03/07/2018 - 14:27

كيف تكافح السلطات الإسرائيلية ظاهرة تعدد الزوجات؟

القانون الجنائي الإسرائيلي يمنع تعدد الزوجات ولكنه لا يلغيه والمخالفة هي في الزواج الثاني، وليس في حالة تعدد الزوجات نفسها، كما أن القانون الجنائي لا يمنع رجلا متزوجا من أن يعيش حياة زوجية مع امرأة أخرى ليست زوجته

كيف تكافح السلطات الإسرائيلية ظاهرة تعدد الزوجات؟

توضيحية من الأرشيف

بينت معطيات إسرائيلية أنه يعيش في البلاد نحو 6200 عائلة متعددة الزوجات، تشمل الجولان والقدس المحتلين، ما يشكل نسبة سكانية أعلى بكثير من النسبة في مصر والأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

جاء ذلك في تقرير توصيات قدمه طاقم بين وزاري لبلورة خطة عمل لمواجهة تعدد الزوجات، بموجب قرار الحكومة الإسرائيلية في كانون الثاني/يناير 2017.

وبحسب التقرير، فقد كانت هناك صعوبة، قبل تشكيل اللجنة، في قياس حجم هذه الظاهرة بدقة في وسط العرب البدو في النقب. وفي حينه أشارت تقارير بحثية وأكاديمية إلى أنها تتراوح ما بين 20% حتى 40%، ولكن تبين أن العدد أقل من ذلك.

كما تبين أن 75% من الرجال المتعددي الزوجات قد تزوجوا من امرأة أخرى واحدة فقط.

وبحسب التقرير فإن من بين أسباب تعدد الزوجات كانت الرغبة في زيادة عدد أفراد العائلة أو العشيرة، أو التعويض عن زواج أولي سابق فرض قسرا في جيل صغير من خلال زواج اختياري آخر، ومكانة المرأة وزواج البدل والضغوطات الاجتماعية على النساء المتقدمات في العمر للزواج وإنجاب الأولاد، والخشية من الطلاق وفقدان الأولاد، والمنالية العالية للزواج من نساء فلسطينيات من الضفة أو قطاع غزة أو من الأردن، إضافة إلى شرعية الزواج في المجتمع العربي في النقب.

يشار إلى أن القانون الدولي يعتبر تعدد الزوجات ظاهرة تميز ضد النساء، وتشكل انتهاكا أساسيا لحقوق الإنسان. وعدا عن المس بحقوق النساء، فإن القانون الدولي يعتبر تعدد الزوجات ذا أبعاد عاطفية واقتصادية على المرأة والمرتبطين بها.

كما تجدر الإشارة إلى أن القانون الجنائي الإسرائيلي يمنع تعدد الزوجات، ولكنها لا يلغيه. وبحسب القانون فإن مخالفة تعدد الزوجات هي "لحظية تستكمل فور إجراء مراسم الزواج الآخر"، أي أن المخالفة هي في الزواج الثاني، وليس في حالة تعدد الزوجات نفسها، حيث أن القانون الجنائي لا يمنع رجلا متزوجا من أن يعيش حياة زوجية مع امرأة أخرى ليست زوجته، باعتبار أن الحياة المشتركة ليست مخالفة جنائية، بل وتستخدم كأساس للحصول على حقوق معينة قانونية.

وبحسب السجل السكاني، فإن عدد الرجال المسلمين المسجلين في إطار ملف تعدد الزوجات يصل إلى 1973، علما أن التقرير الآنف الذكر يشير إلى أن عدد العائلات يصل إلى 6200 عائلة. وبحسب الملف، هناك 1077 حالة في منطقة بئر السبع، و575 حالة في منطقة القدس، و71 حالة في منطقة الخضيرة، و 42 حالة في منطقة الناصرة، 41 حالة في منطقة العفولة، و37 حالة في منطقة نتانيا، و29 حالة في منطقة "بيتاح تكفا"، و7 حالات في منطقة تل أبيب، و 6 حالات في منطقة حيفا، و6 حالات في منطقة طبرية، و4 حالات في الجولان السوري المحتل، وحالتان في منطقة صفد.

