22/09/2014 - 22:30

العليا تصدر قرار حكم في الالتماس ضد قانون "منع التسلل"

المحكمة العليا تقرر إبطال قانون "منع التسلل" وتلزم الدولة اغلاق معتقل "حولوت" خلال 90 يوماً..

العليا تصدر قرار حكم في الالتماس ضد قانون

بعد أقل من 48 ساعة على صدور قرار الحكم القاضي بالمصادقة على قانون "لجان القبول"، أصدرت المحكمة العليا مساء اليوم، الاثنين، قرار حكم في التماس منظمات حقوقية وطالبي لجوء ضد تعديل قانون "منع التسلل"، حيث قررت إبطال التعديل الرابع لقانون "منع التسلل"، وإلزام الدولة بإغلاق معتقل "حولوت" خلال 90 يوماً، وإلغاء البند القاضي باعتقال طالبي اللجوء، الذين دخلوا إسرائيل بعد دخول القانون حيز التنفيذ، لمدة عام في سجن "سهرونيم".

وفي تعقيبها على قبول الالتماس، أصدرت المنظمات الحقوقية- جمعية حقوق المواطن، أطباء لحقوق الانسان، صوت العامل، المركز للاجئين والمهاجرين، أساف- الجمعية لمساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء في إسرائيل، وآمنستي انترناشيونال فرع اسرائيل-  بياناً مشتركاً، جاء فيه أنّ "المحكمة العليا أوضحت مرة أخرى وبصورة جلية وثاقبة، انّ سياسة الدولة ضد طالبي اللجوء لا يمكن أن تلخص باعتقال جماهيري واسع النطاق لأناس عزل أو عبر إهمال تام للقضية. نحن نطالب الحكومة: حان الوقت للعمل الجدي من أجل أهالي جنوب تل أبيب وطالبي اللجوء على نحو سويّ . يجب استثمار الميزانيات في تطوير خدمات الرفاه الاجتماعي والصحة والإسكان في الأماكن التي يسكنها طالبو اللجوء، ويجب العمل على توزيع طبيعي لهم عبر إصدار تراخيص عمل منظمة وتحفيز أصحاب المصالح التجارية في أنحاء البلاد على تشغيلهم".

يذكر أنّ عدداً من طالبي اللجوء ومنظمات حقوقية-  جمعية حقوق المواطن، أطباء لحقوق الانسان، صوت العامل، المركز للاجئين والمهاجرين، أساف- الجمعية لمساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء في إسرائيل، المركز لتطوير لاجئي إفريقيا - قدموا في كانون الأول (ديسمبر) 2013 التماساً مستعجلاً للمحكمة العليا طالبوا من خلاله إلغاء التعديل الجديد لقانون منع التسلل، والذي ينص على سجن طالبي اللجوء من أفريقيا لمدة عام من دون محاكمة بحجة التسلل إلى إسرائيل والمكوث بها من دون تصريح. كذلك نصّ التعديل الجديد على إقامة معتقل "حولوت" الصحراوي، والذي يحتجز حتى اليوم أكثر من ألفي طالب لجوء.

وجاء هذا التعديل بعد فترة وجيزة من إصدار المحكمة العليا قرار حكم في أيلول 2013 يقضي بإبطال التعديل الثالث لقانون "منع التسلل" لأنه غير دستوري، وأمرت بإبطاله والإفراج عن المحتجزين في سجن "سهرونيم" على الفور، إذ حدّد هذا التعديل إمكانيّة سَجن طالبي اللجوء وأبنائهم الذين يدخلون إسرائيل عبر الحدود المصريّة لمدّة ثلاث سنوات على الأقلّ دون محاكمة، وفي حالات معيّنة دون تحديد المدّة. أمّا القانون الجديد فيسمح بتنفيذ الاعتقال الإداريّ الطويل لأشخاص لا يمكن طردهم، حتّى لو كان الهدف الحيلولة دون توافد طالبي لجوء آخرين إلى إسرائيل. إضافة إلى ذلك، لا يميّز القانون بين اللاجئين وطالبي اللجوء ومهاجري العمل، ولا يحدّد سبل معالجة خاصّة لكلّ من هذه المجموعات.

وشدّد الملتمسون على أن القانون بصيغته الحالية ينتهك حقوق اللاجئين، ويخرق واجبات الدولة الأخلاقيّة والدوليّة، وانّ القانون الإسرائيلي والقانون الدولي يحظران اعتقال مهاجرين ليس بهدف الطرد؛ حيث أن اعتقال طالبي اللجوء الذي نجوا بحياتهم من معتقلات التعذيب في سيناء، يضاعف المسّ بسلامتهم وصحتهم؛ كما أن حجة ردع مهاجرين جدد من القدوم لإسرائيل لا يمكن أن تكون بحد ذاتها هدفا يبرر اعتقال مئات المهاجرين. كما طالب الملتمسون بإلغاء القانون بادّعاء تعارضه مع قانون الأساس: كرامة الإنسان وحرّيّته، ولكونه سُنّ لغاية غير لائقة.
 

التعليقات