البرلمان المصري يصادق على تحصين قضائي لقادة الانقلاب ومنحهم امتيازات

وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يوفر الحصانة لقادة الانقلاب العسكري قضائيًا، على الجرائم التي ارتكبت بحق المعتصمين السلميين، ويوفر لهم امتيازات ويعاملون معاملة الوزراء، وذلك بالتزامن مع الذكرى الخامسة للانقلاب العسكري على

البرلمان المصري يصادق على تحصين قضائي لقادة الانقلاب ومنحهم امتيازات

أرشيفية (أ ب)

وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يوفر الحصانة لقادة الانقلاب العسكري قضائيًا، على الجرائم التي ارتكبت بحق المعتصمين السلميين، ويوفر لهم امتيازات ويعاملون معاملة الوزراء، وذلك بالتزامن مع الذكرى الخامسة للانقلاب العسكري على أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيًا.

وينص مشروع القانون المسمى بـ"معاملة كبار قادة القوات المسلحة"، بعد إعادة صياغة بعض مواده في اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية، التي تعمل بتناغم لصالح المؤسسة العسكرية، على أن "يستدعى الضباط من كبار قادة القوات المسلحة الذين يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية، لخدمة القوات المسلحة مدى حياتهم، ويكون الاستدعاء لمن يشغل منهم منصبًا أو وظيفة خارج القوات المسلحة فور انتهاء شغله لهذا المنصب أو تلك الوظيفة".

وتمنح المادة الخامسة من القانون الحاصنة الكاملة لقادة الانقلاب، وتنص على أنه "لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي في مواجهة أي من المخاطبين بأحكام هذا القانون عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة".

فيما منحتهم المادة الثانية الامتياز بأن "يعامل بالمعاملة المقررة للوزير كل من لم يشغل من كبار قادة القوات المسلحة المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون منصب الوزير أو منصبًا أعلى، ويتمتع بجميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة".

وتضمن مشروع القانون أن "تحدد بقرار من رئيس الجمهورية المزايا والمخصصات الأخرى التي يتمتع بها المخاطبون بأحكام هذا القانون. ويجوز الجمع بين المزايا والمخصصات المقررة بناء على أحكام هذا القانون وبين أي ميزة مقررة بموجب أي قانون آخر".

وتنص المادة الرابعة على أن "يتم منح المشار إليهم في المادة الأولى، بقوة هذا القانون، الأوسمة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية".

ويتمتع المخاطبون بأحكام هذا القانون أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية طوال مدة خدمتهم وكذا مدة استدعائهم، وعلى وزارة الخارجية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

التعليقات