النيابة العامة: القوانين الحالية لا تمنع ابتزاز إتاوة من المصالح التجارية

وثيقة في النيابة العامة: "عشرات كثيرة من شركات الحراسة التي تُشغل مجرمين معروفين كمنظمات حراسة وتجني ملايين الشواقل مقابل خدمات الحراسة، من دون تقديم مقابل لائق، باستثناء رعاية أولئك المجرمين"

النيابة العامة: القوانين الحالية لا تمنع ابتزاز إتاوة من المصالح التجارية

(توضيحية- تصوير الشرطة)

أعد مسؤول كبير في النيابة العامة الإسرائيلية وثيقة، أشار من خلالها إلى أن القوانين الحالية لا تسمح بمحاربة ظاهرة الإتاوة (الخاوة)، المنتشرة خصوصا في شمال وجنوب البلاد، وترتكبها عصابات.

وقدم المسؤول الوثيقة إلى نائبة المدعي العام الإسرائيلي، ليئات بن آري، وشدد فيها على ضرورة إجراء تعديلات على التشريعات، من أجل التمكن من مواجهة هذا النوع من الجرائم بشكل فعال، وفقا لتقرير نشره موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الاربعاء.

وجاء في الوثيقة أنه "بما أن الحديث يدور عن جريمة لها ميزات الجريمة المنظمة، وبما أن الأرباح المالية التي يجنيها المجرمون من جباية الإتاوة تقود إلى انتشار هذه الظاهرة بشكل واسع للغاية، فإنه من الواضح أنه ليس بالإمكان اجتثاث هذه الظظاهرة من خلال إنفاذ للقانون يستند إلى مخالفات عقوبتها متدنية جدا".

وأضافت الوثيقة أنه تنشط في إسرائيل "عشرات كثيرة من شركات الحراسة التي تُشغل مجرمين معروفين كمنظمات حراسة وتجني ملايين الشواقل مقابل خدمات الحراسة، من دون تقديم مقابل لائق، باستثناء رعاية أولئك المجرمين".

وتابعت الوثيقة أن "عصابات المجرمين تتقاسم بينها – وليس بالاتفاق دائما – مناطق جغرافية. وعلى سبيل المثال، أصحاب مصالح تجارية، ومقاولين بالأساس، الذين يعملون في منطقة إصبع الجليل والجولان يقدمون مئات الإفادات لدى الشرطة بأن من لا يُشغل ’شركة حراسة’، يضع ملكه في خطر تحسبا من إلحاق أضرار به بمئات آلاف الشواقل وحتى بملايين الشواقل".

وأشارت الوثيقة إلى انه "في معظم الحالات لا تكون هناك سرقات، وإنما بإلحاق اضرار بالممتلكات، ما يدل غالبا على أن الممتلكات المسروقة ليست ما يهم المجرم، وإنما مجرد إلحاق أضرار والإتاوة التي سيطالب بها بعد ذلك".

وذكر المسؤول في النيابة أن المصالح التجارية المستهدفة من المجرمين تميز بين الذين يدفعون إتاوة وتلك التي لا تدفع إتاوة. ووفقا للتقارير التي تتلقاها الشرطة من أصحاب المصالح التجارية، فإن الحديث يدور غالبا عن إجراءات ثابتة.

وأوضحت الوثيقة أنه "في كل منطقة جغرافية يعمل فيه أصحاب المصالح التجارية أو يقيمون فيها ورشة عمل، يستوضحون بأنفسهم من جيرانهم، أية عصابة ينبغي أن يدفعوا لها بدل ’الحراسة’ وهم الذين يتوجهون بأنفسهم إلى أولئك المجرمين بطلب ’استئجار’ خدماتهم، من دون تعرضهم لأي تهديد أو توجه مهدد من جانب المجرمين نحو أصحاب المصالح. بالعكس، أصحاب المصالح التجارية يتوجهون بأنفسهم إلى المجرمين، تحسبا من استهدافهم أو استهداف المعدات الثمينة التي بحوزتهم".

وتُدفع الإتاوة، عمليا، إلى شركات حراسة مرخصة، التي تصدر فواتير قانونية لأصحاب المصالح التجارية الذين يتم ابتزازهم، وفيما تطالب شركات التأمين أصحاب المصالح التجارية، المقاولين والمزارعين، باستئجار حدمات شركات حراسة في منشآتهم.

ولفتت الوثيقة إلى طريقة ابتزاز الإتاوة التي تتم بغطاء جهة قانونية. "يرأس هذه المنظمات (أي شركات الحراسة) شخص يخلو ماضيه من سجل جنائي، وحصل في معظم الحالات على ترخيص لتشغيل شركة حراسة. والمجرمون، تحت غطاء ’عاملين من قبل الشركة’، هم الذين يتصلون مع أصحاب المصالح التجارية، ويجبون المال، ويصدرون فواتير ويزورون مواقع العمل".

ووفقا للوثيقة، فإنه "دائما تقريبا لا تكون هناك حراسة ميدانية حقيقية والخدمات التي يدفع مقابلها أصحاب المصالح التجارية، حوالي 10 آلاف شيكل شهريا، تكون إتاوة وحسب، أو بنصب كاميرا واحدة في الموقع من أجل توفير شعور بوجود ’حراسة’".

وتضع هذه الآلية التي يستخدمها المجرمون صعوبة أمام إثبات مخالفة الابتزاز تحت التهديد. وتسمح القوانين الحالية بتوجيه تهم تتعلق بمخالفات لقانون ترخيص خدمات الحراسة فقط ضد المشتبهين الذين يتم اعتقالهم. وهذا قانون تم سنه في العام 1972، وينص على أن عقوبة من يخالف بنوده هي السجن لسنة واحدة أو غرامة "بعشرات آلاف الليرات".

وطالبت الوثيقة "بملاءمة صندوق الأدوات المتوفر لدة أجهزة إنفاذ القانون"، بحيث أن "الاستهداف الحقيق للمحفز المالي الذي يقود إلى جباية الإتاوة، يكون بشكل يسحب من أيدي المجرم أي شيكل كإتاوة، من جهة، ويحدد ثمنا من خلال عقوبة مرتفعة لمجرد استخدام المجرم للإتاوة، من الجهة الثانية".

وطالبت الوثيقة بأن تكون مخالفات قانون ترخيص خدمات الحراسة مشمولة بقانون منع تبييض الأموال. وفي حال الاستجابة لهذا الطلب، فإنه سيكون بالإمكان فرض عقوبة السجن لعشر سنوات.

التعليقات