31/10/2010 - 11:02

عدالة تطالب بإلغاء اقتراح القانون الذي يشرع اجراءات تعسفية مع المعتقلين الفلسطينين

-

عدالة تطالب بإلغاء اقتراح القانون الذي يشرع اجراءات تعسفية مع المعتقلين الفلسطينين
قامت المحامية عبير بكر من عدالة يوم الجمعة 14.10.05 بتوجيه رسالة مستعجلة لكل من رئيس الحكومة، ارئيل شارون، ووزيرة القضاء، تسيبي ليفني، والمستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، تطلب فيها إلغاء اقتراح القانون الذي أقرته اللجنة الوزارية لشؤون القانون يوم الأحد الماضي، 9.10.05. ( اقتراح قانون إجراءات القانون الجنائي (صلاحيات تنفيذ- تعليمات خاصة للتحقيق في مخالفات أمنية ينفذها شخص غير مواطن).

وبموجب اقتراح القانون هذا فإنه سيتم التشديد وبشكل تعسفي في الإجراءات الجنائية - التحقيق والاستجواب والاعتقال - مع كل من هو ليس من سكان الدولة والمشتبه بارتكاب جنح جنائية.

قدم هذا القانون بتوصية من "الشاباك" الذي لم يخف حقيقة كونه موجهاً ضد الفلسطينيين من سكان المناطق الفلسطينية في قطاع غزة والتي ألغي فيها نظام الحكم العسكري بعد انسحاب الجيش الاسرائيلي من هناك. وأدى إلغاء النظام العسكري في تلك المناطق بشكل اوتوماتيكي إلى إلغاء كل الاجراءات والأوامر العسكرية بما في ذلك الاوامر الجنائية مما يعني سريان الإجراءات القانونية الاسرائيلية المدنية على الفلسطينيين والتي هي أقل تعسف بدرجات من الاوامر العسكرية. الا ان الشاباك طالب الحكومة بتخصيص قانون اخر للفلسطينيين كي يتمكن من خلالها التحقيق معهم واعتقالهم بنفس الطريقة التي كان يتبعها خلال حكم الاحتلال العسكري.

وبحسب اقتراح القانون المذكور فأنه يكفي ان لا يكون المشبوه بتهم أمنية من سكان الدولة حتى يتم التحقيق معه بشكل متواصل لمدة 96 ساعة بدون إحضاره أمام قاض لتمديد أعتقاله ( ما يخالف الفترة القصوى المسموح بها بحسب قانون الاعتقال الاسرائيلي المدني والتي مدتها 48)، وان يتم تمديد اعتقاله من قبل قاضي محكمة مركزية (بينما بحسب قانون الاعتقال الاسرائيلي قاضي محكمة الصلح مخول بذلك مما يمنح امكانية مراجعة قانونية بشكل اكبر) ، وان تكون الفترة القصوى لتمديد الاعتقال في كل مرة يطلب من المحكمة ذلك هي 20 يوما (بينما بحسب قانون الاعتقال الاسرائيلي 15 يوما)، وأن يعطي المستشار القضائي للحكومة موافقته على استمرار تمديد الاعتقال بعد مرور 40 يوماً (في حين 30 يوماً بحسب قانون الاعتقال).

كذلك يمكن بحسب اقتراح القانون هذا تمديد الاعتقال دون مثول الشخص الموقوف امام المحكمة ( مما يتناقض مع اشتراط ووجوب مثول الموقوف امام المحكمة أثناء تمديد الاعتقال بحسب قانون الاعتقال الاسرائيلي) وان يمدد قاضي المحكمة العليا فترة منع لقاء المحامي مع الموقوف لفترة 50 يوماً بحسب طلب المستشار القضائي للحكومة ( في حين يعطي القانون الاسرائيلي هذه الصلاحية لرئيس المحكمة المركزية الذي بامكانه اقرار تمديد منع اللقاء لمدة 21 يوماً فقط بحسب طلب المستشار القضائي وبطبيعة الحال يمكن الاستئناف على ذلك بينما لا يمكن الاستئناف حسب القانون المقترح).

اوضحت المحامية عبير بكر في رسالتها ان الهدف من القانون المقترح هو اعادة قوننة الاوامر العسكرية على شكل قوانين مدنية اسرائيلية تسري فقط على الفلسطينيين مما يشكل مساساً فادحاً بحق المعتقلين الفلسطينيين بالمساواة في الاجراءات القانونية ونيل محاكمة عادلة.

الغاء الحكم العسكري يعني الغاء كل المبادئ التعسفية التي قامت جراءه ولا يجوز اعادة صياغتها من جديد على شكل قوانين مدنية. إعطاء موافقة ولو أولية لهذا الاقتراح معناها الموافقة المبدئية والخطيرة لاستنساخ الأسس التي يستند إليها النظام العسكري في المناطق المحتلة، على كل مساوئها الجمة، الى داخل القانون الإسرائيلي.

كما اضافت بكر أن اقتراح القانون بمجمله غير دستوري، كونه يتناقض كليا مع المبادئ الدستورية للقانون الإسرائيلي ومع اسس القانون الدولي التي تلزم فرض مبدأ المساواة في التعامل مع المعتقلين وبموجب نفس القوانين المدنية دون اي علاقة لانتماءاتهم القومية أو جنسيتهم.

كما انه يتضح جلياً من نص اقتراح القانون الهدف المعلن للشاباك الاسرائيلي في إرجاء الرقابة القانونية على اعتقال الفلسطينيين وتأجيل لقائهم محاميهم قدر الامكان الامر الذي يجعل امكانية تعذيب المعتقلين اكبر وازدياد التخوف من استنطاق المعتقلين جبراً للتعجيل من ادانتهم ظلماً.

لذا، أضافت بكر، فان الحديث عن اقتراح قانون مشوه من أساسه وبمجمله وأن اجراء أي تعديل عليه لن يكون بمقدوره إصلاح الخلل القانوني والأخلاقي الخطير، الذي يرتكز علية هذا الاقتراح وعليه يجب إلغاؤه كلياً وعدم إحضاره للكنيست بغية التصويت عليه.

التعليقات