المحكمة الدولية الخاصة بلبنان: اصدار مذكرات توقيف لا يعني الإدانة

أكدت المحكمة الخاصة بلبنان أنّ تصديق قرار إتهام في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري واصدار 4 مذكرات توقيف بحق أربعة لبنانيين "لا يعني أنّ الشخص المذكور اسمه في قرار الإتهام مدان في الجرائم المتّهم بارتكابها".

المحكمة الدولية الخاصة بلبنان: اصدار مذكرات توقيف لا يعني الإدانة

أكدت المحكمة الخاصة بلبنان أنّ تصديق قرار إتهام في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري واصدار 4 مذكرات توقيف بحق أربعة لبنانيين "لا يعني أنّ الشخص المذكور اسمه في قرار الإتهام مدان في الجرائم المتّهم بارتكابها".

وقالت في بيان بعد ظهر اليوم الخميس إن المذكرات ليست "إلا تأكيدًا بأنّ القضية المرفوعة من قبل المدّعي العام قد استوفت شرط القيام بعبء الإثبات المطلوب استيفاؤه في هذه المرحلة من مراحل الإجراءات، أي تقديم الدليل الأولي. وذلك يعني بعبارة واضحة، أنّه إذا قدّم هذا الدليل خلال المحاكمة من دون اعتراض عليه، أمكن أن يؤدي إلى الإدانة".

وأضافت انه من حيث المبدأ، سوف تعقد المحكمة الخاصة بلبنان محاكماتها في جلسات علنية "وأمام قضاة على درجة رفيعة من الخبرة والاستقلالية".

وحدد المدعي العام أربعة أشخاص قالت مصادر إنهم ينتمون إلى حزب الله على صلة بجريمة اغتيال الحريري، وهذا ما يرفضه الحزب الذي اعلن مرارا أن المحكمة لا تعنيه. وأشارت المحكمة إلى أنه من أسباب اصدار مذكرات التوقيف "ضمان مثول المتهم أمام المحكمة" و"منع الشخص المتهم من ارتكاب جريمة مماثلة للجريمة الذي يُتهم بارتكابها". 

وذكرت أن مذكرات التوقيف التي أرسلت إلى لبنان يمكن ارسالها ايضاً إلى سلطات دولية ذات صلة منها الإنتربول. 

وقالت المحكمة: "على السلطات اللبنانية إبلاغ رئيس المحكمة الخاصة بلبنان بالتدابير التي اتخذتها الدولة لتوقيف الشخص أو الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في قرار الاتهام، وذلك في غضون مهلة لا تتجاوز 30 يومًا من تصديق قرار الاتهام". 

واضافت "إذا لم يوقف أي فرد أو أفراد بعد انقضاء مهلة الـ 30 يومًا، وإذا رأى رئيس المحكمة الخاصة بلبنان أن محاولات معقولة قد جرت لتبليغ قرار الاتهام، جاز له أن يقرر إصدار إعلانٍ عامٍ بالتشاور مع قاضي الإجراءات التمهيدية. وعندئذٍ يرسل رئيس قلم المحكمة إعلانًا لنشره في وسائل الإعلام طالبًا فيه إلى المتهم تسليم نفسه إلى السلطات اللبنانية". 

وقالت إنه "عند توقيف متّهم، تقوم السلطات اللبنانية بوضع ترتيبات لنقله إلى مرافق الاحتجاز التابعة للمحكمة الخاصة بلبنان في هولندا ، يساعدها في ذلك رئيس قلم المحكمة. وعندئذٍ، يمثل للمرّة الأولى أمام المحكمة لتوجيه التهم إليه رسميًا".

وأضافت أنه في أثناء هذا المثول، يضمن القضاة احترام حق المتهم في الاستعانة بمحام وتلاوة قرار الاتهام على المتهم بلغة يفهمها والتأكد من إدراكه التهم المسندة إليه وإعلام المتهم أنّ في وسعه في أثناء مثوله الأول الإقرار بمسؤوليته أو عدم مسؤوليته بالنسبة إلى تهمة أو أكثر من التهم الموجهة إليه. "وإذا لم يفعل ذلك في أثناء مثوله الأول، طُلب إليه أن يفعله في خلال سبعة أيام".

وتابعت "إذا لم يقدم المتهم جوابًا، قرّر القاضي نيابة عنه اعتبار أنه اعتمد الخيار بعدم مسؤوليته عما هو منسوب إليه." 

وقالت إن للمحكمة الخاصة بلبنان صلاحية إجراء محاكمات غيابية (محاكمات تعقد في غياب المتهم)."إلاّ أنّ حضور المتهم شخصيًا قي قاعة المحكمة يبقى الخيار الأفضل للجميع، وبخاصة المتهم الذي يعطى فرصةً للدفاع عن نفسه". 

وأضافت أنه "إذا لم يوقف المتهم في غضون 30 يومًا تقويميًا من تاريخ نشر الإعلان العام، جاز لقاضي الإجراءات التمهيدية أن يطلب من غرفة الدرجة الأولى الشروع في إجراءات المحاكمة غيابيًا. وتقرّر غرفة الدرجة الأولى ما إذا كان المتهم يحاول تجنّب المحاكمة أو غير قادر على الحضور".

التعليقات