16/08/2017 - 19:22

سابقة: الاعتراف بشهادة الطب من الخارج خلال 30 يومًا

ألزمت المحكمة المركزية في القدس، بصفتها محكمة الشؤون الإدارية، وزارة الصحة بالاعتراف بشهادة أحد خريجي جامعة في أرمينيا خلال 30 يومًا، والسماح له بتقديم امتحان مزاولة المهنة والتقدم لدورة تحضيرية للامتحان، بعد أن قدم المحاميان، أحمد ونور رسلان

سابقة: الاعتراف بشهادة الطب من الخارج خلال 30 يومًا

تخرج طلاب الجامعة الأميركية بأرمينيا

ألزمت المحكمة المركزية في القدس، بصفتها محكمة الشؤون الإدارية، وزارة الصحة بالاعتراف بشهادة أحد خريجي جامعة في أرمينيا خلال 30 يومًا، والسماح له بتقديم امتحان مزاولة المهنة والتقدم لدورة تحضيرية للامتحان، بعد أن تقدم المحاميان، أحمد ونور رسلان بالتماس باسم الخريج.

المحامي أحمد رسلان

وبحسب ما هو متبع في البلاد، تعترف وزارة التربية والتعليم والوزارات ذات العلاقة بالجامعات في دول شرق أوروبا، لكنها تتنكر للشهادات التي يحصلون عليها، لا سيما موضوع الطب والمواضيع الطبية، ولا تسمح لهم وزارة الصحة بالتقدم لامتحان مزاولة المهنة أو بالدورة التحضيرية لهم على الفور، على عكس خريجي جامعات البلاد وجامعات غرب أوروبا والولايات المتحدة الذي يتقدمون لامتحان مزاولة المهنة على الفور.

ويمر خريج جامعات شرق أوروبا والدول العربية بفترة مجحفة، تسميها وزارة الصحة فترة فحص وتدقيق، وتمتد هذه الفترة من نصف سنة حتى أربع أو خمس سنوات، وخلال هذه الفترة يمنع الخريجون من التقدم لامتحان مزاولة المهنة والحصول على ترخيص عمل وفق الشهادة التي يحملونها.

ويخضع الخريج خلال هذه الفترة لمطالبات عديدة ولإرسال جملة من الوثائق حتى يتمكن من التقدم للامتحان، ما يعتبر تمييزًا صارخًا ضدهم، بالمقارنة مع خريجي جامعات البلاد والجامعات الغربية.

واعتبر المحامي أحمد رسلان هذا النهج غير مقبول ويتناقض مع الحقوق الأساسية التي نصت عليها قوانين الأساس في البلاد، والتي هي مكفولة لهم بموجب قانون أساس حرية العمل.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا النهج المجحف من قبل وزارة الصحة يتعارض مع لسان القانون المتعامل به في مثل هذه الحالات، كل حسب اختصاصه، والذي يحصر صلاحية الوزارة بفحص اعتراف الدولة بالجامعة الأجنبية التي درس بها الخريج وعلى أي شهادة حصل منها.

المحامية نور رسلان

وبحسب رسلان، تعتبر آلية الفحص من قبل الوزارة والمدة الطويلة غير القانونية التي يمر بها خريجو المواضيع الطبية هي إجراء غير مفصل ولا يشمل ضوابط قانونية واضحة، باعتبار أن قرار الوزارة الذي ينص على إبقاء أي خريج مدة أربع سنوات يعتبر مجحفًا وصارخًا، ولا يشمل هذا القرار أي تفسير لهذه المدة الطويلة، ما يتعارض مع القانون الإسرائيلي الذي ينص على أن أي قرار إداري لأي وزارة، يجب أن يشمل تفسيرًا عينيًا وموضوعيًا لكل حالة بشكل خاص.

واعتبر المحامي أحمد رسلان، الذي ترافع عن الخريج، أن "القرار النوعي الذي تم استصداره بخصوص الخريج من جامعة في أرمينيا، والذي يلزم الوزارة بالاعتراف بشهادته الجامعية في موضوع الطب خلال شهر منذ موعد تقديم أوراقه للوزارة، هو قرار نموذجي ويعتبر سابقة نوعية في هذا المضمار".

وأكد رسلان أن هذا القرار "جاء ليصلح خللًا إداريا في تعامل وزارة الصحة مع خريجي موضوع الطب من جامعات دول شرق أوروبا والدول العربية".

وأشار إلى أنه "على خريجي الطب أن يحذوا حذو هذا الخريج، وأن يستندوا إلى هذا القرار في توجههم أمام الوزارات، لا سيما وزارة الصحة، ومطالبتهم بالاعتراف بشهاداتهم التعليمية، خلال مدة قصيرة أقصاها 30 يومًا من موعد تقديمهم بالأوراق اللازمة أمام الوزارة".

 

التعليقات