02/11/2014 - 14:44

الحبس 20 عامًا لراشقي الحجارة

التعديل المذكور ينتظر مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع قبل التصويت عليه في الكنيست.

الحبس 20 عامًا لراشقي الحجارة

مزيد من القمع: أقرت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية صباح اليوم الأحد تعديل قانون العقوبات بهدف تشديد العقوبات على راشقي الحجارة وإدانتهم دون الحاجة إلى إثبات الأضرار أو إثبات أن نية المتهم كان التعرض والإضرار بالمارة والمسافرين، كما يهدف التعديل تسهيل إدانة راشقي سيارات الشرطة بالحجارة.

التعديل المذكور ينتظر مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع قبل التصويت عليه في الكنيست.

وذكرت صحيفة “هآرتس” في موقعها الإلكتروني أن التعديل الذي أقر اليوم وضعته لجنة خاصة ترأسها سكرتير الحكومة، أفيحاي مندلبليت، والتي بحثت سبل مواجهة التطورات الحاصلة في القدس المحتلة والمواجهات المتصاعدة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

وحسب الصحيفة فقد تبيّن للجنة أن النيابة والشرطة تجدان صعوبة في إدانة راشقي الحجارة لأن القانون الحالي ينص على أن تثبت الدولة بأن المتهم قام برشق الحجارة وهو مدرك لحجم الأضرار التي قد يتسبب بها.

ويهدف التعديل الجديد إلى تقسيم بند مخالفة رشق الحجارة في القانون إلى مستويين، الأول “المستوى الأساس” والذي ينص على الحبس لمدة عشر سنوات على من أدين برشق الحجارة أو أغراض أخرى وتشكيل الخطر على المارة والمسافرين. أما المستوى الثاني وهو الأشد عقوبة فينص على الحبس لمدة عشرين عامًا في حال إثبات أن المتهم قام برشق الحجارة أو أغراض أخرى باتجاه المسافرين بهدف التسبب بإصابات شديدة.

كما ينص القانون المعدل بالحبس لخمس سنوات لراشقي الحجارة على سيارة الشرطة.

ولفتت “هآرتس” إلى أن معظم الإدانات لراشقي الحجارة كنت تستند إلى قوانين أخرى مثل الاعتداء على شرطي أو الإضرار المتعمد بالمركبات. كما لفتت إلى أن القانون قبل التعديل كان ينص على الحبس لعشرين عامًا لراشقي الحجارة، لكن الشرطة كانت تواجه صعوبة في إثبات أن المتهم تعمد الإضرار بالسيارات المسافرة خصوصًا في الحالات التي يتم فيها إلقاء الحجارة من بين تجمهرات واسعة لمحتجين أو متظاهرين.

التعليقات