شهد عام 2015 أكبر حملة تشريع عنصرية لقوانين ضد الأسرى في السجون الإسرائيلية، التي تنتهك كل القوانين والمواثيق الدولية القائمة دون اعتبار لحقوق الإنسان بشكل العام وحقوق الأسرى على وجه الخصوص.

وأوضحت هيئة الأسرى والمحررين، في تقريرها السنوي، الذي أصدرته اليوم السبت، أن الكنيست الاسرائيلية الحالية الأكثر عنصرية في تاريخ إسرائيل، "تحولت إلى ورشة عمل لصناعة القوانين العنصرية ضد الشعب الفلسطيني وأسراه، ما يعكس التضليل والخداع الذي تروج له حكومة إسرائيل، بادعاء أنها دولة ديمقراطية وتحافظ على حقوق الإنسان".

وبيّنت الهيئة أن سلسلة القوانين أو مشاريع القوانين، التي طرحت في الكنيست الإسرائيلية خلال عام 2015، تعتبر معادية للديمقراطية والقانون الدولي، وتكرس بقاء الاحتلال العسكري للشعب الفلسطيني، وأن القوانين التي سنتها الكنيست قوانين انتقامية من الأسرى الفلسطينيين، حيث ظهر تسابق وتبارٍ محموم بين أعضاء الكنيست والوزراء المتطرفين على وضع قوانين خطيرة تنتهك حقوق الأسرى والمعتقلين.

واستعرضت هيئة شؤون الأسرى القوانين ومشاريع القوانين المعادية لحقوق الأسرى، والتي نوقشت وأقرت في الكنيست الإسرائيلية خلال عام 2015، وهي:

قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام:

أقرت الحكومة الإسرائيلية يوم 14/6/2015 مشروع قانون يمكن سلطات الاحتلال من إجراء التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، وصادقت الكنيست عليه في 30/7/2015.

واعتبر هذا القانون من أخطر القوانين التي تهدد حياة الأسرى المضربين عن الطعام، الذي يعتبر حسب الصليب الأحمر الدولي واتحاد الأطباء العالمي نوعا من التعذيب وتهديد حياة المضرب، وإجراء غير أخلاقي ويتنافى مع الأعراف المهنية والطبية.

وحظر اتحاد الأطباء في إسرائيل هذا القانون، واعتبره نوعا من التعذيب وينطوي على مخاطر صحية، وحث كافة الأطباء في إسرائيل على عدم الامتثال لهذا القانون، ومنع الأطباء المشاركة في عمليات إطعام للأسرى بالقوة وبغير إرادتهم.

قانون رفع الأحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة:

صادقت الكنيست الإسرائيلية في القراءة الثالثة يوم 21/7/2015 على قانون ينص على إمكانية فرض عقوبة السجن لمدة عشر سنوات على راشقي الحجارة، حتى من دون إثبات نية إلحاق الضرر، حيث وصف القانون رشق الحجارة بالجريمة وقسمها إلى مستويين: الحكم على راشقي الحجارة لمدة أقصاها 10 سنوات، دون الحاجة إلى إثبات نية القتل، والمستوى الثاني جريمة رشق الحجارة مع إثبات نية القتل والعقوبة القصوى عشرون عاما، وصادقت الحكومة الإسرائيلية على القانون يوم 11/10/2015.

قانون تشديد عقوبة الحد الأدنى على راشقي الحجارة في القدس:

صادقت الكنيست يوم 2/11/2015 على مشروع قانون تقدمت به وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييلت شاكيد، ينص على فرض عقوبة السجن الفعلي لمدة 2-4 أعوام على راشقي الحجارة، وسحب مخصصات التأمين الوطني من أسرى القدس، وإجبارهم على دفع تعويضات للإسرائيليين المتضررين.

وينص القانون بما يتعلق بأطفال القدس على سحب مخصصات الأطفال من العائلة وهبات التعليم، وإضافات مالية مثل دعم الشؤون الاجتماعية للأهالي، ومخصصات الإعاقة، ومخصصات أرامل وغيرها.

قانون محاكمة الأطفال دون سن 14 عاما:

أقرت الكنيست يوم 25/11/2015 مشروع قانون يسمح بمحاكمة وسجن الأطفال من هو أقل من 14 عاما، وهو ما يتعلق بالأطفال الفلسطينيين الذين يخضعون لقانون الأحداث الإسرائيلي المدني كأطفال القدس.

