15/04/2018 - 14:38

التماس للعليا لإلغاء أوامر إطلاق النار على مسيرات العودة

جاء في الالتماس أنّ أوامر إطلاق النار على المتظاهرين على حدود غزة مخالفة للقانون، وتنفيذها يلحق بالمواطنين الفلسطينيين أضرارًا واسعة النطاق.

التماس للعليا لإلغاء أوامر إطلاق النار على مسيرات العودة

(تصوير الجيش)

قدمت جمعية حقوق المواطن ومنظمة "ييش دين"، اليوم الأحد، وبالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان "مسلك"، مركز الدفاع عن الفرد ولجنة مناهضة التعذيب، التماسًا للمحكمة العليا، مطالبة إياها بإلغاء أوامر إطلاق النار التي تسمح لجنود الجيش الإسرائيلي بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين على الحدود بين غزة وإسرائيل، والذين لا يشكلون خطرًا على حياة الجنود.

وعلى ضوء العدد الكبير من القتلى في المظاهرات، حيث استشهد 33 فلسطينيًا وأصيب الآلاف بالرصاص الحي والاختناق بينهم نحو 120 بحالة خطرة خلال 17 يوما، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي حراك مسيرة العودة المتواصل للأسبوع الثالث على التوالي، دعت هذه المنظمات المحكمة العليا لإقامة مناقشة طارئة للالتماس، قبل المظاهرات المتوقعة للأسبوع القريب.

وجاء في الالتماس، الذي قدّم عن طريق المحامي مخائيل سفارد من منظمة "ييش دين"، والمحاميين دان يكير وروني ﭘيلي من جمعية حقوق المواطن، أنّ الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين في إطار الأحداث في غزة، على حد علم مقدّمي الالتماس، تسمح للجنود بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين المُصنّفين من قِبلهم كـ "محرّضين مركزيين" أو "مثيري شغب مركزيين"، حتى إن لم يشكّلوا خطرًا فعليًا وفوريًا على حياة الآخرين.

بالإضافة إلى ذلك، الأوامر بإطلاق النار تسمح للجنود بإطلاق النار على المتظاهرين لمجرد اقترابهم من الجدار الحدودي من جهة غزة، حتى إن لم يشكّلوا خطرًا على حياة الآخرين. هذه الأوامر تسمح للجنود بإطلاق النار على المتظاهرين بسبب اقترابهم من الجدار الحدودي من الجانب الغزي، حتى إن لم يشكّلوا خطرًا على حياة الآخرين.

وجاء في الالتماس: "يدور الحديث هنا عن مقتل أعداد غير معقولة من المدنيين الذين قتلوا دون أن تكون هناك حاجة للتبرير بأنهم هددوا بشكل ملموس وفوري حياة مواطنين إسرائيليين أو حياة قوات الأمن الإسرائيلية".

وادّعى مقدّمو الالتماس أنّ تنظيم المظاهرات في غزة ليس محظورًا، وإذا تضمنت المظاهرات أعمال عنف أو محاولات لعبور الجدار، فإنّ هذه الأعمال تعتبر اضطرابات مدنية، والقانون يجيز إطلاق النار فقط عند وجود خطر فعلي على حياة الآخرين. وحتى إذا تعاملنا مع منطقة المظاهرات على أنّها منطقة قتال، بسبب النزاع بين إسرائيل وحماس، فإنّ المظاهرات بحد ذاتها لا تعتبر جزءًا من القتال، ولا تسري عليها قوانين الحرب.

وجاء أيضًا في الالتماس أنّه على ضوء ادعاء الدولة بأنّ إسرائيل لا تعتبر قوة احتلال في غزة منذ فك الارتباطـ، فإنّ الجيش الإسرائيلي غير مخوّل قانونيًا بالإعلان عن الجانب الغزيّ منطقة مغلقة، ولا يجوز له إطلاق النار على الداخلين إلى هذه المنطقة لمجرّد دخولهم إلى هناك.

ويتطرّق الالتماس إلى "المدونة الأخلاقية" للجيش الإسرائيلي، والتي تنص على حظر استخدام الجنود للسلاح لإيذاء أشخاص غير مسلّحين.

وقال مقدمو الالتماس: "من المؤسف أن نضطر لتقديم هذا الالتماس الذي ينص عمّا هو مفهوم ضمنًا، يحظر إيذاء وقتل مواطنين إلا إذا شكّلوا خطرًا على حياة أشخاص آخرين، فهذا الالتماس يُعنى بحياة الإنسان، وقد قُدِّم لعدم وجود خيارات أخرى، وعلى إثر ممارسات الجيش الإسرائيلي وتنفيذ تهديدات القيادة السياسية، وزير الأمن وقادة الجيش بإيذاء المدنيين".

ويوضِح مقدّمو الالتماس إلى أنّ "القواعد الآمرة في القانون الدولي بخصوص استخدام الأسلحة تنص على أنّه يجوز استخدام قوة قاتلة فقط لغرض الدفاع عن حياة أشخاص في خطر، وليس لغرض الدفاع عن أي قيمة أخرى. فالدفاع عن الحياة هو حقًا الشيء الوحيد الذي يبرر المخاطرة بالحياة".

 

التعليقات