تتميز سلطنة عُمان بموقع استراتيجي مهم يربط بين الشرق والغرب، وتمتلك موقعًا مطلاً على أهم ممرات النقل البحري النشطة تجاريًا على مستوى العالم، فهي واقعة عند مضيق هرمز الذي يعتبر بوابة الخليج العربي وعلى ساحل بحر العرب الذي يوصل من وإلى الهند والصين. وقد أدركت بريطانيا أهمية ميناء مسقط العاصمة فدأبت على عقد معاهدات تجارية مع سلطانها، لضمان تدفق البضائع إلى أوروبا. في مسقط أنزلت السفن والمراكب البضائع القادمة من الهند والشرق وخزنتها ثم نقلتها إلى سفن ومراكب متجهة بها نحو قناة السويس وأوروبا وبالعكس. كانت مسقط حلقة الوصل وواسطة العقد. ومن هنا جاءت أهمية معاهدة عام 1939 التي نحن بصدد البحث فيها.
1. جاء في مقدمة المعاهدة رقم 29 لسنة 1939 أن معاهدة سابقة للصداقة والتجارة والملاحة كانت قد وقعت في 19 مارس 1891، وانتهى مفعولها في 11 فبراير 1939، أي أن المعاهدة السابقة استمرت سارية المفعول مدة 48 سنة. ليس لدينا نص تلك المعاهدة القديمة حتى نقارن بينها وبين المعاهدة الجديدة، لكن من الواضح أن تعاونًا تامًّا بين بريطانيا ولواحقها وسلطان مسقط وعمان كان قائمًا منذ أواخر القرن التاسع عشر.
2. عقدت المعاهدة الجديدة بين سلطان مسقط وعمان وملحقاتها سعيد بن تيمور بن فيصل وبين ملك المملكة المتحدة لبريطانيا وشمال إيرلندا ومستعمراتها التي شملت الهند وباكستان ومحمية عدن باستثناء الكويت والبحرين وقطر وأبي ظبي ودبي وشارجة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة وكلبا. كما شملت المعاهدة الأتباع في زنجبار الذين هم من أصل عُماني ولهم أموال في عُمان. وقع على المعاهدة من الجانب البريطاني كولونيل طرنجارد كرافن وليم فاول المقيم السياسي في الخليج الفارسي (العربي)، ومن الجانب العماني السلطان سعيد بن تيمور بن فيصل.
3. حررت المعاهدة الحاضرة في أربع نسخ، نسختان منها مكتوبتان بالإنكليزية ونسختان بالعربية والمفهوم أن هذين سيًان من حيث الأهمية والمعنى ومع ذلك إذا حصل بعد هذا ريب بشأن صحة تفسير النص الإنكليزي أو العربي لأي شرط من شروط المعاهدة فيعتبر النص الإنكليزي حاسمًا.
4. شملت المعاهدة الملاحة البحرية (المراكب) والجوية (الطيارات) بين كلا الطرفين المتعاهدين..
5. هذه المعاهدة تبقى جارية لمدة اثنا عشرة سنة من تاريخ تنفيذها وما لم يعلن أحد من الطرفين المتعاهدين المعظمين بسنة قبل انقضاء أمدها إلى الطرف الاخر عن انصرام أمدها فهي تبقى جارية على حالها إلى انقضاء مدة عام واحد من التاريخ الذي أعلن فيه عن ذلك.
6. جاء في المادة السابعة عشرة إنّ اتباع الطرفين المتعاهدين المعظمين الساكنين في أقطار الطرفين يتمتعون بحرية الضمير والتساهل في الدين وأداء جميع الشعائر الدينية بالحرية والتظاهر ما لم تكن إقامتها تنتهك أو تجرح عواطف ديانة أهالي المملكة التي أُريد إقامة تلك الديانة فيها، وحق بناء البنايات للعبادة في الأماكن التي يعينها المأمورون المحليون للغرض، ولا يعمل من قبل أحد من الطرفين المتعاهدين المعظمين شيء يخل بالمعابد الموجودة المتعلقة بأتباع الطرف الآخر.
7. يحق لطرف جلالة الملك أن يخزن بضائع في ميناء مسقط لمدة ثلاثة أشهر دون أن تلزم بدفع عشور ورسوم جمركية.
8. إذا أنكسر مركب أو طائرة فيجب على الطرف العماني تقديم المساعدة اللازمة، أما البضائع فيجب تسليمها إلى أصحابها، وفي حالة بيع هذه البضائع يجب دفع ثمنها وتسليمه لمأموري القنصل البريطاني.
