بنود الدستور العراقي المؤقت الجديد

بنود الدستور العراقي المؤقت الجديد

الـديـباجـة


إن الشعب العراقي, إذ يقوم الآن بالعمل على إسترداد سيادته التي إغتصبها النظام الإستبدادي طويلا", هذا العمل الهادف إلى الحفاظ على وحدة وطنه بروح الأخوة, رافضا" العنف والإكراه بصفتهما من أساليب الحكم, وإذ صمّم على أن يظل بعد الآن شعبا" حرا" يسوسُهُ حكم القانون, فقد وُضع هذا القانون لإدارة شؤونه خلال المرحلة الإنتقالية المؤدية إلى ديمقراطية كاملة حين تظهر إلى حيّـز الوجود حكومة مُنتخبة تعمل في ظل دستور دائم وشرعي, فينتهي بذلك مفعول هذا القانون.


الـبـاب الأول - المبادىء الأساسية




  • المادة الأولى:


    (أ) - يسمى هذا القانون ((قانون إدارة الدولة العراقية للفترة الإنتقالية)), وتعني عبارة (هذا القانون) أينما وردت في هذا التشريع ((قانون إدارة الدولة العراقية للفترة الإنتقالية)).


    (ب)- إن الإشارة للمذكر في هذا القانون يشمل المؤنث أيضا".




  • المادة الثانية:


    (أ) - يسري مفعول هذا القانون في محافظات العراق كافة, ويعتبر مُلزما" لجميع المؤسسات الحكومية العراقية سواءً كانت في المركز أو غيره, ولايجوز تعديله في المرحلة الإنتقالية, كما يعتبر أي نص مخالف له باطلا" أينما ورد.


    (ب)- تعتبر جميع الدساتير السابقة لاغية.




  • المادة الثالثة:


    (أ) - نظام الحكم في العراق فدرالي, ديمقراطي, تعددّي, ويجري تقاسم السلطات فيه بالإشتراك بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان والمحافظات والبلديات. ويقوم النظام الفدرالي الحكومي على أساس مبادىء الجغرافية والحكم الصالح والفصل بين السلطات وليس على أساس العرق أو الإثنية أو القومية أو المذهب.


    (ب)- يُعترف بحكومة إقليم كردستان بصفتها الحكومة الرسمية للأراضي الواقعة في محافظات نينوى ودهوك وأربيل وكركوك والسليمانية وديالى, والتي كانت تدار من قبل الحكومة المذكورة في (19 آذار 2003).


    (ج)- تؤجل تسوية وضع المناطق المُـتنازع عليها, بما فيها كركوك, إلى أن يكون من الممكن تقرير وضعها في الدستور الدائم, أو إلى أن يكون من الممكن إنشاء آلية لتقرير وضعها في الدستور الدائم. وتبقى جميع الحدود والوظائف للمحافظات الثماني عشرة كما هي بلا تغيير خلال الفترة الإنتقالية.




  • المادة الرابعة: (أ) - لايجوز للقوات المسلحة العراقية الإشتراك في السياسة, ولكن لأفرادها الإقتراع في الإنتخابات. (ب)- تخضع القوات المسلحة العراقية للسيطرة المدنية.




  • المادة الخامسة:


    تتخذ الحكومة العراقية الإنتقالية خطوات فعّالة لتصحيح المظالم السابقة التي نشأت عن التشريد القسري في العراق والتي جرت لتحقيق مآرب سياسية. ومن هذه الخطوات تنفيذ قانون تأسيس الهيئة العليا المختصة بحل منازعات المُلكية العراقية.




  • المادة السادسة:


    الإسلام دين الدولة الرسمي ويُعتبر مصدرا" أساسيا" من مصادر التـشريع, ويحترم هذا القانون الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي ويضمن كذلك وبشكل كامل حرية الأديان وممارسة شعائرها.




  • المادة السابعة:


    يُحدّد عَلَـم الدولة وشعارها بقانون.




  • المادة الثامنة:


    اللغة العربية هي اللغة الرسمية في البلاد بأسرها, واللغة الكردية هي اللغة الرسمية لحكومة إقليم كردستان. وإن حق العراقيين بتدريس أبنائهم بلغاتهم في مدارسهم الخاصة هو حق مُعترف به.


    الـبــاب الـثـانـي - الحــقـوق الأسـاسيـة



  • المادة التاسعة:


    للشعب العراقي السيادة التامة. ومن مظاهر سيادته أن يقوم هذا الشعب, أفرادا" وجماعات بتشكيل الهياكل الحكومية لدولة العراق بحريّة.




