضة للتهديد أو لأعمال العنف،

إذ يصممان على بناء علاقات قائمة على التعاون والالتزام بالعيش جنباً إلى جنب كجارين طيبين يسعيان معاً كما وكلٌ على حدة للإسهام في ما هو خير لشعبيهما، إذ يؤكدان التزامهما بالعمل طبقاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، إذ يؤكدان أن هذه الاتفاقية قد أبرمت في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط التي بدأت في مدريد في أكتوبر/تشرين أول 1991، وإعلان المبادئ الصادر بتاريخ 13 سبتمبر/أيلول 1993، والاتفاقيات اللاحقة بما فيها اتفاقية المرحلة الانتقالية الصادرة في سبتمبر/أيلول 1995، ومذكرة واي ريفر في أكتوبر/تشرين أول 1998، ومذكرة شرم الشيخ في الرابع من سبتمبر/أيلول 1999، ومفاوضات الوضع الدائم بما في ذلك قمة كامب ديفيد في تموز/يوليو 2000، وأفكار كلينتون التي أعلن عنها في ديسمبر/كانون أول 2000، ومفاوضات طابا في يناير/كانون ثاني 2001، إذ يكرران التزامهما بقرارات مجلس الأمن رقم 242 و338 و1397 ويؤكدان فهمهما بأن هذه الاتفاقية تقوم على، وستقود إلى ، كما أنها-بتنفيذها- ستكون بمثابة التطبيق الكامل لهذه القرارات وستؤدي إلى تسوية الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني بكافة جوانبه،

إذ يعلنان أن هذه الاتفاقية تحقق التصورات المتعلقة بالوضع الدائم وإحلال السلام، كما أعرب عنها الرئيس بوش في الخطبة التي ألقاها في 24 يونيو/حزيران 2002 وكما وردت في خارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية، إذ يعلنان كذلك أن هذه الاتفاقية تمثل تصالحاً تاريخياً بين الفلسطينيين والإسرائيليين وأنها تمهد الطريق أمام المصالحة بين العالم العربي وإسرائيل وإقامة علاقات طبيعية وسلمية بين الدول العربية وإسرائيل وفقاً للبنود ذات الصلة التي تضمنها قرار الجامعة العربية الصادر في اجتماعها في بيروت في 28 مارس/آذار 2002، إذ يعقدان العزم على السعي وراء تحقيق الهدف المتمثل في إقامة سلام إقليمي شامل بشكل يساهم في إحلال الاستقرار والأمن والتنمية والازدهار في المنطقة جمعاء،

قد اتفقا على ما يلي:
1. تنهي اتفاقية الوضع الدائم (المشار إليها في ما يلي بتسمية «هذه الاتفاقية») عهد الصراع وتبشّر بدنو عهد جديد قائم على أساس السلام والتعاون وعلاقات حسن الجوار بين الطرفين،

2. سيؤدي تنفيذ هذه الاتفاقية إلى تسوية جميع مطالب الطرفين المترتبة على أحداث وقعت قبل التوقيع على هذه الاتفاقية. ولا يمكن لأي من الطرفين أن يتقدم بمطالب إضافية تتعلق بأحداث وقعت قبل التوقيع على هذه الاتفاقية.

1. تعترف دولة إسرائيل بدولة فلسطين (المشار إليها فيما يلي بتسمية «فلسطين») فور قيامها كما تعترف دولة فلسطين بدولة إسرائيل فوراً.
2. تكون دولة فلسطين خليفة منظمة التحرير الفلسطينية بكل ما لها وما عليها من حقوق وواجبات.

3. تقيم إسرائيل وفلسطين فوراً علاقات دبلوماسية وقنصلية كاملة مع بعضهما البعض وتتبادلان السفراء المقيمين خلال شهرٍ واحد من اعترافهما المتبادل كل بالآخر.

4. يقر الطرفان بأن فلسطين وإسرائيل هما وطنا شعبيهما، ويلتزم الطرفان بعدم التدخل في شؤون بعضهما البعض الداخلية.

5. تسود هذه الاتفاقية على كافة الاتفاقيات السابقة بين الطرفين.

6. تقوم العلاقات بين إسرائيل وفلسطين على أساس أحكام ميثاق الأمم المتحدة، دون إجحاف بالتعهدات التي قطعها الطرفان في إطار هذه الاتفاقية.

7. بغية تعزيز العلاقات بين دولتيهما وشعبيهما، تتعاون فلسطين وإسرائيل في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وعلى سبيل المثال لا الحصر، يشمل ذلك الحوار بين هيئاتهما التشريعية ومؤسسات الدولة فيهما، والتعاون بين السلطات المحلية المناسبة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات غير الحكومية والمجتمع المدني لديهما، وإقامة البرامج المشتركة والتبادل في مجالات الثقافة والإعلام والشباب والعلوم والتعليم والبيئة والصحة والزراعة والسياحة ومنع الجريمة. وتقوم «لجنة التعاون الفلسطينية-الإسرائيلية» بالإشراف على هذا التعاون وفقاً لأحكام المادة 8.

8. يتعاون الطرفان في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك من أجل تحقيق القدرات البشرية لشعبيهما بأفضل شكل ممكن. وفي هذا الصدد، فإنهما سيعملان بشكل ثنائي وإقليمي ومع المجتمع الدولي من أجل تعظيم استفادة أوسع شريحة ممكنة من السكان فيهما من السلام. ولهذا الغرض، يقوم الطرفان بإنشاء هيئات دائمة ذات علاقة بالأمر.

9. يطبق الطرفان إجراءات متينة في مجال التبادل الأمني ويبذلان جهوداً حثيثة وشاملة ومتواصلة لوضع نهاية للإرهاب وللعنف الموجهين ضد مواطني الطرف الآخر وممتلكاته ومؤسساته وأراضيه. وينبغي مواصلة هذه الجهود في جميع الأوقات بمعزل عن أي أزمة محتملة قد تنشب وعن الجوانب الأخرى للعلاقات بين الطرفين.

10. تعمل إسرائيل وفلسطين سوياً وبشكل منفرد مع أطراف أخرى في المنطقة من أجل تعزيز التعاون والتنسيق الإقليميين والنهوض بهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

11. يقوم الطرفان بإنشاء «لجنة توجيه فلسطينية-إسرائيلية عليا» على المستوى الوزاري ترشد وتراقب وتسهّل عملية تنفيذ هذه الاتفاقية على الصعيد الثنائي ووفقاً للآليات الواردة في المادة 3 أدناه.
1. تأسيس المجموعة وتشكيلتها

أ. يتم بموجب هذه الاتفاقية تأسيس «مجموعة تنفيذ وتحقق» (IVG)من أجل تسهيل وضمان تنفيذ هذه الاتفاقية والمساعدة في تنفيذها ومراقبتها وفض النزاعات ذات العلاقة بتنفيذها.

ب. تضم «مجموعة التنفيذ والتحقق» في عضويتها كلاً من الولايات المتحدة والاتحاد الروسي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وأطراف أخرى إقليمية ودولية يتفق عليها الطرفان.

ج. تعمل «مجموعة التنفيذ والتحقق» بالتنسيق مع «لجنة التوجيه الفلسطينية-الإسرائيلية العليا» المنشأة بموجب المادة 2/11 أعلاه وتعمل في وقت لاحق مع «لجنة التعاون الإسرائيلي-الفلسطيني» المنشأة بموجب المادة 8 أدناه.

د. تكون بنية «مجموعة التنفيذ والتحقق» وإجراءاتها وآلياتها كما هو مبين أدناه وكما هو مفصل في الملحق X1.

2. بنية المجموعة

أ. تكون السلطة العليا في «مجموعة التنفيذ والتحقق» في يد مجموعة اتصال سياسية عليا «مجموعة الاتصال» تضم جميع أعضاء «مجموعة التنفيذ والتحقق».

ب. تعيّن «مجموعة الاتصال» بالتشاور مع الطرفين ممثلاً خاصاً «الممثل الخاص» يشكّل الذراع التنفيذي الرئيسي لـ «مجموعة التنفيذ والتحقق» في الميدان. ويقوم «الممثل الخاص» بإدارة عمل «مجموعة التنفيذ والتحقق» ويحافظ على اتصال دائم مع الطرفين ومع «لجنة التوجيه الفلسطينية-الإسرائيلية العليا» ومع «مجموعة الاتصال».

ج. يكون المقر الدائم لـ «مجموعة التنفيذ والتحقق» ولأمانتها في موقع متفق عليه في القدس.

د. تقوم «مجموعة التنفيذ والتحقق» بإنشاء هيئاتها المشار إليها في هذه الاتفاقية بالإضافة إلى هيئات أخرى تراها ضرورية. وتشكل هذه الهيئات جزءاً لا يتجزأ من «مجموعة التنفيذ والتحقق» وتقع تحت سلطتها.

هـ. تكون «القوة متعددة الجنسيات» (MF) المنشأة بموجب المادة 5 جزءاً لا يتجزأ من «مجموعة التنفيذ والتحقق». ويقوم «الممثل الخاص»، إذا حصل على موافقة الطرفين، بتعيين «قائد القوة متعددة الجنسيات» يضطلع بمسؤوليات القيادة اليوميــة للقــوة. وترد التفاصيــل الخاصـة بـ«الممثل الخاص» و«قائد القوة متعددة الجنسيات» في الملحق X.

و. تقوم «مجموعة التنفيذ والتحقق» بإنشاء آلية لتسوية النزاعات وفقاً للمادة 16.

3. التنسيق مع الطرفين

يتم تشكيل لجنة ثلاثية الأطراف «اللجنة الثلاثية» مكونة من «الممثل الخاص» و«لجنة التوجيه الفلسطينية-الإسرائيلية العليا» تجتمع على الأقل مرة شهرياً لمراجعة تنفيذ هذه الاتفاقية. وتجتمع «اللجنة الثلاثية» في غضون 48 ساعة بعد أن يتقدم أي من الأطراف الثلاثة الممثلة بطلب بذلك.

