الإغلاق المحُكم في البلاد: الأنظمة والقيود الجديدة

يبدأ الإغلاق الشامل المحكم الذي فرضه المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، وأقرته الحكومة الإسرائيلية، منتصف الليلة المقبلة.

الإغلاق المحُكم في البلاد: الأنظمة والقيود الجديدة

مدخل البعنة ودير الأسد (أرشيف عرب 48)

يبدأ الإغلاق الشامل المحكم الذي فرضه المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، وأقرته الحكومة الإسرائيلية، منتصف الليلة المقبلة.

وتدخل الأنظمة والقيود الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من فجر يوم غد، الجمعة، على أن تكون سارية المفعول لمدة 14 يومًا، ولغاية يوم 21 كانون الثاني/ يناير 2021.

وفيما يلي التقييدات الإضافية التي أقرتها الحكومة، حسب البيان:

تقييد النشاط:

تقليص الحالات الاستثنائية التي يُسمح بخروجها من مكان السكن:

1. تقليص التجمعات على أن تضم عددًا لا يتجاوز 5 أشخاص في منطقة مغلقة و10 أشخاص في منطقة مفتوحة (ما عدا الأعراس والجنازات، التي لا تزال تخضع للنظام المتبع حاليًا والذي ينص على تواجد عدد لا يتجاوز 10 أشخاص في منطقة مغلقة و20 شخصًا في منطقة مفتوحة).

2. تقليص السماح بالخروج للسفر جوًا إلى خارج إسرائيل بالنسبة لأشخاص اشتروا تذكرة سفر اعتبارًا من تاريخ دخول الأنظمة حيز التنفيذ، ما عدا للأغراض الموضحة ضمن الأنظمة أو بموافقة المدير العام لوزارة المواصلات.

3. تقليص الأنشطة الرياضية الاحترافية، حيث لن يُسمح بتفعيل مكان لغرض إقامة مباريات في الدوريات العلوية لأصناف الرياضة الكروية، وإنما لغرض ممارسة التدريبات فحسب.

4. إلغاء السماح بالخروج لممارسة نشاط يُعنى بتبديد الشعور بالوحدة بالنسبة لمواطنين قدامى (غير العلاج الاجتماعي الضروري).

التربية والتعليم:

1. حظر فتح مؤسسة تربوية أمام طلابها وموظفيها، ما عدا التربية الخاصة والحالات الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 10 (ج) من القانون.

2. سيُسمح بتفعيل مدرسة داخلية من خلال المسار المغلق لمدة 30 يومًا على الأقل، ودون إمكانية إعادة استقبال أحد الطلاب الذين خرجوا من المدرسة الداخلية لديها.

أماكن العمل:

1. لن يُسمح بدخول عمال إلى مكان العمل، ما عدا الأماكن المستثناة وبضمن ذلك أماكن العمل التي تقدم الخدمات الضرورية، والمصانع التي تقدم الخدمات الضرورية للبقاء على قيد الحياة، وأماكن العمل التي تزاول أعمال البناء أو البنية التحتية.

2. يجوز لكل صاحب عمل السماح بمكوث عامل في مكان عمل إذا تم اعتبار مكوثه هذا ضروريًا لصيانة المكان أو لغرض استمرار نشاط مكان العمل، وبضمن ذلك إصلاح العيوب، والحراسة، والإرساليات ودفع الأجور وغير ذلك. وبالإضافة إلى ذلك، تم تحديد تعليمات معيّنة بشأن المصانع ذات التصريح الخاص بتوظيف عامل خلال أوقات الاستراحة، والصناعات الحربية والمصانع الداعمة للاحتياجات الأمنية، والوزارات الحكومية، والسلطات المحلية، والمجالس الدينية ومؤسسات التعليم العالي.

3. إلى قائمة أماكن العمل الضرورية المنصوص عليها في الأنظمة، تمت إضافة المحامين، في حالات حيث يتعين عليهم تمثيل زبائن أمام المحاكم أو غيرها من المؤسسات، والتحضير للتمثيل المذكور، أو تقديم خدمة ضرورية لزبون والتي لا تحتمل التأجيل ويتعذر تقديمها بواسطة وسيلة رقمية بديلة، وكذلك العمال الملزمين بمساعدة لجنة الانتخابات المركزية للكنيست أو لجنة انتخابات محلية للكنيست، لغرض إجراء الانتخابات المقبلة.