  • المادة العاشرة:


    (أ) - المواطنة العراقية هي أساس العلاقة بالوطن.


    (ب)- يعتبر من يولد لأب عراقي الجنسية أو أم عراقية الجنسية, أو لمتجنس بالجنسية العراقية, عراقيا".


    (ج)- كل مَن تخلى عن جنسيته العراقية, أو مَن سُحِبَت جنسيته العراقية, يعتبر عراقيا" ويحق له إسترداد هذه الجنسية, كما يحق ذلك لأبناء هذا العراقي.


    (د)- يُلغى المرسوم رقم (666) لسنة (1980) الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل, ويعتبر لاغيا" سحب الجنسية عن أي عراقي تمّ بموجب المرسوم المذكور, ويحق لهذا الشخص إسترداد جنسيته عند الطلب.


    (هـ)- يحق للعراقي أن يحمل أكثر من جنسية واحدة.


    (و)- على الجمعية الوطنية إصدار قانون للتجنس.


    (ز)- على الجمعية الوطنية الإنتقالية إصدار قانون للجنسية يتفق مع النصوص الواردة في القانون أعلاه, ويضع الإجراءآت الخاصة بطلب الحصول على الجنسية. وسيُلغي قانون الجنسية هذا جميع قوانين الجنسية السابقة ومنها قانون الجنسية المُعدل رقم (43) لسنة (1963) وقانون الجنسية رقم (5) لسنة (1975).




  • المادة الحادية عشرة:


    جميع الأشخاص الموجودون في العراق متساوون في حقوقهم بصرف النظر عن الجنس أوالقومية أو الدين أو الأصل العرقي, والعراقيون سَواء أمام القانون. ويُحرّم التمييز ضد المواطن العراقي على أساس جنسه أو قوميته أو ديانته أو أصله العرقي.




  • المادة الثانية عشرة:


    (أ) - الحريات العامة والخاصة مُصانة.


    (ب)- للناس الحق بحرية التعبير, بضمن ذلك الحق بتسلم وإرسال المعلومات شفهيا" أو خطيّا" أو إلكترونيا" أو بأي شكل آخر أو من خلال أي وسيلة يجري إختيارها.


    (ج)- إن الحق بحرية الإجتماع السلمي وبحرية التنظيم في جمعيات هو حق مضمون, كما إن الحق بحرية التنظيم في نقابات عمالية هو حق مضمون وفقا" للقانون.


    (د)- للعراقي الحق بحرية التنقل في أنحاء العراق كافة, وله الحق بحرية السفر إلى خارجه.


    (هـ)- وله الحق بالتظاهر والإضراب سلميا" وفقا" للقانون.


    (و) - وله الحق بحرية الفكر والضمير والعقيدة الدينية من دون إكراه.


    (ز) - وله الحق بخصوصيّة حياته الخاصة.




  • المادة الثالثة عشرة:


    للفرد الحق بالتعليم والصحة , وعلى الدولة العراقية ووحداتها الحكومية وبضمنها حكومة إقليم كردستان وإدارات المحافظات والبلديات, أن تحاول بحدود مواردها ومع الأخذ بالإعتبار الحاجات الحيوية الأخرى, توفير الحق للشعب بفرص الرفاه والعمل والأمن.




  • المادة الرابعة عشرة:


    (أ) - لاجريمة ولاعقوبة إلا بقانون ساري المفعول عند إرتكاب الجريمة.


    (ب)- لايجوز إنتهاك حرمة الأملاك الخاصة من قبل الشرطة أو المحققين أو السلطات الحكومية الأخرى, سواءً كانت هذه السلطات تابعة للحكومة المركزية أو حكومة إقليم كردستان أو إدارات المحافظات والبلديات, إلا إذا أصدرَ قاضيا" أو قاضي تحقيق حسب القانون المرعي إذنا" بالتفتيش بناءً على معلومات أدلى بها شخص أقسمَ يمينا" وهو يعلم إن اليمين الكاذب يعرضه للعقاب. إن ظروفا" مُلحة للغاية, كما تقررّه محكمة ذات إختصاص, قد تبرّر إجراء التفتيش بلا إذن, ولكن يجب عدم التوسع في تفسير مثل هذه الظروف المُلحة, وفي حالة إجراء تفتيش بلا إذن عند عدم وجود ظرف مُلح للغاية فإن الأدلة أو القرائن التي يُعثر عليها في مثل هذا التفتيش لايُعتد بها بشأن تهمة جنائية.