وفيما يلي نص الاتفاقية الكامل باللغة العربية:
1. معاهدة رقم 29 (سنة 1939)
معاهدة التجارة والملاحة بين جلالته
وسلطان مسقط وعُمان
في 5 فبراير 1939
(تبادل التصديقات في مسقط في 7 فبراير)
/ص1/
لما كان جلالة ملك بريطانيا العظمى وإيرلندا والممالك الإنكليزية فيما وراء البحار وإمبراطور الهند، والسلطان السيد سعيد بن تيمور بن فيصل سلطان مسقط وعُمان وملحقاتها راغبين أن يؤكدا ويوثقا علائق الصداقة الموجودة الآن بينهما وأن يزيدا توسيع علائق التجارة بينهما بإبرام معاهدة الصداقة والتجارة والملاحة التي كانت قد أمضيت بمسقط في يوم تاسعة عشر مارش سنة ألف وثمانمائة وإحدى وتسعين، التي تنتهي في يوم الحادي عشر من فبروري سنة ألف وتسعمائة وتسعة وثلاثين، فبناء عليه قد عيّنا بصفة مفوضيهما:
_جلالة ملك بريطانيا العظمى وإيرلندا والممالك الإنكليزية فيما وراء البحار وإمبراطور الهند (الذي يُشار إليه فيما يلي جلالة الملك): لفتنت كونل طرنجارد كرفن وليم فاول... المقيم السياسي بالخليج الفارسي، من قبل بريطانيا العظمى وشمالي إيرلندا. ولفتنت كونل طرنجارد كرفن وليم فاول... المقيم بالخليج الفارسي من قبل الهند.
_سلطان مسقط وعمان وملحقاتهما (الذي يُشار إليه فيما يلي السلطان) بنفسه شخصيًا.
وقد اتفقا على ما يأتي:/ص2/
المادة الأولى:
لغرض المعاهدة الحاضرة:
(1) العبارة "أقطار جلالة الملك" أو "أقطار أحد (أو الآخر) من الطرفين المتعاقدين المعظمين" فالتي تتعلق بجلالة الملك تعني المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمالي ايرلندا والهند، وأي قطر تنطبق عليه المعاهدة الحاضرة، بسبب التحديدات المذكورة في المادة 19 أو تبوأت تحت المادة 20. والعبارة "أقطار السلطان" أو "أقطار أحد (أو الآخر) من الطرفين المتعاهدين المعظمين" فالتي تتعلق بالسلطان تعني عُمان وملحقاتها.
(2) العبارة "أتباع جلالة الملك" أو العبارة "أتباع أحد (أو الآخر) من الطرفين المتعاهدين المعظمين" فما تختص بجلالة الملك تعنى كافة اتباع جلالة الملك وكافة الأشخاص الذين هم تحت حمايته أينما استقروا ما عدا اتباع الكويت والبحرين وقطر وأبي ظبي ودبي وشارجة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة وكلبا، ولمقاصد المواد: 13، 14، 15 أتباع المحمية العدنية والاتباع الزنجباريين العمانيين الأصل الذين لهم أموال في عُمان. والعبارة "اتباع السلطان" أو العبارة "اتباع أحد (أو الآخر) من الطرفين المتعاهدين المعظمين" فما تختص بالسلطان تعني اتباع السلطان أينما استقروا ولمقاصد المواد 2، 3، 4، 5، 6، 13، 14، 15 تعتبر كلمة/ص 3/ "الأتباع" أنها تشمل هيئات منظمة المؤلفة حسب قوانين أقطار الطرف من الطرفين المتعاهدين المعظمين الذي يهمه الأمر.
(3) العبارة "المراكب الإنكليزية " أو "مراكب أحد (أو الآخر) من الطرفين المتعاقدين المعظمين" فالتي تختص بجلالة الملك تعني جميع المراكب المسجلة حسب قوانين أي قسم من حكومة الشعوب البريطانية، يتضمن أي قطر تحت سلطة، وحماية، وسيادة، وانتداب جلالة الملك ما عدا الكويت والبحرين وقطر وأبا ظبي ودبي وشارجة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة وكلبا. والعبارة "المراكب العمانية" أو "مراكب أحد (أو الآخر) من الطرفين المتعاهدين المعظمين" فالتي تختص بالسلطان تعني جميع المراكب التي سجلتها الحكومة العمانية ولها حق رفع راية السلطان.
(4) العبارة " الطيارة الإنكليزية" أو "طيارة أحد (أو الآخر) من الطرفين المتعاهدين المعظمين" فالتي تتعلق بجلالة الملك، تعني جميع الطيارات المسجلة حسب قوانين أي قسم من حكومة الشعوب البريطانية يتضمن أي قطر تحت سلطة، وحماية، وسيادة، وانتداب جلالة الملك ما عدا الكويت والبحرين وقطر وأبا ظبي ودبي وشارجة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة وكلبا. والعبارة "الطيارة العمانية" أو "طيارة أحد (أو الآخر) من الطرفين المتعاهدين المعظمين" فالتي تتعلق بالسلطان تعني/ص 4/ جميع الطيارات (التي) سجلتها الحكومة العمانية.