4. الوظائف والمهام

بالإضافة إلى الوظائف والمهام المحددة في مختلف بنود هذه الاتفاقية، فإن «مجموعة التنفيذ والتحقق» تضطلع بما يلي:

أ. اتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على التقارير التي تتلقاها من «القوة متعددة الجنسيات».
ب. تساعد الطرفين في تنفيذ الاتفاقية وتستبق النزاعات التي قد تنشب وتسوّيها بسرعة في الميدان.

5. إنهاء المهام

تنهي «مجموعة التنفيذ والتحقق» نشاطاتها في المجالات المذكورة بما يتفق مع التقدم الحاصل في تنفيذ هذه الاتفاقية ومع إنجاز المهام والوظائف المحددة الموكلة إليها. ولا تُحلّ «مجموعة التنفيذ والتحقق» إلا إذا اتفق الطرفان على ذلك.


1. الحدود الدولية بين دولتي فلسطين وإسرائيل
أ. بموجب قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338، يقام خط الحدود بين دولتي فلسطين و إسرائيل على أساس خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، مع تعديلات متبادلة على أساس التكافؤ (1:1) كما هو مبين في الخريطة رقم 1 المرفقة.

ب. يعترف الطرفان بهذه الحدود كما تظهر في الخريطة رقم 1 بوصفها الحدود الدولية الدائمة والآمنة والمعترف بها بينهما.


2. السيادة وعدم المساس بحرمة الأراضي

أ. يعترف ويحترم كل من الطرفين سيادة الطرف الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي وكذلك عدم المساس بحرمة أراضي الطرف الآخر بما فيها مياهه الإقليمية ومجاله الجوي. ويحترم الطرفان مبدأ عدم المساس هذا وفقاً لما يرد في هذه الاتفاقية و في ميثاق الأمم المتحدة وقواعد وأحكام القانون الدولي الأخرى.

ب. يعترف كل طرف بحقوق الطرف الآخر في مناطقه الاقتصادية الخالصة وفقاً لأحكام القانون الدولي.


3. الانسحاب الإسرائيلي

أ. تنسحب إسرائيل وفقاً لأحكام المادة 5.
ب. تتولى فلسطين المسؤولية عن المناطق التي تنسحب منها إسرائيل.
ج. يتم نقل السلطات من إسرائيل إلى فلسطين بموجب الملحق X.
د. تقوم «مجموعة التنفيذ والتحقق» بمراقبة تنفيذ هذه المادة والتحقق من تنفيذها وتسهيله.

4. ترسيم الحدود

أ. يتم إنشاء لجنة حدود فنية مشتركة «اللجنة» مكونة من الطرفين للقيام بعملية الترسيم الفني للحدودوفقاً لأحكام هذه المادة. وترد الإجراءات التي تحكم عمل هذه «اللجنة» في الملحق X.

ب. يحال أي خلاف ينشب في هذه «اللجنة» إلى «مجموعة التنفيذ والتحقق» وفقاً لما يرد في الملحق X.

ج. تنتهي «اللجنة» من ترسيم الحدود الدولية في موعد أقصاه 9 أشهر من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

5. المستوطنات

أ. تكون دولة إسرائيل مسؤولة عن إعادة توطين الإسرائيليين القاطنين في المناطق الخاضعة لسيادة الدولة الفلسطينية خارج هذه المناطق.

ب. تنتهي عملية إعادة التوطين وفق الجدول الزمني المنصوص عليه في المادة 5.

ج. تبقى الترتيبات القائمة في الضفة الغربية وقطاع غزة والمتعلقة بالمستوطنين الإسرائيليين والمستوطنات، بما في ذلك الترتيبات الأمنية، نافذة في جميع المستوطنات حتى التاريخ الذي يحدده الجدول الزمني لإنهاء عملية إخلاء المستوطنة المعنية.

د. ترد الإجراءات الخاصة بتولي فلسطين السلطة على المستوطنات في الملحق X. وتقوم «مجموعة التنفيذ والتحقق» بتسوية كافة النزاعات التي قد تنشب أثناء عملية التنفيذ.

هـ.لا تمس إسرائيل بالممتلكات غير المنقولة والبنى التحتية والمرافق في المستوطنات الإسرائيلية التي ستنقل إلى السيادة الفلسطينية. ويقوم الطرفان بإعداد قائمة جرد للموجودات بالتعاون مع «مجموعة التنفيذ والتحقق» قبل إنهاء عملية الإخلاء ووفقاً لما يرد في الملحق X

و. تكون دولة فلسطين المالك الحصري لكافة الأراضي والمباني والمرافق والبنى التحتية وأي ممتلكات أخرى تبقى في أي من المستوطنات عند حلول التاريخ المنصوص عليه في الجدول الزمني لإنهاء عملية إخلاء هذه المستوطنة.

6. المـمــــــر

أ. تقيم دولتا فلسطين واسرائيل ممراً يصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ويكون هذا الممر:

1. تحت السيادة الإسرائيلية.

2. مفتوحاً بشكل دائم.

3. بإدارة فلسطينية وفقاً لما يرد في الملحق X من هذه الاتفاقية. ويسري القانون الفلسطيني على الأشخاص الذين يستخدمون هذا الممر وعلى الإجراءات ذات الصلة به.

4. لا يعيق شبكات النقل الإسرائيلي ولا شبكات البنى التحتية الأخرى ولا يهدد البيئة أو السلامة العامة أو الصحة العامة. ويتم السعي لإيجاد حلول هندسية لتجنب المعيقات كلما اقتضى الأمر.

5. يتيح إنشاء مرافق البنى التحتية الضرورية لربط الضفة الغربية بقطاع غزة. وتضم مرافق البنى التحتية على سبيل المثال لا الحصر الأنابيب وأسلاك الكهرباء والاتصالات والمعدات ذات الصلة كما يرد وصفها في الملحق X.

6. لا يستخدم بشكل ينافي ما ورد في هذه الاتفاقية.

ب. تبنى على طول الممر حواجز وقائية ويحظر على الفلسطينيين دخول اسرائيل عبر هذا الممر كما يحظر على الاسرائيليين دخول فلسطين عبره كذلك.

ج. يسعى الطرفان للحصول على المساعدات من المجتمع الدولي لتأمين التمويل اللازم لبناء هذا الممر.

د. تضمن «مجموعة التنفيذ والتحقق» تنفيذ هذه المادة وفقاً لما يرد في الملحق X.

هـ.تسوّى جميع النزاعات الناشبة بين الطرفين نتيجة تشغيل هذا الممر وفقاً لأحكام المادة 16.

و. لا يمكن إنهاء الترتيبات الواردة في هذا البند أو مراجعتها إلا بالاتفاق بين الطرفين
1. الأحكام العامة المتعلقة بالأمن

أ. يقر الطرفان بأن الفهم والتعاون المتبادلين في القضايا المتصلة بالأمن يشكلان جزءاً رئيسياً من علاقاتهما الثنائية ويعززان بشكل أكبر الأمن الإقليمي. وتقيم فلسطين وإسرائيل علاقاتهما الأمنية على أساس التعاون والثقة المتبادلة وعلاقات حسن الجوار وحماية مصالحهما المشتركة.

ب. يقوم كل من فلسطين وإسرائيل بما يلي:

1. الإقرار بحق الطرف الآخر في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها دون أي تهديد أو أعمال حرب أو إرهاب أو عنف واحترام هذا الحق.

2. الامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها الفعلي ضد سلامة أراضي الطرف الآخر أو استقلاله السياسي وتسوية كافة النزاعات بينهما بطرق سلمية.

3. الامتناع عن الانضمام إلى أي ائتلاف أو منظمة أو حلف ذي طابع عسكري أو أمني أو مده بالعون أو الترويج له أو التعاون معه، إذا كانت أهدافه أو نشاطاته تتضمن شن هجمات أو القيام بأعمال عدائية أخرى ضد الطرف الآخر.

4. الامتناع عن تنظيم أو تشجيع أو السماح بتشكيل قوات غير نظامية أو فرق مسلحة بما في ذلك قوات المرتزقة والميليشيات داخل أراضيهما، والحيلولة دون إنشائها. وفي هذا الصدد، ينبغي تفكيك كافة القوات غير النظامية القائمة أو الفرق المسلحة والحيلولة دون إعادة تشكلها في المستقبل.

5. الامتناع عن تنظيم أي أعمال عنف داخل أراضي الطرف الثاني أو ضده أو المساعدة على هذه الأعمال أو السماح بها أو المشاركة فيها أو القبول بنشاطات موجهة نحو القيام بمثل هذه الأعمال.

ج. من أجل تعزيز التعاون الأمني، يقوم الطرفان بإنشاء «لجنة أمنية مشتركة» رفيعة المستوى تلتئم على الأقل مرة كل شهر. ويكون لهذه «اللجنة الأمنية المشتركة» مكتب مشترك دائم ويجوز أن تقوم بإنشاء لجان فرعية إذا ما ارتأت ذلك بما فيها لجان فرعية تقوم بحلّ التوترات المحددة بشكل فوري.

2. الأمن الإقليمي

أ. تعمل إسرائيل وفلسطين سوياً مع جيرانهما ومع المجتمع الدولي من أجل بناء شرق أوسط يعمه الأمن والاستقرار وخال من أسلحة الدمار الشامل سواء أكانت تقليدية أو غير تقليدية وذلك في إطار سلام شامل ودائم ومستقر يتسم بالمصالحة وحسن النية ونبذ اللجوء إلى القوة.

ب. لتحقيق هذا الغرض، يعمل الطرفان سوياً لإقامة نظام أمن إقليمي.

3. الخصائص الدفاعية للدولة الفلسطينية

أ. لن تنتشر أو تتمركز في فلسطين أي قوات مسلحة ما عدا تلك الوارد ذكرها في هذه الاتفاقية.

