05/02/2024 - 14:00

الإبادة الجماعيّة في قطاع غزّة وتداعيات قرار ’التدابير المؤقّتة‘

الإبادة الجماعيّة في قطاع غزّة وتداعيات قرار ’التدابير المؤقّتة‘

وزيرة الخارجيّة الجنوب أفريقيّة ناليدي باندور في مؤتمر صحافيّ عقب جلسة «محكمة العدل الدوليّة»، 26/1/2024 | مايكل بورو.

 

القرار الّذي اتّخذته «محكمة العدل الدوليّة» في تاريخ 26 كانون الثاني (يناير) 2024، «جنوب أفريقيا ضدّ إسرائيل»[1]، يُعَدّ قرارًا احترازيًّا يتعلّق بأخذ تدابير مؤقّتة لمواجهة خطر إبادة جماعيّة ضدّ الفلسطينيّين في قطاع غزّة، الّذين يشكّلون، في نظرها، "مجموعة قوميّة، إثنيّة، عرقيّة، ودينيّة" محميّة وفق «اتّفاقيّة منع الإبادة الجماعيّة» (1948). في هذا القرار، دعت المحكمة الدوليّة دولة الاحتلال الإسرائيليّ إلى أخذ تدابير لمنع أفعال إبادة جماعيّة، وإيقاف التحريض على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعيّة، ومعاقبة مرتكبيها، والحفاظ على الأدلّة، وضمان دخول المساعدات الإنسانيّة إلى قطاع غزّة، وتقديم تقرير عن هذه التدابير بعد شهر من تاريخ القرار.

يختلف القرار الاحترازيّ عن قرار الحكم الّذي تؤكّد فيه المحكمة أنّ هناك، ودون أدنى شكّ، ممارسة إسرائيليّة لإبادة جماعيّة، وترتبط بنيّة إبادة خاصّة، بمعنى تدمير كلّيّ أو جزئيّ للمجموعة الفلسطينيّة. بالطبع، سيأخذ قرار الحكم سنوات عدّة، وعلينا الانتظار، أمّا القرار الاحترازيّ فهو ما يهمّنا الآن، فحواه والتداعيات الّتي يحملها على المستويين القانونيّ والأخلاقيّ.

لا شكّ في أنّ توقّعات أبناء شعبنا من قرار «محكمة العدل الدوليّة» كانت أن يدعو القرار بوضوح ودقّة إلى وقف فوريّ لإطلاق النار في قطاع غزّة، كما جاء في موقف دولة جنوب أفريقيا. أمام ما وُصِف بأنّه "من أسوأ الكوارث الإنسانيّة في هذا القرن"[2]، فإنّ أقلّ ما يمكن أن تنطق به أهمّ مؤسّسة للعدالة الدوليّة هو المطالبة بوقف فوريّ لإطلاق النار. بالإمكان أن نشير إلى أنّ ما طالبت به المحكمة من تدابير مؤقّتة غير قابل للتنفيذ دون وقف لإطلاق النار، كما أنّ العديد من التقارير الأمميّة الّتي استندت إليها المحكمة أكّد علاقة وثيقة بين ضمان دخول المساعدات الإنسانيّة ووقف إطلاق النار. 

 

فحوى القرار

على الرغم من النقد الّذي يُوَجَّه إلى القرار الاحترازيّ الّذي اتّخذته «محكمة العدل الدوليّة»، بعدم الدعوة إلى وقف فوريّ لإطلاق النار، يبقى القرار في غاية الأهمّيّة، وذلك لثلاث نقاط.

أوّلًا؛ حتّى لو انطلق القرار من أحداث 7 تشرين الأوّل (أكتوبر) 2023، إلّا أنّه لم يستخدم هذه الأحداث إطارًا تفسيريًّا لما يجري من انتهاكات للقانون الدوليّ منذ ذلك التاريخ حتّى اليوم. أخذ القرار اتّجاهًا أحاديّ الجانب؛ بمعنى أنّه ركّز على الجانب الإسرائيليّ وعلى ممارسته الّتي تشير، وللوهلة الأولى، إلى إنّها ممارسة للإبادة الجماعيّة.