كما تبين أنه في العام 2017 فتحت الشرطة 260 ملفا بشبهة ارتكاب مخالفة تعدد الزوجات، غالبيتها في الجنوب. وبعد انتهاء التحقيق، حولت الشرطة الملفات إلى النيابة العامة الجنائية في منطقة الجنوب. ووصل عدد الملفات التي تم تحويلها منذ مطلع العام 2017 وحتى اليوم إلى 217 ملفا، قدم في 12 منها فقط لوائح اتهام.

وأوصى الطاقم الإسرائيلي باتخاذ عدة وسائل لمكافحة هذه الظاهرة، أولا حملات توعية وتربية، حيث يوصي الطاقم بخطة تدعو فيها المحاكم الشرعية القيادات الدينية للقيام بحملة إرشاد وتوعية لتقليص هذه الظاهرة؛

وثانيا، اقتراح بإعطاء صلاحية بالسماح بزواج ثان، حي تضطر المحاكم الشرعية للاعتراف بسريان شرعية الزواج الثاني، الذي يجري بشكل مخالف للقانون، في ظل حقيقة أن هذا الزواج يصبح ساريا بموجب الأحوال الشخصية الدينية الذي يسري على المسلمين في البلاد، خاصة وأن المحكمة الشرعية والسلطات الإسرائيلية ليس لديها صلاحية إلغاء هذا الزواج.

ويوصي الطاقم بأن تسمح المحاكم الشرعية بالزواج من امرأة ثانية في ظروف استثنائية فقط، وذلك بعد الفحص والتحقيق في الظروف، واستنفاد الإجراءات المطلوبة بحسب القانون لمنع استمرار فقدان السيطرة على الظاهرة، وتحويل السيطرة إلى المحكمة الشرعية.

كما تبين أن الهدف من هذه التوصية هو الكشف عن ظاهرة تعدد الزوجات التي تجري اليوم سرا، لمواجهتها بشكل ممأسس مسبقا، وليس بعد حصولها كما يحصل اليوم. وكل من لا يحصل على تصريح من المحكمة الشرعية سيكون معرضا لإنفاذ القانون الجنائي الذي يصل حد عقوبة السجن الفعلي.

ويوصي الطاقم بأن يتم السماح بزواج ثان فقط في الحالات التالية: الزوجة الأولى عاقر، أو أن تكون مصابة بمرض خطير، أو أرملة، أو الانفصال المتواصل بين الزوجين، أو زوجة مع أولاد تفضل أن تكون منفصلة عن زوجها وليست مطلقة.

وقدم الطاقم نفسه توصية أخرى تتضمن التوجه إلى إنفاذ القانوني الجنائي كخيار أخير، وعلى عدة مراحل هدفها التأكد من حصول إجراء عادل ووثيق ومراقب يضمن حماية حقوق المرأة الأولى وأطفال الزوجين، والمصلحة العامة.

كما يوصي الطاقم بأن تكون الإجراءات مركبة من عدة نقاط، بينها ضمان الحقوق الإجرائية للمرأة الأولى، وموقف ممثل المستشار القضائي للحكومة بداعي الحفاظ على المصلحة العامة في هذا الإجراء، ورقابة القاضي على الإجراء بحيث يعمل على التوصل إلى الحل الأفضل للطرفين، وتقديم تصريح مكتوب ومتفق عليه بين الزوج والزوجة الأولى ينص على التزامه بالاهتمام بها من الناحية الاقتصادية ومواصلة توفير حاجياتها. وبالتالي فإن خرق هذه الاتفاق يستدعي المطالبة قضائيا بتنفيذه.

التعليقات