31/10/2010 - 11:02

عرفات سيكلف ابو مازن تشكيل الحكومة بعد مصادقة رئيس ديوان الفتوى والتشريع على التعديلات المقترحة

"عرب 48" ينشر التعديلات الاساسية التي تضمنها اقتراح استحداث منصب رئيس الحكومة في السلطة الفلسطينية

عرفات سيكلف ابو مازن تشكيل الحكومة بعد مصادقة رئيس ديوان الفتوى والتشريع على التعديلات المقترحة
اكدت مصادر فى المجلس التشريعى الفلسطينى قيام الرئيس ياسر عرفات برفع التعديلات التى حولها اليه المجلس التشريعي بشأن استحداث منصب رئيس الوزراء، الى رئيس ديوان الفتوى والتشريع فى وزارة العدل، " وزير العدل سابقا "، ابراهيم الدغمة.
وقالت المصادر ان الرئيس عرفات سيكلف محمود عباس (ابو مازن) بتشكيل حكومته لعرضها على المجلس التشريعى، بعد موافقة الدغمة، المتواجد حاليا فى القاهرة، على التعديلات التى اجراها الرئيس عرفات على القانون الاساسى .
وكان المجلس التشريعى قد وافق، امس، بالقراءتين الاولى والثانية،على استحداث منصب رئيس الوزراء فى السلطة الفلسطينية واحال التعديلات التى اجراها على القانون الاساسى الى الرئيس ياسر عرفات للمصادقة عليها . وتناولت التعديلات المقترحة على القانون الأساسي باب السلطة التنفيذية وباب رئيس السلطة الوطنية. وأوصت اللجنة القانونية المجلس التشريعي بقبول المقترحات المتعلقة بتعديل القانون الأساسي.
وتحدد المادة رقم 71 صلاحيات رئيس الوزراء الفلسطيني، وهي كالتالي:
1- تشكيل الحكومة أو تعديلها أو إقالة أي عضو أو ملء الشاغر فيها.
2- دعوة مجلس الوزراء للانعقاد في جلسته الأسبوعية، أو عند الضرورة، أو بناء على طلب رئيس السلطة الوطنية.
3- ترؤس جلسات مجلس الوزراء.
4- إدارة كل ما يتعلق بشؤون مجلس الوزراء بما في ذلك تعيين الموظفين اللازمين له.
5- الإشراف على أعمال الوزراء.
6- إصدار القرارات والمراسيم اللازمة التي يصادق عليها مجلس الوزراء.
و ناقش المجلس التشريعي الفقرات المقترحة في المادة رقم (71) وأقر التعديلات بأغلبية 61 عضواً. كما ناقش المجلس التعديلات المقترحة على المادة (72) المتعلقة باختصاصات مجلس الوزراء في وضع السياسة العامة وتنفيذها، ووضع الموازنة العامة وإعداد الجهاز الإداري ووضع هياكله ومتابعة تنفيذ القوانين والإشراف على أداء الوزارات وسائر وحدات الجهاز الإداري لواجباتها واختصاصاتها والتنسيق فيما بينها. ويختص بمسؤولية حفظ النظام العام والأمن الداخلي، ومناقشة الاقتراحات مع الجهات المختلفة ذات العلاقة، وسياستها في مجال تنفيذ اختصاصاتها، واستحداث أو إلغاء الهيئات والمؤسسات والسلطات أو ما في حكمها من وحدات الجهاز الإداري، التي يشملها الجهاز التنفيذي التابع للحكومة، على أن ينظم كل منها بقانون، وتعيين رؤساء الهيئات والسلطات والمؤسسات المشار إليها والإشراف عليها وفقاً لأحكام القانون، وتحديد اختصاصات الوزارات والهيئات والسلطات والمؤسسات كافة التابعة للجهاز التنفيذي وما في حكمها، وكذلك أية اختصاصات أخرى تناط بموجب أحكام القانون.
وقد طرحت المادة على التصويت بدون إجراء أية تعديلات، ووافق 60 نائباً عليها دون معارضة أحد.
وناقش المجلس المادة (73) المستحدثة، وتنص على أنه بدعوة من رئيس الوزراء تعقد جلسات مجلس الوزراء بصورة دورية أسبوعيا،ً أو عند الضرورة، ولا يجوز لغير الوزراء حضور هذه الجلسات إلا بناء على موافقة مسبقة من رئيس الوزراء، وتكون جلسات مجلس الوزراء موثقة.
وبعد نقاش المادة تم إقرارها بإضافة "بناء على موافقة مسبقة من السيد الرئيس ومجلس الوزراء" ، وأقرت بالإجماع وبأكثرية الثلثين.
وناقش مجلس الوزراء المادة (58) المعدلة على النحول التالي (لمجلس الوزراء التقدم إلى المجلس التشريعي بمشروعات القوانين وإصدار اللوائح واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين. وقد أقر المجلس المادة بـ (64 صوتاً).
كما ناقش المجلس المادة (62) التي تنص على ما يلي:
فور اختياره من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، يتولى رئيس الوزراء تشكيل حكومته خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ اختياره، وله الحق في مهلة أخرى أقصاها أسبوعان آخران فقط.