(5) العبارة "المملكة الأجنبية" فالتي تختص بجلالة الملك تعني أية مملكة أو قطر ليس تحت سلطة، وحماية، وسيادة، وانتداب جلالة الملك، والتي تتعلق بالسلطان، أية مملكة أو قطر ليس هو جزء من أقطار السلطان.
المادة الثانية:
(1)ستكون الحرية التامة للتجارة والملاحة بين أقطار الطرفين المتعاهدين المعظمين وكل من الطرفين المتعاهدين المعظمين سيأذن لاتباع الآخر أن يدخلوا بمراكبهم وأحمالهم في جميع الموانئ والحيران والأنهر ويسافروا ويقيموا ويباشروا التجارة والبيع والشراء بالجملة أو بالتفريق في أقطاره بشرط أن اتباع السلطان يفتحوا ويراعوا الشروط والقواعد المطبقة في أقطار جلالة الملك في مسألة دخول وسفر وسكنى وخروج جميع الأجانب، على شرط أن اتباع جلالة الملك يقنعوا ويراعوا الشروط المطبقة في أقطار السلطان في مسألة دخول الأجانب وحينما يريدون الذهاب من محل إقامتهم في قطر السلطان إلى مكان آخر فيه حيث لم يكن يسكنه رعايا الأجانب من سابق فعليهم قبل أن يقوموا بذلك أن يعلنوا كتابيًا للمأمورين العمانيين المحليين الموجودين في محل إقامتهم فهؤلاء المأمورون سيخبرونهم عما إذا كانت الأماكن المقصودة مناسبة/ص 5/ لهم أن يسافروا إليها أم لا، وإن أخبر هؤلاء المأمورون الاتباع المذكورين كتابيًا بأن الجهة المقصودة غير مناسبة لهم أن يسافروا إليها، فإن ألحّ الاتباع المذكورون على الذهاب إلى جهة قصدهم أو إذا أهملوا أن يخبروا المأمورين المحليين عن حركاتهم المقصودة فهم يذهبون مجازفة انفسهم. علاوة على ذلك، خاضعًا لشروط المادة 9، كل من الطرفين المتعاهدين المعظمين سيأذن لاتباع الطرف الاخر في أقطاره أن يقيموا بحرية إما مباشرة بأنفسهم وإما عن وكالة من قبلهم بالمساومة والشراء والمبادلة وبيع البضائع والأمتعة أو المحصولات المحلية سواء كانت للبيع أو الاستعمال أو الصرف المحلي أو للإصدار إلى الخارج.
(2) إذا أراد السلطان أن يُنشئ احتكارًا في قسم من قطره، فهكذا احتار سيرتب بترتيب لا يكون مضرًا للتجارة التي تقوم بها اتباع جلالة الملك في ذلك الوقت في نفس القسم من قطره.
المادة الثالثة:
(1) سيتمتع اتباع جلالة الملك في أقطار السلطان فيما يتعلق بالتجارة والملاحة والقيام بالبيع والشراء بكل الحقوق والامتيازات والصيانات والأرجحيات والحماية من كل نوع يتمتعون بها اتباع السلطان واتباع الممالك الأجنبية /ص 6/ الأخرى.
(2) لا يكونوا عرضة للضرائب والعشور والرسوم والتحديدات والفرائض، من أي نوع كانت أكثر مما هو موضوع على اتباع السلطان أو على أتباع الممالك الأجنبية الأخرى.
(3) في كل ما يتعلق بالملاحة ومعاملة المراكب فالسلطان يتعهد بأن يعامل المراكب الإنكليزية معاملة لا تكون أقل رفقًا بأي خصوص كان من معاملته نحو المراكب العمانية أو المراكب المتعلقة بأية مملكة أجنبية أخرى. وشروط هذه المادة المتعلقة بالمراكب فهي تنطبق أيضًا على المسافرين والأحمال المحمولة فيها.
المادة الرابعة:
سيؤذن لاتباع جلالة الملك في أقطار السلطان أن يستأجروا أو يمتلكوا بالهبة والشراء والوراثة أو الوصية او بأي وجه آخر شرعي أراض وبيوتًا وأملاكًا بأنواعها منقولة كانت أم غير منقولة وأن يملكوها ويتصرفوا فيها بالحرية بيعًا ومبادلة وهبة أو بطرق أخرى على حسب الشروط التي تتعلق بالأملاك الغير منقولة كما هي المرعية أو التي ستقرر فيما بعد بخصوص اتباع المملكة الأجنبية المرجّحة، وأما من خصوص الأموال المنقولة فكما هي المرعية او التي ستقرر فيما بعد بشأن اتباع السلطان أو اتباع المملكة الأجنبية المرجحة.