ما طالبت به المحكمة من تدابير مؤقّتة غير قابل للتنفيذ دون وقف لإطلاق النار، كما أنّ العديد من التقارير الأمميّة (...) أكّد علاقة وثيقة بين ضمان دخول المساعدات الإنسانيّة ووقف إطلاق النار...

ثانيًا؛ في الفقرة 30 من القرار، اعتبرت المحكمة أنّه، على الأقلّ، بعض من الأفعال وعدم الأفعال الّتي لمّحت إليها دولة جنوب أفريقيا، ارتُكِب في قطاع غزّة على يد دولة الاحتلال، ويظهر أنّها تدخل في نطاق موادّ «اتّفاقيّة منع جريمة الإبادة الجماعيّة» (1948). من هذه الأفعال، قتل أكثر من 34000 فلسطينيّ وجرح أكثر من 64000 في اليوم 120 للحرب، وفرض شروط إبادة جماعيّة من ناحية تشديد الحصار، ومنع وصول الفلسطينيّين إلى الماء والكهرباء والمساعدات الإنسانيّة. علاوة على ذلك، تدمير كلّيّ أو جزئيّ للمؤسّسات، وللأحياء السكنيّة وللبيوت، وللمساجد والكنائس، وللمدارس، وللمستشفيات؛ الأمر الّذي جعل من القطاع "مكانًا للموت ولليأس"، كما صرّح أكثر من مسؤول أمميّ.

ثالثًا؛ اعتبرت المحكمة أنّ كلّ الدول الأطراف في «معاهدة منع إبادة شعب»، مطالَبة بالالتزام والعمل على الالتزام بموادّ هذه الاتّفاقيّة؛ لأنّها ذات قيمة عرفيّة عالية (Jus cogens). هذا المفهوم، وما يتضمّنه من التزامات تجاه الأسرة الدوليّة ككلٍّ، ثُبِّت في قرارات «محكمة العدل الدوليّة» مثل قرار نيكارغوا (1986)، وقرار التحفّظات على «معاهدة منع إبادة شعب» (1951)، وقرار «برشلونة تراكشين» (1970). إنّ انتهاك قواعد ذات عرفيّة عالية مثل منع إبادة شعب بمنزلة انتهاك لأسس النظام القانونيّ الدوليّ، وهذا يبرّر موقف جنوب أفريقيا. ولهذه النقاط تداعيات قانونيّة وأخلاقيّة، سأحاول توضيح أهمّها.

 

التداعيات القانونيّة

أهمّ التداعيات القانونيّة يخصّ «المحكمة الجنائيّة الدوليّة» والولاية العالميّة. بالنسبة إلى «المحكمة الجنائيّة الدوليّة»، فالقرار الّذي اتّخذته «محكمة العدل الدوليّة» سيكون له أثر في بدء «المحكمة الجنائيّة الدوليّة» في التحقيق في الجرائم الدوليّة الّتي تُرْتكَب في الإقليم الفلسطينيّ المحتلّ. تشير التجربة القصيرة لـ «المحكمة الجنائيّة الدوليّة» إلى أنّها مجرّد أداة تُسْتَخْدَم ضدّ مصالح الدول الصغرى، وليس ضدّ الحلف الأطلسيّ أو ضدّ إحدى الدول الأعضاء فيه. ليس من الغريب إذن أن يرى بعض المتخصّصين، مثل محمود مامداني، أنّ «المحكمة الجنائيّة الدوليّة» جزء من نظام يسمّيه "نظامًا إنسانيًّا جديدًا"، يتضمّن نوعًا من الانفصام بين دول تحمي مواطنيها من خلال السيادة، ودول فاشلة لا تستطيع توفير الحماية لمواطنيها[3]. هذا بالطبع، يمسّ بالمساواة السياديّة الّتي تُعْتَبَر تكريسًا لنضالات دول الجنوب ضدّ السيطرة الأوروبّيّة. بالإمكان هنا أن نذكر محاولة اليابان إدخال المساواة العرقيّة في ميثاق «عصبة الأمم» (1919)، الّتي أفشلتها الدول الأوروبّيّة[4]. يجب أن ننتظر نهاية الحرب العالميّة الثانية؛ لاعتماد مبدأ المساواة السياديّة في ميثاق «الأمم المتّحدة».

