19/04/2012 - 11:42

المحكمة تقر ان تقليص فترة التقادم لا تسري على النيابة العسكرية

وكان المواطن الخليلي قد قدّم دعوى تعويض بتاريخ 11.4.2011 امام المحكمة المركزية في حيفا ضد الجيش بسبب سجنه لموسى 567 يوماً واتهامه بجريمةٍ لم يرتكبها، فقدمت النيابة طلباً برد الدعوى من أساسها للتقادم بسبب مرور اكثر من سنتين على اعتقال موسى، مستندة إلى القانون الذي يقلّص فترة التقادم في كل دعاوى التعويض المقدّمة ضد الجيش الاسرائيلي الى سنتين بدل سبع سنوات.

المحكمة تقر ان تقليص فترة التقادم لا تسري على النيابة العسكرية

قبلت المحكمة المركزية في حيفا ادعاء المحامي اياد خلايلة بأن فترة التقادم المقلصة الى سنتين التي يسري مفعولها على قضايا التعويض ضد الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة لا تسري على عمل النيابة العسكرية والقضاء العسكري، ورفضت طلب النيابة برد الدعوى وقررت المباشرة بالنظر في مبلغ التعويض المستحق لموكله وهومواطن من الخليل على فترة حبسه.


وكان المحامي خلايلة قد قدم طعونا مفصلة وطلب من المحكمة بالخروج عن نص القانون وتقليص سريان مفعول تقليص فترة التقادم الى الدعاوى التي تتعلق بعمليات عسكرية وعدم شمل الدعاوى المقدمة ضد أذرع الجيش الاخرى مثل النيابة العسكرية والقضاء العسكري في هذا البند،بينما ادعت النيابة أن نصّ القانون صريح ولا يقبل التأويل وهو يحدد مدة تقادم مختصرة لسنتين في كافة الدعاوى المقدمة ضد الجيش بأذرعه المختلفة دون أي استثناءات ولذلك طلبت ردّ الدعوى التي قدّمها المواطم الخليلي.


شار ان موسى وهو مواطن من منطقة الخليل اعتقل من قبل الجيش بتاريخ 17.1.2007 واتّهم عام 2007 بالاتجار بالسلاح امام المحكمة العسكرية في عوفر، محاميا المتهم اياد ومحمد خلايلة ادّعيا منذ البداية، وحتى قبل سماع الشهود، أنّ الأدلة المفترضة في الملف لا تكفي لأدانة المتهم وطالبا باطلاق سراح المتهم.
المحكمة العسكرية لم تأخذ بأقوال الادعاء وقررت حبس المتهم حتى انتهاء الاجراءات القانونية، وبعد سماع الشهود قررت بتاريخ 12.12.07 ادانة المتهم وسجنه 44 شهراً.


وبعد تقديم استئناف من قبل الدفاع على قرار المحكمة العسكرية، وبتاريخ 6.8.2008 قررت محكمة الاستئناف تبرئة المتهم من جميع التهم المنسوبة له واطلاق سراحه فوراً آخذة باقوال الدفاع بعدم كفاية الادلة ضده. وكان المواطن الخليلي قد قدّم دعوى تعويض بتاريخ 11.4.2011 امام المحكمة المركزية في حيفا ضد الجيش بسبب سجنه لموسى 567 يوماً واتهامه بجريمةٍ لم يرتكبها، فقدمت النيابة طلباً برد الدعوى من أساسها للتقادم بسبب مرور اكثر من سنتين على اعتقال موسى، مستندة إلى القانون الذي يقلّص فترة التقادم في كل دعاوى التعويض المقدّمة ضد الجيش الاسرائيلي الى سنتين بدل سبع سنوات.



وعقّب المحامي اياد خلايلة على القرار قائلاً: الحق يقال أن المسألة القانونية لم تكن سهلة خاصةً وان نص القانون صريح والخروج عن نص القانون وادخال استنثناء عليه من قبل القاضية ليس أمراً عادياً، ولكن بفضل العمل الجاد والمهني استطعنا ان نقنع القاضية بقبول تفسيرنا وتبنت القاضية ادعاءاتنا بحذافيرها.

 

التعليقات