/ص 7/
المادة الخامسة:
(1) إنّ البضائع المحصولة أو المصنوعة في أقطار جلالة الملك التي تجلب إلى أقطار السلطان من أي مكان لا تكون عرضة لدفع العشور والرسوم أكثر أو غير التي تقع على مثلها من البضائع التي تحصل أو تصنع في مملكة أجنبية أخرى.
(2) لا توضع في أقطار السلطان عشور أو رسوم على البضائع التي تصدر منها إلى أقطار جلالة الملك أكثر أو غير التي تدفع على مثلها من البضائع التي تصدر من بلاد السلطان إلى الممالك الأجنبية الأخرى.
(3) إنّ العشور التي تفرض في أقطار السلطان على البضائع التي تورد إليها من المحصولات أو المصنوعات في أقطار جلالة الملك والبضائع التي تجلبها اتباع جلالة الملك ستدفع في الميناء أو في مكان آخر من أقطار السلطان حيث جلبت البضاعة لأول مرة، وبعد الدفع (العشور) ستكون هكذا البضائع فيما بعد معفوّة من جميع العشور الجمركية الأخرى في الأقطار المذكورة.
(4) لا توضع العشور الجمركية في بلاد السلطان على البضائع المحصولة أو المصنوعة في أقطار جلالة الملك أو البضائع التي تجلبها اتباع جلالة الملك في الحالات التي يلي شرحها: /ص 8/
(ألف) على البضائع التي هي مقصودة لمملكة أجنبية ومذكورة في المنفست وستنتقل من مركب أو طيارة إلى أخرى في أي من الموانئ أو الموانئ الجوية السلطانية، أو التي انزلت لهذا الغرض وقتها وأودعت في إحدى الجمارك السلطانية لتنتظر ورود مركب أو طيارة التي تُحمل فيها إلى الخارج. ولكن كهذه الأموال ستكون معفوّة إذا كان الشخص المرسل إليه أو وكيله قد سلم تلك البضائع عند ورود المركب او الطيارة لتبقى تحت ختم الجمرك وصرّح بأنها نزلت لأجل النقل، وعيّن في نفس الوقت المحل المقصود الأجنبي، وإذا في ضمن مدّة لا تزيد عن ثلاثة أشهر بعد تنزيلها الأول نفس البضائع حملت للمملكة الأجنبية كما صرح سابقًا ولم يتبدل مالكها في خلال ذلك، وإذا جميع الرسوم الجمركية قد دفعت قبل تحميلها ثانيًا (في السفينة).
(ب) على البضائع التي لم تكن مقصودة أو مذكورة في المنفست لأقطار السلطان وقد نزلت بالخطأ بشرط أن هكذا البضائع تركت في حفاظة مأموري الجمرك وحملت لمحل مقصود في الخارج في ضمن شهرين بعد نزولها (بالصفة المذكورة) وذلك أن جميع الرسوم الجمركية قد دفعت قبل تحميلها ثانيًا (في السفينة)
(ج) على الفحم والوقيد والزيت والمؤنة والذخائر والمركبات للبحرية والقوى الجوية خاصة جلالة الملك المنزلة في أقطار السلطان لاستعمال سفن جلالة الملك لقوى البحرية وطيارات/ص 9/ قوته الجوية على كل حال يدفع العشور إذا أي من البضائع هكذا عفيت بيعت أو صرفت بصفة أخرى في الأسواق المحلية.
(د) على البضائع التي نقلت أو نزلت موقوفة لإصلاح عطال لحق بالمركب أو الطيارة بآفة الطقس أو كارثة على البحر أو في الجوّ، بشرط أن الأحمال المنزلة (بهذه الصفة) قد نزلت في حفاظة مأموري الجمرك وحملت إلى الخارج في ضمن ثلاثة أشهر من تاريخ نزولها الأصلي، وذلك أن جميع رسوم الجمرك قد دفعت.
(5) إن في الحالات التي أُشير إليها في الفقرة الرابعة آنفًا أن تراعى المراسم الجمركية فيما يتعلق بتنزيل، وكشف، وإخراج، وتحميل البضائع.
(6) جميع البضائع التي تبقى في جمارك السلطان ولا تخلى في مدة أربعة أشهر من تاريخ نزولها الأصلي فهي تصرف بالمزاد العلني من قبل مأموري جمارك السلطان بعد إعلام وكيل المركب أو الطيارة الذي يهمه ذلك، ويحفظ محصول البيع بعد دفع رسوم المزاد والعشور والرسوم الجمركية لمدة سنة واحدة، ويدفع إلى صاحبها إذا ثبتت دعواه في أثناء هذه المدة وبعد تلك المدة لا تسمع دعوى.
