18/09/2023 - 13:44

الوزارية للتشريع تصادق على مشروع قانون كاميرات التعرف على الوجوه

الأخ الأكبر في الحيّز العام: اللجنة الوزارية للتشريع تصادق على مشروع القانون الذي قدمه وزير القضاء، ياريف ليفين، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ويسمح للشرطة باستخدام كاميرات التعرف على الوجوه في الحيز العام لتحديد أماكن المشتبه بهم.

الوزارية للتشريع تصادق على مشروع قانون كاميرات التعرف على الوجوه

تثبيت كاميرات مراقبة في القدس المحتلة (Getty Images)

صادقت اللجنة الوزارية للتشريع، في جلسة خاصة عقدتها اليوم، الإثنين، على مشروع قانون يمس بخصوصية المواطنين من خلال استخدام كاميرات التعرف على الوجوه في الحيز العام، ويسمح لأجهزة الأمن باستخراج معلومات من الكاميرات من دون استصدار أمر قضائي.

ويثير مشروع القانون انتقادات حيال إمكانية استخدام الشرطة للمعطيات بما ينتهك خصوصية المواطنين، وذلك في ظل ضعف الإشراف الرقابي الذي يفرضه القانون على عمل الشرطة في هذا المجال، بحيث يسمح لضباط الشرطة بالمصادقة على تشغيل الكاميرات البيومترية، شريطة "عدم انتهاك خصوصية شخص ما إلى حد يتجاوز ما هو مطلوب".

ويخول مشروع القانون الشرطة باستخدام كاميرات متطورة يمكن بواسطتها التعرف على وجوه الأشخاص في الأماكن العامة، وذلك في إطار الخطوات التي تدفع بها الحكومة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي؛ فيما أبدى المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، دعمه لمشروع القانون الذي اعتبر أنه "يوفر أداة ضرورية للشرطة".

وقال شبتاي، في اجتماع لقيادة الشرطة، اليوم، إن "مشروع القانون يوفر أداة لإنقاذ الحياة وبدونها لن تتمكن الشرطة من التعامل مع الإرهاب الإجرامي وحوادث القتل ومحاولات التصفية في الوسط العربي"، وأضاف "يعد المقترح أداة مهمة تحاول الشرطة الدفع نحوها منذ عدة سنوات من أجل إحباط ومنع الجرائم الخطيرة وإزهاق الأرواح".

واعتبر أن القانون يوفر نوعا من التوازن بين "الحاجة إلى الحفاظ على حياة الإنسان وأهمية حماية الحقوق الفردية"، وادعى أن "تشغيل الكاميرات سيخضع لآليات الإشراف والرقابة التي تضمن استخدامها للأغراض المنصوص عليها في القانون وفي ظل القيود وفرض العقوبات في الحالات التي يتم فيها مخالفة القانون وإساءة استخدام هذه الأداة".

وأشار موقع "واينت" إلى "صعوبات رافقت عملية مصادقة اللجنة على مشروع القانون"، خصوصا حول ما يتعلق بآليات الرقابة على الكاميرات. وفي ظل المخاوف الحقوقية، أدرج في مشروع القانون بند ينص على عدم تفعيل أنظمة التعرف على الوجوه في الفعاليات التي تندرج ضمن حرية التعبير، في إشارة إلى التظاهرات.

وينص القانون على أن نصب وتشغيل واستخدام أنظمة الكاميرات البيومترية سيقتصر على التعامل مع "الجرائم الخطيرة"، بهدف منع وإحباط وكشف الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة لا تقل عن 7 أعوام؛ كما يسمح استخدامها لمنع استهداف شخص ما أو إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات، وتحديد مكان شخص مفقود أو شخص سلامته مهددة؛ وتنفيذ أوامر الإبعاد عن الأماكن العامة.

وأوضح المستشار القضائي للجنة الوزارية للتشريع أن "وضع الكاميرات ممكن فقط في حالات التعامل مع الجرائم الخطيرة ومخاوف حقيقية على حياة شخص ما"، كما أشار إلى أن استخدام أنظمة الكاميرات البيومترية لتحديد مكان شخص معين يتطلب وجود معلومات محددة وملموسة.

وبحسب اللجنة، فإن إحدى الأدوات الرقابية التي ينص عليها القانون هي إلزام الشرطة بالاحتفاظ في المعلومات والبيانات التي تجمعها الكاميرات البيومترية لمدة 72 ساعة فقط، على أن يتم حذفها تلقائيا بعد ذلك؛ بالإضافة إلى إجراءات رقابية في مرحلة ما قبل شراء الأنظمة، للتأكد من "عدم إساءة استخدامها".

التعليقات