لا يمكن تجاهل الثقل الجيوسياسيّ في سلوك «المحكمة الجنائيّة الدوليّة» تجاه الفلسطينيّين، إذا أخذنا موقع إسرائيل في العلاقات الدوليّة وعلاقتها بالولايات المتّحدة. أعلن الفلسطينيّون في عام 2009 أنّهم يقبلون بالسلطة القانونيّة لـ «المحكمة الجنائيّة الدوليّة»، لكنّ المحكمة تهرّبت أمام مسؤوليّاتها تحت ادّعاء أنّ فلسطين لا ترتقي إلى أن تكون دولة[5]. وبعد الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو في قرار «الجمعيّة العامّة» 19/67 (2012)، طُلِب من الطرف الفلسطينيّ تقديم إعلان جديد حول قبول السلطة القانونيّة للمحكمة، الّذي لم يحصل إلّا بعد مرور ثلاث سنوات؛ أي في عام 2015. يجب أن ننتظر حتّى 5 شباط (فبراير) 2021 القرار الّذي اتّخذته الغرفة التمهيديّة لـ «المحكمة الجنائيّة الدوليّة»؛ إذ شكّل هذا القرار تقدّمًا من ناحية تأييد ودعم للمدّعي العامّ؛ لكي يباشر في التحقيق.

تشير التجربة القصيرة لـ «المحكمة الجنائيّة الدوليّة» إلى أنّها مجرّد أداة تُسْتخدَم ضدّ مصالح الدول الصغرى، وليس ضدّ الحلف الأطلسيّ أو ضدّ إحدى الدول الأعضاء فيه...

 

ثمّ إنّ هذا القرار مهمّ لأنّه يعتبر أنّ «اتّفاقات أوسلو» لم تؤثّر في قدرة فلسطين على إقامة علاقات دوليّة، بما فيها الانضمام إلى مؤسّسات دوليّة، وإلى اتّفاقيّات مثل «اتّفاقيّة روما» (1998) (النظام الأساسيّ للمحكمة)، ومن ناحية إعادة تأكيد حقّ تقرير المصير للشعب الفلسطينيّ أيضًا، وعلى هرميّة هذا الحقّ نسبة إلى «اتّفاقات أوسلو»؛ فالسيادة القانونيّة تسود على السيطرة الفعليّة الّتي يجسّدها الاحتلال، كما أنّ حقّ تقرير المصير يُعَدّ قاعدة آمِرَة، والالتزام به التزام الأطراف كافّة، وتجاه المجتمع الدوليّ التزامات (erga omnes)، وهو يعلو على الالتزامات الثنائيّة[6].

رغم هذا القرار، من الصعب تبنّي موقف متفائل تجاه «المحكمة الجنائيّة الدوليّة»، وبالتحديد تجاه المدّعي العامّ، كريم خان، الّذي يعمل وفق أجندة غربيّة، ويماطل في التحقيق في جريمة الإبادة الّتي تُرْتكَب في قطاع غزّة. لكنّ القرار الاحترازيّ لـ «محكمة العدل الدوليّة» يعطي دعمًا وزخمًا للقانون ضدّ القوّة، ويفتح الباب أمام ممارسة ضغوط أكبر على المدّعي العامّ للتحرّك من أجل العدالة الجنائيّة.