(7) إنّ في هذه المادة لفظة "الرسوم الجمركية" تعني رسوم ما عدا عشور الجمرك وتتضمن رسوم التنزيل والمرور والوزن والرصيف والأرضية والملاحظة وأجرة الأوقات/ص 10/ الإضافية ومن المفهوم أن كذا الأجور ستقرر بميزان معقول.
المادة السادسة:
(1) إنّ جميع العشور الجمركية التي تفرض في أقطار السلطان تدفع نقدًا لا جنسًا.
(2) إنّ أسعار جميع البضائع التي توضع عليها العشور ستقرر حسب قيمتها السوقية تبعًا لقاعدة المعاملات التجارية المطردة في مسقط.
(3) إنّ لحكومة السلطان الحق أن تقرر سعر أي نوع من البضائع للمقاصد الجمركية لأية مدة كانت بشرط أن هذه الأسعار تقررها لجنة التعريفة التي يعيّنها السلطان وتشمل على عدد مساوٍ من كل من اتباع السلطان وجلالة الملك، ليمثلوا جماعة التجار، ويرأسها مدير جمارك السلطان.
(4) إذا حصل نزاع بين اتباع جلالة الملك ومأموري الجمارك بشأن سعر اية بضاعة فهذا يحدد بمراجعة أخصائين كل طرف يُعيّن واحدًا منهما، والسعر الذي يعينانه يكون حاسمًا، وإذا لم يتفقا هذان الأخصاءان فهما ينتخبان حكمًا يعتبر حكمه حكمًا نهائيًا.
المادة السابعة:
لحكومة السلطان الحق أن تفرض على جميع المراكب التي تدخل في أي من الموانئ الكائنة في ممالك السلطان/ص 11/ رسوم المراكب، رسوم الشحن أو رسوم الميناء لإدارتها تحت سلطة لجنة مخصوصة تعيّن من قبل السلطان لتحسين المرفأ والعنابر ونفقتها وغير ذلك.
المادة الثامنة:
إن العشور الداخلية أو الضرائب أو الرسوم التي توضع في داخل أقطار أحد من الطرفين المتعاهدين المعظمين لمنافع الدولة أو الحكومة المحلية أو دوائر البلدية على أو فيما يتعلق بالبضائع المحصولة أو المصنوعة في أقطار الطرف الآخر لا تكون غير أو أكثر من العشور أو الضرائب أو الرسوم الموضوعة في مثل هذه الأحوال على أو فيما يتعلق بالبضائع (الراجعة) للاتباع أو أي مصدر آخر.
المادة التاسعة:
(1)لا يكون منع أو حصر يفرض أو يمسك على الوارد في أقطار السلطان على أي البضائع المحصولة أو المصنوعة في أقطار جلالة الملك من أي محل وردت إن لم يكن ذلك المنع أو الحصر يشمل بالسويّة على مثلها من البضائع المحصولة أو المصنوعة في الممالك الأجنبية الأخرى.
(2) لا يكون منع أو حصر يفرض أو يمسك على أي من البضائع الصادرة من أقطار السلطان إلى أقطار جلالة الملك إن لم يشمل بالسوية على تصدير مثلها من البضائع إلى/ص 12/ أي من الممالك الأجنبية الأخرى.
(3) استثناءات على القاعدة العمومية الموضوعة في الفقرات الآنفة ستكون فقط في حالة:
(ألف) المنع أو الحصر المفروض لمنافع الأمن العام.
(ب) المنع أو الحصر في خصوص الحركة التجارية في الأسلحة، الذخيرة وأدوات الحرب، أو في الحالات الغير الاعتيادية لجميع الذخائر العسكرية الأخرى
(ج) المنع أو الحصر المفروض لوقاية الصحة العامة
(د) المنع أو الحصر المفروض لوقاية الحيوانات أو النبات يشمل الوقاية من الأمراض، الانحطاط أو الانقراض كما أنه يشمل التدابير المأخوذة ضد البذور، النبات والحيوانات الضارة
المادة العاشرة:
إن السلطان يتعهد بهذه المعاهدة الحاضرة أن يهوّن ويصدر الأمر إلى مأمورية أن حركة البضائع في المرور لا تعوّق ولا تُؤخّر بصورة مضجرة بمراسم أو القواعد الجمركية الغير الضرورية وأن كل التسهيلات ستعطى لأجل نقلها
المادة الحادية عشرة:
أي من الطرفين المتعاهدين المعظمين له أن يُعيّن قناصل ليقيموا في أقطار الطرف الآخر بشرط القبول/ص 13/ والاستحسان من الطرف الآخر من جهة الأشخاص المرشحين والمحلات التي سيقيمون فيها والقناصل الموصوفون يمنح لهم على الدوام في المملكة التي يقيمون فيها معاملة وامتيازات لا تكون أقل رفقًا من قناصل المملكة الأجنبية المرجحة، وعلاوة على ذلك فإن كلا من الطرفين المتعاهدين المعظمين يوافق على تعيين أتباعه في مناصب القنصلية من الطرف المتعاهد الآخر بشرط أن الشخص المعيًن بهذه الصفة لا يشرع على الدوام بالعمل بدون قبول سابق من الطرف المتعاهد المعظم الذي هو يكون من أتباعه.
