العليا تصدر أمراً مشروطاً في التماس عدالة الذي يطالب بسن أنظمة للحفاظ على الأماكن المقدسة للمسلمين

-

العليا تصدر أمراً مشروطاً في التماس عدالة الذي يطالب بسن أنظمة للحفاظ على الأماكن المقدسة للمسلمين
أصدرت المحكمة العليا، الاثنين، أمرا مشروطًًا في الالتماس الذي قدمّه رجال دين مسلمين مع عدالة في تشرين الثاني/نوفمبر 2004، والذي طالب بإجبار وزير الأديان على سن أنظمة خاصّة للحفاظ على الأماكن المقدسّة للمسلمين في البلاد، وذلك بعد التفاوض مع رجال دين مسلمين، كما فعل مع الأماكن المقدسّة اليهوديّة.

ووفقًا للأمر المشروط، فعلى الدولة تقديم تسويغاتها، خلال 45 يومًا من استلام الأمر، لعدم سن الأنظمة للحفاظ على الأماكن المقدسة بحسب البند 4 من قانون الحفاظ على الأماكن المقدسّة في إسرائيل من العام 1967.

وقدم الالتماس المحامي عادل بدير من عدالة بإسم المركز وبإسم الشيخ كامل ريان والشيخ ابراهيم صرصور والسيد عبد المالك دهامشة وجمعية الأقصى لرعاية الأوقاف الإسلامية.

وادعت الدولة في جلسة المحكمة التي عقدت في تموز 2007، أنّه لا حاجة لسن أنظمة للحفاظ على الأمكان المقدسّة الاسلامية، وأعلنت عن استعدادها لتخصيص ميزانية قدرها 2 مليون شيكل للحفاظ على الاماكن المقدسة للمسلمين. وأضافت أنّ هدف الملتمسين هو إحراز إنجاز رمزي وهو الاعتراف بوجود أماكن مقدسة للمسلمين، ولكن لا حاجة لذلك ما دامت الدولة مستعدة لتخصيص ميزانية للحفاظ على الأماكن المقدسة.

من جهته ادعى بدير أنّ الميزانية التي تتحدث عنها الدولة بالكاد تكفي للحفاظ على مكان مقدّس واحد أو صيانته. وأنه على الدولة تطبيق القانون وسن الأنظمة للحفاظ على الأماكن المقدسة للمسلمين وذلك بعد التشاور مع رجال دين مسلمين.

وكان قد سن قانون المحافظة على الأماكن المقدسة في العام 1967، بهدف المحافظة على الأماكن المقدسة من التدنيس، ومن أي شيء من الممكن أن يمنع أبناء الطوائف الدينية من الوصول إلى هذه الأماكن أو يمس بمشاعرهم. وورد في البند 4 للقانون، أن "وزير الأديان هو المسؤول عن تنفيذ القانون وهو المخول، بعد مشاورة المتدينين أو وفقًا لنصيحتهم، وبموافقة وزير القضاء، بسن أنظمة لكي يتم تنفيذ القانون". وقد استعمل الوزير صلاحيته وسن أنظمة تخص الأماكن اليهودية فقط.

وعرفت الأنظمة التي سنها الوزير ما هي "الأماكن المقدسة" اليهودية وعددتها، وعددت الأنظمة الأعمال الممنوعة في هذه الاماكن، إلى جانب العقاب الذي ينزل بمن يخالف هذه الأنظمة.

وادعى المحامي بدير في الإلتماس، أنه بالرغم من شمولية القانون، استعمل وزير الأديان صلاحيته بشكل مميز عندما سن أنظمة تخص الأماكن المقدسة اليهودية فقط، إذ أنّ انعدام أنظمة للمحافظة على الأماكن المقدسة الإسلامية أدى إلى إهمالها وتدنيسها، فالكثير من المساجد والأماكن المقدسة تحولت إلى بارات ليلية وأماكن تجارية وما إلى ذلك.

ويجدر بالذكر أن قسما من هذه الأماكن مقدس ليس فقط بالنسبة للمسلمين في البلاد، وإنما بالنسبة لملايين المسلمين في الخارج. ومن الأماكن المقدسة التي ذكرت في الإلتماس: مسجد الغابسية ومسجد قيسارية ومسجد عين هود ومسجد حطين ومسجد الحمة والمسجد الكبير في بئر السبع ومقام سيدنا علي ومقام النبي روبين وألخ.

كما ذكر المحامي بدير في الإلتماس أن رئيس محكمة الإستئناف الشرعية، سماحة القاضي أحمد ناطور، توجه مرارًا للجهات الحكومية، محذرًًا من وضع الأماكن المقدسة الإسلامية، خاصةَ في المدن المختلطة وفي القرى التي لا يسكنها مسلمون. وفي توجه من يوم 22.3.1993 لرئيس الحكومة اَنذاك ووزير الأديان، استعرض القاضي وضع الأماكن المقدسة المزري:

"العديد من المقابر في المدن المختلطة والقرى العربية حتى 48، نقلت لسلطات حكومية ومحلية، مثل سلطة التطوير، شركات تطوير المدن المختلطة حلميش وألخ. هذه السلطات تؤجر الأراضي الكائنة عليها أماكن مقدسة لجهات رسمية ومنها إلى أفراد الذين يستعملون المباني ويدنسون قدسية الأماكن. على سبيل المثال: مسجد قيساريا الذي أجر ويستعمل الاَن مطعماً وبارًا، مسجد سكسيك في يافا يستعمل اليوم كمرقص ليلي وألخ..".

في نهاية الرسالة، طالب القاضي ناطور بالإلتزام بقانون المحافظة على الأماكن المقدسة، وإرشاد الموظفين والمسؤولين معاقبة من يخالف القانون. كما طالب وزير الأديان بسن أنظمة للمحافظة على الأمكان المقدسة الإسلامية حتى يضع حداً لتدنيس هذه الأماكن.

التعليقات