وينص القانون على أن المحكمة تستطيع أن تحاكم أطفالا من سن 12 عاما، لكن عقوبة السجن الفعلي تبدأ بعد بلوغهم سن 14 عاما، بحيث يصبح جيل المسؤولية الجنائية هو 12 عاما، ويمكن اعتقال طفل والتحقيق معه وبعد إدانته يتم إرساله إلى إصلاحية مغلقة، ويبقى فيها إلى أن يبلغ 14 عاما.

وحسب جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، فإن أغلبية الدول تمنع سجن الأولاد تحت عمر 14 عاما، وبعضها تمنع ذلك أيضا فوق عمر 14 عاما.

قانون التفتيش الجسدي ودون وجود شبهات:

صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع يوم 19/10/2015 على مشروع قانون يمنح أفراد الشرطة صلاحية إجراء تفتيش جسدي حتى على عابري سبيل غير مشتبهين، تحت حجة مكافحة العنف، وبالتالي يصبح كل فلسطيني عرضة للتفتيش الجسدي دون اشتباه ملموس.

قانون إعفاء المخابرات من توثيق التحقيق:

صادقت الكنيست الإسرائيلية يوم 25/6/2015 على تمديد بند لقانون مؤقت، والذي يعفي جهاز المخابرات الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية من توثيق التحقيقات بالصوت والصورة، وذلك لمدة خمس سنوات إضافية.

ومن شأن توثيق التحقيقات بالصوت والصورة أن يمنع ممارسة التعذيب ضد المعتقلين، ويمنع استخدام الأساليب غير المشروعة التي ما زالت تمارس في غرف التحقيق الإسرائيلية من أجل انتزاع اعترافات، وأن تمديد الإعفاء من التوثيق يعني استمرار أساليب غير مشروعة في استجواب المعتقلين.

تطبيق القانون الجنائي الاسرائيلي في الاراضي المحتلة لصالح المستوطنين:

وقع اللواء نيتسان ألون، القائد العسكري للمنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، على قانون ينص على استبدال الوضع القائم، وتطبيق القوانين الإسرائيلية على الضفة الغربية، وذلك لخدمة المستوطنين في الضفة حتى لا يكون هناك تمييز حسب زعمه بينهم وبين بقية الإسرائيليين.

وقد وقع قائد المنطقة الوسطى على أمر عسكري بتطبيق القانون الجنائي الإسرائيلي على الفلسطينيين الذين تجري محاكمتهم في الأراضي المحتلة، ويستثنى من ذلك ما يسمى قانون (درومي) الذي لا يشمل اعتداء المستوطنين على السكان الفلسطينيين ويعفيهم من المسؤولية الجنائية.

مشروع قانون إعدام الأسرى:

بتاريخ 2/6/2015 قدمت الكنيست مشروع قانون جديد ينص على إعدام أسرى فلسطينيين بحجة إدانتهم بعمليات قتل فيها اسرائيليون، وقد قدم المشروع عضو كنيست من حزب "يسرائيل بيتينو" الذي يتزعمه ليبرمان.

مشروع قانون إدانة فلسطينيين دون شبهات:

بتاريخ 27/7/2015 صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية على اقتراح (قانون الإرهاب)، والذي قدمته وزيرة القضاء الإسرائيلية للتسهيل على النيابة العامة وجهاز الأمن الاسرائيلي إدانة مقاومين ونشطاء دون وجود شهود.

وينص القانون بالتضييق أكثر على المعتقلين الفلسطينيين وإدانتهم حتى من دون وجود شهود، وكذلك يسمح القانون للمحكمة بإدانة أشخاص حتى في حال عدم تواجد شهود وعدم قدرة أجهزة الأمن على إحضارهم.

ويعرّف هذا القانون العمل الإرهابي بأنه كل عمل نابع من دوافع سياسية أو دينية أو قومية أو أيدلوجية، بمعنى أن القانون يعتبر كل عمل مخالف للسياسة الإسرائيلية إرهابا.

وينص القانون على أنه لا يمكن الإفراج عن معتقل حكم بأكثر من مؤبد واحد إلا بعد 40 عاما من وجوده بالسجن، وينص كذلك على رفع عدد السنوات التي يسمح للجنة الإفراج عن المعتقلين بالنظر بالإفراج عن معتقل إلا بعد مرور 9 سنوات من وجوده بالسجن.