31/10/2010 - 11:02

"العليا" ترفض اصدار أمر يجمد تطبيق قانون المواطنة العنصري

مركز عدالة لموقع "عرب48" معقباً: "قرار المحكمة العليا لا يعطي وزنا للحق الاساسي في حياة العائلة. فالمحكمة فضلت معايير مؤسساتية ومنعت حقوق انسان اساسية ضمنتها مواثيق دولية"

رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية، بتركيبة 13 قاضياً، الاربعاء (02.03.05) اصدار امر احترازي يعلق تطبيق قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل الذي يمنع المواطنين من تقديم أي طلب للم الشمل في حالة كانوا متزوجين من فلسطينيين، من الضفة الغربية وقطاع غزة، ويمنع أيضاً منح أية مكانة لكل من قدم طلباً بعد يوم 12.5.2002.

وكان مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن والنائبين زهافا غلؤون ورومان برونفمان، قد توجهوا الى العليا طالبين تعليق تطبيق القانون، بعد أن ابلغت الحكومة المحكمة العليا قرارها تمديد العمل بالقانون لمدة أربعة أشهر أخرى، تنتهي في ايار القادم.

يشار الى ان المحكمة العليا نشرت في 16 ديسمبر/ كانون الاول 2004، قراراً غير نهائي في الإلتماس الذي قدمه مركز عدالة في اَب 2003 لإلغاء القانون. وقررت المحكمة في حينه
تأجيل إصدار القرار النهائي في الإلتماس حتى تنتهي فترة سريان القانون (أي في الخامس من شباط 2005)، وذلك لأن النيابة العامة ابلغت المحكمة يوم 9.8.2004 بأن وزارة الداخلية ووزارة القضاء ستقومان باعداد مشروع قانون جديد معدل. وجاء في القرار أن المحكمة أخذت بعين الإعتبار أن الكنيست لم تستخدم صلاحيتها بتمديد القانون لمدة سنة وإنما مددته لنصف سنة فقط.

الا ان الحكومة سارعت في نهاية كانون الثاني الماضي الى تقديم طلب للكنيست للمصادقة على تمديد القانون ، لمدة اربعة أشهر اخرى.


وبرر قضاة المحكمة رفضهم لاصدار امر يعلق تطبيق القانون بادعاء كون التعديلات التي اجريت على قانون المواطنة هي مؤقتة، وقالوا انهم يرفضون اصدار امر احترازي وهم يدركون ان اجراءات سن قانون يستبدل التعديلات التي اجريت على قانون المواطنة، تمر في مراحل متقدمة.


واعتمدت المحكمة في ذلك على بيان النيابة الذي ادعى ان وزير الداخلية الجديد اوفير بينس، يعمل منذ توليه لمنصبه على اعداد صيغة جديدة للقانون تخفف بشكل ملموس من حدة القيود المفروضة على لم شمل العائلات.


وفي تعقيبه على قرار المحكمة، قال مركز عدالة لموقع "عرب48"، "إن قرار المحكمة العليا اليوم بالمصادقة على تمديد فترة القانون الذي بمنع الازواج من العيش المشترك في اسرائيل،لا يعطي وزنا للحق الاساسي في حياة العائلة. لقد فضلت المحكمة في هذه الحالة معايير مؤسساتية ومنعت عمليا حقوق انسان اساسية ضمنتها مواثيق دولية وقعت عليها اسرائيل".


وكما ذكر سابقاً، قدم مركز عدالة الإلتماس للعليا ضد القانون في 3.8.2003 بعد المصادقة عليه. وقد قدم الإلتماس بواسطة المحامي حسن جبارين، مدير مركز عدالة، والمحامية أورنا كوهين من عدالة، بإسم عائلتين أحد الزوجين فيهما فلسطيني من المناطق المحتلة، وبإسم جميع أعضاء الكنيست العرب: طلب الصانع، محمد بركة، عزمي بشارة، عبد المالك دهامشه، جمال زحالقة، واصل طه، أحمد طيبي، وعصام مخول، وبإسم لجنة المتابعة العليا.

وأصدرت المحكمة في يوم 9.11.2003 أمراً مشروطاً في الإلتماس. كما أصدرت المحكمة حينها ثلاثة أوامر إحترازية تمنع الدولة من طرد ثلاثة فلسطينيين من المناطق المحتلة متزوجين من مواطنين في الدولة، إلى حين الإنتهاء من البتّ في الإلتماس. إلا أن المحكمة لم تصدر بعد قرارها النهائي في الإلتماس.

وادعى مركز عدالة في الإلتماس أن القانون هو قانون عنصري ويميز ضد المواطنين العرب في الدولة على أساس قومي إذ أنهم هم الذين يتزوجون من فلسطينيين من المناطق المحتلة.

وأضاف عدالة أن القانون يمس بحق الملتمسين بإقامة حياة عائلية وأن القانون عشوائي إذ أنه سُنّ من دون عرض الحقائق والمعلومات حول إسقاطاته أمام السلطة التشريعية وأن مبادري سن القانون لم ينجحوا بجلب معلومات تقوي إدعاءاتهم بخصوص ضرورة سن القانون؛ فمن ناحية إدعت الحكومة التي بادرت لسن هذا القانون أن هناك حاجة "أمنية" لسن القانون بسبب "تورط فلسطينيين من المناطق المحتلة المتزوجين لمواطنين في الدولة في العمليات الإنتحارية" ومن جهه ثانية لم يستطيعوا أيراد معطيات تثبت إدعاءاتهم. وقد تبين أن الحكومة لم تشمل في إدعاءاتها إلا ست حالات فقط، التي ادعت أنه كان فيها لفلسطينيين متزوجين من عرب مواطني الدولة علاقة مع عمليات إنتحارية. وقد ادعى مركز عدالة أنه حتى في حالة كون المعطيات صحيحة فإن هذا لا يبرر المس بمئات الآلاف من طالبي لم الشمل.

التعليقات