03/04/2021 - 18:13

الضفة الغربيّة: تشديد إجراءات مواجهة كورونا

أعلنت حكومة السلطة الفلسطينية في رام الله، مساء اليوم السبت، عن إجراءات جديدة لمواجهة واحتواء انتشار فيروس كورونا.

الضفة الغربيّة: تشديد إجراءات مواجهة كورونا

(وفا)

أعلنت حكومة السلطة الفلسطينية في رام الله، مساء اليوم السبت، عن إجراءات جديدة لمواجهة واحتواء انتشار فيروس كورونا.

وقال الناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، في بيان صحافي، استنادا إلى الصلاحيات الموكلة لرئيس الوزراء من قبل الرئيس محمود عباس بموجب المرسوم الرئاسي الصادر بتمديد حالة الطوارئ المعلن عنها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 9 لسنة 2021، وعلى إثر ما طرأ من انكسار في المنحنى الوبائي خلال الأسبوعين الماضيين بسبب التزام المواطنين بتدابير الوقاية وإجراءات السلامة، ومع استمرار حملة التطعيم المجتمعية فقد تقرر اتخاذ الاجراءات التالية:

1- انتظام الدوام المدرسي في جميع المدارس الحكومية والأهلية والخاصة، ووكالة الأونروا للصفوف الأساسية من الصف الأول إلى الصف السادس، بالإضافة للصف الثاني عشر "التوجيهي" ورياض الأطفال اعتبارا من يوم غد الأحد، مع اتباع نظام التعليم عن بعد وفقًا لما أعدته وزارة التربية والتعليم من خطط وبرامج لهذه الغاية لباقي الصفوف.

وستتلقى الهيئات الإدارية والتدريسية التعطيمات ضد فيروس كورونا، بدءا من معلمي المرحلة الابتدائية الأولى واعتبارا من يوم الإثنين، للكوادر من الفئة العمرية التي تزيد على 50 عاما، تليها يوم الثلاثاء الكوادر من الفئة العمرية ما بين 40-50 عاما، تليها الكوادر من الفئة العمرية ما بين 30-40 عاما، وسيخصص يوم الخميس لمن هم دون ذلك وسيعلن لاحقا عن تطعيم بقية معلمي المراحل الأخرى.

2- انتظام الدوام في دور الحضانة بمراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من الجهات المختصة وسيتلقى المشرفون على دور الحضانة التطعيم حسب الفئات العمرية المعلن عنها للمدارس الابتدائية.

3- يستمر التعليم إلكترونيا في المؤسسات التعليمية (الجامعات والمعاهد)، والسماح بالتعليم الوجاهي لطلبة السنة الأولى لكافة التخصصات وطلبة الدراسات العليا وطلبة المساقات العملية والسريرية والمخبرية التي تتطلب تواجدا وجاهيا للطلبة، وذلك وفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الخصوص وبمراعاة إجراءات الوقاية والسلامة المعلن عنها من قبل الجهات المختصة.

4- تمنع الحركة والتنقل والانتقال للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى والمخيمات يوميًا من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا.

5- استمرار الإغلاق يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع باستثناء الصيدليات والمخابز.

6- يتم إغلاق كل محافظة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفيروس كورونا وعلى الجهات المختصة متابعة ومراقبة أعداد الإصابات ونسبتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

7- يمنع في أي حال من الأحوال إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأنواعها وأشكالها أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات لأي سبب ولأي شكل.

8- تضع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بروتوكولا خاصا ينظم أداء الصلاة في المساجد والكنائس ودور العبادة في غير أوقات الإغلاق والمناطق المغلقة.

9- يسمح بنقل البضائع الزراعية والمواد الغذائية والطبية والصحية والطواقم الطبية والصحية المساندة مع التقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام.

10- يكلف السادة الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية الأخرى بصلاحيات تنظيم دوام موظفيهم بما لا يتجاوز نسبة 50% من العدد الإجمالي وبما يضمن تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين باستثناء وزارة الصحة.

11- تراعي المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها حالة الطوارئ في أعمالها من خلال إجراءات تتطلب الحد الأدنى للحضور وفقا لما يصدر عن مجلس القضاء الأعلى من تعليمات بهذا الخصوص.

12- يكون عمل المؤسسات الأهلية والخاصة والقطاع الصناعي والإنتاجي بوتيرة حالة الطوارئ بما لا يتجاوز 50%.

13- تفتح المحلات التجارية مع تشديد الإجراءات الوقائية، وتعمل المطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الصحية بوتيرة حالة الطوارئ بنسبة 50% ووفق إجراءات التباعد، وسيتم تشديد العقوبات في حال تم انتهاك تدابير الوقاية وإجراءات السلامة المنصوص عليها وفق بروتوكولات وزارة الصحة.

14- تعمل البنوك بوتيرة 50% وفقا لتعليمات تصدر عن سلطة النقد.

15- على المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والأهلية استقبال أي حالة مرضية مصابة بفيروس كورونا محولة لها من وزارة الصحة وعليها أن تعد أماكن خاصة مجهزة لاستقبال المصابين بالفايروس.

16- يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار بأقصى العقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020.

17- تغلق لمدة أقصاها شهر المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا القرار.

18- تتولى قوى الأمن كافة والمحافظون مهمة تأمين تنفيذ هذا القرار، ويكلف المحافظون والشرطة بتشديد الرقابة على أماكن التجمع والاكتظاظ واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تكفل إيقاع أشد العقوبات والغرامات المالية على من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار.

يُعمل بهذه القرارات اعتبارا من يوم غد الأحد وينتهي بانتهاء يوم الإثنين 12 نيسان/ أبريل على أن تصدر تعليمات جديدة بشأت الإجراءات الخاصة بشأن شهر رمضان.

التعليقات