وإذا فشل رئيس الوزراء في تشكيل حكومته خلال الأجل المذكور أو لم يحصل على ثقة المجلس التشريعي، وجب على رئيس السلطة الوطنية استبداله بآخر خلال أسبوع من تاريخ فشله، وتنطبق على رئيس الوزراء الجديد الأحكام الواردة في الفقرة أعلاه.
وناقش المجلس التعديلات المقترحة على المادة (64) وتنص على: فور اختيار رئيس الوزراء لأعضاء حكومته يتقدم بطلب إلى المجلس التشريعي لعقد جلسة خاصة للتصويت على الثقة بهم بعد الاستماع والانتهاء من مناقشة البيان الوزاري الذي يحدد برنامج وسياسة الحكومة على أن تعقد الجلسة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الطلب.
ويتم التصويت على الثقة برئيس الوزراء وأعضاء حكومته مجتمعين، ما لم يقرر المجلس التشريعي خلاف ذلك.
وتمنح الثقة بالحكومة إذا صوتت إلى جانبها الأغلبية المطلقة لإعضاء المجلس التشريعي.
وقد أقر المجلس بأغلبية 61 عضوا المادة (64) بالتعديلات المقترحة وهي في معظمها لتعديلات صياغية.
وناقش المجلس مادة مستحدثة تلي المادة (64) تتعلق بحجب المجلس التشريعي الثقة بالأغلبية المطلقة عن رئيس الوزراء وأعضاء حكومته مجتمعين وتقديم رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بديلاً خلال مهلة أقصاها أسبوعان، وتتعلق بإجراء تعديل وزاري وتنص المادة على أنه لا يجوز لرئيس الوزراء أو لاي من الوزراء ممارسة مهام منصبه غلا بعد الحصول على الثقة به من المجلس التشريعي.
وفي ضوء النقاش توافق النواب على أن حجب الثقة عن رئيس الوزراء هو حجب للثقة عن مجمل مجلس الوزراء، واقرت المادة (64) المستحدثة بأغلبية( 60 صوتاً ) وبدون معارضه.
وناقش المجلس التعديل الحاصل على المادة (65) وتنص على أن مجلس الوزراء يتكون من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء حسب الحاجة ويحدد في قرار التعيين الوزارة التي تسند إلى كل وزير .
وكانت المادة 65 تنص قبل التعديل على أن مجلس الوزراء يتكون من عدد لا يزيد عن تسعة عشر وزيراً.
وقد اعترض النواب على عدم تحديد عدد الوزراء في التعديل المقترح واقترح بعضهم العودة إلى النص الأصلي للمادة قبل التعديل، بينما اقترح البعض الأخر أن لا يتجاوز العدد أربعة وعشرين وزيراً إضافة إلى رئيس الوزراء.
وقد صوت المجلس على اقتراح أن لا يتجاوز عدد الوزراء 24 وزيراً ونال ( 57 صوتاً) مع التعديل و(7 أعضاء ) ضد ذلك وأقرت(المادة 66 ) المعدلة المتعلقة بأداء اليمين الدستوري بالإجماع.
وناقش المجلس (المادة 68 ) المعدلة حول مسؤولية رئيس الوزراء أمام رئيس السلطة الوطنية وأن الوزراء مسؤولون أمام رئيس الوزراء كل في حدود اختصاصه وعن أعمال وزارته ورئيس الوزراء وأعضاء حكومته مسؤولون مسؤولية فردية وتضامنية أمام المجلس التشريعي. وكان النص الأصلي للمادة ينص على أن الوزراء مسؤولون أمام رئيس السلطة الوطنية والوزراء مسؤولون مسؤولية تضامنية أمام المجلس التشريعي. وقد أقرت (المادة 68 )المعدلة بمعارضة صوت واحد فقط.
وأقرت (المادة69 )المعدلة بمعارضة صوت واحد وتتعلق بحق الرئيس إحالة رئيس الوزراء إلى التحقيق وحق رئيس الوزراء إحالة الوزراء إلى التحقيق.
وناقش المجلس التعديل المقترح على (المادة 44 )الخاصة بحجب الثقة عن الحكومة وما يترتب عليه والذي يعطي للجان للمجلس التشريعي أو لعشرة من أعضائه التقدم بطلب لطرح الثقة بالحكومة أو بأحد الوزراء، وقد أقر المجلس التعديل المقترح وشطب منه حق أي من لجان المجلس التشريعي الطلب بطرح الثقة بالحكومة أو بأحد الوزراء واكتفى بحق عشرة من أعضاء المجلس في ذلك.
وقد أقر الأعضاء بالإجماع التعديلات المقترحة بعد إجراء التعديلات عليها، وأقر المجلس المادة المستحدثة حول تحديد مخصصات رئيس الوزراء والوزراء و من في حكمهم بالإجماع.
وناقش المجلس التعديلات المقترحة في الباب السادس المتعلق برئيس السلطة الوطنية وقد اقر المجلس الإبقاء على أصل المواد المقترح تعديلها باستثناء التعديل على (المادة 62 ) التي أقرت بالإجماع وتتعلق باختيار رئيس السلطة الوطنية رئيس الوزراء وقد أقرت التعديلات بالقراءة الأولى بمعارضة نائب واحد فقط .



التعليقات