15/04/2015 - 19:13

المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض التماسا ضد "قانون المقاطعة"

المحكمة تلغي بندا في القانون يتعلق بإلزام من يدعو إلى المقاطعة بدفع تعويضات رغم عدم إثبات حدوث ضرر اقتصادي* "قانون المقاطعة" يهدف إلى منع الدعوات لمقاطعة المستوطنات ومنتجاتها

المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض التماسا ضد

حملة لمقاطعة المنتوجات الإسرائيلية في الضفة الغربية

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، التماسا ضد 'قانون المقاطعة'، الذي يسمح بتقديم دعوى أضرار ضد من يدعو إلى مقاطعة اقتصادية أو ثقافية أو أكاديمية ضد إسرائيل أو 'منطقة تقع تحت سيطرتها' في إشارة إلى المستوطنات في المناطق المحتلة، الضفة الغربية وهضبة الجولان.

إلا أن القضاة قرروا بالإجماع إلغاء بند واحد في 'قانون المقاطعة'، الذي يسمح بإلزام مدعى عليه بدفع تعويضات من دون إثبات التسبب بضرر.

ونظرت في الالتماس هيئة موسعة مؤلفة من تسعة قضاة. ويهدف 'قانون المقاطعة'، الذي تم سنه في العام 2011، إلى محاكمة كل من يدعو إلى مقاطعة منتجات المستوطنات أو مقاطعة إسرائيل اقتصاديا، ومطالبته بتعويضات. كذلك يمنح القانون صلاحيات لوزير المالية الإسرائيلي بفرض عقوبات اقتصادية على كل من يدعو إلى المقاطعة أو يلتزم بالمشاركة فيها. وقرر القضاة بالإجماع رفض الالتماسات المتعلقة بهذا البند الأخير.

وقدمت الالتماسات منظمات حقوقية، بينها جمعية حقوق المواطن و'عدالة'. وشددت المنظمات على 'قانون المقاطعة' يمس بحرية التعبير وكرامة الإنسان والمساواة. وأكدت المنظمات على أن 'هذا القانون يفرض ’جباية ثمن’ على تصريحات سياسية شرعية ويمس بالنقاش العام في المواضيع الحارقة والمختلف حولها'.

ويشار إلى أن المستشار القضائي للكنيست، أيال يانون، كان قد اعترض على هذا القانون خلال إجراءات سنه، لكن على الرغم من ذلك فإن المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، صادق على سنه. 

التعليقات