المحكمة العليا تنظر في التماس "عدالة" لإبطال قانون المواطنة والدخول إلى البلاد..

-

المحكمة العليا تنظر في التماس
تنظر المحكمة العليا، الاثنين 5.5.2008، في الساعة 16:00 مساءً، وبهيئة قضائية موسعة مكونة من سبعة قضاة، في الالتماس الذي قدّمه مركز "عدالة" باسم عائلتين عربيتين، ضد وزير الداخليّة والمستشار القضائي للحكومة، لإبطال قانون المواطنة والدخول إلى "إسرائيل" (التعديل رقم 2)، واعتماد إجراءات التجنس المرحليّة عند البت في طلبات لمّ الشمل بشكل متساو، وعدم التمييز بين مقدمي طلبات لم الشمل مهما كانت قوميتهم.

وقد قُدم الالتماس في 31.7.2007 للمحكمة العليا ضد القانون آنف الذكر والذي يمنع المواطنين من ممارسة حياتهم العائليّة إن تزوجوا من فلسطينيين من سكان الأراضي المحتلّة أو مواطني إيران والعراق وسورية ولبنان. كذلك يسري هذا المنع على "كل من يسكن في مكان تتم فيه عمليّات تشكّل خطرًا على أمن إسرائيل"، وفقًا للتقارير الأمنيّة التي تُقدّم للحكومة.

وادعى المحاميان حسن جبارين وسوسن زهر من "عدالة" أنّ قانون المواطنة والدخول إلى البلاد (تعديل رقم 2) يخلق ثلاثة مسارات للتجنس: الأول، وهو في أعلى السلم، لليهود؛ والثاني هو للأجانب (لا يضمن العرب أو الفلسطينيين)، وعليهم تسري الإجراءات المرحليّة التي تمكنهم من الحصول على الجنسيّة خلال أربع سنوات من يوم تقديم الطلب؛ والمسار الثالث، وهو في أسفل السلم، هو للعرب.

وأضاف المحاميان أنّ خلق هذه المسارات التي تعتمد بالأساس على قوميّة مقدّم الطلب، يتناقض ومبدأ المساواة ويتناقض مع قرارات العليا السابقة.

سرد الالتماس تاريخ هذا القانون العنصري منذ أن سنّه الكنيست في تموز 2003 كـ"أمر ساعة" (أي قانون مؤقت لمدّة سنة) وإلى أن رفضت العليا التماسات منظمات حقوق الإنسان التي طالبت بإبطال القانون في حينها، ومن بينها التماس "عدالة".

وشدد غالبية قضاة العليا، بالرغم من أنّهم رفضوا الالتماس، على أنّ القانون غير دستوري. ولم يحترم المشرّع قرار المحكمة، فقام بسنّ التعديل الآنف ذكره غير مكترث بما جاء عن عدم دستوريّة القانون.

وفي الالتماس الأخير ادعى عدالة من جديد أنّ القانون غير دستوري وعنصري، كونه يمنع الناس الذين لهم روابط اجتماعيّة وشرعيّة مع مواطنين من الدخول إلى البلاد بسبب انتمائهم القومي، وبهذا فهو يمس بحقوق مَن مُنع من الدخول إلى البلاد وبحقوق أقربائه من مواطني الدولة الدستوريّة في الكرامة.

كذلك يمس القانون بحقوق المواطنين العرب في المساواة وممارسة الحياة العائليّة بسبب انتمائهم القومي، ويمس بحريّة المواطن في اختيار شريك حياته والعيش معه من دون قيد أو شرط. وعند سنّ التعديل الجديد، لم يجلب المشرّع أي معطيات أو أرقام تبرر توسيع المنع وسريانه على مواطني إيران وسورية ولبنان والعراق، بل نصّ على بند يمكّن السلطة التنفيذيّة من إضافة بنود تتضمن على توسّع هذا المنع، وذلك اعتمادًا على تحكيم رأي السلطة التنفيذيّة.

تجدر الإشارة إلى أنّ القانون السابق الذي سنّه الكنيست في العام 2003 حظي بانتقادات شديدة من المجتمع الدولي ووسائل الإعلام العالميّة والأمم المتحدّة ولجانها المختلفة.

وعلى سبيل المثال، لا الحصر، أصدرت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز قرارًا في العام 2003، في أعقاب سن القانون، ناشدت فيه إسرائيل بإبطال القانون كونه يمس بجزء كبير من المواطنين المتزوجين من فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبأسس الحياة العائليّة.

وفي العام 2004، بعد أن صادق الكنيست على تمديد فترة سريان القانون، أصدرت هذه اللجنة قرارًا ثانيًا ناشدت فيه إسرائيل أن تبطل القانون. وذكرت اللجنة في معرض قرارها أنّ القانون يناقض المعاهدة الدوليّة لإزالة جميع أشكال التمييز العنصري، التي وقعت عليها إسرائيل في العام 1966 وصادقت عليها في العام 1979.

نظرت مؤخرًا لجنة الأمم المتحدّة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في تقرير قدّمته لها حكومة إسرائيل. ووجهّت هذه اللجنة عددا من الأسئلة لإسرائيل حول تمديد قانون المواطنة وسنّ التعديل رقم 2. وفي استنتاجاتها من تاريخ 9.3.07 ناشدت هذه اللجنة إسرائيل مرّة أخرى أن تبطل قانون المواطنة وأن تضمن أنّ التقييدات التي قد تفرضها مستقبلاً على لم الشمل تسري فقط في الحالات الاستثنائيّة والضروريّة، وليس على خلفيّة الانتماء القومي لمقدّم الطلب.

وشدد عدالة في الالتماس أنّ القانون يمنع المواطنين العرب من التواصل مع عوائلهم وأمتهم العربيّة وشعبهم الفلسطيني، وأنّ هذا الأمر خطير للغاية لأنّ العرب في إسرائيل ليسوا أقليّة مهاجرة، بل أقليّة أصلانيّة. وجاء في الالتماس أنّ منع العرب من ممارسة الحياة العائليّة مع أبناء شعبهم وأمتهم يتناقض ومبادئ القانون الدولي.

التعليقات