المحكمة الإسرائيلية العليا تصدر أمراً تمهيديًا في الإلتماس ضد قانون المواطنة الجديد

المحكمة الإسرائيلية العليا تصدر أمراً تمهيديًا في الإلتماس ضد قانون المواطنة الجديد
أصدرت المحكمة العليا، يوم الأحد 9.11.2003، أمراً تمهيديًاُ في الإلتماس الذي قدمه مركز "عدالة" في شهر آَب المنصرم، لإبطال قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، الذي صودق عليه يوم 31.7.2003. ويلزم الأمر المشروط الدولة بأن تفسر لماذا لا تبطل القانون الجديد. كما أصدرت العليا أمراً إحترازياً في ثلاثة إلتماسات فردية. وتعني هذه الأوامر منع الدولة من طرد الفلسطينيين من المناطق المحتلة المتزوجين في إسرائيل من الدولة، إلى حين الإنتهاء من البتّ في الإلتماس. وعلى سبيل المثال، أصدرت المحكمة أمراً إحترازياُ في الإلتماس الذي قدمه مركز "عدالة" بإسم المحامي مراد الصانع من "عدالة"، المتزوج من إمرأة من بيت لحم، رفضت الدولة حتى الاًن منحها تصريحًا للبقاء في إسرائيل.


وكانت "عدالة" قدمت الإلتماس بإسم عائلتين، أحد الزوجين فيهما فلسطيني من المناطق المحتلة، وبإسم جميع أعضاء الكنيست العرب والسيد شوقي خطيب رئيس لجنة المتابعة العليا.

ويمنع القانون الجديد المواطنين/ات من تقديم أي طلب للم الشمل في حالة كانوا/ كُنّ متزوجين/ متزوجات من فلسطينيين/ فلسطينيات، من الضفة الغربية وقطاع غزة، ويمنع أيضاً منح أية مكانة لكل من لم يقدم طلباً حتى يوم 12.5.2002. كما يمنع القانون منح مكانة "مقيم دائم" لمن حصل على مكانة "مقيم عرضي" قبل هذا التاريخ (12.5.2002) وذلك على الرغم من أن طلبات هؤلاء المواطنين صودقت واجتازوا الإمتحانات الملزم إجتيازها في الإجراءات التدريجية لمنح المواطنة.

ويخول القانون الجديد وزير الداخلية أو القائد العسكري بمنح إذن للإقامة في إسرائيل لمدة محدودة لا تزيد عن ستة أشهر، لهدف العمل أو العلاج الطبي. ويوسع القانون صلاحية وزير الداخلية بمنح تصريح إقامة في البلاد وحتى المواطنة لمن يرى فيه وزير الداخلية متضامناً مع دولة إسرائيل أو لمن خدم الدولة بشكل أو بآَخر.

وادعى المحاميان حسن جبارين وأورنا كوهِن من "عدالة" أن القانون الجديد غير دستوري، ويناقض مبادئ قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته، وهو يمس بالحق الدستوري للمساواة بين مواطني الدولة، والحرية الشخصية والخصوصية الشخصية لكونه يقيد ممارسة هذه الحريات على خلفية إثنية. وأضاف المحاميان أن هذا القانون هو الأول من نوعه الذي يسلب حقوقاً دستورية من مواطنين على خلفية إثنية، بشكل صريح ومباشر. ومن هنا فإن هذا القانون لا يعتبر مميزا فحسب- بل وعنصريً.

وشدد المحاميان من "عدالة" على أن القانون سُنّ من دون عرض الحقائق والمعلومات حول إسقاطاته أمام السلطة التشريعية وأن مبادري سن القانون لم ينجحوا بجلب معلومات تقوي إدعاءاتهم بخصوص ضرورة سن القانون؛ فمن ناحية إدعى مبادرو القانون أن هناك حاجة "أمنية" لسن القانون بسبب "تورط فلسطينيين من المناطق المحتلة متزوجين من عرب الداخل في العمليات الإنتحارية" ومن جهه ثانية لم يستطيعوا أيراد معطيات تثبت إدعاءاتهم. وقد تبين أنهم لم يستطيعوا عرض أكثر من ست حالات أمام الكنيست، التي تورط فيها فلسطينيون متزوجون من عرب مواطني الدولة في عمليات إنتحارية. وقد ادعى مركز عدالة أنه حتى في حالة كون المعطيات صحيحة فإن هذا لا يبرر المس بمئات الآلاف من طالبي لم الشمل.

وأصدرت الهيئة القضائية المكونة من ثلاثة قضاة: براك، دورنر وتركيل، الأمر الإحترازي بعد أن قام المحامي مراد الصانع من "عدالة" بشرح معاناته الشخصية جراء القانون الجديد.
وبالمقابل، أعربت النيابة العامة عن إستيائها من نية المحكمة إصدار أمر إحترازيً وادعت أن كل فلسطيني من المناطق المحتلة بإمكانه أن يشكل خطراً على أمن الدولة. وأضافت أن القانون الجديد سُنّ في أعقاب تورط أزواج أو زوجات منحوا مكانة في إسرائيل في عمليات إنتحارية داخل إسرائيل، وهدفه هو المحافظة على حق مواطني دولة إسرائيل في الحياة.
ويجدر بالذكر أن المحكمة قررت توسيع الهيئة القضائية وأمرت الأطراف بتقديم إدعاءاتهم النهائية للمحكمة خلال 30 يوماٌ لكي يتم إصدار القرار النهائي في الإلتماس.

التعليقات