    (ج)- لايجوز إعتقال أحد أو حجزه بشكل إعتباطي.


    (د) - يُضمن للناس, بما يتفق مع ماجاء في هذا القانون في تقرير حقوق الفرد وواجباته, الحق بمحاكمة عادلة وعلنية وسريعة في محكمة مستقلة وغير متحيزة سواءً كانت محكمة مدنية أو جنائية.


    (هـ)- إن المتهم له الحق بأن يعتبر بريئا" حتى تثبت إدانته بموجب قانون, وله الحق كذلك بتوكيل محام ٍ عنه, وبأن لايُجيب على الأسئلة التي توجّه إليه, وأن يشارك في التحضير لدفاعه, وأن يستدعي شهودا" وأن يناقش الشهود. ولايجوز محاكمة المتهم بالتهمة ذاتها مرة أخرى بعد تبرئته منها. وله الحق بمقاضاة الذين تسببّوا بإتهامه.


    (و) - لايُحاكم المدنيون أمام محكمة عسكرية, ولايجوز إنشاء محاكم جنائية خاصة.


    (ز) - التعذيب محرّم بكل أشكاله الجسمانية والنفسية في كل الحالات, وتحرّم كذلك المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المُهينة.




  • المادة الخامسة عشرة:


    (أ) - المُلكية الخاصة محفوظة ولاتـنزع من صاحبها إلا للنفع العام لقاء تعويض عادل وسريع, ويُـنظم هذا الإستملاك بقانون.


    (ب)- للمواطن العراقي الحق بالتملك في كافة أنحاء العراق بلا تقييد.




  • المادة السادسة عشرة:


    لايجوز حيازة أو حمل السلاح للدفاع عن النفس إلا بإجازة تصدر وفقا" للقانون.




  • المادة السابعة عشرة:


    لاضريبة إلا بقانون.




  • المادة الثامنة عشرة:


    (أ) - لايجوز حرمان المواطن العراقي من جنسيته العراقية, ولايجوز نفيهُ خارج بلاده.


    (ب)- لايجوز تسليم اللاجىء السياسي الذي مُنِحَ حق اللجوء وفقا" لقانون نافذ, ولايجوز إعادته إلى القطر الذي فرّ منه.




  • المادة التاسعة عشرة:


    (أ) - لكل عراقي راشد تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون الإنتخاب أن يُدلي بصوته في إنتخابات حرة, مفتوحة, عادلة, تنافسية ودورية تجري لإنتخاب موظفين في الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان وإدارات المحافظات والبلديات.


    (ب)- لايجوز التمييز ضد أي عراقي لأغراض التصويت في الإنتخابات على أساس الجنس أو الدين أو العرق أو الأصل الأثني أو اللغة أو الثروة أو المعرفة بالقراءة والكتابة.




  • المادة العشرون:


    لايجوز للحكومة العراقية الإنتقالية أن تتدخل بحق الشعب العراقي في تطوير مؤسسات المجتمع المدني سواءً بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الأجنبية أو غيرها.




  • المادة الحادية والعشرون:


    إذا قام الموظف في أية دائرة حكومية, سواءً في الحكومة المركزية أو حكومة إقليم كردستان أو في إدارات المحافظات والبلديات, عند عمله بصفته موظفا" حكوميا بتجريد شخص أو جماعة من الحقوق التي ضمنها هذا القانون, يكون لهذا الشخص أو الجماعة الحق بالإدعاء ضد ذلك الموظف سعيا" للتعويض عن الأضرار التي سببها هذا التجريد من الحقوق وذلك لتثبيت الحق ولإبتغاء أي وسيلة شرعية أخرى لإستردادهِ يتيحها القانون.




  • المادة الثانية والعشرون:


    يجب ألاّ يُفسّر تعداد الحقوق المذكورة آنفا" بأنها الحقوق الوحيدة التي يتمتع بها أبناء الشعب العراقي, فهم يتمتعون بكل الحقوق اللائقة بشعب حر يمارس كرامته الإنسانية, وبضمنها المنصوص عليها في المواثيق والإتفاقيات والبيانات الدولية وغيرها من وثائق القانون الدولي التي وقعها العراق أو إنضمّ إليها, أو التي تعتبر بخلاف ذلك مُلزمة له. ويتمتع غير العراقيين في داخل العراق بالحقوق الإنسانية الأساسية التي لاتتعارض مع حالتهم القانونية بصفتهم غير مواطنين.


