صباحى يقيم دعوى قضائية ببطلان الانتخابات الرئاسية

أقامت اللجنة القانونية بحملة المرشح السابق لرئاسة مصر حمدين صباحى دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، يطالبون فيها ببطلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات ووقف إجراءات الجولة الثانية. وذكرت الحملة في بيان أن محاميها طالبوا فى دعواهم ببطلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات ووقف إجراءات الجولة الثانية؛ لأن اللجنة العليا للانتخابات خالفت المادة 17 من القانون رقم 174 لسنة 2005 والمعدل بمرسوم قانون رقم 12 لسنة 2012 والخاص بانتخابات رئيس الجمهورية والتى تنص على أن «تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية إعداد قائمة نهائية بالمرشحين وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار وذلك قبل خمسة وعشرين يومًا على الأقل من اليوم المحدد للانتخابات». وخالفت اللجنة المادة السابقة وذلك بأن أعلنت القائمة النهائية للمرشحين وأدرجت بها أحد المرشحين الذى مازال موقفه غير نهائى وذلك لأنه مرهون بالحكم الذى سيصدر من المحكمة الدستورية العليا المتعلق بقانون مباشرة الحقوق السياسية «قانون العزل» مما جعل القائمة والتى وصفتها المادة بالنهائية قائمة احتمالية مما يبطل هذه القائمة وما لحق بها من إجراءات فى المرحلة الأولى وما سيلحق فى المرحلة الثانية. كما أن اللجنة العليا خالفت نص نفس المادة السابقة بأن أعلنت القائمة النهائية للمرشحين يوم 24 إبريل ولم تراع المدة التى حددتها المادة السابقة بألا تقل المدة عن خمسة وعشرين يوما «على الأقل» من اليوم المحدد للانتخابات وذلك لأن الانتخاب الأول بدأ ببداية الاقتراع في الخارج يوم 11 مايو مما يجعل المدة التى حددها القانون منتقصة أحد عشر يومًا.

صباحى يقيم دعوى قضائية ببطلان الانتخابات الرئاسية

أقامت اللجنة القانونية بحملة المرشح السابق لرئاسة مصر حمدين صباحى دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، يطالبون فيها ببطلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات ووقف إجراءات الجولة الثانية.


وذكرت الحملة في بيان أن محاميها طالبوا فى دعواهم ببطلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات ووقف إجراءات الجولة الثانية؛ لأن اللجنة العليا للانتخابات خالفت المادة 17 من القانون رقم 174 لسنة 2005 والمعدل بمرسوم قانون رقم 12 لسنة 2012 والخاص بانتخابات رئيس الجمهورية والتى تنص على أن «تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية إعداد قائمة نهائية بالمرشحين وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار وذلك قبل خمسة وعشرين يومًا على الأقل من اليوم المحدد للانتخابات».


وخالفت اللجنة المادة السابقة وذلك بأن أعلنت القائمة النهائية للمرشحين وأدرجت بها أحد المرشحين الذى مازال موقفه غير نهائى وذلك لأنه مرهون بالحكم الذى سيصدر من المحكمة الدستورية العليا المتعلق بقانون مباشرة الحقوق السياسية «قانون العزل» مما جعل القائمة والتى وصفتها المادة بالنهائية قائمة احتمالية مما يبطل هذه القائمة وما لحق بها من إجراءات فى المرحلة الأولى وما سيلحق فى المرحلة الثانية. كما أن اللجنة العليا خالفت نص نفس المادة السابقة بأن أعلنت القائمة النهائية للمرشحين يوم 24 إبريل ولم تراع المدة التى حددتها المادة السابقة بألا تقل المدة عن خمسة وعشرين يوما «على الأقل» من اليوم المحدد للانتخابات وذلك لأن الانتخاب الأول بدأ ببداية الاقتراع في الخارج يوم 11 مايو مما يجعل المدة التى حددها القانون منتقصة أحد عشر يومًا. 

التعليقات