ب. ستكون فلسطين دولة لا تحتفظ بجيش ولكن تحتفظ بقوات أمن قوية. وبما يتفق مع واقع الحال هذا، هناك قيود على الأسلحة التي يمكن شراؤها أو امتلاكها أو استخدامها من قبل «قوات الأمن الفلسطينية» أو التي يجري تصنيعها في فلسطين كما هو محدد في الملحق X.

وتتم دراسة كافة التعديلات المقترحة على الملحق X من قبل لجنة ثلاثية الأطراف تتكون من الطرفين و«القوة متعددة الجنسيات». وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في إطار هذه اللجنة الثلاثية فيمكن لـ «مجموعة التنفيذ والتحقق» أن تقدم توصياتها الخاصة.

ج. لا يجوز لأي فرد أو منظمة في فلسطين باستثناء «قوات الأمن الفلسطينية» وهيئات «مجموعة التنفيذ والتحقق»، بما في ذلك «القوة متعددة الجنسيات»، شراء أو امتلاك أو حمل أو استخدام الأسلحة إلا بموجب القانون.

د. تقوم قوات الأمن الفلسطينية بما يلي:


1. حفظ السيطرة على الحدود.
2. حفظ القانون والنظام وأداء مهام الشرطة.
3. القيام بالمهام الأمنية والاستخباراتية.
4. منع الإرهاب.
5. القيام بمهام الإنقاذ والطوارئ.
6. الإسهام في توفير الخدمات المجتمعية الضرورية إن اقتضى الأمر.

هـ. تقوم «القوة متعددة الجنسيات» بمراقبة والتحقق من الالتزام بهذا البند.

4. الإرهاب


أ. يرفض الطرفان العنف والإرهاب ويدينانهما بكافة أشكالهما ويقومان بتطبيق السياسات العامة وفقاً لذلك كما يمتنع الطرفان عن القيام بأي أعمال أو تطبيق أي سياسات قد تؤدي إلى تغذيةالتطرف وإيجاد بيئة مواتية للإرهاب لدى أي منهما.
ب. يبذل الطرفان جهوداً مشتركة وأخرى أحادية الجانب وشاملة ومتواصلة على أراضيهما لمواجهة كافة جوانب العنف والإرهاب. وتشمل هذه الجهود الحيلولة دون وقوع هذه الأعمال والوقاية منها وملاحقة منفذيها قضائياً.

ج. ولتحقيق ذلك، يواصل الطرفان المشاورات القائمة بينهما والتعاون وتبادل المعلومات بين قوات الأمن التابعة لكل منهما.

د. يتم تشكيل لجنة أمنية ثلاثية الأطراف تتكون من الطرفين والولايات المتحدة لضمان تطبيق هذه المادة. وتقوم «اللجنة الأمنية الثلاثية» بصياغة سياسات وتوجيهات شاملة لمحاربة الإرهاب والعنف.


5. التحــــــريض

أ. دون الإجحاف بحرية التعبير وغيرها من حقوق الإنسان المعترف بها دولياً، تسن كل من إسرائيل وفلسطين قوانين للحيلولة دون التحريض على الثورات والعنصرية والإرهاب والعنف وتقوم بتطبيق هذه القوانين بحذافيرها.
ب. تقوم «مجموعة التنفيذ والتحقق» بمساعدة الطرفين على صياغة التوجيهات من أجل تنفيذ هذا البند وتقوم بمراقبة امتثال الطرفين لهذا البند.


6. القوة متعددة الجنسيات (MF)

أ. يتم تشكيل «قوة متعددة الجنسيات» تزود الطرفين بضمانات أمنية وتعمل كقوة ردع وتقوم بالإشراف على تطبيق الأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية.

ب. تكون تشكيلة «القوة متعددة الجنسيات» وبنيتها وحجمها وفقاً لما هو وارد في الملحق X.

ج. من أجل تنفيذ المهام التي تحددها هذه الاتفاقية، يتم نشر «القوة متعددة الجنسيات» في دولة فلسطين. وتدخل «القوة متعددة الجنسيات» في اتفاقية مناسبة مع دولة فلسطين تحدد وضعها القانوني.

د. تضطلع «القوة متعددة الجنسيات» بالمهام التالية بما يتفق وهذه الاتفاقية وكما يرد في الملحق X:


1. نظراً إلى طبيعة الدولة الفلسطينية كدولة لا تحتفظ بجيش، تقوم «القوة متعددة الجنسيات» بحماية سلامة أراضي دولة فلسطين.
2. تعمل هذه القوة كقوة ردع ضد الهجمات الخارجية التي قد تهدد أيّاً من الطرفين.

3. تنشر مراقبين في المناطق المتاخمة لخطوط الانسحاب الإسرائيلي أثناء المراحل المختلفة لهذا الانسحاب، وفقاً لما يرد في الملحق X.

4. تنشر مراقبين لمراقبة الحدود البرية والبحرية لدولة فلسطين كما يرد في البند 5/13.

5. تنفذ المهام على المعابر الحدودية الدولية الفلسطينية التي حددت في البند 5/12.

6. تنفذ المهام المتعلقة بمحطات الإنذار المبكر كما حددت في البند 5/8.

7. تنفذ المهام المحددة في البند 5/3.

8. تنفذ المهام المحددة في البند 5/7.

9. تنفذ المهام المحددة في المادة 10.

10. تساعد في تطبيق إجراءات مكافحة الإرهاب.

11. تساعد في تدريب «قوات الأمن الفلسطينية».


د. وفي ما يتعلق بالنقاط الواردة أعلاه، ترفع «القوة متعددة الجنسيات» تقاريرها إلى «مجموعة التنفيذ والتحقق» كما تعلمها بآخر المستجدات وفقاً لما يرد في الملحق X.

هـ. لا يمكن سحب «القوة متعددة الجنسيات» أو تغيير تفويضها إلا بموجب اتفاق بين الطرفين.


7. الجــــــــــــــلاء

أ. تقوم إسرائيل بسحب جميع أفرادها العسكريين والأمنيين وجميع معداتها العسكرية والأمنية بما في ذلك الألغام بالإضافة إلى جميع الأشخاص الذين جرى توظيفهم لمساندتها، وكذلك جميع المنشآت العسكرية من أراضي دولة فلسطين، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك في الملحق X، وذلك على مراحل.
ب. تبدأ عمليات الانسحاب على مراحل فور دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وتتم بموجب الجدول الزمني والإجراءات الواردة في الملحق X.

ج. يتم تصميم المراحل المختلفة بموجب المبادئ التالية:


1. الحاجة إلى إيجاد امتداد وتواصل جغرافي فوري واضح وتسهيل التطبيق المبكر للخطط التنموية الفلسطينية.

2. قدرة إسرائيل على نقل المستوطنين وإسكانهم واستيعابهم. وعلى الرغم من أن مثل هذه العملية تنطوي على تكاليف وصعوبات، إلا أن هذه يجب ألا تستخدم كذريعة لإعاقة العملية.

3. الحاجة إلى إنشاء الحدود بين الدولتين وتشغيلها.

4. إدخال «القوة متعددة الجنسيات» وقيامها بعملها بفعالية وخاصة على الحدود الشرقية لدولة فلسطين.

د. ووفقاً لذلك، يتم تنفيذ الانسحاب على المراحل التالية:

1. المرحلة الأولى وتشمل مناطق دولة فلسطين كما حددت في الخريطة X، وتنتهي هذه المرحلة في غضون 9 أشهر.

2. المرحلتان الثانية والثالثة وتشمل بقية أراضي دولة فلسطين وتنتهي في غضون 21 شهراً من انتهاء المرحلة الأولى.

هـ. تنهي إسرائيل انسحابها من أراضي دولة فلسطين في غضون 30 شهراً من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وبشكل يتفق وما ورد في هذه الاتفاقية.

و. تبقي إسرائيل على وجود عسكري مصغّر في غور الأردن تحت سيطرة «القوة متعددة الجنسيات» ويخضع للاتفاقية التي تحدد الوضع القانوني لهذه القوة كما ورد شرحه في الملحق X وذلك لمدة 36 شهراً إضافية. ويمكن للطرفين مراجعة الفترة المنصوص عليها في حال طرأت تطورات إقليمية هامة كما يمكن تغيير هذه المدة بموافقة الطرفين.

ز. تقوم «القوة متعددة الجنسيات» بمراقبة الامتثال لهذا البند وبالتحقق منه بشكل يتفق وما يرد في الملحق X.


8. محطات الإنذار المبكر

أ. يمكن لإسرائيل أن تبقي محطتي إنذار مبكر في شمال الضفة الغربية ووسطها في المواقع الواردة في الملحق X.
ب. يعمل في محطتي الإنذار العدد الأدنى الممكن من الأفراد الإسرائيليين وتحتل المحطتان المساحة الدنيا الممكنة من الأراضي الضرورية لعملهما كما يرد في الملحق X.

ج. تقوم «القوة متعددة الجنسيات» بضمان الوصول إلى محطتي الإنذار المبكر وبمرافقة المتنقلين منهما واليهما.

د. تقع مسؤولية الأمن الداخلي في محطتي الإنذار المبكر على عاتق إسرائيل، أما المحافظة على الأمن في محيط المحطتين فتقع على عاتق «القوة متعددة الجنسيات».

هـ. تبقي «القوة متعددة الجنسيات» و»قوات الأمن الفلسطينية» على تواجد من أجل الارتباط في محطتي الإنذار المبكر. وتقوم «القوة متعددة الجنسيات» بمراقبة محطتي الإنذار المبكر والتحقق من أنهما تستخدمان للأهداف التي تقرها هذه الاتفاقية كما يرد في الملحق X.

و. تخضع الترتيبات الواردة في هذه المادة للمراجعة بعد عشر سنوات ويتم الاتفاق على أية تغييرات بشكل مشترك بين الطرفين. وبعدها ستجرى عمليات مراجعة كل خمس سنوات يمكن عبرها تمديد العمل بالترتيبات الواردة في هذه المادة بعد الحصول على موافقة الطرفين.