    الـبــاب الثـالـث - الحكـومـة العـراقـية الإنتـقاليـة



  • المادة الثالثة والعشرون:


    (أ) - تتالف الحكومة العراقية الإنتقالية (المركزية) من الجمعية الوطنية ومجلس الرئاسة, ومجلس الوزراء وبضمنه رئيس الوزراء, والسلطة القضائية. إن الحكومة العراقية الإنتقالية ستتولى السيادة الكاملة وذلك بتاريخ أقصاه (30 حزيران 2004), وتنتهي وَلايتها في (31 كانون الأول 2005).


    (ب)- تكون السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية منفصلة ومستقلة الواحدة عن الأخرى.




  • المادة الرابعة والعشرون:


    تختص الحكومة العراقية الإنتقالية بالشؤون التالية: (أ) - رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي, والتفاوض بشأن المعاهدات والإتفاقيات الدولية والتوقيع عليها وإبرامها, ورسم السياسة الإقتصادية والتجارية الخارجية والإلتزام بالديون السيادية.


    (ب)- وضع وتنفيذ سياسة الأمن القومي, بضمن ذلك الحفاظ على قوات مسلحة للسيطرة على حدود البلاد وحمايتها وضمان سلامتها والدفاع عنها.


    (ج)- رسم السياسة المالية وإصدار العملة وتنظيم الكَمارك ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وإنشاء بنك مركزي وإدارته.


    (د) - تنظيم أمورالمقاييس والأوزان ورسم السياسة العامة للأجور.


    (هـ)- [السيطرة على الموارد الطبيعية, على أن يتمّ إنفاق إيراداتها على حاجات المناطق المختلفة وفقا" لنسب السكان ورغباتهم ودرجة التطور فيها وغير ذلك من الإعتبارات, وأن يجري كل ذلك بالتشاور مع الأطراف المعنية].


    (و)- تنظيم أمور الجنسية العراقية والهجرة واللجوء السياسي.


    (ز)- رسم سياسة وسائل الإتصالات.


    (ك)- وضع نظام وطني موحد للمحاكم.




  • المادة الخامسة والعشرون:


    (أ) - ستبقى القوانين النافذة في العراق في (30 حزيران 2004) مُطبقة فيه, إلا إذا نَصّ هذا القانون على خلاف ذلك إلى حين قيام الحكومة العراقية الإنتقالية بإلغائها وفقا" لهذا القانون.


    (ب)- إن القوانين التي تشرعها الحكومة المركزية حسب الأصول وفقا" لهذا القانون تعتبر سائدة على القوانين التي تشرعها الهيئات التشريعية أو الحاكمة الأخرى في العراق عن الموضوع ذاته, وفي حالة نشوء تناقض بين هذه القوانين يسري قانون الحكومة المركزية.


    (ج)- إن القوانين والأنظمة التي تصدرها سلطة الإئتلاف الإنتقالية بناءا" على سلطتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم (1483) تبقى نافذة المفعول إلى حين إلغائها بقانون. [لايجوز إصدار مثل هذا القانون قبل 31 كانون الأول 2004].




  • المادة السادسة والعشرون:


    (أ) - تتألف القوات المسلحة العراقية من الأفراد العاملين والإحتياط. وغرض هذه القوات هو الدفاع عن العراق.


    (ب)- لايجوز تشكيل قوات مسلحة ليست خاضعة مباشرة" لإمرة القيادة للحكومة العراقية الإنتقالية.


    (ج)- تقوم دوائر الإستخبارات العراقية بتقييم التهديدات الموجهة للأمن الوطني وبتقديم المشورة للحكومة العراقية.


    (د) - للموظف المدني الأعلى في إقليم أو محافظة وبالشكل الذي يتفق مع هذا القانون أن يطلب, لمواجهة حالة طوارىء قائمة, من رئيس الوزراء تخويل أفراد من القوات المسلحة العراقية أو قوات الإحتياط بإسناد مجهودات الشرطة. وعند قيام رئيس الوزراء بإصدار هذا التخويل تسري الأحكام الواردة في الفقرة (و) من (المادة 46) أدناه.


    (هـ)- تحترم الحكومة العراقية إلتزاماتها الدولية الخاصة بعدم إنتشار وتطوير وإستخدام الأسلحة النووية والكيمياوية والبايولوجية.




  • المادة السابعة والعشرون:


    (أ) - إن أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الرئاسة ومجلس الوزراء بضمنه رئيس الوزراء, وأعضاء محاكم التمييز والإستئناف والبداية والصلح وغيرها لايجوز تعيينهم في أية وظيفة أخرى داخل الحكومة أو خارجها. إن عضو الجمعية الوطنية الذي يصبح عضوا" في مجلس الرئاسة أو في مجلس الوزراء يعتبر مستقيلا" من عضوية الجمعية الوطنية.


