محكمة الصلح تُصدر أمرًا بتجميد أوامر الهدم في قرية السرة

-

محكمة الصلح تُصدر أمرًا بتجميد أوامر الهدم في قرية السرة
أمرت محكمة الصلح في بئر السبع، أمس الاربعاء، بتجميد أوامر الهدم التي أُصدرت في كانون الأول 2006 لأغلبية البيوت التابعة لعائلات عربيّة بدويّة في قرية السرّة غير المعترف بها في النقب.
وجاء قرار المحكمة في أعقاب الطلبات التي قدّمها مركز عدالة، بواسطة المحامية سهاد بشارة، قبل حوالي أسبوعين باسم أصحاب البيوت المُهددة بالهدم.

أقيمت قرية السرة قبل سنوات طويلة ويقطنها اليوم حوالي 300 مواطن. في بداية سنوات السبعين، علم المواطنون في القرية عن اجراءات تسجيل أراضي تتولاها وحدة تسجيل وتنظيم الاراضي في وزارة القضاء. قدّم المواطنون ادعاءاتهم بهذا الخصوص وفقًا للقانون ولكن لم يتم حتى اليوم إنهاء الإجراءات أو تسجيل الأرض على إسم أصحابها.

وقد تلقى معظم سكان القرية في أيلول 2006 «بلاغ تحذيري» من قبل الوحدة القطريّة لمراقبة البناء، وفورًا توجّه المواطنون للجنة المحليّة في القرية والتي قامت بالإتصال مرارًا وتكرارًا مع سلطات الدولة إن كان بواسطة الاجتماعات أو المكاتبات، من أجل توضيح الأمور ومحاولة الوصول إلى حل مرضٍ. لكنّ السلطات لم تقترح أي حل ورفضت جميع الحلول التي اقترحها المواطنون.
في تشرين الاول 2006 قدّمت الدولة طلبًا للمحكمة لإصدار أوامر هدم بحسب بند 212 لقانون التخطيط البناء بغياب أصحاب البيوت. وادعّت الدولة أنّه «لا يوجد بحيازة مراقبي الوحدة معلومات حول هويّة أصاحب المباني أو المسؤولين عن البناء واستعماله». وأضافت الدولة أنّ المباني أُقيمت دون تراخيص ولا يمكن تحويل المنطقة إلى منطقة معدّة للبناء لأنّ المنطقة معدّة أصلاً لأن تكون منطقة صناعيّة، وأنّ الأرض تابعة للدولة وفقًا للقانون الإسرائيلي.

وقد قررت المحكمة إصدار أوامر هدم وعللت قرارها بالقول: «إنّ عدم إصدار أوامر هدم من شأنه أن تُفسّر على أنّها إذن لهم للبناء, ولا يجب أن يحصل أمر كهذا في دولة قانون».
من جانبهم، قال أصحاب البيوت في الطلبات التي قُدمت للمحكمة إنّ التفسيرات التي جلبتها الدولة للمحكمة لإصدار أوامر الهدم بحضور طرف واحد، هي غير صحيحة، لأنّ السكان توجهوا بعد تلقيهم بلاغ التحذير لللجنة المحليّة التي توجهّت بدورها لسلطات الدولة ولكن دون جدوى.

وقد شدد مركز عدالة في طلبه على أنّ الدولة تستغل قانون التخطيط والبناء لكي تضغط على سكان القرية لترك بيوتهم ومساكنهم والانتقال للسكن في احد مراكز السكن البدوية. واضاف: «أنّ استغلال قانون التخطيط والبناء في هذا الخصوص, جاء لكي يقلّص إحتمالات المواطنين بالفوز بالدعاوي التي قدموها لإثبات حقوقهم بالملكيّة على الأرض، حيث أنّ حقوقهم على الأرض تنبع من أنّهم سكان الأرض منذ زمن بعيد، وعليه فإنّ هدم البيوت واخلاء السكان سيقلص إمكانيّة الفوز بالدعاوي العالقة منذ سنوات السبعين».

وأكد «عدالة» في الطلب أنّ «هنالك مس خطير في حق العائلات في المسكن، الذي هو بمثابة حق دستوري - حيث أقيمت قرية السرة منذ عشرات السنين قبل العام 1948، ولم تتخذ السلطات أيّ إجراءات ضدّ سكانه. هذا بالإضافة إلى أنّه لا توجد أية ضرورة أو أيّة مصلحة عامّة تبرر هدم بيوت القرية».

وشدد المركز في طلبه أيضًا على أنّ إصدار أوامر الهدم بغياب الطرف المتضرر هو إجراء غير عادي ومن المفروض أن يبقى أمرًا غير عاديًا، ولكنّه تحوّل في الآونة الأخيرة إلى ظاهرة مقلقة، حيث تقدّم الدولة الطلب تلو الطلب للمحاكم لإصدار أوامر الهدم بغياب الطرف الآخر. وعادةً ما تستجيب المحكمة لهذه الطلبات. تمس هذه الظاهرة في حقوق أصحاب البيوت الأساسيّة كالحق في الاحترام والحق في الدفاع عن أنفسهم في المحاكم.

التعليقات