المحامي محاميد لـ "عرب 48": تعديل قانون العقوبات للانتقام من المتظاهرين وتخويفهم"

صادقت الحكومة الإسرائيلية، على تعديل قانون العقوبات، وينص التعديل على فرض عقوبات أقصاها السجن لمدة 20 عاما على من يدان في إلقاء الحجارة أو أي غرض آخر على السيارات.

 المحامي محاميد لـ

 صادقت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، على تعديل قانون العقوبات، وينص التعديل على فرض عقوبات أقصاها السجن لمدة 20 عاما على من يدان في إلقاء الحجارة أو أي غرض آخر على السيارات.

وبحسب التعديل سيصبح بالإمكان إدانة من يلقي حجارة باتجاه سيارات مارة دون إثبات أنهم تعمدوا المساس بسيارات أو المسافرين فيها، وأن يسري قانون كهذا على من يلقي الحجارة باتجاه سيارة شرطة.

وقال المحامي آرام محاميد من مركز عدالة: "إن التعديل على قانون العقوبات بما يخص العقوبة ضد ملقي الحجارة يحتوي على أضافة بند 275(أ) لقانون العقوبات الذي يقضي بأن تكون العقوبة ضد من يلقي حجرا أو جسما آخر على شرطي أو سيارة شرطة خمس سنوات سجن، بادعاء أن من شأن إلقاء حجر في هذه الحالة أن يعرقل عمل الشرطي".

وأضاف المحامي محاميد: "وكذلك تم استبدال البند 332(3) بالبند 332(أ) بحيث تفرض عقوبة تصل إلى 10 سنوات سجن ضد من يلقي حجراً أو جسماً آخر باتجاه سيارة بصورة تشكل خطراً على السائق أو أي من ركاب السيارة وذلك بدون الحاجة للتطرق لنية ملقي الحجارة اذا تعمد ام لا . وفي حال ثبت أن من يلقي الحجر قد تعمد إلحاق ضرر بركاب السيارة فإن العقوبة ترتفع إلى 20 سنة سجن".

وتابع: "قانون العقوبات الحالي حتى بدون التعديل الجديد يحتوي على ما يكفي من العقوبات التي تمّكن الشرطة او النيابة العامة لتقديم لوائح اتهام في مثل هذه الحالات، ولكن الهدف الرسمي والمعلن من وراء التعديل الجديد هو استمرارية للخطوات التعسفية والانتقامية ضد المتظاهرين وبالأخص كمحاولة لردع الشبان المقدسيين عن نضالهم. برأيي اهداف هذا التعديل هي سياسية بحتة فقط لردع الشبان الفلسطينيين وتخويفهم مسبقاً".

تجدر الإشارة إلى أن التعديل ما زال يحتاج الى موافقة اللجنة الوزارية للتشريع وللكنيست.

وكانت وزارة القضاء الإسرائيلية وزعت، في الأسبوع الماضي، مسودة قانون تستند إلى توصيات لجنة برئاسة سكرتير الحكومة، أفيحاي مندلبليت، الذي أشغل في الماضي منصب المدعي العام العسكري. وبحثت هذه اللجنة في سبل مواجهة الوضع الأمني في القدس الشرقية المحتلة.

ووفقا للجنة فإنه تبين أن القانون الحالي للتعامل مع من يلقون الحجارة "يقيد الشرطة والمحاكم ويضع صعوبات أمام ردع من يلقون الحجارة في القدس وفي مناطق أخرى في الدولة" لأنه يتعين على النيابة العامة أن تثبت التعمد عن وعي لإلحاق أذى، أو الاستناد إلى قوانين أخرى من أجل إدانة من يلقون الحجارة.

وتقضي التعديلات الجديدة على القانون بأن يتم تقسيم مخالفة إلقاء الحجارة إلى مستويين. المستوى الأول، الأساسي، يقضي بفرض عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات، ويحظر إلقاء حجارة باتجاه سيارة مارة بصورة تشكل خطرا على سلامة المسافرين فيها أو أحد يتواجد بقربها. والقسم الثاني، يقضي بفرض عقوبة بالسجن لمدة عشرين سنة، ويشمل نية التعمد بالتسبب بضرر.

وفي موازاة ذلك، ينص القانون المعدل على منع إلقاء حجارة باتجاه شرطي أو سيارة شرطة بهدف منع الشرطي من تنفيذ مهامه. ويقضي القانون بأن يتم فرض عقوبة السجن لمدة خمس سنوات في هذه الحالية.

تجدر الاشارة إلى أن ظاهرة إلقاء الحجارة باتت ظاهرة منتشرة خلال الشهور الأخيرة في أحياء في القدس الشرقية المحتلة، وخاصة تلك القريبة من مستوطنات "بسغات زئيف" والتلة الفرنسية وقصر المندوب السامي. وغالبا ما يلقي متظاهرون فلسطينيون الحجارة باتجاه قوات الأمن الإسرائيلية التي تطلق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق مظاهرات احتجاجية على ممارسات الاحتلال وموبقاته.

التعليقات