17/07/2012 - 20:08

السعودية: القضاء يجيز طلاق الزّوجة من زوجها المدخّن!

كشف قاضٍ سعودي عن استقبال المحاكم لدعاوى زوجات متضررات من تدخين أزواجهنّ المترتب عليه ضرر صحي. وقال عضو محكمة الاستئناف، القاضي الدكتور إبراهيم الخضيري، إن الأحكام القضائية المطبقة في مثل هذه الحالات تصل إلي الحكم بفصل الزوجين عن بعضهما، مستثنيا الحالات التي تكون فيها الزوجة قد رضيت بزوجها "معيبا".

السعودية: القضاء يجيز طلاق الزّوجة من زوجها المدخّن!

 

كشف قاضٍ سعودي عن استقبال المحاكم لدعاوى زوجات متضررات من تدخين أزواجهنّ المترتب عليه ضرر صحي.

وقال عضو محكمة الاستئناف، القاضي الدكتور إبراهيم الخضيري، إن الأحكام القضائية المطبقة في مثل هذه الحالات تصل إلي الحكم بفصل الزوجين عن بعضهما، مستثنيا الحالات التي تكون فيها الزوجة قد رضيت بزوجها "معيبا".

ونقلت صحيفة "الوطن" في عددها اليوم عن الخضيري تأكيده وجوب فصل الزوج عن الزوجة في حال اكتشافها أنه مدخن.

وقال: "لو ان أمرأه تزوجت رجلا واكتشفت أنه مدخن، وذكرت في الدعوى إصابتها بمرض في الصدر وحساسية شديدة، وأوضحت أنها لم تكن تريد رجلاً مدخنا أصلا لاعتبار ذلك عيبا شرعيًّا فيه، فيجب أن يفصل الزوج عن الزوجة لحصول الضرر وعدم استمرار الحياة الزوجية".

وأوضح القاضي أن الزوجة في حال إصابتها بمرض الحساسية الشديدة نتيجة العيش مع زوج شره ونهم في التدخين، وجاءت إلى المحكمة لرفع دعوى قضائية، فإن القاضي ينظر في حالتها ووضعها الصحي المترتب علي ذلك.

وأضاف أن "محاكم المملكة تستقبل دعاوي المتضررين وتعمل بالمقتضي الشرعي لمعالجة كل قضية على حدة"، وقال أيضًا: "ليس ثمة تقعيد لقضايا التبغ، بل هي كغيرها من القضايا ذات الاهتمام القضائي العملي وتأخذ حقها من ناظر القضية".

وفصَّل الخضيري قضية الفصل بين الزوج المدخن وزوجته بشكل دقيق، مبينا أن المادة الحادية والثلاثين تضمنت أنه إذا جاءت الزوجة إلى القاضي وذكرت أن زوجها "كتمها" برائحة الدخان وتريد الانفصال عنه، فيجب على القاضي أن ينظر لفترة زواجهما، بحيث أنه إذا كانت الزوجة قد عاشت مع زوجها 20 عامًا مثلًا، فحينها تكون الدعوى غير مسموعة، لأنها رضيت به معيبًا.

وشبه ذلك بالزوجة التي تتزوج رجلا أعور وحين تتعطل منافعه بعد 30 سنة تأتي إلى المحكمة وتطلب أن تفسخ منه، مبررة ذلك بأن العيب الذي فيه هو "العور" وأن ذلك لم يلفت انتباهها في ذلك الوقت حتى الآن، فإنه في تلك الحالة لا يسمع لهذه الدعوى ولا محل لها من الإعراب.

التعليقات