19/07/2009 - 18:41

الحكومة الإسرائيلية تقر تمديد قانون المواطنة العنصري لسنة أخرى

قانون المواطنة الذي سن عام 2003 كقانون مؤقت يمدد سنويا ويمنع توحيد ولم شمل عائلات فلسطينية من جانبي الخط الأخضر أو إذا كان أحد الزوج أو الزوجة من دول عربية معرفة بأنها معادية

 الحكومة الإسرائيلية تقر تمديد قانون المواطنة العنصري لسنة أخرى
أقرت الحكومة الإسرائيلية في جلستها التي عقدت اليوم تمديد قانون المواطنة العنصري لسنة أخرى بناء على اقتراح وزير الداخلية إيلي يشاي(شاس)، وتم تمديد القانون حتى نهاية شهر يوليو/ تموز 2010.

قانون المواطنة الذي سن عام 2003 كقانون مؤقت يمدد سنويا ويمنع توحيد ولم شمل عائلات أحد شقيها من داخل الخط الأخضر والشق الأخر من الأراضي المحتلة عام 1967 أو من دول عربية معرفة إسرائيليا بأنها دول معادية. ويمنع القانون منح المواطنة لزوج مواطنة إسرائيلية(فلسطينية من الداخل) أو زوجة مواطن إسرائيلي(فلسطيني من الداخل) أو حتى تصريح لدخول الأراضي المحتلة عام 1948.

وقال يشاي إنه سيتطلب من لكنيست المصادقة على تمديد القانون «الذي يهدف إلى حماية الدولة ومواطنيها. وقد أثبت القانون المؤقت فعاليته ولا أرى سببا لإلغائه بالذات في هذه الأيام».

وكان مركز عدالة قد تقدم بالتماس للمحكمة العليا ضد هذا القانون عام 2007 الذي يمنع المواطنين من ممارسة حياتهم العائليّة إن تزوجوا من فلسطينيين من سكان الأراضي المحتلّة أو مواطني إيران والعراق وسورية ولبنان. وقال مركز عدالة إنّ «قانون المواطنة والدخول إلى البلاد (تعديل رقم 2)» يخلق ثلاثة مسارات للتجنس: الأول، وهو في أعلى السلم، لليهود؛ والثاني هو للأجانب (لا يضمن العرب أو الفلسطينيين)، وعليهم تسري الإجراءات المرحليّة التي تمكنهم من الحصول على الجنسيّة خلال أربع سنوات من يوم تقديم الطلب؛ والمسار الثالث، وهو في أسفل السلم، هو للعرب.

وأضاف المحاميان أنّ خلق هذه المسارات التي تعتمد بالأساس على قوميّة مقدّم الطلب، يتناقض ومبدأ المساواة ويتناقض مع قرارات العليا السابقة.

وسرد الالتماس تاريخ هذا القانون العنصري منذ أن سنّه الكنيست في تموز 2003 كـ"أمر ساعة" (أي قانون مؤقت لمدّة سنة) وإلى أن رفضت العليا التماسات منظمات حقوق الإنسان التي طالبت بإبطال القانون في حينها، ومن بينها التماس "عدالة".


تجدر الإشارة إلى أنّ القانون حظي بانتقادات شديدة من المجتمع الدولي ووسائل الإعلام العالميّة والأمم المتحدّة ولجانها المختلفة. وعلى سبيل المثال، لا الحصر، أصدرت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز قرارًا في العام 2003، في أعقاب سن القانون، ناشدت فيه إسرائيل بإبطال القانون كونه يمس بجزء كبير من المواطنين المتزوجين من فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبأسس الحياة العائليّة.

وفي العام 2004، بعد أن صادق الكنيست على تمديد فترة سريان القانون، أصدرت هذه اللجنة قرارًا ثانيًا ناشدت فيه إسرائيل أن تبطل القانون. وذكرت اللجنة في معرض قرارها أنّ القانون يناقض المعاهدة الدوليّة لإزالة جميع أشكال التمييز العنصري، التي وقعت عليها إسرائيل في العام 1966 وصادقت عليها في العام 1979.

وشدد عدالة في الالتماس أنّ القانون يمنع المواطنين العرب من التواصل مع عوائلهم وأمتهم العربيّة وشعبهم الفلسطيني، وأنّ هذا الأمر خطير للغاية لأنّ العرب في إسرائيل ليسوا أقليّة مهاجرة، بل أقليّة أصلانيّة. وجاء في الالتماس أنّ منع العرب من ممارسة الحياة العائليّة مع أبناء شعبهم وأمتهم يتناقض ومبادئ القانون الدولي.

التعليقات