المادة الثانية عشرة:
(1) إنّ المراكب أو الطيارات الإنكليزية التي يجئن إلى أقطار السلطان في ضيق ستحصل من المأمورين المحليين جميع المساعدات اللازمة والممكنة حتى يتمكن من التزويد والتصليح (ثانيًا) ليواصلن سفرهن
(2) إذا انكسر مركب أو طيارة إنكليزية على ساحل أو في أقطار السلطان فمأمورو السلطان يقومون بكل ما يمكن من المساعدة لنجاة المركب أو الطيارة وحملها ومن فيها وكذلك يبذلون كل ما يمكن من المساعدة والحماية للذين نجوا ويساعدونهم ليصلوا إلى أقرب قنصلية بريطانية وعلاوة على ذلك أنهم يتخذون كل الاهتمام الممكن في أن كهذا المركب مع جميع أجزائه وأثاثه والمتعلقات التي تخصه وجميع /ص 14/ الأموال والبضائع المنقوذة منه مع ما طرح في البحر، أو نقود ذلك إذا بيع، وكذلك جميع الأوراق وجدت على سطح كهذا المركب أو أصحاب الأموال أو الأمتعة وغيرها أو إلى وكلائهم آن ما طلبوا ذلك أو إلى القنصل البريطاني.
(3) علاوة على ذلك فمأمورو السلطان يخبرون بأسرع ما يمكن القنصلية البريطانية بوقوع مثل هذه الكارثة.
(4) إن انكسر مركب أو طيارة إنكليزية على ساحل أو في أقطار السلطان ونهبت فعلى مأموري السلطان حالما يعلمون بهذا أن يقوموا بالمساعدة الحثيثة ويتخذوا جميع الإجراءات الممكنة لتعقب الناهبين ومعاقبتهم واسترجاع الأموال المسروقة.
(5) كما أنه إذا دخل مركب أو طيارة للسلطان أو لأحد من أتباعه في أحد الموانئ في اقطار جلالة الملك في ضيق أو انكسرت على ساحل أو في أقطار جلالة الملك فمأمورو تلك الأقطار يقومون بمثل تلك المعونات والمساعدات.
المادة الثالثة عشرة:
أولاً: قناصل جلالة الملك المقيمون في أقطار السلطان يسمعون ويفصلون، خاضعًا لأي حق الاستئناف الذي يوضعه /يضعه/ جلالة الملك:-
(1) جميع الشكايات الجنائية ضد أتباع جلالة الملك/ص 15/
(2) جميع الدعاوى الحقوقية التي فيها المدعى عليهم اتباع جلالة الملك
(3) جميع دعاوى الإفلاس التي فيها المفلس أو الشخص المراد إفلاسه هو أحد أتباع جلالة الملك
(4) جميع الإجراءات المتعلقة بإدارة متروكات المتوفى من أتباع جلالة الملك
(5) المسائل المختصة بشئون الشخصية إذا كان الشخص حالته المبحوث عنها أحد أتباع جلالة الملك، بشرط أن مأموري القنصلية دائمًا إذا كان الشخص مسلمًا فيرسلون الدعاوى لأجل الفصل بمحكمة الشرعية السلطانية على طبق الشروط التي يقررونها ويرسلون أيضًا الدعوى إذا كان أحد الطرفين في المحاكمة من أتباع السلطان.
ثانيًا: جميع الدعاوى الجنائية والحقوقية التي يكون فيها المدعي أو المشتكي أحد أتباع جلالة الملك والمدعى عليه أو المشتكي عنه أحد أتباع السلطان أو تبع مملكة ثالثة ستفصل في محاكم السلطان ولتبع جلالة الملك حق الاستئناف إلى السلطان حسب الإجراءات المفروضة في المحاكم العمانية في أي حكم صدر عليه في مثل هذه الدعاوى إذا قنصل جلالة الملك التمس ذلك، وفي عدم حضور السلطان إذا رغب المستأنف يلتمس أن يسمع استئنافه ممثل السلطان.
