المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تصادق على قانون فرنسا حظر النقاب والبرقع

"الحفاظ على ظروف العيش المشترك هو هدف مشروع للسلطات الفرنسية التي لديها بهذا الصدد هامش تقييم واسع"..

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تصادق على قانون فرنسا حظر النقاب والبرقع

منقبة في فرنسا

قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن القانون الذي يحظر النقاب والبرقع في فرنسا ليس مخالفا لحقوق الإنسان وأن هدفه "مشروع"، رافضة طعنا تقدمت به فرنسية منقبة.

وأكدت المحكمة في قرار نهائي لم يحظ بالإجماع أن "الحفاظ على ظروف العيش المشترك هو هدف مشروع" للسلطات الفرنسية التي لديها بهذا الصدد "هامش تقييم واسع"، وبالتالي فان القانون الصادر نهاية 2010 في فرنسا لا يتناقض مع معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية.

وقد نظرت المحكمة في هذا الأمر بناء على دعوى رفعتها امرأة فرنسية من أنصار النقاب في الرابعة والعشرين من العمر، تطعن في القانون الذي دخل حيز التطبيق في فرنسا في نيسان/إبريل 2011.

وطعنت المرأة التي لم تكشف عن اسمها، وإنما عن الحروف الأولى منه فقط س. ا. س. في ذلك القانون الذي ينص على أنه "لا يستطيع أحد في الأماكن العامة ارتداء لباس يهدف إلى إخفاء وجهه" تحت طائلة دفع غرامة من 150 يورو و/أو فترة تدريب على المواطنة، معتبرة أنه ينتهك حرية المعتقد.

وتحدث محاموها عن عدة انتهاكات معتبرين أن إرغامها على كشف وجهها أمام الملأ "إهانة" وكذلك انتهاك لحرية المعتقد والتعبير والحق في احترام الحياة العائلية والخاصة.

وقالت المحكمة إنها "تدرك أن الحظر المطعون فيه يطال في الأساس قسما من النساء المسلمات وتشير إلى أنه لا ينتهك حرية ارتداء ثياب في الأماكن العامة لا تهدف إلى إخفاء الوجه وأنه لا يقوم صراحة على إشارة دينية واضحة للثياب بل إلى مجرد أنها تخفي الوجه".

وقد أعلنت الحكومة الفرنسية أن القانون المطعون فيه "لا يستهدف الدين" و"يتعلق بكل أشكال إخفاء الوجه بالحجاب أو القناع أو خوذات سائقي الدراجات النارية".

وأفاد تقرير من الجمعية الوطنية أنه في حين يقدر عدد المسلمين في فرنسا بنحو خمسة ملايين شخص، فإن "نحو 1900 امراة فقط كانت معنية نهاية 2009" بهذا القانون.

وأضافت المحكمة في تعليق على غرامة 150 يورو المنصوص عليها أن "العقوبات (...) من ألطف ما يمكن المشرع أن ينص عليه"، وأن "الحظر المطعون فيه يمكن أن يبدو متوازنا مع الهدف المنشود، أي الحفاظ على العيش المشترك".

وقال رامبي دو ميلو، محامي المرأة، إن موكلته "أصيبت بالخيبة لهذا القرار، لكنها تقبل به وكانت تتوقعه". وأضاف "هذا القرار يدعو إلى العيش المشترك. في المبدأ إنه أمر جيد".

وقال المحامي توني مومان الذي يدافع عن المرأة مقدمة الدعوى في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي خلال الجلسة التي لم تحضرها، إنها "مواطنة فرنسية ذات مستوى ثقافة جامعية" و"تتحدث عن جمهوريتها بحماسة، إنها وطنية".

وقالت في الشكوى إنها لا تخضع "لأي ضغط" عائلي، وتقبل عمليات التحقق من الهوية، لكنها في الوقت نفسه تريد أن تبقى حرة في ارتداء الحجاب كما يروق لها.

وتركت المحكمة في أحكام سابقة لفرنسا هامشا يتيح لها أن تقدر باسم العلمانية حظر الحجاب في المدارس، كما أقرت ضرورة خلع الحجاب والعمامة أثناء عمليات التحقق الأمنية.

وانضمت إلى الإجراء بلجيكا التي صادقت في 2011 على قانون مشابه للنص الفرنسي. ويعتبر قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نهائيا.

واعتبرت منظمة العفو الدولية أن قرار المحكمة الأوروبية "يشكل تراجعا كبيرا للحق في حرية التعبير والمعتقد".

وقالت عزة لغطاس من منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن هذا الحظر المطبق في فرنسا وبلجيكا "يمس بحقوق النساء في خيارهم ارتداء الحجاب، ولا يقوم بالكثير لحماية النساء اللواتي يرغمن على ارتدائه".

واتخذت المحكمة هذا القرار بعد بضعة أيام من تأكيد محكمة النقض الفرنسية قرار تسريح امرأة ترتدي الحجاب، وتعمل في دار حضانة بيبي-لو، بتهمة ارتكاب خطأ كبير. وهي أيضا تنوي الطعن في هذا القرار أمام محكمة ستراسبورغ.

وثبتت محكمة الاستئناف في فرساي، الثلاثاء، حكم السجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ مع غرامة ألف يورو بحق شاب اعترض بعنف أثناء التدقيق في هوية زوجته المنقبة في تموز/يوليو 2013 في ضاحية باريس.

وكانت القضية أثارت أعمال عنف، وسيعاد في تشرين الأول/أكتوبر محاكمة زوجته التي صدرت بحقها عقوبة السجن لشهر مع وقف التنفيذ بتهمة التمرد وغرامة ب 150 يورو لارتداء النقاب.

التعليقات