26/03/2008 - 14:32

في سابقة قانونية: الشاباك يتراجع عن ممانعة لمّ شمل فلسطيني بزوجته..

-

في سابقة قانونية: الشاباك يتراجع عن ممانعة لمّ شمل فلسطيني بزوجته..
ألمحت نيابة لواء القدس في مداولات المحكمة المركزية في القدس حول طلب لم شمل تقدمت به أسرة فلسطينية أن جهاز المخابرات الإسرائيلي "الشاباك" تراجع عن موقفه الممانع لجمع شمل أسرة من عائلة المناصرة من سكان العيسوية في القدس. وجاء ذلك فور افتتاح جلسة المحكمة برئاسة نائب رئيس المحكمة القاضي دافيد حيشين للنظر في الالتماس الذي قدمه المحامي نجيب زايد (إبن قرية أبوسنان) باسم الأسرة، ودون أن تقدم النيابة لائحة جوابية ترد بها على الدفاع التي استند عليها المحامي زايد في الالتماس.

هذا ولم تقم النيابة بعرض روايتها حول الموانع الأمنية التي استندت عليها في رفضها لطلب جمع الشمل. فقام القاضي بإصدار قرار وجه فيه انتقادا شديد اللهجة للداخلية ثَبَّتَ فيه أمراً احترازياً ضدّها يمنعها من خلاله من طرد المواطن الفلسطيني من إسرائيل حتى صدور قرار جديد من قبل الداخلية على خلفية زوال ممانعة الشاباك رغم معارضة النيابة لذلك.

واستنادا إلى القرار فإنه لا يحق لوزارة الداخلية مطالبة الزوج الفلسطيني مغادرة إسرائيل إلى الضفة الغربية حتى إصدار قرار جديد في معاملة لم الشمل بعد أن تقدم الأسرة المذكورة بيّناتها حول "مركز حياتها" (أي محصلة روابط الإنسان بمكان السكن والعمل والدراسة إلخ) في السنوات الأخيرة.

ويذكر أن المواطنة المقدسية منار بركات متزوجة من زوجها محمد ألمناصره (31 عاما) من سكان بني نعيم (ألخليل) في الضفة الغربية منذ عام 1999 وقد رزقا بثلاثة أولاد. في عام 2002 تقدم الزوجان بطلب جمع شمل لدى وزارة الداخلية إلا أن الأخيرة جمدت الطلب وامتنعت عن منح الزوج مكانة قانونية في ظل قرار الحكومة الإسرائيلية عام 2002 وتجميد إجراءات ومعاملات جمع الشمل للأزواج الذين يحملون الهوية الفلسطينية أو ينحدرون من أصل فلسطيني بحجة "الوضع الأمني" إثر أحداث الانتفاضة. عام 2003 سنت الكنيست قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل مصادقة بذلك على قرار الحكومة ومانحة إيّاه الصبغة التشريعية. وفي العام 2005 تم تعديل القانون بحيث سمح للأزواج الفلسطينيين الحصول على مكانة قانونية بشرط أن يستوفي المواطن الفلسطيني شروطا أهمها شرط السن (للرجل 35 وللمرأة 25).

وقد قامت الداخلية برفض الطلب لأسباب أمنية على خلفية ممانعة الشاباك بحجة أن أخ الزوج نشيط في التنظيم التابع لحركة فتح وصفته بأنه منظمة إرهابية. كما رفضت الداخلية استئنافا قدمه الزوجان على خلفية ممانعة أجهزة الأمن. فقام المحامي نجيب زايد في شهر شباط 2008 بالتوجه باسم الزوجين وأولادهما بالتماس إلى محكمة القدس المركزية بصفتها محكمة للشؤون الإدارية ضد وزارة الداخلية مطالبا فسخ قرار الرفض.

واستنادا إلى الإلتماس فقد شدد المحامي زايد على أن قرار الداخلية يشوبه الجهالة وغير معلل بما فيه الكفاية كون الداخلية امتنعت عن ذكر اسم الأخ النشيط في التنظيم ليتم إحقاق الحق المسبق لإسماع رد الزوجين لدى الداخلية على تلك الإدعاءات كي يسمح لها (كأية سلطة ذات صلاحية) المس بحرية المواطن, بجسده, بملكه, بمهنته, بسمعته, بمكانته أو بأي شيء يخص مصلحته فإن من الواجب عليها أن تمنحه فرصة معقولة لإسماع ردوده ودُفوعه وادعاءاته وتقديم بيناته خلال عملية ألبت والنظر بموضوعه قبل اتخاذ القرار. وأضاف زايد في معرض التماسه أن السلطة التنفيذية ضربت عرض الحائط وأخلت بأدنى مبادئ وأسس العدل الطبيعي, فقد كان عليها أن تبلغ موكليه مسبقا أن بنيَتها اتخاذ قرار وإعطائهم مهلة لتقديم الرد على ادعاءات المخابرات حول الموانع الأمنية ضده. وطَعَن زايد بصحة القرار الصادر عن الداخلية كونه قرارا يشوبه عطل جوهري ويخالف القانون ولذلك فمن الواجب إبطاله.

بتاريخ 13/2/2008 أي بعد تقديم الالتماس أصدر القاضي قرارا أمهل فيه الداخلية للرد على الالتماس وعين جلسة للنظر فيه وأصدر من خلال القرار أمرا إحترازياً يمنع الداخلية طرد الزوج من البلاد رغم ممانعة الشاباك.

بتاريخ 17/3/2008 أقيمت الجلسة في المحكمة المركزية لدى القاضي حيشين وقد حضر الزوج والمحامي نجيب زايد من قبل الملتمسين وحضر محام من نيابة لواء القدس.

وبعد مرافعة المحاميين وإشعار المحكمة أن الشاباك تراجع عن موقفه المعارض صدر قرار الحكم حيث رفضت المحكمة موقف الدولة مناقضة بذلك معارضة النيابة واستجابت لطلب المحامي نجيب زايد وثبتت الأمر الاحترازي الذي يمنع طرد وإبعاد الزوج حتى صدور قرار جديد من قبل الداخلية ومنح القاضي حيشين الملتمسين مهلة 30 يوما لتقديم إثباتات السكن في القدس لإتمام المصادقة على الطلب.

لبت المحكمة بدورها الالتماس وتم فسخ قرار الرفض الصادر عن الداخلية في أعقاب ممانعة الشاباك.

وقد أشاد المحامي زايد بدور القاضي حيشين قائلا أن القرار فريد من نوعه كونه يرجح كفة الميزان لصالح المواطن الفلسطيني حيث يثبت حقه في الحياة داخل إسرائيل رغم أن أسباب الرفض أمنية. وقال زايد أن المحاكم في مثل هذه القضايا تلعب دورا صوريا حيث تصدر قراراتها التي تصادق على موقف الشاباك دون سبر غور أسباب الرفض والبينات على الموانع الأمنية. وأضاف زايد أن القضاة عادة يمتنعون عن إعطاء أو تثبيت أوامر احترازية عندما تكون الخلفية لرفض معاملة جمع الشمل أمنية وعندما يكون الخصم المخابرات.

التعليقات