مصر: فصلٌ نهائي بحقّ مدرس أُدين بالتحرش بـ120 تلميذة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر، حكما نهائيا بمنع مدرس من ممارسة مهنة التعليم بعد إدانته بالتحرش الجنسي بـ120 تلميذة في المرحلة الابتدائية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في الواقعة التي ترجع إلى عام 2013، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

مصر: فصلٌ نهائي بحقّ مدرس أُدين بالتحرش بـ120 تلميذة

توضيحية من الأرشيف

أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر، حكما نهائيا بمنع مدرس من ممارسة مهنة التعليم بعد إدانته بالتحرش الجنسي بـ120 تلميذة في المرحلة الابتدائية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في الواقعة التي ترجع إلى عام 2013، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

ونقلت "فرانس برس" عن وكيل وزارة التربية والتعليم يوسف الديب، قوله إن "الواقعة ليست حديثة"، موضحا أن "المدرس تم فصله في العام نفسه" بقرار إداري من المدرسة التي كان يعمل بها. وعقب ذلك صدر بحقه حكم بالفصل من المحكمة الإدارية غير أنه طعن به أمام المحكمة الإدارية العليا التي أيدت الأحد حكم الفصل النهائي من التعليم.

وأكد وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، في تصريحات مساء الأحد، للإعلامي المصري، عمرو أديب على قناة "أم بي سي مصر"، أن وزارته تقوم "بأشياء كثيرة لمواجهة هذا (التحرش)، ولكن لا يعلن عنها لأسباب تخص خصوصية الأشخاص المعنيين"، فيما تناولت الصحافة في مصر، اليوم الإثنين، الحكم وسلطت الضوء على حيثياته.

وقالت المحكمة في توضحيها لأسباب حكمها، بحسب صحيفة "الأخبار"، إن "المُعلم له دور تربوى تجاه التلميذات نحو كسائهن بكساء العفة والوقار ومن يمس عفتهن جزاؤه البتر من المؤسسة التعليمية".

وأكدت أن "الثابت بالتحقيقات وما جاء بالشكاوى المقدمة من (120 تلميذة) بإحدى المدارس بمحافظة الإسكندرية وأولياء أمورهن ضد معلم الرياضيات، قيامه بالتحرش بهن".

وأضافت المحكمة في حيثياتها أن "حرمة تلميذات المدارس في محراب العلم المقدس من النظام العام والتحرش بهن عدوان على المجتمع كله".

وتكّثف الجدل حول مسألة التحرش الجنسي في مصر منذ وقوع حالات تحرش جماعي في وسط القاهرة في أحد الأعياد في العام 2008 وتكرار هذه الممارسات في مناسبات عدة بعد ذلك.

وكانت دراسة للأمم المتحدة، نُشرت في عام 2017، قد أظهرت أن نحو 60% من النساء تعرضن لتحرش جنسي في مصر.

وتم تشديد عقوبة التحرش في العام 2014 التي باتت تراوح بين الغرامة ثلاثة آلاف جنيه (190 دولارا) كحد أدنى والحبس 5 سنوات مع غرامة 20 ألف جنيه (1265 دولارا) كحد أقصى "إذا كان المتحرش له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليها".

التعليقات