15/01/2019 - 20:16

على جميع المؤسسات الحكومية التحدّث بالفُصحى... قانون قطريّ لحماية اللغة العربية

أصدرت قطر، اليوم الثلاثاء، قانونا بشأن حماية اللغة العربية، يلزم باعتماد الفصحى لغة للتعليم في مدارس وجامعات الدولة، وتوقيع الاتفاقات والمعاهدات الدولية بها، مع إقرار عقوبات مالية بحق المخالفين، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

على جميع المؤسسات الحكومية  التحدّث بالفُصحى...  قانون قطريّ لحماية اللغة العربية

من إطلاق معجم الدوحة

أصدرت قطر، اليوم الثلاثاء، قانونا بشأن حماية اللغة العربية، يلزم باعتماد الفصحى لغة للتعليم في مدارس وجامعات الدولة، وتوقيع الاتفاقات والمعاهدات الدولية بها، مع إقرار عقوبات مالية بحق المخالفين، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ويتضمن القانون 15 مادة، تنصّ أولها على التزام "جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بحماية ودعم اللغة العربية في كافة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها"، بحسب الوكالة القطرية الرسمية للأنباء الثلاثاء.

أما المادة الثانية، فتنص على أن "تلتزم الوزارات والأجهزة والهيئات والمؤسسات العامة باستعمال اللغة العربية في اجتماعاتها ومناقشاتها، وفي جميع ما يصدر عنها من قرارات ولوائح تنظيمية وتعليمات ووثائق وعقود ومراسلات"، كما يُلزم القانون بأن "تصاغ تشريعات الدولة باللغة العربية، ويجوز إصدار ترجمة لها بلغات أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك".

ويشدد على أن "اللغة العربية هي لغة المحادثات والمفاوضات والمذكّرات والمراسلات التي تتم مع الحكومات الأخرى والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤتمرات الرسمية".

ويوضح أن "اللغة العربية هي لغة التعليم في المؤسسات التعليمية العامة (المدارس والجامعات)، إلا إذا اقتضت طبيعة بعض المقررات تدريسها بلغة أخرى، وفقا لما تقرره وزارة التعليم والتعليم العالي".

ولم يستثنِ القانون الشركات التجارية والمالية، إذ ينص على أن "تسمّى بأسماء عربية الشركات والمؤسسات ذات الأغراض التجارية والمالية والصناعية، والعلمية والترفيهية، أو غير ذلك من الأغراض".

و"يجوز للشركات والمؤسسات العالمية والمحلية، التي يكون لأسمائها الأجنبية أو أسماء منتجاتها شهرة عالمية ذات علامة مسجلة، أن تحتفظ بالاسم الأجنبي، على أن تتم كتابته باللغة العربية إلى جانب اللغة الأجنبية".‎

وينص قانون حماية اللغة العربية على عقوبات مالية بحق المخالفين لأحكامه، حيث جاء في المادة 11 أنه: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن (50.000) خمسين ألف ريال (14 ألف دولار)، كل من خالف أيا من أحكام مواد القانون".

كما "يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبة المقررة عن الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته".

وتُلزَم "الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز لمجلس الوزراء مدّ هذه المهلة أو مدد أخرى مماثلة".

يُذكرُ أن "معهد الدوحة للدراسات العليا"، أطلق  الشهر الماضي، البوابة الإلكترونية لـ"معجم الدوحة التاريخي للغة العربية"، في الحفل الذي أقامه "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" في العاصمة القطرية، بحضور رسمي وأكاديمي وإعلامي، بحضور نخبةٍ من الأكاديميّين وعلماء اللغة العربيّة الذين حضروا من أنحاء العالم.

التعليقات