ثالثًا: لا يعتقل تبع جلالة الملك ولا تضبط أمواله ولا يدخل ويفتش بيته، مكتبه، مخزنه أو غيرها من العمارات/ص 16/ التي يحوزها من قبل أحد ضباط السلطان من غير رضاء إلا تحت أمر قد أمضاه قنصل الملك، إذا ألقي القبض على أحد اتباع جلالة الملك أو ضبطت أمواله فذلك الشخص وتلك الأموال تجعل في خفارة قنصل جلالة الملك، دائمًا بشرط في الحالات الضرورية لمنع إخلال الأمن أو إخلال قانون أو قاعدة السلطان المنطبقة على أتباع جلالة الملك تحت المادة 15 فمأمورو السلطان لهم أن يعتقلوا تابع جلالة الملك أو يضبطوا أمواله أو يدخلوا ويفتشوا بيته، مكتبه، مخزنه وغيرها من العمارات التي يحوزها من غير هكذا أمر (قنصل جلالة الملك) ولكن في مثل هذه القضية يجب الإخبار عن الإجراءات فورًا وتسليم الرجل المعتقل والأموال المضبوطة إلى قنصل الملك من غير تأخير.
المادة الرابعة عشرة:
إنّ لمأموري السلطان ومأموري قنصلية جلالة الملك في تنفيذ الاختبارات المختصة بهم حسب فقرتي (1) و (2) من المادة 13 أن يبذل كل منهم جميع المساعدات والتسهيلات الممكنة لأجل صيانة الطلبات المحقة لاتباع أحد الطرفين المتعاهدين المعظمين على اتباع الطرف الآخر.
المادة الخامسة عشرة:
إنّ مأموري قنصلية جلالة الملك في أثناء تنفيذ /ص 17/ اختباراتهم تحت المادة 13 سيطبقون جميع قوانين وقواعد السلطان المطلوب تطبيقها على اتباع جلالة الملك في أقطار السلطان متضمنًا بالأخصّ القوانين والقواعد لفرض العشور أو الضرائب أو قوانين الشرطة والبلدية إذا التمس السلطان ذلك.
المادة السادسة عشرة:
(1) إنّ شروط المواد 13، 14، 15 تنطبق على أتباع السلطان أو أتباع مملكة أجنبية أخرى الذين في خدمة قنصل جلالة الملك قانونيًا كأنهم اتباع جلالة الملك بشرط إذا احدهم أُتهم بجناية فيسمح القنصل أن تسمع التهمة من قبل مأموري السلطان.
(2) لا تجري محاكمة جنائية أو حقوقية أمام مأموري القنصلية على اتباع جلالة الملك الذين هم في خدمة السلطان إلا إذا أخبر السلطان أو ممثله عن الإجراءات من قبل.
المادة السابعة عشرة:
إنّ اتباع الطرفين المتعاهدين المعظمين الساكنين في أقطار الطرفين يتمتعون بحرية الضمير والتساهل في الدين وأداء جميع الشعائر الدينية بالحرية والتظاهر ما لم تكن إقامتها تنتهك أو تجرح عواطف ديانة أهالي المملكة التي /ص 18/أُريد إقامة تلك الديانة فيها، وحق بناء البنايات للعبادة في الأماكن التي يعينها المأمورون المحليون للغرض، ولا يعمل من قبل أحد من الطرفين المتعاهدين المعظمين شيء يخل بالمعابد الموجودة المتعلقة بأتباع الطرف الآخر.
المادة الثامنة عشرة:
يجب أن تفسر جميع الشروط المندرجة في هذه المعاهدة لمنح المعاملة التي تبذل إلى المملكة الأجنبية المرجحة بأن تبذل تلك المعاملة فوريًا من دون شرط.
المادة التاسعة عشرة:
(1) لجلالة الملك أن يعلن بواسطة ضابطه القنصلي المقيم بمسقط أنه يرغب أن تشمل هذه المعاهدة الحاضرة لأي من مستعمراته وأقطاره فيما وراء البحار أو المحميات أو أي قطر منتدب الذي يجري انتدابه من قبل جلالة الملك في المملكة المتحدة أو أي بلاد تحت حمايته ما عدا الكويت والبحرين وقطر وأبا ظبي ودبي وشارجة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة وكلبا، والمعاهدة ستشمل أي قطر ذكر في ذلك الإعلان من تاريخه.
(2) بعد مضي مدة سنتين من تاريخ تنفيذ هذه المعاهدة لكل من الطرفين المتعاهدين المعظمين أن يعطى، إعلان اثنا عشر شهرًا لينتهي تنفيذها في أي /ص 19/ قطر قد بسط نطاقها عليه حسب الشروط المذكورة في الفقرة الآنفة.
المادة العشرون:
(1) إنّ الطرفين المتعاهدين المعظمين قد اتفقا على أنه لجلالة الملك أن يعلن بواسطة ضابطه القنصلي المقيم بمسقط بأنه يقبل أن تكون هذه المعاهدة جارية في أي شعب من الشعوب البريطانية الذي يرغب حكومته أن تصرح بقبول ذلك من قبلها ويعتبر هذا القبول جاريًا من التاريخ الذي أُعلن به.