بالنسبة إلى الولاية العالميّة، فهي تشير إلى ولاية يمنحها المشرّع الوطنيّ للقاضي الوطنيّ لملاحقة مرتكبي الجرائم الدوليّة، بما فيها جريمة الإبادة. تملك الولاية العالميّة قيمة عرفيّة، وهذا ينعكس في «اتّفاقيّات جنيف» (1949)، الّتي نصّت في موادّ عدّة على صلاحيّة كلّ دولة - طرف بملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لهذه الاتّفاقيّات وفقًا للمادّة 49 من الاتّفاقيّة الأولى، والمادّة 50 من الاتّفاقيّة الثانية، والمادّة 129 من الاتّفاقيّة الثالثة، والمادّة 146 من الاتّفاقيّة الرابعة ومعاقبتهم. كما أنّ هذه الولاية كان تأكيدها في قرارات قضائيّة جنائيّة عدّة، ولا سيّما في «قرار إيخمان» (1962) و«قرار الرهائن» (1948)، وقرار (United States v. List) (1985). في هذه القضايا شُدِّد على الطابع الدوليّ للجرائم، الّذي يبرّر حقّ كلّ دولة في ملاحقة المجرمين ومعاقبتهم. يتداخل مفهوم الولاية العالميّة مع مفاهيم أخرى مثل ’jus cogens‘. هناك 47 دولة يمارس فيها القاضي الوطنيّ الولاية العالميّة في موضوع الجرائم الدوليّة، وتكون الولاية العالميّة أكثر فعاليّة عندما تتقاطع مع الولاية الإقليميّة والولاية الشخصيّة.

حاكمت محكمة ألمانيّة شخصين من المخابرات السوريّة في عام 2021، هما إياد الغريب وأنور أرسلان، بسبب تورّطهما في ارتكاب التعذيب وسوء المعاملة، وهما جريمتان ضدّ الإنسانيّة. وعلى ضوء ما يجري في قطاع غزّة، تقدّمت مجموعة من المنظّمات الحقوقيّة الفلسطينيّة، وبمساندة من «مركز الحقوق الدستوريّة الأمريكيّة» بشكوى ضدّ الإدارة الأمريكيّة أمام محكمة فيدراليّة أمريكيّة في كاليفورنيا، في تاريخ 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، قرار «المنظّمة الدوليّة للدفاع عن أطفال فلسطين» ضدّ جو بايدن. في قرار المحكمة، اعتبر القاضي جيفري وايت Jeffrey White أنّ الحملة العسكريّة ضدّ قطاع غزّة تهدف إلى اقتلاع شعب كامل، وهي تتضمّن خطر إبادة جماعيّة[7]. لذا؛ من المتوقّع أن تُقَدَّم شكاوى في محاكم وطنيّة ضدّ مرتكبي جريمة الإبادة، من القيادة السياسيّة والعسكريّة الإسرائيليّة، لكن ضدّ جنود يحملون الجنسيّة الأمريكيّة أو الفرنسيّة أو غيرهما أيضًا.  

 

التداعيات الأخلاقيّة

وفق المختصّ الأستراليّ بالشعوب الأصلانيّة، تيم راوس، "دولة غير شرعيّة أخلاقيًّا هي إمّا دولة ترتبط جذورها بنهب أملاك الشعوب الأصلانيّة، وفي داخلها يعاني أبناء هذه الشعوب من ذلك، وبشكل مهمّ، وإمّا دولة لها مطالب غير قابلة للحلّ تجاه دول أخرى، وإمّا دولة تستمرّ فيها ممارسات تمييز عنصريّ، وقد تهدّد استمراريّة الشعوب الأصلانيّة في حدودها"[8]. هذا ينطبق على الحالة الفلسطينيّة ككلٍّ ومنذ عام 1948، لكن ما يُرْتكَب في قطاع غزّة، ومنذ تشرين الأوّل (أكتوبر) 2023، هو أمر مبالغ فيه من ناحية استخدام العنف بشكل غير محدود، وإبادة جماعيّة تُرْتَكَب على مرأى جميع الشعوب.

ما يُرْتكَب في قطاع غزّة، ومنذ تشرين الأوّل (أكتوبر) 2023، هو أمر مبالغ فيه من ناحية استخدام العنف بشكل غير محدود، وإبادة جماعيّة تُرْتكَب على مرأى جميع الشعوب...