4. أصحاب العمل الذين يستوفون الشروط المختلفة والذين سيواصلون نشاطهم كالمعتاد ملزمون بمواصلة استيفاء شروط المعيار البنفسجي.

*سيتم نشر قائمة فروع العمل المستثناة على موقع وزارة المالية الإلكتروني.

المواصلات:

تخفيض العدد الأقصى من الأشخاص الذي يمكن احتواؤه في المواصلات العامة لـ50% (توضيح: يدور الحديث عن التخفيض داخل الحافلات لنسبة لا تتعدى الـ50 بالمائة من العدد الأقصى المسموح باحتوائه).

الانتخابات التمهيدية:

1. تقرر استثناء خروج الأشخاص بغية الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية وكذلك خروج أحد المرشحين أو الموظفين أو مقدمي الخدمات بالنيابة عن حزب أو مرشح ما، من أجل الاستعداد للانتخابات للكنيست، بما في ذلك الانتخابات التمهيدية، من حظر الخروج من مكان السكن.

2. سيُسمح بتفعيل صندوق اقتراع لغرض إجراء الانتخابات التمهيدية.

3. لن يتم استجواب شخص يدخل إلى صندوق اقتراع حول وجود أعراض لا تلزم بدخوله الحجر الصحي، بغية عدم حرمانه من حقه في التصويت بسبب تلك الأعراض، وكذلك التكيف مع التعليمات الواردة في أمر الحجر الصحي المنزلي، فيما يتعلق بإمكانية إبراز نتيجة فحص سلبية بالنسبة لشخص يعاني من الحمى. بالإضافة إلى ذلك، لن ينطبق وجوب الاستجواب على صندوق اقتراع مخصص لأشخاص ملزمين بالمكوث في حجر صحي، إذا تقرر نصب صندوق الاقتراع المذكور.

تذكير بالقيود المفروضة حاليًا، والتي ستظل سارية المفعول خلال الـ14 يومًا المقبلة أيضًا:

1. وضع قيود على الخروج من مكان السكن لمسافة أبعد من 1000 متر عنه، ما عدا الحالات الاستثنائية مثل: الخروج لتلقي التطعيم، العلاج الطبي أو الاجتماعي، التظاهر، الإجراء القضائي، الخروج لممارسة نشاط رياضي (ليس عن طريق الوصول إلى المكان بالسيارة)، نقل قاصر بين والديه المنفصلين، الخروج إلى مكان العمل أو إلى إطار تربوي يُسمح بتفعيله، الخروج للمشاركة في جنازة أو حفل عرس (رهنًا بالقيد على التجمعات).

الغرامة التي تُفرض بحق المخالفين: 500 شيكل.

2. حظر الخروج من مكان السكن لغرض المكوث في منزل شخص آخر.

3. إغلاق الأماكن العامة والتجارية ما عدا المحال التجارية الضرورية التالية: المواد الغذائية، النظافة الشخصية، البصريات، الصيدلية، الأجهزة الكهربائية وغيرها من المنتجات اللازمة للقيام بترميمات ضرورية في المنزل.

4. إغلاق غرف الاستضافة والأكواخ، حدائق الحيوانات والسفاري والمحميات الطبيعية، والحدائق الوطنية والمواقع تراثية والمواقع التخليدية والأماكن التي تقدم علاجًا غير طبي، بما في ذلك صالون حلاقة ومكان يقدم علاجات جمالية وتجميلية؛ والأماكن التي تقدم علاجات الطب المكمّل؛ ومجمعات "درايف إن" لمشاهدة الأفلام؛ والمجمعات التجارية أو أسواق البيع بالتجزئة ومتحف، وكذلك إلغاء إمكانية فتح المطاعم بشكل يتيح الاستلام الذاتي للوجبات.

5. إلغاء إمكانية القيام بدروس عملية لتعليم قيادة السيارة وحظر تنظيم رحلة منظمة أو المشاركة فيها.

6. حظر الاستلام الذاتي للوجبات من المطاعم مقابل إتاحة خدمة الإرساليات.

التعليقات