القضاء العراقي: لا يمكن إلغاء نتائج الانتخابات أو إعادة الفرز اليدوي

قال مجلس القضاء الأعلى، الذي يُدير شؤون القضاء في العراق، اليوم الثلاثاء، إن القوانين النافذة لا تجيز إلغاء نتائج الانتخابات أو إجراء العدّ والفرز اليدوي لأصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 أيار المنصرم.

القضاء العراقي: لا يمكن إلغاء نتائج الانتخابات أو إعادة الفرز اليدوي

قال مجلس القضاء الأعلى، الذي يُدير شؤون القضاء في العراق، اليوم الثلاثاء، إن القوانين النافذة لا تجيز إلغاء نتائج الانتخابات أو إجراء العدّ والفرز اليدوي لأصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 أيار المنصرم.

وأوضح مجلس القضاء، في بيان، أن "المادة 8 من قانون مفوضية الانتخابات رقم 11 لعام 2007، يعطي للمشاركين في الانتخابات تقديم طعن في نتائج الانتخابات إلى مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الذي يصدر قراره إما سلبا أو ايجابيا حسب الأدلة التي يقدمها صاحب الشكوى".

وأضاف: "إذا لم يقتنع مقدم الشكوى بالقرار الصادر من مجلس المفوضين، يطعن به أمام الهيئة القضائية للانتخابات، وتبت الهيئة القضائية بهذا الطعن بشكل فردي يخص الطاعن صاحب الشكوى فقط، خلال مدة 10 أيام من تاريخ إحالة الطعن إليها، وهي إما تؤيد القرار المطعون به أو تنقضه، حسب الوقائع والأدلة التي يقدمها الطاعن".

وقال إن "هذا الأسلوب في الاعتراض على نتائج الانتخابات، هو الوحيد الذي نص عليه قانون مفوضية الانتخابات، ولا يمكن تخطيه إلى أسلوب آخر لعدم وجود سند قانوني للقضاء يستند إليه في ذلك".

وأشار المجلس، في بيانه، إلى "عدم وجود نص في القانون يعطي الصلاحية للهيئة القضائية اتخاذ قرار عام بإلغاء نتائج معينة سواء داخل العراق أم خارجه بالشكل الذي يطالب به البعض كما لا يوجد نص في القانون يعطي الصلاحية للهيئة القضائية الطلب من المفوضية إعادة احتساب نسبة معينة من نتائج الانتخابات".

وتابع أن "قانون الانتخابات المعدل رقم 45 لسنة 2003، ينص على إجراء عملية الفرز والعد باستخدام جهاز تسريع النتائج الالكتروني وبذلك لا يمكن إجراء عملية العد والفرز اليدوي".

وبيّن المجلس بالقول: "أما بخصوص ادعاءات التزوير، فإن القانون ينص على السلطة الحصرية لمجلس المفوضين بخصوص إحالة أية قضية جنائية إلى السلطات المختصة إذا وُجد دليل على سوء تصرف بنزاهة العملية الانتخابية، لذا يجب على الجميع احترام هذا النص القانوني وتطبيقه بدقة ولا يجوز لأي جهة كانت مخالفته".

وأضاف "أما في حالة وجود شكوى بالتزوير تنسب إلى مجلس المفوضين فإن ذلك يستلزم مراجعة من يدعي ذلك إلى محكمة التحقيق المختصة لتقديم الأدلة التي تثبت وجود التزوير ونسبته إلى من قام به، وعند ذلك يتخذ القضاء القرار المناسب بحق من ارتكب جريمة التزوير وفق أحكام قانون العقوبات التي تعاقب إما بالسجن أو الحبس بحق من ارتكب هذه الجريمة".

وعلى خلفية الجدل الواسع في البلاد بشأن حدوث عمليات تزوير في الانتخابات، قرر البرلمان، الأسبوع الماضي، إلغاء أصوات العراقيين في الخارج والنازحين داخل مخيمات البلاد، فضلا عن إلزام المفوضية إجراء العد والفرز اليدوي لـ10 في المائة من صناديق الاقتراع.

ورفضت مفوضية الانتخابات الإذعان لقرار البرلمان. وقالت إنه يخالف القوانين النافذة.

كما أوضح مجلس القضاء الأعلى، في بيانه، أن "عدد الشكاوى المقدمة الى مجلس المفوضين بخصوص الاعتراض على نتائج الانتخابات بلغ 1881 شكوى، أما الطعون على القرارات الصادرة في تلك الشكاوى التي وصلت إلى الهيئة القضائية لغاية أمس الإثنين، بلغت 1221، سوف يتم حسمها خلال المدة القانونية البالغة 10 أيام من تاريخ إحالتها على الهيئة القضائية".

ومن المنتظر أن تتم المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) بعد حسم الشكاوى، لتصير النتائج بعد ذلك قطعية.

وحل تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف "الفتح"، المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي"، بزعامة هادي العامري بـ47 مقعدا.

وبعدهما حل ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي على 26 مقعدا.

 

التعليقات