ز. إذا ما تم أثناء الفترة المحددة أعلاه إنشاء نظام أمن إقليمي، يمكن عندها لـ «مجموعة التنفيذ والتحقق» أن تطلب من الطرفين أن يحددا ما إذا كان ينبغي مواصلة الاستخدامات التشغيلية لمحطتي الإنذار المبكر أو مراجعة عملهما على ضوء هذه التطورات. ويتطلب أي تغيير من هذا النوع موافقة الطرفين.


9. المجال الجوي

أ. الطيران المدني

1. يقر كل طرف بحقوق وميزات والتزامات الطرف الثاني بموجب اتفاقيات الطيران المتعددة الأطراف التي هما طرف فيها، وخاصة معاهدة عام 1944 الخاصة بالطيران المدني الدولي (معاهدة شيكاغو) والاتفاقية الدولية لعام 1944 الخاصة بخدمات النقل الجوي.

2. بالإضافة إلى ذلك، يقوم الطرفان فور دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بإنشاء لجنة ثلاثية الأطراف مكونة من الطرفين و«مجموعة التنفيذ والتحقق» بغية تصميم أكثر نظم إدارة الطيران المدني كفاءة، بشكل يشمل الجوانب المتعلقة بنظام مراقبة الملاحة الجوية. وفي غياب التوافق في الآراء في اللجنة، يجوز لـ «مجموعة التنفيذ والتحقق» أن تقدم توصياتها بهذا الخصوص.


ب. التدريب

1. يحق لسلاح الجو الإسرائيلي استخدام المجال الجوي الفلسطيني الذي تتمتع فلسطين بالسيادة عليه لأغراض التدريب بشكل يتفق وما يرد في الملحق X ويقوم على أساس القواعد الخاصة باستخدام سلاح الجو الإسرائيلي للمجال الجوي الإسرائيلي.

2. تقوم «مجموعة التنفيذ والتحقق» بمراقبة الامتثال لهذا البند والتحقق منه. ويمكن لكل طرف أن يتقدم بشكوى إلى «مجموعة التنفيذ والتحقق» التي يكون قرارها حاسماً.

3. تخضع الترتيبات الواردة في هذا البند للمراجعة كل عشر سنوات ويمكن تغييرها أو إنهاؤها بالاتفاق بين الطرفين.


10. المجال الكهرومغناطيسي

أ. لا يجوز لاستخدامات أي طرف للمجال الكهرومغناطيسي أن تؤثر على استخدامات الطرف الثاني لهذا المجال.
ب. يفصّل الملحق X الترتيبات ذات الصلة باستخدامات المجال الكهرومغناطيسي.

ج. تقوم «مجموعة التنفيذ والتحقق» بمراقبة تنفيذ هذا البند والملحق X وبالتحقق من تنفيذهما.

د. يمكن لأي من الطرفين أن يرفع شكوى إلى «مجموعة التنفيذ والتحقق» التي يكون قرارها حاسماً.


11. تنفيذ القانون

تتعاون الأجهزة الفلسطينية والإسرائيلية الموكل إليها تنفيذ القانون على محاربة الاتجار بالمخدرات المحظورة والاتجار غير القانوني بالمواد الأثرية أو الفنية ومحاربة الجريمة عبر الحدود بما في ذلك السرقة والاحتيال والجريمة المنظمة والاتجار بالنساء والقاصرين والتزوير وقرصنة محطات التلفزة والإذاعة وغيرها من النشاطات غير القانونية.

12. المعابر الحدودية الدولية

أ. تسري الترتيبات التالية على المعابر الحدودية بين دولة فلسطين والأردن وبين دولة فلسطين ومصر كما تسري على نقاط العبور الجوية والبحرية إلى دولة فلسطين.

ب. تخضع جميع المعابر الحدودية لمراقبة فرق مشتركة تتكون من أعضاء من «قوات الأمن الفلسطينية» و«القوة متعددة الجنسيات». وتحول هذه الفرق دون دخول أي أسلحة إلى فلسطين أو أي مواد أو معدات بشكل يخالف الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.

ج. يتمتع ممثلو «القوة متعددة الجنسيات» و»قوات الأمن الفلسطينية» بشكل مشترك وكلاً على حدة، بصلاحيات منع دخول أي من هذه المواد إلى فلسطين. وإذا ما نشب خلاف في أي وقت كان بشأن دخول سلع أو مواد إلى فلسطين بين ممثلي «قوات الأمن الفلسطينية» و»القوة متعددة الجنسيات»، يمكن لقوات الأمن الفلسطينية أن ترفع المسألة إلى «مجموعة التنفيذ والتحقق» التي تصدر قراراً ملزماً في غضون 24 ساعة.

د. تقوم «مجموعة التنفيذ والتحقق» بمراجعة هذه الترتيبات بعد انقضاء خمس سنوات لتبت إما في مواصلة العمل بها أو في تعديلها أو إنهائها. ويمكن بعدها للطرف الفلسطيني أن يطلب أن تتم عملية المراجعة هذه سنوياً.

هـ. أما في معابر الركاب فيمكن لإسرائيل ولمدة 30 شهراً أن تبقي على وجود غير مرئي في مرفق محدد في المعبر المعني، يعمل فيه أعضاء من «القوة متعددة الجنسيات» وإسرائيليون ويستخدمون التكنولوجيا المناسبة. ويمكن للجانب الإسرائيلي أن يطلب أن تقوم «القوة متعددة الجنسيات» وقوات الأمن الفلسطينية بعمليات تفتيش إضافية واتخاذ الإجراءات الملائمة.

و. خلال السنتين التاليتين، تتواصل هذه الترتيبات في مرفق خاص يتم تحديده في إسرائيل حيث تستخدم التكنولوجيا المناسبة ولن يتسبب ذلك في أي تأخيرات إضافية تتعدى الإجراءات الواردة في هذا البند.

ز. أما في معابر البضائع والشحن فيمكن لإسرائيل ولمدة 30 شهراً أن تبقي على وجود غير مرئي في مرفق محدد في المعبر المعني، يعمل فيه أعضاء من «القوة متعددة الجنسيات» وإسرائيليون، وتستخدم فيه التكنولوجيا المناسبة. ويمكن للجانب الإسرائيلي أن يطلب أن تقوم «القوة متعددة الجنسيات» وقوات الأمن الفلسطينية بعمليات تفتيش إضافية واتخاذ الإجراءات الملائمة. أما إذا لم يكن الجانب الإسرائيلي راضياً عن عمل «القوة متعددة الجنسيات» وقوات الأمن الفلسطينية فقد يطلب حجز البضائع المعنية في انتظار قرار يتخذه مفتش يعمل في «القوة متعددة الجنسيات» ويكون قرار مفتش «القوة متعددة الجنسيات» ملزماً ونهائياً ويتم إصداره في غضون 12 ساعة بعد تقدم الطرف الإسرائيلي بشكواه.

ح. خلال السنوات الثلاث التالية، تتواصل هذه الترتيبات من مرفق خاص يتم تحديده في إسرائيل وذلك باستخدام التكنولوجيا المناسبة بحيث لا يتسبب ذلك في أي تأخيرات إضافية تتعدى الجدول الزمني المحدد في هذا البند.

ط. تلتقي لجنة ثلاثية رفيعة المستوى مكونة من ممثلين عن فلسطين وإسرائيل و»مجموعة التنفيذ والتحقق» بشكل منتظم لمراقبة تنفيذ هذه الإجراءات وتصحيح أي خلل فيها، كما يمكن أن تجتمع اللجنة بناء على طلب يتقدم به أحد الطرفين.

ي. ترد تفاصيل البنود السابقة في الملحق X.


13. السيطرة على الحدود

أ. تحفظ قوات الأمن الفلسطينية السيطرة على الحدود كما هو مفصل في الملحق X.
ب. تقوم «القوة متعددة الجنسيات» بمراقبة حفاظ قوات الأمن الفلسطينية على سيطرتها على الحدود وتتحقق من ذلك.
1. الأهمية الدينية والثقافية


أ. يعترف الطرفان بالأهمية العالمية التاريخية والدينية والروحية والثقافية لمدينة القدس وبقدسية هذه المدينة بالنسبة للديانات اليهودية والمسيحية والإسلامية. ومن خلال هذا الاعتراف، يؤكد الطرفان من جديد التزامهما بالحفاظ على طابع المدينة وقدسيتها وحرية العبادة فيها وعلى احترام التقسيم القائم للمهام الإدارية والممارسات التقليدية بين الطوائف الدينية المختلفة.

ب. يقيم الطرفان هيئة تضم مختلف الأديان مؤلفة من ممثلي الديانات السماوية الثلاث وتعمل كهيئة استشارية لدى الطرفين في مسائل تتعلق بأهمية المدينة دينياً وتنهض بالحوار والتفاهم بين الاديان. وترد تشكيلة هذه الهيئة وإجراءات عملها وآلياتها في الملحق X.


2. عاصمة للدولتين

يكون لكل طرف عاصمته في مناطق القدس الواقعة تحت سيادته. ويعترف كل طرف بعاصمة الطرف الآخر.

3. السيادة

تكون السيادة على مدينة القدس وفقاً لما يرد في الخارطة 2 المرفقة. ولن يجحف ذلك أو يجحَف به جراء الترتيبات الوارد عرضها أدناه.

4. النظام الحدودي

يتم تصميم النظام الحدودي وفقاً لأحكام المادة 11 على أن يأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة بمدينة القدس (على سبيل المثال حركة السياح وكثافة استخدام المعابر الحدودية ويتضمن أحكاماً خاصة بالمقدسيين) وأحكام هذه المادة.

5. الحرم الشريف/جبل الهيكل (الحرم)

أ. «المجموعة الدولية»


1. تشكّل مجموعة دولية مكونة من «مجموعة التنفيذ والتحقق» وأطراف أخرى يتفق عليها الطرفان بما في ذلك أعضاء من منظمة المؤتمر الإسلامي. وتقوم هذه المجموعة بمراقبة تنفيذ هذا البند والتحقق من تنفيذه والمساعدة في تطبيقه.

