لماذا يعتبر قرار المحكمة العليا الاسرائيلية المصادقة على طرد كفاح وانتصار عاجوري مخالفا للقانون الدولي

عرب 48" ينشر، بمساعدة مؤسسة القانون المواد القانونية الدولية التي تعتبر قرارات الطرد بمثابة عقوبات جماعية وجرائم حرب محرمة

لماذا يعتبر قرار المحكمة العليا الاسرائيلية المصادقة على طرد كفاح وانتصار عاجوري مخالفا للقانون الدولي
يعتبر قرار المحكمة العليا الاسرائيلية، الذي نشر صباح اليوم الثلاثاء، بشأن المصادقة على طرد المواطنين الفلسطينيين كفاح وانتصار عاجوري، من سكان مخيم عسكر، واحدا من سلسلة قرارات اتخذتها المحكمة العليا الاسرائيلية خلافا لنصوص وقواعد القانون الدولي الإنساني. وننشر فيما يلي، بالتعاون مع مؤسسة القانون الفلسطينية، المواد القانونية الدولية التي تعتبر قرار المحكمة العليا الاسرائيلية بتأييد إبعاد المواطنين الفلسطينيين كفاح وانتصار عجوري من الضفة الغربية إلى قطاع غزة يشكل مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949، وللبروتوكول الإضافي الأول الملحق بها. كما أن قرار المحكمة يشكل مخالفة صريحة لأحكام ونصوص القانون الدولي، وخاصة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويشكل استمراراً للنهج الذي تتبعه المحكمة العليا الإسرائيلية في تأييد ادعاءات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إذا ما تعلق الأمر بالمواطنين الفلسطينيين.

هذا القرار يخالف المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب، والتي تحرم سياسة العقاب الجماعي، حيث تنص على أنه "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً". كما انه يخالف المادة التاسعة والأربعين التي "تحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى محتلة أو غير محتلة، أيا كانت دواعيه". وتشمل هذه المادة تحريم النقل والترحيل داخل الدولة الواقعة تحت الاحتلال نفسها. ويناقض، أيضاً المادة المائة والسابعة والأربعين من الاتفاقية التي اعتبرت النفي والنقل غير المشروع من الانتهاكات الجسيمة للاتفاقية.

كما يخالف قرار المحكمة الفقرة (ب/4) من المادة الخامسة والسبعين من البروتوكول الإضافي الأول إلى اتفاقيات جنيف الرابعة التي تحرم إدانة "أي شخص بجريمة إلا على أساس المسؤولية الجنائية الفردية". وكذلك الفقرة (هـ /4) من المادة الخامسة والثمانين من البروتوكول التي اعتبرت أن "حرمان شخص تحميه الاتفاقيات من حقه في محاكمة عادلة طبقاً للأصول المرعية" يعد مخالفة جسيمة لاتفاقيات جنيف الرابعة. وقد ادعى ممثل النيابة العامة الإسرائيلية في المحكمة أن هناك معلومات سرية في ملف المواطنة انتصار عجوري لا يمكن عرضها أمام المحكمة، وبالتالي فإن وكلائها حرموا من الاطلاع على هذه المواد للرد عليها وتفنيدها ودحضها. وبالتالي فإن المحكمة لم توفر شروط المحاكمة العادلة للمتهمين.

كما يشكل قرار المحكمة مخالفة صريحة للمادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً". وللمادة العاشرة التي تؤكد على أن "لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر في قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه". وللمادة الثانية عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تؤكد على أن "لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه واختيار مكان إقامته". وللمادة السادسة والعشرين من هذا العهد التي تؤكد على أن "الناس جميعاً سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته. وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعّالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسياً أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب".
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت المواطنة انتصار محمد أحمد العجوري ـ 34 عاماً ـ من منزل والدها في مخيم عسكر الجديد، شمال شرقي مدينة نابلس، بتاريخ 6/6/2002، وحولتها للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر. وفي تاريخ 19/7/2002 اعتقلت والدها وثلاثة من أشقائها، بينهم كفاح عجوري ـ 26 عاماً ـ. وفي تاريخ 1/8/2002، أصدر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، إلياكيم روبنشطاين، قراراً سمح بموجبه لقوات الاحتلال بتنفيذ سلسلة من الإجراءات العقابية ضد عائلات المواطنين الفلسطينيين الذين شاركوا في تنفيذ عمليات تفجيرية داخل المدن الإسرائيلية، وعائلات المطلوبين لها. وفي أعقاب صدور هذا القرار، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي الخاص بالشؤون السياسية والأمنية، خطة لإبعاد أفراد من عائلات المشاركين في تنفيذ عمليات التفجير وهدم منازلهم. وقررت الحكومة إبعاد كفاح عجوري إلى قطاع غزة، وفي يوم الأحد الموافق 4/8/2002، طلب جهاز الأمن العام (الشاباك) من المستشار القضائي السماح له بإبعاد انتصار عجوري إلى غزة أيضاً. وفي تاريخ 5/8/2002 أقدمت قوات الاحتلال على اقتراف جريمة اغتيال شقيقهما علي محمد أحمد العجوري ـ 23 عاماً .

التعليقات