"العليا" تطالب الكنيست والحكومة بتقديم تفسيرات بشأن قانون منع لم الشمل

منحت العليا الإسرائيلية، كل من الحكومة والكنيست، مهلة 90 يومًا تنتهي في الخامس من آذار/ مارس المقبل، للرد على استفسارتها بشأن إجراء تعديلات عن القانون العنصري، وذلك قبل عشرة أيام فقط من موعد انتهاء "الأمر المؤقت" الحالي

تظاهرات قبالة الكنيست رفضا لقانون المواطنة (Getty Images)

أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأحد، الكنيست والحكومة، توضيح موقفهما بشأن إجراء تعديلات على قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، في ظل البنود الإشكالية وغير الدستورية التي يتحتويها نص القانون، وذلك في قرار صدر بشأن الالتماسات التسعة التي قُدّمت ضد القانون والتي نظرت بها المحكمة في جلسة عقدت يوم الخميس الماضي.

ومنحت العليا الإسرائيلية، كل من الحكومة والكنيست، مهلة 90 يومًا تنتهي في الخامس من آذار/ مارس المقبل، للرد على استفسارتها بشأن إجراء تعديلات عن القانون العنصري، وذلك قبل عشرة أيام فقط من موعد انتهاء "الأمر المؤقت" الحالي، والذي يمكن تجديده إما من خلال تشريع برلماني أو مرسوم حكومي.

وتشمل القضايا التي طالبت المحكمة الدولة الرد عليها، بحسب ما جاء في بيان أورده مركز "عدالة" الحقوقي، أربع قضايا وهي:

1. إلغاء إدراج من ليسوا من سكان الضفة الغربية ولكنهم مدرجون في سجل السكان التابع للسلطة الفلسطينية، ضمن تعريف "سكّان المنطقة" المنصوص عليها في القانون، والذي يمنع، على سبيل المثال لا الحصر، الفلسطينيين الذين يعيشون في الأردن والمتزوجين لفلسطينيين من مواطني إسرائيل من الحصول على المواطنة.

2. إدراج الأزواج من نفس الجنس ضمن فئة أولئك الذين يحق لوزير الداخلية تحديد استثناءات في حالتهم لغرض منع الانفصال عن الأزواج المقيمين بشكل قانوني في إسرائيل (أي بتأشيرة لم شمل أو تصريح للإقامة المؤقتة).

3. تغيير فئة أولئك الذين يسمح لهم وزير الداخلية بالحصول على تصريح إقامة مؤقتة، بحيث تصبح أيضًا للنساء فوق سن الأربعين، إضافة إلى المقيمين بشكل قانونيّ في إسرائيل لمدة خمس سنوات فقط.

4. إعادة النظر في الحصص المحددة للحالات التي ستوافق عليها لجنة للحالات الإنسانية. يشار إلى أنّ القانون بصيغته الحالية يحدّد هذه الحصة بناءً على عدد الحالات التي تمت الموافقة عليها فعليًا عام 2018، وهي 58 حالة فقط.

عدالة: ليست هناك أي طريقة لتعديل مواد القانون العنصرية إلّا بإلغائه

في تعقيبه على قرار المحكمة، قال مركز "عدالة" إنه "يبدو أن المحكمة العليا تحاول بكل الأساليب تخليص نفسها من مسؤولية التدخل القضائيّ، وذلك على الرغم من تقديمنا، خلال الجلسة يوم الخميس الماضي، مجموعة من الأسباب التي تتطلب إصدار أمر احترازيّ، ومن ثم جعله مطلقًا".

وأضاف أن "التوضيحات التي طلبتها المحكمة اليوم (الأحد) هي في حد ذاتها دليل على أن قانون منع لم الشمل لم يتم سنّه ‘لأسباب أمنية‘ اختلقتها الدولة مرارًا وتكرارًا منذ عام 2003، بل لأسباب ديمغرافيّة وعنصريّة تمنع لم شمل العائلات الفلسطينيّة على أسسٍ قوميّة. فلا يُمكن إحداث أي تعديل تجميليّ لهذا القانون مهما كانت التعديلات، ولا يُمكن إصلاح الانتهاك الصارخ لحق الإنسان الفلسطينيّ بالزواج ولم الشمل مع عائلته".

واعتبر "عدالة" أن "وجود مواد القانون التعسفية والعنصرية، بما في ذلك الحصص المحددة للحالات الإنسانية، لا يشير فقط إلى عدم تناسب القانون، بل إلى هدفه الديمغرافي، وهو المحافظة على أغلبية وفوقيّة يهودية. لذا، يجب إلغاء هذا القانون بأكمله من كتاب التشريعات".

يُشار إلى أنّ المحكمة كانت قد اعترفت في قرارتها السابقة، بأن هذا القانون ينتهك الحقوق الدستورية للفلسطينيين في الداخل، إلّا أنّها أقرّته لكونه "متناسبًا" خاصةً بسبب تعريفه كـ"أمر مؤقّت". ورغم ذلك، فقد تم تجديد القانون، الذي سُنّ على أساس "أمر مؤقت"، 21 مرة منذ صدوره في العام 2003.

التعليقات