2. ولهذا الغرض، تقوم «المجموعة الدولية» بإنشاء «تواجد متعدد الجنسيات» داخل الحرم، يحدد الملحق X تشكيله وبنيته وصلاحياته ومهامه.

3. يكون للتواجد المتعدد الجنسيات هذا فروع متخصصة تعنى بقضايا الأمن والصيانة والترميم. ويرفع هذا التواجد تقارير أمنية وأخرى عن الصيانة بشكل دوري إلى المجموعة الدولية، وتكون هذه التقارير علنية.

4. يسعى «التواجد متعدد الجنسيات» إلى حل كافة المشاكل التي تطرأ فوراً وبإمكانه أن يرفع أي نزاعات لم يتم حلّها إلى المجموعة الدولية التي ستعمل وفقاً لأحكام المادة 16.

5. يمكن للطرفين في أي وقت كان أن يطلبا إيضاحات أو أن يتقدما بشكاوى للمجموعة الدولية، ويتم التحقيق في هذه الشكاوى فوراً واتخاذ الإجراءات بصددها.

6. تقوم «المجموعة الدولية» بصياغة قواعد وأنظمة للمحافظة على الأمن ولصيانة وترميم الحرم وتشمل هذه القواعد والأنظمة قائمة بالأسلحة والمعدات التي يسمح بإدخالها إلى الموقع.


ب. الأنظمة الخاصة بالحرم

1. بالنظر إلى قدسية الحرم وإزاء أهميته الدينية والثقافية المميزة بالنسبة للشعب اليهودي، لن تجرى أية أعمال حفريات أو بناء في الحرم الا باتفاق الطرفين. وتقوم «المجموعة الدولية» بتحديد الإجراءات الخاصة بأعمال الصيانة المنتظمة وأعمال الترميم الطارئة في الحرم بعد التشاور مع الطرفين.
2. تكون دولة فلسطين مسؤولة عن الحفاظ على الأمن في الحرم وتحرص على أن لا يستخدم الحرم في عمليات عدائية ضد إسرائيل أو المناطق الإسرائيلية. ولن يسمح بحمل أي سلاح في الحرم ما عدا الأسلحة التي يحملها موظفو الأمن الفلسطينيون ومسؤولو الأمن التابعون لقوات التواجد متعددة الجنسيات.

3. إزاء الأهمية العالمية للحرم، ووفقاً للاعتبارات الأمنية ولضرورة عدم الإخلال بالصلوات الدينية أو بحرمة المكان كما تحددها دائرة الأوقاف الإسلامية، يسمح للزوار بدخول الموقع من دون أي تمييز بينهم وبشكل عام يتفق والممارسات السائدة في الماضي.


ج. نقل السلطات

1. في نهاية فترة الانسحاب المنصوص عليها في المادة 5/7، تبسط دولة فلسطين سيادتها على الحرم.
2. تواصل «المجموعة الدولية» والهيئات التابعة لها التواجد والقيام بالمهام التي تنص عليها هذه المادة إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.


6. حائط المبكى

يكون حائط المبكى تحت السيادة الإسرائيلية.

7. البلدة القديمة

أ. أهمية البلدة القديمة

1. يرى الطرفان البلدة القديمة كوحدة واحدة ذات طابع مميز وفريد، ويوافقان على أن الحفاظ على هذا الطابع الفريد والحفاظ على رفاه السكان وتعزيزه يجب أن يكونا المرشد في عملية إدارة البلدة القديمة.

2. يعمل الطرفان وفقاً للأنظمة الخاصة بقائمة التراث الثقافي العالمي لليونسكو التي وردت البلدة القديمة كموقع مسجل فيها.


ب. دور «مجموعة التنفيذ والتحقق» في البلدة القديمة

1. التراث الثقافي

أ. تقوم «مجموعة التنفيذ والتحقق» بمراقبة حفظ التراث الثقافي في البلدة القديمة والتحقق منه وفقاً لقواعد قائمة التراث الثقافي العالمي لليونسكو. ولهذا الغرض، تتمتع «مجموعة التنفيذ والتحقق» بحرية الوصول من دون أي إعاقة إلى المواقع والوثائق والمعلومات ذات الصلة بتنفيذ هذه المهمة.

ب. تنسق «مجموعة التنفيذ والتحقق» عملها عن كثب مع «لجنة البلدة القديمة» التابعة للجنة التنسيق والتطوير الخاصة بالقدس بغية تصميم خطة ترميم وصيانة خاصة بالبلدة القديمة.


2. أعمال الشرطة

أ. تؤسس «مجموعة التنفيذ والتحقق» «وحدة شرطة البلدة القديمة» لتقوم بأعمال الارتباط والتنسيق بين قوات الشرطة الفلسطينية والإسرائيلية في البلدة القديمة وتساعدها في نزع فتيل التوترات المحلية وفض النزاعات وأداء أعمال الشرطة في المواقع المحددة لذلك وبموجب الإجراءات العملياتية المفصلة في الملحق X.

ب. تقدم «وحدة شرطة البلدة القديمة» تقارير دورية لـ «مجموعة التنفيذ والتحقق».


3. يحق لأي من الطرفين تقديم شكاوى تتعلق بهذا البند إلى «مجموعة التنفيذ والتحقق»، التي يتوجب عليها التصرف على وجه السرعة بناءً على هذه الشكاوى بموجب المادة 16.

ج. حرية الحركة داخل البلدة القديمة
تكون الحركة داخل البلدة القديمة حرة وبدون إعاقة بموجب أحكام هذه المادة والقواعد والأنظمة المتعلقة بمختلف الأماكن المقدسة.

د. الدخول إلى البلدة القديمة والخروج منها


1. يشغل نقاط الدخول والخروج من وإلى البلدة القديمة موظفون من سلطات الدولة صاحبة السيادة على هذه النقاط، مع تواجد أفراد من «وحدة شرطة البلدة القديمة»، ما لم يُنص على خلاف ذلك.

2. بهدف تسهيل الحركة داخل البلدة القديمة، يتخذ كل طرف التدابير اللازمة على كل نقاط الدخول إلى أراضيه بغرض التأكد من الحفاظ على الأمن في البلدة القديمة، وتراقب «وحدة شرطة البلدة القديمة» نقاط الدخول.

3. لا يحق لمواطني أي من الطرفين الخروج من البلدة القديمة إلى أراضي الطرف الآخر بدون أن يكون بحوزتهم الوثائق اللازمة التي تخولهم الدخول إليها ويحق للسائحين الخروج من البلدة القديمة فقط إلى أراضي الطرف الذي يكون بحوزتهم وثائق تخولهم الدخول إلى أراضيه.

هـ. التعليق والإلغاء والتمديد

1. يحق لأي من الطرفين تعليق الترتيبات المنصوص عليها في المادة 6/7/ج في حالات الطوارئ لمدة أسبوع. ويشترط لتمديد تلك الفترة لأكثر من أسبوع التشاور مع الطرف الآخر و»مجموعة التنفيذ والتحقق» في اللجنة الثلاثية التي تأسست بموجب المادة 3/3.

2. لا ينطبق هذا البند على الترتيبات المنصوص عليها في المادة 6/7/و.

3. بعد ثلاث سنوات من نقل السلطة على البلدة القديمة، يقوم الطرفان بمراجعة هذه الترتيبات. يجوز إلغاء هذه الترتيبات بموجب اتفاق بين الطرفين فقط.

4. يدرس الطرفان إمكانية تمديد هذه الترتيبات إلى مناطق غير البلدة القديمة ويمكنهما الاتفاق على مثل هذا التمديد.

و. ترتيبات خاصة

1. على طول الطريق المبين في الخريطة X (من باب الخليل وحتى باب النبي داود) ستكون هناك ترتيبات دائمة ومضمونة بالنسبة للإسرائيليين فيما يتعلق بإمكانية الوصول وحرية الحركة والأمن حسبما هو منصوص عليه في الملحق X. أ.
تكون «مجموعة التنفيذ والتحقق» مسؤولة عن تنفيذ هذه الترتيبات. 2. دون المساس بالسيادة الفلسطينية، تكون الإدارة الإسرائيلية على «القلعة» كما هو مبين في الملحق X.
ز. الترميز اللوني للبلدة القديمة

سيتم استخدام نظام ترميز لوني بارز في البلدة القديمة لتحديد المناطق ذات السيادة لكل من الطرفين.

ح. أعمال الشرطة

1. يشكل عدد متفق عليه من رجال الشرطة الإسرائيليين وحدة الشرطة الإسرائيلية في البلدة القديمة ويمارسون مسؤولية الحفاظ على النظام ووظائف الشرطة اليومية في المنطقة الخاضعة للسيادة الإسرائيلية.

2. يشكل عدد متفق عليه من رجال الشرطة الفلسطينيين وحدة الشرطة الفلسطينية في البلدة القديمة ويمارسون مسؤولية الحفاظ على النظام ووظائف الشرطة اليومية في المناطق الخاضعة للسيادة الفلسطينية.

3. يخضع جميع أعضاء وحدتي الشرطة الفلسطينية والإسرائيلية لبرنامج تدريب خاص بما في ذلك تدريبات مشتركة تديرها «وحدة شرطة البلدة القديمة».

4. تقوم «غرفة تقييم وضع مشتركة» خاصة، التي تديرها «وحدة شرطة البلدة القديمة» وتضم أعضاء من وحدتي الشرطة الإسرائيلية والفلسطينية في البلدة القديمة، تقوم بتيسير الاتصال بشأن القضايا ذات العلاقة بأعمال الشرطة والأمن في البلدة القديمة.

ط. الأسلحة

لا يحق لأي شخص أن يحمل أو يمتلك أسلحة في البلدة القديمة باستثناء قوات الشرطة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، كما يحق لكل طرف منح ترخيص كتابي خاص لحمل أو امتلاك سلاح في المناطق الواقعة تحت سيادته.

ي. المخابرات والأمن

1. يؤسس الطرفان علاقات تعاون استخباراتي كثيف فيما يتعلق بالبلدة القديمة بما في ذلك تبادل فوري للمعلومات المتعلقة بالتهديد.

