سورية تضع قانون الأحزاب الجديد للنقاش العام

وضعت رئاسة مجلس الوزراء السورية اليوم الثلاثاء مشروع قانون جديد للأحزاب السياسية على موقعها على شبكة الانترنت لإطلاع المواطنين عليه وإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم للاستفادة منها في إغنائه وتطويره واستكماله في صيغته النهائية.

سورية تضع قانون الأحزاب الجديد للنقاش العام

وضعت رئاسة مجلس الوزراء السورية اليوم الثلاثاء مشروع قانون جديد للأحزاب السياسية على موقعها على شبكة الانترنت لإطلاع المواطنين عليه وإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم للاستفادة منها في إغنائه وتطويره واستكماله في صيغته النهائية.

ويضم مشروع القانون 38 مادة، وتنص المادة الثانية منه على انه يحق لمواطني سورية تأليف الأحزاب السياسية والانتساب إليها، بينما منع تأسيس الأحزاب على أسسس دينية أو قبلية أو مناطقية أو فئوية.

وتسهم الأحزاب بحسب المشروع في"تنظيم المواطنين وتمثيلهم سياسياً، ومن خلال ذلك تعمل على تنمية الوعي السياسي بهدف تنشيط الحياة السياسية ومشاركة المواطنين فيها، وتكوين قيادات قادرة على تحمل المسؤوليات العامة، بهدف المشاركة في السلطة وفقاً لقانون الانتخابات العامة". 

وحدد "الالتزام بأحكام الدستور ومبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، واحترام الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان، والاتفاقيات المصادق عليها من الجمهورية العربية السورية، والحفاظ على وحدة الوطن، وعدم قيام الحزب على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني، أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون، وألا تنطوي وسائل الحزب على إقامة أية تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية، أو استخدام العنف بأشكاله كافة أو التهديد به أو التحريض عليه". 

وأوضح المشروع طريقة التأسيس حيث " يقدم طلب تأسيس الحزب إلى اللجنة موقعاً عليه من 50 عضواً من أعضائه المؤسسين، وأن لا يقل الحد الأدنى لعدد الأعضاء في الحزب عند التأسيس عن 2000 عضو شريطة أن يكونوا من المسجلين في سجلات الأحول المدنية لنصف محافظات الجمهورية العربية السورية على الأقل، وعلى أن لا تقل نسبة الأعضاء في كل محافظة عن 5% من مجموع الأعضاء".

كما نص على أنه "يجب على اللجنة خلال 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب البت فيه، بالموافقة على تأسيس الحزب أو عدمها وذلك بقرار معلل"، ويعد "عدم البت بالطلب بانتهاء المدة المذكورة بمثابة الموافقة على التأسيس، وللمؤسسين في حال عدم الموافقة حق اللجوء إلى المحكمة للاعتراض على قرار اللجنة خلال 15 يوماً من تاريخ تبليغهم". 

وتضمن المشروع أن "الدولة تدفع إعانة سنوية للأحزاب في مطلع شهر كانون الثاني/يناير من كل عام"، في حين "منع قبول الحزب أي تبرع أو هبة أو ميزة أو منفعة من غير السوري أو من جهة غير سورية، ولا يجوز أن تزيد قيمة التبرع على 500000 لبرة سوريةفي المرة الواحدة أو على 2000000 ل.س في العام الواحد" ما يعادل 200 ألف دولار.

واعتبر المشروع "أموال الحزب في حكم الأموال العامة، ويحق لكل حزب حق إصدار صحيفة واحدة فقط للتعبير عن آرائه وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليه في القوانين النافذة".

وأوضح "Hن أي حزب يعد منحلاً، إذا قرر حل نفسه اختيارياً، او تم حله بموجب حكم قضائي، او اندمج في حزب جديد، وإذا قرر الانضمام إلى حزب قائم".

التعليقات