02/10/2017 - 08:26

وثيقة تخول الشرطة صلاحية منع التغطية الصحفية

يتضح من وثيقة نشرتها المستشارة القضائية للشرطة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، أنه بإمكان الشرطة منع الصحفيين من التغطية الصحفية لأحداث بذريعة أن "تواجدهم في المكان يؤدي إلى تصعيد أجواء العنف، أو يؤدي إلى خرق أمر حظر نشر"

وثيقة تخول الشرطة صلاحية منع التغطية الصحفية

من الأرشيف: استشهاد المربي يعقوب أبو القيعان برصاص الشرطة

يتضح من وثيقة نشرتها المستشارة القضائية للشرطة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، أنه بإمكان الشرطة منع الصحفيين من التغطية الصحفية لأحداث بذريعة أن "تواجدهم في المكان يؤدي إلى تصعيد أجواء العنف، أو يؤدي إلى خرق أمر حظر نشر".

وعلم أن المستشارة القضائية، إيلات أليشر، قامت بتعميم هذه الوثيقة على كل قادة الشرطة ومراكزها، وتهدف إلى "توجيه أفراد الشرطة في كيفية العمل مقابل صحفيين في الميدان".

وبحسب صحيفة "هآرتس" فإن بعض بنود الوثيقة غير واضح وقاطع، ما يعني أنها تبقي المجال لتفسير ذلك بموجب رؤية القائد في الشرطة، ما يمكن أن يشكل مسا بحرية الصحافة.

وجاء أنه تم تعميم هذه الوثيقة في أعقاب التغطية الصحفية لمظاهرة اليهودين الحريديين في القدس، ومظاهرة المعاقين، حيث أن توثيق هذه التظاهرات أحرج الشرطة وتسبب بانتقادات واسعة النطاق لأسلوب عملها في قمع المظاهرات.

كما جاء أن المستشارة القضائية تشير في الوثيقة إلى الظروف التي يمكن فيها لقائد الشرطة، ميدانيا، منع وصول الصحفيين إلى موقع الحدث، وبضمن ذلك "وجود خطر على حياة إنسان أو سلامته، إضافة إلى المخاوف من أن تواجد الصحافة سيؤدي إلى التصعيد في أجواء العنف إلى مستوى يمكن أن يعرض حياة أناس للخطر"، دون أن تشير إلى أي أوضاع يجري الحديث عنها، وما هي المخاوف التي يمكن تشرعن المس بحق الجمهور في المعرفة.

وبحسب الوثيقة فإن قادة الشرطة يمكنهم منع وصول الصحفيين إلى مكان الحدث بذريعة "الخشية من أن التغطية الصحفية تشكل خرقا لأمر منع نشر"، بادعاء أن الشرطة اليوم قد اعتادت على إصدار أمر منع نشر على غالبية التحقيقات في القضايا الجنائية، ولكنها لا تمنع الصحفيين من الوصول إلى موقع الحدث حتى بعد فرض أمر حظر نشر.

كما كتب في الوثيقة أنه يمكن منع وصول الصحفيين إلى موقع الحدث بسبب "الخشية من أن تواجد الصحفيين قد يشوش إجراءات التحقيق، وقد تترافق مع ارتكاب مخالفات جنائية أخرى مثل المس بالخصوصية والكشف عن معلومات سرية".

كما تعطي الوثيقة قادة ألوية الشرطة صلاحيات واسعة، حيث يكون بإمكان أي قائد لواء في الشرطة أن يمنع وصول الصحفيين إلى موقع الحدث بينما يسمح ذلك للمواطنين العاديين. كما يمكنه ذلك بذريعة "تجنيب تعرض الصحفي للأذى خلال الأحداث".

وجاء في الوثيقة أيضا أنه بإمكان الشرطة أن "تفرض قيودا على استخدام وسائل التصوير سواء كان الحديث عن تصوير ممنوع بموجب القانون، أو نصب أجهزة تصوير تعيق تحرك المواطنين أو أفراد الشرطة، بما قد يعرقل عمل الشرطة".

وكتبت المستشارة القضائية في الوثيقة أن "الصحفيين يشكلون القناة التي تنقل بواسطتها المعلومات للجمهور، ولذلك فإنه على الشرطي أن يسمح بوصول الصحفي إلى مركز التغطية الصحفية، قدر الإمكان. ورغم أن الشرطة تعترف بأهمية عمل وسائل الإعلام في إحقاق حق الجمهور في المعرفة وأهمية تواجد الصحفيين في الميدان، إلا أن هناك حقوقا أخرى ومصالح عامة أخرى قد تتصادم مع هذه الحقوق التي يفترض بالشرطة أن توفر لها الحماية، مثل الحفاظ على حياة الإنسان وسلامة جسده، والحفاظ على النظام العام".

ونقلت "هآرتس" عن الشرطة تعقيبها أن الوثيقة تعهدف إلى التأكيد على أهمية التغطية الصحفية انطلاقا من حق الجمهور بالمعرفة، وتحدد القاعدة التي يمكن للشرطي بموجبها إتاحة المجال للصحفي بالوصول إلى موقع الحدث، حتى في الحالات التي يمنع فيها أو تفرض قيود على وصول مواطنين عاديين إليها. كما تحدد الحالات التي يعتبر وصول الصحفي إليها يشكل خطرا على سلامة الإنسان أو خرقا للنظام العام أو تشويشا لإجراءات التحقيق.

التعليقات