(2) بعد مضي مدة سنتين من تاريخ تنفيذ هذه المعاهدة الحاضرة لكل من الطرفين المتعاهدين المعظمين أن يعطي إعلان اثنا عشر شهرًا لينتهي تنفيذها في أية مملكة التي أُعلن القبول من قبلها حسب ما جاء في الفقرة (1) من هذه المادة.
(3) كل إعلان جرى حسب ما جاء في الفقرة (1) من هذه المادة يمكن أن تشمل أية من الملحقات أو الأقطار المنتدبة التي تدير شئونها حكومة المملكة التي أعلن قبولها بتنفيذ هذه المعاهدة في بلادها وكل إعلان أُعلن به حسب الفقرة (2) من هذه المادة فهو يجري في جميع الملحقات أو الأقطار المنتدبة التي كانت قد انضمّت في اعلان القبول./ ص 20/
المادة الحادية والعشرون:
(1) ما دام في أي قطر الذي أُشير إليه في المادتين 19 و 20 لا تجري فيه شروط هذه المعاهدة الحاضرة أما حسب القبول تحت المادة 20 أو بواسطة إعلان التمديدات تحت المادة 19 تعامل البضائع المحصولة أو المصنوعة في أقطار السلطان برفق مثل الذي يمنح للبضائع المحصولة أو المصنوعة في أية مملكة أجنبية أخرى فالبضائع المحصولة أو المصنوعة في ذلك القطر سيتمتع أيضًا برفق في أقطار السلطان مثل الذي يمنح للبضائع المحصولة أو المصنوعة في أية مملكة أجنبية.
(2) إنّ البضائع المحصولة أو المصنوعة في فلسطين (بانضمام شرق الأردن) لا تحرم من فوائد هذه المادة فقط بسبب بعض الامتيازات الجمركية المخصوصة التي تعطى في فلسطين للبضائع المحصولة أو المصنوعة في أية مملكة التي في عام 1914 كان قطرها داخلاً تمامًا في المملكة التركية الآسوية أو في بلاد العرب.
المادة الثانية والعشرون:
(1) إنّ المعاهدة الحاضرة حررت في أربع نسخ، نسختان منها مكتوبتان بالإنكليزية ونسختان بالعربية والمفهوم أن هذين سيًان من حيث الأهمية والمعنى ومع ذلك إذا/ص 21/ حصل بعد هذا ريب بشأن صحة تفسير النص الإنكليزي أو العربي لأي شرط من شروط المعاهدة فيعتبر النص الإنكليزي حاسمًا.
(2) سيجري التصديق على المعاهدة الحاضرة وتبادل التصديقات في مسقط ويعمل بها من يوم الحادي عشر من شهر فبروري 1939 إذا كانت مبادلة التصديقات قد جرت قبل ذلك التاريخ وإذا لم تجر إلى ذلك الوقت فسيعمل بها من التاريخ الذي تتبادل فيه التصديقات.
المادة الثالثة والعشرون:
(1) إنّ هذه المعاهدة تبقى جارية لمدة اثنا عشرة سنة من تاريخ تنفيذها وما لم يعلن أحد من الطرفين المتعاهدين المعظمين بسنة قبل انقضاء أمدها إلى الطرف الاخر عن انصرام أمدها فهي تبقى جارية على حالها إلى انقضاء مدة عام واحد من التاريخ الذي أعلن فيه عن ذلك.
(2) إنّ الإعلان الذي يعلن به على حسب هذه المادة ليس له أثر على جريان هذه المعاهدة فيما بين قطر السلطان وأي قطر أو مملكة التي أعلن بقبولها حسب المادة 20، وستكون نافذة على أي قطر الذي أعلن عنه بالتمديدات حسب المادة 19
بالشهادة لفتنت كنل طرنجارد كرافن وليم فاول، كا سي أي أي ، سي بي أي عن قبل جلالة ملك بريطانيا/ص 22/العظمى وإيرلندا والممالك الإنكليزية فيما وراء البحار وإمبراطور الهند، والسلطان سعيد بن تيمور بن فيصل سلطان مسقط وعمان وملحقاتها من قبل نفسه. قد أمضيناها وختمناها بخواتيمنا.
جرى بمسقط في يوم الخامس من فبروري 1939 ميلادية - يوافق يوم الخامس من شهر ذي الحجة سنة 1357 هجرية
من قبل مسقط وعمان وملحقاتها من قبل بريطانيا العظمى وشمال إيرلندا توقيع
توقيع بالعربية T.C. FOWLE
سعيد بن تيمور من قبل الهند توقيع T.C. FOWLE
المصدر: أرشيف الدولة-القدس- ملف رقم: م-15/423
التعليقات