2. يتم تأسيس لجنة ثلاثية تتكون من ممثلين عن كلا الطرفين وعن الولايات المتحدة الأمريكية لتسهيل هذا التعاون.


8. مقبرة جبل الزيتون

أ. تخضع المنطقة المعلَمة في الخريطة (المقبرة اليهودية في جبل الزيتون) للإدارة الإسرائيلية؛ وينطبق القانون الإسرائيلي على الأشخاص الذين يستخدمون هذه المنطقة وعلى الإجراءات المتعلقة بها حسبما ورد في الملحق X.

1. سيتم تحديد طريق من أجل الوصول بشكل دائم وبدون معيقات إلى المقبرة.

2. تشرف «مجموعة التنفيذ والتحقق» على تنفيذ هذا البند.
3. يجوز إلغاء هذا الترتيب بموجب اتفاق بين الطرفين فقط.


9. ترتيبات خاصة بالمقابر
يتم عمل ترتيبات في المقبرتين المبينتين في الخريطة X (مقبرة جبل صهيون ومقبرة «الجيرمان كولوني») لتيسير وضمان استمرار ممارسات الدفن والزيارة الحالية بما في ذلك تسهيل الوصول إلى المقبرتين.

10. نفق الحائط الغربي


أ. يخضع نفق الحائط الغربي المبين في الخريطة X للإدارة الإسرائيلية بما فيها:

1. إمكانية وصول غير مقيدة للإسرائيليين والحق في العبادة وإقامة الطقوس الدينية.

2. المسؤولية عن الحفاظ على الموقع وصيانته حسب ما ورد في هذه الاتفاقية وبدون إحداث ضرر للمنشآت الواقعة فوقه، تحت إشراف «مجموعة التنفيذ والتحقق».

3. أعمال الشرطة الإسرائيلية.

4. رقابة «مجموعة التنفيذ والتحقق».

5. يتم استخدام المخرج الشمالي للنفق للخروج فقط ويجوز إغلاقه في حالات الطوارئ فقط حسب ما نصت عليه المادة 6/7.

ب. يمكن إنهاء هذا الترتيب فقط بموجب اتفاق بين الطرفين.

11. التنسيق بين البلديات

أ. تشكل بلديتا القدس «لجنة التنسيق والتطوير الخاصة بالقدس» لمتابعة التعاون والتنسيق بين بلدية القدس الفلسطينية وبلدية القدس الإسرائيلية. تتكون «لجنة التنسيق والتطوير الخاصة بالقدس» واللجان الفرعية المنبثقة عنها من عدد متساو من الممثلين عن فلسطين وإسرائيل ويعين كل طرف أعضاء في «لجنة التنسيق والتطوير الخاصة بالقدس» ولجانها الفرعية حسب إجراءاته الخاصة.

ب. تضمن «لجنة التنسيق والتطوير الخاصة بالقدس» أن يخدم التنسيق في مجال البنية التحتية والخدمات سكان القدس على الوجه الأمثل، وتشجع التطور الاقتصادي للمدينة بما فيه منفعة الجميع. وتعمل اللجنة على تشجيع الحوار والمصالحة بين المجتمعات.

ج. ينبثق عن «لجنة التنسيق والتطوير الخاصة بالقدس» اللجان الفرعية التالية:


1. لجنة التخطيط والتنظيم العمراني: لضمان لوائح التخطيط والتنظيم العمراني في المناطق المبينة في الملحق X.

2. لجنة البنية التحتية المائية: للتعامل مع القضايا ذات العلاقة بتوصيل مياه الشرب ومياه الصرف وجمع ومعالجة المياه العادمة.

3. لجنة المواصلات: لتنسيق تواصل وكفاءة نظامي الطرق ذوي العلاقة وغيرها من القضايا المتعلقة بالمواصلات.

4. لجنة البيئة: للتعامل مع قضايا البيئة التي تؤثر على نوعية الحياة في المدينة بما في ذلك إدارة النفايات الصلبة.

5. لجنة الاقتصاد والتنمية: لصياغة خطط التنمية الاقتصادية في المسائل ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك قضايا المواصلات والتعاون التجاري على الخط الحدودي والسياحة.

6. لجنة الشرطة وخدمات الطوارئ: لتنسيق إجراءات المحافظة على النظام العام ومنع الجريمة وتقديم خدمات الطوارئ.

7. لجنة البلدة القديمة: للتخطيط والتنسيق الوثيق للخدمات المشتركة التي تقدمها البلديتان وغيرها من الوظائف المنصوص عليها في المادة 6/7.

8. لجان أخرى حسبما تتفق عليه «لجنة التنسيق والتطوير الخاصة بالقدس».

12. الإقامة الإسرائيلية الممنوحة للمقدسيين الفلسطينيين

المقدسيون الفلسطينيون الذين لديهم حالياً «إقامة دائمة في إسرائيل» سيفقدون هذه الصفة عند نقل السلطة في تلك المناطق التي يقيمون فيها إلى فلسطين.

13. نقل السلطة

يطبق الطرفان في بعض المجالات الاجتماعية - الاقتصادية إجراءات انتقالية لضمان نقل الصلاحيات والالتزامات المتفق عليها بسرعة ونظام من إسرائيل إلى فلسطين وسيتم ذلك بطريقة تضمن الحقوق الاجتماعية - الاقتصادية المتراكمة لمواطني القدس الشرقية.
1. أهمية مشكلة اللاجئين


أ. يقر الطرفان أنه في سياق دولتين مستقلتين هما فلسطين وإسرائيل، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام، فإن حلاً متفقاً عليه لمشكلة اللاجئين ضروري لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم بينهما.

ب. سيكون مثل هذا الحل مركزياًً لبناء الاستقرار والتنمية في المنطقة أيضاً.

2. قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 194، وقرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 242، ومبادرة السلام العربية

أ. يقر الطرفان بأن قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 194، وقرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 242، ومبادرة السلام العربية (المادة 2.ii) فيما يتعلق بحقوق اللاجئين الفلسطينيين تشكل الأساس لحل قضية اللاجئين ويتفقان على تحقيق هذه الحقوق بموجب المادة 7 من هذه الاتفاقية.

3. التعويض

أ. يحق للاجئين الحصول على تعويض عن لجوئهم وعن فقدانهم للممتلكات. ولا يجحف هذا الحق بمكان الإقامة الدائم للاجئ كما لا يجحف مكان الإقامة الدائم بهذا الحق.

ب. يقر الطرفان بحق الدول التي استضافت اللاجئين الفلسطينيين في الحصول على تعويض.


4. اختيار المكان الدائم للإقامة

ينطوي حل الشق الخاص بمكان الإقامة الدائم في مشكلة اللاجئين على قرار مدروس من قبل اللاجئ يمارس بناءً على الخيارات والأشكال المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. تكون أماكن الإقامة الدائمة التي يحق للاجئين الاختيار بينها كما يلي:

أ. دولة فلسطين، بموجب البند (1) أدناه.

ب. المناطق في إسرائيل التي يتم نقلها إلى فلسطين من خلال تبادل الأراضي، بعد خضوعها للسيادة الفلسطينية بحسب البند (1) أدناه.

ج. دول ثالثة، بناء على البند (2) أدناه.

د. دولة إسرائيل حسب البند (3) أدناه.

هـ. الدول المضيفة الحالية، بموجب البند (4) أدناه.

1. يعتبر الخياران المتعلقان بمكان الإقامة الدائم في الفقرتين (أ) و(ب) حقا لكل اللاجئين الفلسطينيين وسيتم ذلك بموجب قوانين دولة فلسطين.

2. يظل الخيار(ج) خاضعاً للقرار السيادي للدول الثالثة بموجب الأعداد التي تقدمها كل دولة ثالثة للمفوضية الدولية. وتشكل هذه الأعداد إجمالي عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين ستقبلهم كل دولة ثالثة.

3. يظل الخيار(د) خاضعاً للقرار السيادي لدولة إسرائيل وبموجب الأعداد التي ستقدمها إسرائيل إلى المفوضية الدولية. ويشكل هذا العدد إجمالي عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين ستقبلهم إسرائيل. كأساس لاحتساب هذا العدد، ستعتبر إسرائيل متوسط الأعداد الإجمالية المقدمة من مختلف الدول الثالثة إلى المفوضية الدولية.

4. يكون الخيار (هـ) خاضعاً للقرار السيادي للدول المضيفة الحالية، وسيتم هذا في سياق تنفيذ برامج تنمية وإعادة تأهيل فورية ومكثفة لتجمعات اللاجئين. تعطى الأولوية فيما سبق إلى اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.


5. الخيار الحر والمدروس

ستتم العملية التي يعبر فيها اللاجئون الفلسطينيون عن خيارهم بشأن مكان إقامتهم الدائم على أساس قرار حر ومدروس، ويلتزم الطرفان بتسهيل الخيار الحر للاجئين في التعبير عما يفضلونه ويشجعان الأطراف الثالثة على ذلك، كما ويلتزمان بمواجهة أية محاولات للتدخل أو الضغط المنظم على عملية الاختيار. و لن يجحف هذا بالاعتراف بفلسطين باعتبارها تجسيداً لحق تقرير المصير الفلسطيني.

6. إنهاء وضعية اللاجئين

يتم إنهاء وضعية اللاجئين الفلسطينيين كلاجئين فور تحقيق مكان الإقامة الدائم للاجئ حسبما تحدده المفوضية الدولية.

7. إنهاء المطالبات

تنص هذه الاتفاقية على حل دائم وشامل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين ولا يجوز رفع أية مطالبات بخلاف تلك المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية.

8. الدور الدولي

يدعو الطرفان المجتمع الدولي للمشاركة بشكل كامل في الحل الشامل لمشكلة اللاجئين بمقتضى هذه الاتفاقية بما في ذلك ما يتعلق بتشكيل مفوضية دولية وصندوق دولي.

