27/10/2016 - 06:57

اقتراح قانون يوسع صلاحيات وزير الأمن في تقييد الحريات

الاعتقال الإداري وفرض قيود على الخروج أو الدخول من وإلى مكان أو منطقة معينة تقديم تقرير للشرطة بشأن الدخول إلى منطقة معينة والمنع من مغادرة البلاد وإيداع جواز السفر لدى الشرطة ومنع حيازة أغراض معينة ومنع إجراء اتصال مع أشخاص معينيين وتحدي

اقتراح قانون يوسع صلاحيات وزير الأمن في تقييد الحريات

احتجاج ضد الاغتقال الإداري

تدفع الحكومة الإسرائيلية باقتراح قانون من شأنه أن يوسع صلاحيات وزير الأمن، بحيث يمكنه فرض الاعتقال الإداري على مواطنين دون الالتزام بكشف الأدلة والشكوك ضدهم، كما يمكنه فرض قيود أخرى كثيرة على تحرك أي مواطن.

وتبين أن نص القرار واسعا وضبابيا، وبموجبه يمكن للوزير أن "يفرض على أي شخص، يعتقد أنه يمكن أن يدفع بنشاطات أمنية إشكالية، أمرا أو قيدا من أجل أمن الدولة أو أمن الجمهور".

وبحسب اقتراح القانون الجديد، يمكن لوزير الأمن فرض قيود على مجال عمل أو مكان عمل أي شخص، ومنعه من دخول منطقة معينة في البلاد أو الخروج من منطقة يتواجد فيها، أو منعه من مغادرة البلاد أو إجراء اتصال مع أشخاص معينين.

وأفاد تقرير، نشرته صحيفة "هآرتس" اليوم الخميس، أن نص اقتراح القانون قد سلم للجنة الدستور التابعة للكنيست، والتي ستبدأ بمناقشته الأسبوع القادم. وفي حال تمت المصادقة عليه فإنه سيمنح وزير الأمن صلاحيات أوسع بكثير مما هي عليه اليوم.

وبحسب اقتراح القانون، فإن سريان أمر الاعتقال الإداري لن يزيد عن ستة شهور، في حين أن أمر تقييد التحرك لن يزيد عن 12 شهرا، إلا أنه بإمكان الوزير أن يمدد هذه الأوامر بدون أية قيود.

علاوة على ذلك، فإن اقتراح القانون مشروط بتوقيع وزير الداخلية خلال 48 ساعة من إصداره. وتكون هذه الصلاحية بيد وزير الأمن فقط، ولن يكون بالإمكان تخويلها لشخص آخر.

ولفت التقرير إلى أن تفاصيل اقتراح القانون كانت مشمولة في "قانون الإرهاب" الذي صادقت عليه الكنيست قبل عدة شهور، بيد أنه تم فصله عن القانون وذلك بهدف إتاحة المجال للجنة الدستور لإجراء مناقشة شاملة للتغييرات المنوي إدخالها على الوضع قانون القائم.

وجاء أن القانون القائم اليوم ينظم طريقة إصدار أوامر الاعتقال الإداري في "حالات الطوارئ" في إسرائيل. وبحسب قانون "صلاحيات حالات الطوارئ (اعتقالات) من العام 1979" يستطيع وزير الأمن إصدار أمر اعتقال لشخص لمدة لا تزيد عن ستة شهور، وبإمكانه إصدار أوامر بتمديدها دون حدود. ويجب تقديم كل معتقل إداري إلى المحكمة المركزية خلال 48 ساعة للمصادقة على أمر الاعتقال. كما يطلب من المحكمة فحص الاعتقال والسماح باستمراره كل ثلاثة شهور. كما أن سبب الاعتقال قد تمت صياغته بشكل واسع وضبابي بحيث "ينص القانون على أن وزير الأمن مخول بإصدار أمر اعتقال في حال وجود شكوك معقولة للافتراض بأنه من أجل أمن الدولة وأمن الجمهور يجب احتجاز فلان في المعتقل".

أما اليوم، فإن الحكومة تسعى لإلغاء الربط بـ"حالة الطوارئ"، والسماح باستخدام الاعتقال الإداري بشكل روتيني كجزء من مجموعة الأدوات الموجود لدى الأجهزة الأمنية.

كما جاء أنه ضمن القيود المنوي تخويل وزير الأمن بفرضها "فرض قيود على الخروج من مكان أو منطقة معينة، تقديم تقرير للشرطة بشأن الدخول إلى منطقة معينة، المنع من مغادرة البلاد، إيداع جواز السفر لدى الشرطة، منع الدخول إلى مكان معين أو منطقة معينة، منع حيازة أغراض معينة، تحديد السكن في مكان معين أو منطقة معينة، منع الاتصال بأشخاص معينين، فرض قيود على الحركة في مناطق معينة، فرض قيود على عمل معتقل إداري".

التعليقات