02/11/2015 - 23:26

الكنيست تصادق على عقوبة حد أدنى على الرشق بالحجارة

اقتراح القانون يفسح المجال لسحب مخصصات اجتماعية من ذوي طفل أدين برشق الحجارة كما يمكن فرض غرامة مالية عليهم بقيمة 10 آلاف شيكل

الكنيست تصادق على عقوبة حد أدنى على الرشق بالحجارة

صادقت الكنيست مساء اليوم، الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح القانون، كأمر ساعة لمدة 3 سنوات، بفرض عقوبة حد أدنى على راشقي الحجارة، ويتيح المجال لسحب مخصصات اجتماعية من ذوي الطفل الذي أدين برشق الحجارة، ويفرض غرامة مالية على ذوي الطفل المدان برشق الحجارة بقيمة 10 آلاف شيكل.

ويحدد القانون الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية 51 مقابل 17، ألا تقل العقوبة عن خمس العقوبة القصوى التي حددت للمخالفة، وتكون للمحكمة صلاحية تحديد عقوبة أخرى لأسباب خاصة، كما لن يكون بالإمكان تحويل كل عقوبة السجن الفعلي إلى سجن مع وقف التنفيذ لأسباب خاصة.

وينضاف بذلك الحجر إلى قائمة الأدوات المؤذية المنصوص عليها في القانون، الرصاصة أو السكين أو  السلاح. كما سيتم سحب المخصصات من ذوي الطفل الذي تتم إدانته بتهمة أمنية أو بتهمة رشق الحجارة إذا تمت بدافع قومي أو كـ"نشاط إرهابي".

يذكر أن تعديل قانون العقوبات، الذي صادقت عليه الكنيست في الصيف الماضي، يقسم مخالفة الرشق بالحجارة إلى درجتين: الدرجة الأساس والتي حددت عقوبتها بـ 10 سنوات سجن، وبموجبها يمنع رشق الحجارة أو أي غرض آخر باتجاه وسيلة نقل متحركة بطريقة يمكن أن تشكل خطرا على سلامة المسافر في وسيلة النقل أو القريب منه. والدرجة الخطيرة والتي تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجن، وبموجبها يمنع رشق حجر أو أي غرض آخر باتجاه وسيلة نقل متحركة بهدف إيقاع أذى خطير بالمسافر.

يشار إلى أن رئيس لجنة الدستور، نيسان سلومينسكي (البيت اليهودي) قد عرض اقتراح القانون، واعتبر أن تحديد أدنى عقوبة هو خطوة مطلوبة وضرورية للردع، معتبرا أن رشق الحجر هو محاولة قتل.

 

التعليقات