31/10/2010 - 11:02

سابقة قضائية: مركزية حيفا تقرر قبول دعوى فلسطيني بالتعويض جراء قيام جنود الإحتلال بقتل زوجته وولديه..

أبو سمرة ظل مكبلاً بالقيود مدة 5 ساعات إلى جانب جثث عائلته، زوجته وولديه.. * المحامي حسين أبو حسين: لا يمكن رفض حقوق العائلة الفلسطينية في التعويض..

سابقة قضائية: مركزية حيفا تقرر قبول دعوى فلسطيني بالتعويض جراء قيام جنود الإحتلال بقتل زوجته وولديه..
في سابقة قضائية، رفض قاضي المحكمة المركزية في حيفا، يغئال غريل، طلب النيابة العامة رفض دعوى الفلسطيني محمد أبو سمرة، من بلدة قباطية، قرب مدينة جنين في شمال الضفة الغربية، طالب فيها بتعويضات جراء قيام قوات الإحتلال بقتل زوجته وولديه!

وبحسب القاضي فإن الدعوى لا تتعارض مع "قانون الإنتفاضة"، الذي يمنع الفلسطينيين من تقديم دعاوى أضرار جراء أحداث تقع في "مناطق المواجهة".

وكانت الجريمة البشعة قد وقعت قبل أربع سنوات ونصف، في 05/05/2002، حيث كان محمد أبو سمرة وزوجته فاطمة وولديهما عبير وباسل يعملان في قطف أوراق الكرمة في أرضهم الواقعة على شارع التفافي جنين. وفي الوقت نفسه كان في الجوار قوة احتلالية مجنزرة تنشط في المنطقة.

وبحسب المصادر الإسرائيلية فإن جنازير إحدى المجنزرات قد انقطعت فجأة مصدرة صوتاً عالياً، دفعت جنود الإحتلال إلى الإعتقاد بوقوع هجوم عليهم، فبدأوا على الفور بإطلاق النار باتجاه العائلة المذكورة.

وانبطح أفراد العائلة أرضاً، إلا أن عبير (4 سنوات) رفعت رأسها فأصيبت برصاصة قاتلة، ولدى محاولة الأم حماية ولديها من الرصاص أصيبت برصاصة في صدرها واستشهدت على الفور، في حين أصيب باسل إصابة قاتلة أيضاً في صدره!

وتواصل إطلاق النار أكثر من 10 دقائق، وصل بعدها الجنود إلى المكان، وقاموا بتعرية الأب محمد أبو سمرة وتقييد يديه خلف ظهره، وألقوه أرضاً وهددوه بإطلاق النار في حال تفوه بكلمة.

ظل الوالد مكبلاً بالقيود مدة 5 ساعات إلى جانب جثث عائلته، زوجته وولديه!


ويمنع "قانون الإنتفاضة" دفع تعويضات لفلسطينيين في "مناطق المواجهة"، وكان قد سن في العام 2002 ، وأدخلت عليه تعديلات ملموسة في العام 2005 من أجل تقليص إمكانية قيام الفلسطينيين بتقديم دعاوى أضرار وتعويضات إلى الحد الأدنى. كما منح القانون صلاحية لوزير الأمن بالإعلان بأثر رجعي عن منطقة معينة، في الضفة الغربية وقطاع غزة بأنها منطقة مواجهة ابتداءاً من أيلول/سبتمبر 2000.

ونقل عن المحامي حسين أبو حسين، الذي قدم الدعوى باسم موكله أبو سمرة، أن التعديل قد أغلق الباب أمام الدعاوى التي لا تزال معلقة بدون أي علاقة بظروف الحادث، حتى لو كانت في ظروف متطرفة، حيث لم يبق الوزير أي منطقة وقع فيه حادث بدون اعتبارها منطقة مواجهة!

وفقط في 09/02/2006 تم نشر الإعلان عن "مناطق المواجهة"، وبحسب القاضي غريل، بدون ذلك الإعلان لم يكن بالإمكان تنفيذ القانون في حالة دعوى عائلة أبو سمرة.

وكانت النيابة العامة قد طالبت بتاريخ 17/06/2006 برفض دعوى العائلة استناداً إلى "قانون الإنتفاضة"، وأدعت أن الشارع الإلتفافي الذي وقعت فيه الجريمة البشعة قد أعلن عنه أنه يقع في "منطقة مواجهة" في الفترة الممتدة من 05/05/2002 وحتى -07/05/2002 ، إي لمدة يومين فقط، وهي الفترة التي وقعت فيها المجزرة الدموية!!!

وفي الفترة التي استغرقت 7 شهور منذ سن القانون وحتى الإعلان عن "مناطق المواجهة"، كانت قد عقدت جلسة أولية للمحكمة تلاها جلستان تم الإستماع فيهما إلى الأدلة من قبل عائلة أبو سمرة. وقرر القاضي عدم تطبيق التعديل على القانون لأنه لم تكن قد أعلنت "مناطق المواجهة" بعد، ورفض طلب النيابة العامة!

وقال المحامي أبو حسين أن المحكمة قد وافقت على المرافعة التي قدمتها والتي بموجبها لا يمكن رفض حقوق العائلة في التعويض. ومن الممكن الإفتراض بأنه لن ترفض جميع الملفات الموجودة في مرحلة "تقديم الأدلة" في المحاكم.

التعليقات