 

لا يمكن التقليل من أهمّيّة الالتزام الأخلاقيّ في المجتمع الدوليّ، وهذا ما تظهره عريضة عبر أطلسيّة، وقّع عليها 800 موظّف من حكومات غربيّة، وبالأساس من الإدارة الأمريكيّة ودول الاتّحاد الأوروبّيّ، طالبوا فيها حكوماتهم بالعمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزّة. اعتبر هؤلاء أنّ دعم إسرائيل في حربها على غزّة، الّتي وصفوها بأنّها لا تعرف أيّ حدود، ولا تلتزم بالقانون الدوليّ، يشكّل تراجعًا أخلاقيًّا للموقف الغربيّ، ويؤثّر في مكانة هذه الدول في النظام الدوليّ. ثمّ إنّ القاضي جيفري وايت، في القرار الّذي ذُكِر أعلاه، شدّد على أنّ من واجب كلّ فرد مواجهة حصار قطاع غزّة. ومن هذا المنطلق الأخلاقيّ؛ طالب الإدارة الأمريكيّة التفكير في نتائج دعمها المفرط لسياسة الحصار على القطاع[10].

في المقابل، لا يتطرّق الإعلام الإسرائيليّ إلّا إلى أحداث 7 تشرين الأوّل (أكتوبر) 2023، وإلى ما يقوم به الجيش من توغّل وكشف عن أنفاق وخطوات ميدانيّة. لكن من المهمّ أن ننوّه إلى أنّه لم تَعُدْ تلك الإستراتيجيّة الّتي تعتبر أنّ اليهود هم الضحيّة المطلقة فعّالة، وبالتالي تعتبر أنّ الزمن توقّف في 7 تشرين الأوّل (أكتوبر)، وأنّ ما جرى في ما بعد غير مهمّ، وهو مجرّد تفاصيل وتكتيكات عسكريّة.

إنّ الانهيار الأخلاقيّ للغرب، الّذي بدعمه لدولة الاحتلال الإسرائيليّ، ذكّرنا بـ «مؤتمر الدول الاستعماريّة» في عام 1905. ضدّ فلسفة هذا المؤتمر، بُنِيت بيئة للشرعيّة الدوليّة على أساس التحرّر وحقّ تقرير المصير، فحتّى إذا لم يُمارَس القانون الدوليّ ضدّ دولة قويّة، فإنّه قد يساهم في زعزعة شرعيّتها؛ من خلال دعم ثقافة ترفض ممارسات جرائم الحرب وجرائم التطهير العرقيّ، وبالطبع الإبادة. 

 


إحالات

[1] Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (SOUTH AFRICA v. ISRAEL) ORDER 26 January 2024.

[2] للمزيد انظر: https://rb.gy/uxc1gg.

[3] Mahmoud Mamdani, The new humanitarian order, The Nation, 10/9/2008, last access: 2/5/2024: https://rb.gy/1ycnh0.

[4] David Chandler, International Justice, New Left Review, 6 Nov. Dec. 2000 pp.55-59.

[5] Alain Pellet, The Palestinian Declaration and the Jurisdiction of the International Criminal Court, Journal International Criminal Justice (2010) 8 (4):981-999.

[6] PRE-TRIAL CHAMBER I, SITUATION IN THE STATE OF PALESTINE, ICC-01/18 05/02/2021, paragraphs 24 and 25 page 14.

[7] Defense for Children International - Palestine v. Biden, Center for Constitutional rights, last access: 2/5/2024: https://rb.gy/jixqik. 

[8] Tim Rowse Quoted by Paul Keal, European Conquest and the Rights of Indigenous Peoples, The moral backwardness of international society, Cambridge Studies in International Relations, 2003 pp.141.

 


 

جوني عاصي

 

 

أستاذ القانون العامّ والعلوم السياسيّة في «جامعة النجاح الوطنيّة»، كما يشغل مدير «كرسيّ اليونسكو للديمقراطيّة وحقوق الإنسان» منذ عام 2013. يركّز في بحوثه على مواضيع القانون الدوليّ، المواطنة والدولة، التغييرات الدستوريّة.

 

 

 

التعليقات