9. التعويض عن الممتلكات

أ. سيتم تعويض اللاجئين عن خسارتهم في الممتلكات نتيجة تهجيرهم.

ب. سيتم حساب مجمل المبلغ الخاص بالتعويض عن الممتلكات كما يلي:

1. يطلب الطرفان من المفوضية الدولية تعيين لجنة خبراء لتقدير قيمة الممتلكات الفلسطينية في وقت النزوح.

2. تبني لجنة الخبراء تقديراتها على أساس سجلات لجنة الأمم المتحدة للمصالحة في فلسطين وسجلات حارس أملاك الغائبين وأية سجلات أخرى ترى أنها ذات علاقة ويوفر الطرفان هذه السجلات للجنة.

3. يعين الطرفان خبراء لتقديم المشورة للجنة ومساعدتها في عملها.

4. في خلال ستة شهور، تقدم اللجنة تقديراتها للطرفين.

5. يتفق الطرفان على مضاعف اقتصادي يتم تطبيقه على التقديرات للتوصل إلى قيمة إجمالية عادلة للممتلكات.

ج. تشكل القيمة الإجمالية التي يتفق عليها الطرفان المساهمة الإسرائيلية على شكل «مبلغ مقطوع» تدفع للصندوق الدولي ولا يجوز بعدها إثارة أية مطالبات مالية أخرى بخصوص مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ضد إسرائيل.
د. تقوم إسرائيل بدفع مساهمتها من خلال أقساط حسب الجدول X.

هـ. تخصم قيمة الأصول الإسرائيلية غير المنقولة في المستوطنات السابقة والتي سيتم نقلها إلى دولة فلسطين من المساهمة الإسرائيلية للصندوق الدولي. يقوم الصندوق الدولي بتقدير هذه القيمة مع الأخذ بالحسبان تقدير الضرر الذي سببته المستوطنات.


10. التعويض عن اللجوء

أ. سيتم إنشاء «صندوق لحالة اللجوء» إقراراً بتجربة اللجوء لكل فرد. ويخضع الصندوق، الذي ستساهم فيه إسرائيل، لإشراف المفوضية الدولية ويتم تحديد هيكلية وطريقة تمويل الصندوق في الملحق X.


ب. يتم توزيع الأموال إلى تجمعات اللاجئين في المناطق السابقة لعمل وكالة الغوث (الأنروا) وتوضع تحت تصرفهم للتطوير المجتمعي وإحياء ذكرى تجربة اللاجئين وتعد المفوضية الدولية آليات مناسبة لتمكين تجمعات اللاجئين المنتفعين من تحديد وإدارة استخدام هذا الصندوق.

11. المفوضية الدولية (المفوضية)

أ. الصلاحيات والتشكيل

1. يتم تأسيس مفوضية دولية تكون مسؤولة بشكل كامل وحصري عن تنفيذ كافة الجوانب المتعلقة باللاجئين في هذه الاتفاقية.

2. إضافة لنفسيهما، يدعو الطرفان الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، ووكالة الغوث والدول العربية المضيفة، والاتحاد الأوروبي، وسويسرا، وكندا، والنرويج، واليابان، والبنك الدولي، وروسيا الاتحادية، وغيرها لتكون عضوة في المفوضية.

3. تقوم المفوضية بما يلي:

أ. الإشاف على العملية التي يتم بموجبها تحديد وتحقيق مكان الإقامة الدائم للاجئين الفلسطينيين وإدارة العملية.

ب. الإشراف على برامج إعادة التأهيل والتنمية وإدارتها وذلك بالتعاون الوثيق مع الدول المضيفة.

ج. البحث عن التمويل وتوزيعه بالطريقة الملائمة.

4. يوفر الطرفان للمفوضية جميع السجلات الوثائقية والمواد الأرشيفية ذات العلاقة والموجودة بحوزتهما والتي تعتبرها المفوضية ضرورية لسير عملها وأجهزتها. يحق للمفوضية أن تطلب مثل هذه المواد من جميع الأطراف والأجهزة المعنية بما فيها على سبيل المثال لجنة الأمم المتحدة للمصالحة في فلسطين ووكالة الغوث (الأنروا).


ب. الهيكلية

1. يدير المفوضية مجلس إدارة تنفيذي (المجلس) ويتكون من ممثلين عن أعضائها.

2. المجلس هو السلطة العليا في المفوضية ويتخذ جميع القرارات الضرورية والخاصة بالسياسات بموجب هذه الاتفاقية.

3. يرسم المجلس الإجراءات التي تحكم عمل المفوضية بموجب هذه الاتفاقية.

4. يشرف المجلس على سير عمل مختلف لجان المفوضية. وتقدم اللجان المذكورة تقارير دورية للمجلس بموجب الإجراءات التي يحددها المجلس.

5. ينشئ المجلس سكرتارية ويعين رئيساً لها ويتولى رئيس المجلس والسكرتارية إدارة أعمال المفوضية اليومية.

ج. اللجان المحددة

1. تؤسس المفوضية اللجان الفنية المحددة أدناه.

2. ما لم يرد نص يخالف ذلك في هذه الاتفاقية، يحدد المجلس هيكلية اللجان وإجراءات العمل فيها.

3. يحق للطرفين تقديم معلومات للّجان حسبما يريانه ضروريا.

4. تحدد اللّجان إجراءات فض النزاعات الناشئة من تفسير أو تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية المتعلقة باللاجئين.

5. تعمل اللّجان بما يتوافق مع هذه الاتفاقية وتصدر بناء على ذلك قرارات ملزمة.

6. يكون للاجئين الحق في استئناف القرارات التي تؤثر عليهم بموجب الآليات التي أنشأتها هذه الاتفاقية والمفصلة في الملحق X.

د. لجنة تحديد الوضع القانوني للاجئ

1. تكون لجنة تحديد الوضع القانوني للاجئ مسؤولة عن التحقق من وضعية اللجوء.

2. تعتبر سجلات وكالة الغوث (الأنروا) دليلا بينا على وضعية اللجوء.


هـ. لجنة التعويض

1. تكون لجنة التعويض مسؤولة عن إدارة تنفيذ النصوص الخاصة بالتعويض.

2. توزع اللجنة التعويض عن الملكية الفردية بموجب أساليب العمل التالية:

أ. إما من خلال تعويض محدد لكل فرد عن المطالبات الخاصة بالملكية دون قيمة محددة وهذا يتطلب من المدعي المُطالب أن يثبت الملكية فقط ويكون الإجراء في هذه الحالة سريعا، أو
ب. تعويض على أساس مطالبات خاصة بملكية تتخطى قيمة محددة وذلك عن الأموال غير المنقولة وغيرها وهذا يتطلب من المدعي المطالب أن يثبت الملكية وقيمة الخسائر.

3. يبين الملحق X كافة التفاصيل الخاصة بالبنود أعلاه بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، قضايا الإثبات واستخدام سجلات لجنة الأمم المتحدة للمصالحة في فلسطين و«حارس أملاك الغائبين» وسجلات الأنروا وأية سجلات أخرى ذات علاقة.
و. لجنة تعويض الدول المضيفة سيكون هناك تعويض للدول المضيفة. ز. لجنة مكان الإقامة الدائم (لجنة الإقامة)

تتولى لجنة الإقامة ما يلي:


1. تعمل مع الأطراف المعنية على تطوير برامج مفصلة تتعلق بتنفيذ خيارات مكان الإقامة الدائم بموجب المادة 7/4 أعلاه.

2. مساعدة المتقدمين بالطلبات على اتخاذ قرار على أساس دراية تامة فيما يتعلق بمكان الإقامة الدائم.

3. تلقي طلبات من اللاجئين بخصوص مكان الإقامة الدائم بحيث يشير المتقدمون إلى عدد من الأفضليات بما يتوافق مع المادة 7/4 أعلاه. يتم تلقي الطلبات خلال مدة لا تزيد عن سنتين من بدء عمليات المفوضية الدولية. يفقد اللاجئون الذين لا يتقدمون بهذه الطلبات خلال فترة السنتين وضعية اللاجئين.

4. تحدد بمقتضى المادة الفرعية (1) أعلاه مكان الإقامة الدائم للمتقدمين بالطلبات، آخذة بالحسبان الأفضليات الفردية والمحافظة على وحدة الأسرة. أما أصحاب الطلبات الذين لا يأخذون بقرار اللجنة فيفقدون وضعية اللاجئين.

5. تزويد المتقدمين بالطلبات بالمساعدة الفنية والقانونية الملائمة.

6. يتم الانتهاء من ترتيبات مكان الإقامة الدائمة للاجئين الفلسطينيين خلال 5 سنوات من بدء عمليات المفوضية الدولية.

ح. لجنة صندوق حالة اللجوء
تنفذ لجنة صندوق حالة اللجوء المادة 7/10 حسبما هو مفصل في الملحق X.

ط. لجنة إعادة التأهيل والتنمية

بما يتوافق مع أهداف هذه الاتفاقية ومع مراعاة برامج مكان الإقامة الدائم أعلاه، تعمل لجنة إعادة التأهيل والتنمية بتعاون وطيد مع فلسطين والدول المضيفة وغيرها من الدول والجهات الثالثة ذات العلاقة في تحقيق هدف إعادة تأهيل اللاجئين والتنمية المجتمعية. ويشتمل هذا على تصميم برامج وخطط توفر للاجئين السابقين فرصاً للتنمية الشخصية والمجتمعية والإسكان والتعليم والرعاية الصحية وإعادة التدريب وغير ذلك من الاحتياجات. يتم إدراج ذلك في خطط التنمية العامة للمنطقة.


12. الصندوق الدولي

أ. يتم تأسيس صندوق دولي (الصندوق) لتلقي المساهمات المبينة في هذه المادة وغيرها من المساهمات من المجتمع الدولي. يصرف الصندوق الأموال للمفوضية لتمكينها من تنفيذ مهامها ويقوم الصندوق بتدقيق حسابات المفوضية.
ب. يتم تحديد هيكلية الصندوق وأعماله وتشكيلته في الملحق X.


