13/05/2014 - 08:09

بيري يعترض على اقتراح قانون يمنع إطلاق سراح أسرى فلسطينيين

الاعتراض يعني عدم طرح اقتراح القانون للتصويت عليه قريبا * يعالون يرفض زيادة عدد الزيارات للأسرى الفلسطينيين

بيري يعترض على اقتراح قانون يمنع إطلاق سراح أسرى فلسطينيين

قدم وزير العلوم يعكوف بيري من حزب "يش عتيد"، يوم أمس الاثنين، اعتراضا على قرار اللجنة الوزارية لشؤون التشريع المصادقة على اقتراح قانون يمنع إطلاق سراح أسرى فلسطينيين الذي قدم من قبل عضو الكنيست أييليت شاكيد (البيت اليهودي)، ما يعني أنه لن يطرح يوم غد على الكنيست للتصويت عليه.

يشار إلى أن وزراء الحكومة من حقهم تقديم اعتراض على قرارات اللجنة الوزارية للتشريع للجنة نفسها أو للحكومة.

وقالت "هآرتس" إن بيري اختار أن يقدم الاعتراض إلى الحكومة، بحيث سيضطر رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو نفسه إلى اتخاذ قرار بعرض اقتراح القانون للمناقشة مجددا، مشيرة إلى أنه في غالبية الحالات في السنوات الأخيرة لم تجر مناقشات مجددة.

ونقل عن مصادر مقربة من بيري قولها إن الهدف من الاعتراض هو "صد الاقتراحات المتطرفة للبيت اليهودي والتي تحاول المس بكل عملية سياسية مستقبلية".

إلى ذلك، كتبت الصحيفة أن وزير الأمن موشي يعالون قرر يوم أمس عدم زيادة عدد زيارات العائلات الفلسطينية للأسرى، وذلك بذريعة "الطروف السياسية والأمنية".

وكان المحامي دنيال شنهر قد قدم باسم "المركز لحرية الفرد"، في أيار/ مايو 2013، التماسا إلى المحكمة العليا باسم ثلاث عائلات فلسطينية طالب فيه بزيادة عدد الزيارات.

يشار إلى أن الزيارات كانت ممنوعة حتى آذار/مارس من العام 2003 بسبب الانتفاضة الثانية. ومنذ ذلك الحين تفرض أجهزة الأمن الإسرائيلية قيودا على زيارات أبناء العائلة من جيل 16 حتى 35 عاما، حيث يستطيع أبناء الأسرى في هذا الجيل دخول إسرائيل مرتين في العام، بينما يسمح لأشقاء الأسرى في هذا الجيل بالدخول مرة واحدة.

وفي كل الحالات فإن التصريح بالزيارة يصدر بعد إجراء فحوصات أمنية، وهناك من يمنعون من الدخول إلى إسرائيل.

وفي المقابل، فإن زيارات الآباء والأمهات والجدود والأبناء، ممن هم أصغر من 16 عاما أو أكبر من 35 عاما، تجري بدون قيود، ولكنها تبقى مرتبطة بنقليات الصليب الأحمر التي تتحرك مرتين فقط في الشهر.

إلى ذلك، وعلى صعيد متصل، تجدر الإشارة إلى أن اقتراح قانون منع إطلاق سراح أسرى لاقى اعتراضاً من عدة مختصين على اعتبار إنه يمس بمبدأ فصل السلطات. فقد كتب أيال غروس في صحيفة "هآرتس"، أمس الاثنين، أن قرار اللجنة الوزارية للتشريع، ي المصادقة على قانون لمنع إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، يعتبر مسا بفصل السلطات.

وبحسب الاقتراح، و في حال المصادقة عليه في الكنيست، فإنه سيتم إدخال تعديلات على قانون أساس "رئيس الدولة" ويقيد صلاحياته في منح العفو عن أسرى. وأنه في حال صدور حكم بالسجن المؤبد فإن المحكمة قادرة على إصدار قرار، لأسباب خاصة تسجل في القرار، يتضمن أن رئيس الدولة لا يستطيع منح العفو عن الأسير أو تخفيف العقوبة.

وكتب غروس أن الاقتراح، ذي الصلة بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين في إطار صفقات تبادل أسرى، لا يحدد متى تستطيع المحكمة اتخاذ قرار بذلك، أي أنه على أرض الواقع فإن المحكمة تستطيع اتخاذ مثل هذا القرار في كل حالة تجدها "خاصة" بما يكفي.

وأضاف أنه رغم أن الحديث عن تعديل "قانون أساس: رئيس الدولة"، ولذلك فإنه من الناحية الرسمية لا يمكن القول إن الحديث هو عن مس بصلاحيات الرئيس المتضمنة في القانون الأساس، فإن الحديث عن اقتراح باطل من عدة جوانب، فهو يحدد قاعدة ضبابية ليس من الواضح متى وكيف يمكن للمحكمة استخدامها. كما ليس من الواضح ما إذا كان نص الاقتراح يحقق هدف واضعيه بحيث تعتبر المحكمة كل عملية قتل ينفذها فلسطينيون على أنها "ظروف خاصة"، و"هل هذا القتل أخطر أم خاص أكثر من أي قتل آخر؟ وهل يسري القانون على يهود قتلوا عربا؟ وهل يسري على جرائم قتل ليست على خلفية قومية؟ وهل القتل على خلفية غير قومية أقل خطورة؟".

ويتابع أن الاقتراح يفرض على المحكمة وظيفة ذات صلة بمنح العفو والإفراج المبكر وهو ما يتعارض مع القاعدة التي تتضمن أن تحديد عقوبة السجين المؤبد تتم من قبل رئيس الدولة وبموجب توصيات لجنة إطلاق سراح السجناء بحسب الشروط المنصوص عليها في القانون، وأنه بهذا المعنى فإن اقتراح القانون يمس بمبدأ فصل السلطات، بحيث يسمح للمحكمة بالتدخل في المفاوضات السياسية من خلال منع إطلاق سراح أسرى معينين.

وأشار إلى أنه في الالتماسات الكثيرة التي قدمت للمحكمة العليا ضد إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، فإن المحكمة قررت بأن مسألة إجراء مفاوضات سياسية، وبضمنها إطلاق سراح أسرى، تقع في مجال صلاحية السلطة التنفيذية، وبالنتيجة رفضت المحكمة التدخل. كما أن الاقتراح قد يؤدي إلى عرقلة عمليات، مثل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط، أو إطلاق سراح أسرى فلسطينيين كجزء من اتفاق سياسي.

ويضيف أن اقتراح القانون يمس أيضا بـ"قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته"، مشيرا إلى أن القاضي أهارون باراك كان قد كتب، قبل 20 عاما، أن "السجن المؤبد بدون إمكانية إفراج مبكر يتعارض مع مبدأ كرامة الإنسان". كما أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت قرارا يتضمن أنه "حتى من نفذ جرائم خطيرة جدا فإنه تصان إنسانيته الأساسية واحتمال حصول التغيير، وبالتالي الحق بالأمل، ولذلك فإن السجن المؤبد بدون أي احتمال للخروج من السجن هو باطل".

وأشار في هذا السياق إلى أن البروفيسور ألون هرئيل كان قد أشار إلى أن "معنى العقاب الذي لا يحدد يعني أن المعاقب لن يسامح، في حين يستحق أن يعرف أنه يوجد موعد، حتى لو كان بعيدا، يكون فيه المجتمع على استعداد للقول إنه دفع الثمن وأنه يغفر له"

التعليقات