أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الذي يواجه انتفاضة شعبية منذ أسابيع، اليوم الإثنين، نيته الاستقالة قبل نهاية ولايته في 28 نيسان/ أبريل الجاري، متعهدا بقرارات هامة قبل هذا التاريخ.

جاء ذلك في بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية، نقلته وسائل الإعلام الرسمية، أكد أن بوتفليقة، سيستقيل قبل 28 نيسان/ أبريل، تاريخ انتهاء ولايته الرئاسية في فترتها الرابعة.

وجاء في البيان أن بوتفليقة سيقوم بـ"إصدار قرارات هامة طبقا للأحكام الدستورية قصد ضمان استمرارية سير الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيعلن فيه استقالته"".

كما أوضح أن "استقالة رئيس الجمهورية ستتم قبل نهاية عهدته الانتخابية، في يوم الأحد 28 نيسان/ أبريل 2019".

ولم يشر بيان رئاسة الجمهورية إلى تاريخ محدّد للاستقالة ولم يتضمن اي توضيح بخصوص "القرارات الهامة" التي سيتم اتخاذها.

ووصل بوتفليقة البالغ 82 سنة إلى الحكم في نيسان/ أبريل 1999، ولم يسبق له أن واجه موجة احتجاجات تطالب برحيله مع "النظام"، كما يواجه منذ 22 شباط/ فبراير.

وبعدما اضطر تحت ضغط الحشود التي تتظاهر كل جمعة، إلى عدم الترشح لولاية خامسة، قام بتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 نيسان/ أبريل، على أن يقدم السلطة للرئيس المنتخب بعد عقد "ندوة وطنية شاملة" وإطلاق أصلاحات سياسية منها تعديل الدستور، ووفق هذا الخيار سيبقى في الحكم إلى ما بعد نهاية ولايته الرئاسية وإلى أجل غير مسمى، وهو ما رفضه المحتجون الذين تضاعفت أعدادهم من جمعة إلى أخرى.

وفي الأيام الأخيرة، ازدادت عزلة بوتفليقة بعدما طالبه بالرحيل رئيس أركان الجيش ومناصره السابق الفريق أحمد قايد صالح، كمخرج للأزمة. وهو موقف دعمه معظم ركائز النظام.

وكان قايد صالح، الذي جدد بوتفليقة، أمس، تعينه نائبًا لوزير الدفاع، قد دعا مرارا إلى رحيل رئيس الجمهورية باعتباره المخرج الوحيد للأزمة في الإطار الدستوري، كما أكد دعمه لمطالب الشارع بإرجاع السيادة للشارع في تسيير المرحلة الانتقالية. 

وينص الدستور على أنه بعد أن يثبت المجلس الدستوري الاستقالة، يتولى رئاسة الدولة بالنيابة رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح (77 سنة) لمدة تسعين يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية لا يحق له الترشح لها.

المادة 102

ويتناول البند الثاني من المادة 102 من الدستور حالة شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب الاستقالة: وينص على ما يلي: "في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة. وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا. يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة.

وبحسب البند: "ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة. وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمّة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، ويثبت بالإجماع الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة وحصول المانع لرئيس مجلس الأمّة".

وفي هذه الحالة، وفقًا للدستور الجزائري، "يتولّى رئيس المجلس الدّستوريّ مهام رئيس الدّولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السّابقة وفي المادّة 104 من الدّستور (التي تحدُّ من صلاحيات الرئيس بالنيابة). ولا يمكنه أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة".