15/06/2016 - 19:31

الكنيست تسن قانونا يشرعن التغول بقمع النضال الفلسطيني

القانون، الذي طرحته شاكيد، يسمح لوزير الأمن أو الحكومة بالإعلان عن هيئة أنها "منظمة إرهابية" استنادا إلى طلب يقدمه الشاباك وبعد الحصول على وجهة نظر من المستشار القضائي للحكومة* القانون يقونن الاعتقال الإداري

الكنيست تسن قانونا يشرعن التغول بقمع النضال الفلسطيني

شاكيد بالكنيست في أيار العام الماضي (أ.ف.ب.)

أقرت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يشرعن تغول الاحتلال الإسرائيلي في قمع النضال الفلسطيني، ويرسخ الاعتقال الإداري بموجب القانون. وطرحت مشروع القانون هذا، الذي يعرف ب"قانون الإرهاب"، وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييليت شاكيد، من كتلة "البيت اليهودي". وأيد القانون 57 عضو كنيست وعارضه 16.  

ويرفه هذا القانون العقوبة القصوى على ارتكاب مخالفات عدة يصفها القانون بأنها "إرهابية" إلى 30 عاما سجن، ونص على عقوبة بالسجن لثلاث سنوات على كل من يعبر عن تعاطف مع منظمة فلسطينية أو عربية مناهضة لإسرائيل بأية طريقة، مثل مدح المنظمة أو رفع علم. ويساوي القانون بين العقوبة على من يساعد في تنفيذ عملية مع العقوبة المفروضة على منفذ العملية.  

ووفقا للقانون، فإن من يرأس "منظمة إرهابية" بصورة مباشرة أو غير مباشرة، سيواجه عقوبة بالسجن لمدة 25 عاما. وسيكون القضاء الإسرائيلي ملزما بفرض عقوبة السجن المؤبد على رئيس منظمة. ويفرض القانون السجن المؤبد على منفذ عملية يُستخدم فيها سلاح كيميائي أو بيولوجي أو إشعاعي.

وفي حال فرض عقوبة السجن المؤبد على شخص ما، فإنه لن يكون بالإمكان تقصيره إلى بعد قضاء 15 عاما في السجن.

ويقضي القانون بفرض عقوبة السجن لعشرين عاما، أو غرامة تعادل عشرة أضعاف الغرامة التي ينص عليها القانون، على من ينفذ عمل أو صفقة في مجال الأسلحة "لأهداف إرهابية".

كذلك ينص القانون على فرض عقوبة السجن لعشر سنوات على نشطاء في مناصب إدارية أو قيادية في "منظمات إرهابية"، وإذا كان النشاط جنائيا فإن العقوبة سترتفع إلى السجن لمدة 15 عاما. ويقضي القانون بفرض عقوبة السجن لمدة 10 سنوات وغرامة تعادل 20 ضعفا من الغرامة التي ينص عليها القانون على من يرتكب مخالفات سرقة مرتبطة ب"الإرهاب".  

ويفرض القانون عقوبة السجن لتسع سنوات على من يدان بتدريب "إرهابيين" و7 سنوات على من يتلقى تدريبا كهذا.

وينص القانون على فرض عقوبة السجن لخمس سنوات على من يدان بنقل منفذ عملية، وعقوبة مشابهة على من يقدم مساعدة لمنفذ عملية، إلا في حال ثبت أنه لم يكن يعي أنه يساعد "منظمة إرهابية".  

ويتضمن القانون بندا تعسفيا يسمح لوزير الأمن أو الحكومة بالإعلان عن هيئة أنها "منظمة إرهابية" استنادا إلى طلب يقدمه جهاز الأمن العام (الشاباك) وبعد الحصول على وجهة نظر من المستشار القضائي للحكومة.

 

التعليقات