13. وكالة الغوث (الأنروا)

أ. يتم إلغاء الأنروا بالتدريج في كل بلد تعمل فيها، على أساس إنهاء وضعية اللاجئ في تلك البلد.

ب. يجب أن تصفّي الأنروا أعمالها في غضون خمس سنوات من بدء عمليات المفوضية وترسم المفوضية خطة إزالة الأنروا وتسهل عملية نقل وظائف الأنروا إلى الدول المضيفة.

14. برامج المصالحة

أ. يشجع الطرفان ويسهلان تنمية التعاون بين مؤسسات كل منهما والمجتمعات المدنية في إنشاء ملتقيات لتبادل الروايات التاريخية وتشجيع التفاهم المتبادل بشأن الماضي.
ب. يشجع الطرفان ويسهلان التبادل بغرض إغناء فهم كل طرف لرواية الطرف الآخر، في مجالات التعليم الرسمي وغير الرسمي وذلك من خلال توفير الظروف للاتصال المباشر بين المدارس والمؤسسات التعليمية والمجتمع المدني.

ج. وبغرض الترويج لأهداف تحقيق المصالحة بينهما، ينظر الطرفان في وضع برامج ثقافية شاملة للمجتمعين تتعلق بتاريخ كل منهما.

د. يمكن أن تشتمل هذه البرامج على تطوير الوسائل المناسبة لتذكر تلك القرى والمجتمعات التي كانت موجودة قبل عام 1949.


1. يؤسس الطرفان لجنة تعاون إسرائيلي- فلسطيني فور دخول هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ وتكون هذه اللجنة هيئة على مستوى وزاري برئاسة مشتركة على مستوى وزاري.

2. تطور اللجنة وتساعد في تنفيذ سياسات التعاون في مجال المصلحة المشتركة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، احتياجات البنية التحتية والتنمية المستدامة وقضايا البيئة والتعاون البلدي عبر الحدود والمناطق الصناعية الحدودية وبرامج التبادل وتنمية المصادر البشرية والرياضة والشباب والعلوم والزراعة والثقافة.

3. تسعى اللجنة لتوسيع مجال ونطاق التعاون بين الطرفين.



1. يتم تطبيق الترتيبات التالية لاستخدام المدنيين الإسرائيليين لطرق محددة في فلسطين حسبما هو مفصل في الخريطة رقم X (طريق 443، طريق القدس- طبريا عبر غور الأردن، وطريق القدس - عين جدي).

2. لن تجحف هذه الترتيبات بسيطرة الفلسطينيين على هذه الطرق بما فيها دوريات قوات الأمن الفلسطينية.

3. ترد إجراءات تحديد استخدام الطرق بتفصيل أكثر في الملحق X.

4. يجوز منح الإسرائيليين تصاريح لاستخدامها في الطرق المحددة ويمكن تقديم إثبات السماح بالدخول على نقاط الدخول في الطرق المحددة. يراجع الطرفان البدائل الخاصة بتأسيس نظام استخدام الطرق على أساس تكنولوجيا البطاقة الذكية.

5. تكون الطرق المحددة مزودة بدوريات القوات متعددة الجنسيات في كل الأوقات. وتضع هذه القوات مع دولتي إسرائيل وفلسطين ترتيبات متفقاً عليها للتعاون في حالة الإخلاء الطبي الطارئ للإسرائيليين.

6. في حال أي حوادث يشترك فيها مواطنون إسرائيليون وتتطلب إجراءات جنائية أو قانونية، سيكون هناك تعاون تام بين السلطات الإسرائيلية والفلسطينية بموجب الترتيبات التي يتم الاتفاق عليها كجزء من التعاون القانوني بين الدولتين ويمكن أن يطلب الطرفان مساعدة «مجموعة التنفيذ والتحقق» في هذا الصدد.

7. لا يجوز أن يستخدم الإسرائيليون الطرق المحددة كوسيلة لدخول فلسطين بدون الوثائق والتصاريح ذات العلاقة.

8. في حال سلام إقليمي، يتم الاتفاق على استخدام المدنيين الفلسطينيين لطرق معينة في إسرائيل ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ.

1. يضع الطرفان ترتيبات خاصة لضمان الوصول إلى المواقع ذات الأهمية الدينية المتفق عليها، كما هو مفصل في الملحق X. وتنطبق هذه الترتيبات فيما تنطبق عليه على الحرم الإبراهيمي في الخليل وقبة راحيل في بيت لحم ومقام النبي صموئيل وغيرها.

2. الدخول إلى هذه المواقع والخروج منها سيتم من خلال مركبة مكوكية من نقطة العبور الحدودية المعنية وحتى تلك المواقع.

3. يتفق الطرفان على المتطلبات والإجراءات اللازمة لمنح رخص لمشغلي المركبات المكوكية المسموح لها بالدخول.

4. يخضع سائقو المركبات والمسافرون لتفتيش القوة متعددة الجنسيات.

5. تتولى القوة متعددة الجنسيات مرافقة المركبات خلال مرورها بين نقاط العبور الحدودية والمواقع.

6. تخضع المركبات لقوانين السير وللسلطة القانونية للطرف الذي تقع في أراضيه الطرق التي يسافرون عليها.

7. تم تفصيل ترتيبات الوصول إلى المواقع في المناسبات الخاصة والأعياد في الملحق X.

8. تكون الشرطة السياحية الفلسطينية والقوة متعددة الجنسيات متواجدة في هذه المواقع.

9. ينشئ الطرفان جهازاً مشتركاً للإدارة الدينية لتلك المواقع.

10. في حال أي حوادث يشترك فيها مواطنون إسرائيليون وتتطلب إجراءات جنائية أو قانونية، سيكون هناك تعاون تام بين السلطات الإسرائيلية والفلسطينية بموجب الترتيبات التي يتم الاتفاق عليها كجزء من التعاون القانوني بين الدولتين ويمكن أن يطلب الطرفان مساعدة «مجموعة التنفيذ والتحقق» في هذا الصدد.

11. لن يستخدم الإسرائيليون المركبات كوسيلة لدخول فلسطين بدون أن يكون لديهم الوثائق والتصاريح اللازمة لذلك.

12. يقوم الطرفان بحماية المواقع ذات الأهمية الدينية المبينة في الملحق X والمحافظة عليها ويسهلان عملية زيارة المقابر المشار إليها في الملحق X.
1. سيكون هناك نظام حدود بين الدولتين حيث تخضع الحركة بينهما للشروط القانونية المحلية لكل منهما ولأحكام هذه الاتفاقية المفصلة في الملحق X.

2. الحركة عبر الحدود تتم من خلال نقاط العبور الحدودية المحددة.

3. يتم تصميم إجراءات عبور الحدود لتسهيل التجارة وتوطيد العلاقات الاقتصادية بما فيها حركة العمال بين الطرفين.

4. يقوم كل طرف في الأراضي الخاصة به باتخاذ التدابير التي يراها ضرورية لضمان عدم دخول أي أشخاص أو مركبات أو بضائع إلى أراضي الطرف الآخر بصورة غير قانونية.

5. تكون هناك ترتيبات حدود خاصة في القدس بما يتوافق مع المادة 6 أعلاه.


قيد التفاوض




قيد التفاوض


قيد التفاوض

1. في سياق هذه الاتفاقية بشان الوضع النهائي بين إسرائيل وفلسطين وإنهاء الصراع ووقف كافة أشكال العنف، والترتيبات الأمنية القوية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، يتم الإفراج عن كافة السجناء الفلسطينيين والعرب المعتقلين في إطار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قبل تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، اليوم/ الشهر/ 2003، بموجب الفئات المبينة أدناه وتفاصيلها في الملحق X.

أ. الفئة أ: كافة السجناء الذين اعتقلوا قبل بدء تنفيذ إعلان المبادئ في 4 أيار 1994، والمعتقلون الإداريون، والقصر، وكذلك النساء والسجناء الذين يعانون اعتلال الصحة سيتم إطلاق سراحهم فور دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ

ب. الفئة ب: كافة السجناء الذين تم اعتقالهم بعد 4 أيار 1994 وقبل توقيع هذه الاتفاقية سيتم إطلاق سراحهم في غضون فترة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بخلاف من ينتمون للمجموعة ج.

ج. الفئة ج: الحالات الاستثنائية - الأشخاص الواردة أسماؤهم في الملحق X - سيتم إطلاق سراحهم بعد ثلاثين شهرا في موعد انتهاء التنفيذ الكامل للنواحي المتعلقة بالأراضي من هذه الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 5/7/هـ.
1. يتم فض النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية من خلال المفاوضات في إطار ثنائي تشكله لجنة التوجيه العليا.

2. إذا لم يتم فض النزاع سريعا من خلال الآلية المبينة أعلاه، يحق لأي من الطرفين طلب الوساطة والمصالحة من خلال آلية «مجموعة التنفيذ والتحقق» بموجب المادة 3.

3. يتم حل النزاعات التي لا يمكن فضها من خلال التفاوض الثنائي و/ أو آلية «مجموعة التنفيذ والتحقق» من خلال آلية مصالحة يتفق عليها الطرفان.

4. النزاعات التي لم يتم حلها بالطرق المبينة أعلاه يمكن أن يرفعها أي من الطرفين إلى هيئة تحكيم بحيث يعين كل طرف عضوا في هيئة تحكيم تتكون من ثلاثة أعضاء ويختار الطرفان عضوا ثالثا من قائمة محكمين متفق عليها ومنصوص عليها في الملحق X إما بالاتفاق أو في حال عدم الاتفاق تؤخذ الأسماء بشكل دوري.


وتشمل بنداً ختامياً ينص على إصدار قرار من مجلس الأمن في الأمم المتحدة ومن الجمعية العمومية في الأمم المتحدة يتبنيان الاتفاقية ويلغيان قرارات سابقة للأمم المتحدة ذات صلة.

تكون النسخة الإنجليزية من هذا النص هي النسخة الرسمية التي يعتد بها قانوناً.