    (ب)- لايجوز بأي حال من الأحوال أن يكون المنتسب للقوات المسلحة عضوا" في الجمعية الوطنية. ولكي يحق له أن يكون وزيرا" أو رئيسا" للوزراء أو عضوا" في مجلس الرئاسة فعليه أن يكون قد إستقال أو تقاعد من القوات المسلحة قبل ذلك بثمانية عشر شهرا" على الأقل.




  • المادة الثامنة والعشرون:


    حَالَ إستئناف الحكومة العراقية الإنتقالية للسلطة السيادية الكاملة وفقا" لهذا القانون في الموعد المحدد في الفقرة (أ) من (المادة 23 أعلاه), تحل سلطة الإئتلاف المؤقتة وينتهي عمل مجلس الحكم.




  • المادة التاسعة والعشرون:


    تخصّص للنساء نسبة [40] بالمائة من مقاعد الجمعية الوطنية والمؤتمر الدستوري اللذين سيأتي ذكرهما أدناه.


    الـبــاب الرابـع - السلـطة التشـريـعيـة الإنتـقاليـة



  • المادة الثلاثون:


    (أ) - يكون لدولة العراق خلال المرحلة الإنتـقالية سلطة تـشريعية تعرف بأسم(الجمعية الوطنية) وتتألف من عدد من الأعضاء يمثلون محافظات العراق كافة, ومهمتها الرئيسية هي تشريع القوانين والرقابة على السلطات التـنفيذية. وتكون إجتماعات الجمعية الوطنية علنية وتدوّن محاضر إجتماعاتها وتنشر. ويُسجل تصويت كل عضو من أعضاء الجمعية الوطنية ويُعلن ذلك. وتتخذ القرارات في الجمعية الوطنية بالأغلبية البسيطة إلا إذا نصّ هذا القانون على غير ذلك. وتصدر القوانين بأسم شعب العراق.


    (ب)- تنظر الجمعية الوطنية في مشاريع القوانين التي يقترحها الوزراء, بضمن ذلك مشاريع قوانين الميزانية.


    (ج)- لايُقدم مشروع قانون للميزانية إلا من مجلس الوزراء, ويحق للجمعية الوطنية تخفيض أرقام الميزانية العامة المقترحة من الحكومة وإجراء المناقلة في بنود النفقات الواردة فيها, ولايجوز لها زيادة المجموع الكلي للنفقات.


    (د) - لأعضاء الجمعية الوطنية, بالإضافة إلى مجلس الوزراء, الحق بإقتراح مشاريع قوانين وفق النظام الداخلي الذي تضعه الجمعية والخاص بقواعد الإجراءآت.


    (هـ)- لايجوز إرسال قوات عراقية مسلحة إلى خارج العراق وإن كان ذلك لغرض الدفاع ضد عدوان خارجي إلا بموافقة الجمعية الوطنية, بطلب من هيئة الرئاسة.


    (و) - للجمعية الوطنية وحدها سلطة إبرام المعاهدات والإتفاقيات الدولية.


    (ز)- يتضمن عمل الرقابة الذي تقوم به الجمعية الوطنية وأي لجنة تشكلها حق إستجواب الموظفين التنفيذيين, بضمنهم أعضاء هيئة الرئاسة وأعضاء مجلس الوزراء ورئيس الوزراء وأي موظف آخر أقل مرتبة. ويشمل هذا حق التحقيق وطلب المعلومات وإصدار الأوامر بحضور أشخاص للمثول أمامها, وبإحضار مواد لعرضها عليها.




  • المادة الحادية والثلاثون:


    (أ) - تتألف الجمعية الوطنية من ( ) عضوا" . وتقوم الجمعية الوطنية بتـشريع قانون يتناول إستبدال أعضائها في حالة الإستقالة أو العزل أو الوفاة.


    (ب)- تنتخب الجمعية الوطنية من بين أعضائها رئيسا" ونائبَيْن للرئيس لهما حسب أسبقية الإنتخاب, رئاسة الجمعية مؤقتا", والرئيس هو الذي يحظى بأعلى الأصوات, والنائب الأول هو الذي يليه بعدد الأصوات والثاني هو الذي يلي الأول. للرئيس الحق بالتصويت, وليس له المشاركة في المناقشات إلا إذا تخلى مؤقتا"عن الرئاسة قبل مشاركته هذه.




  • المادة الثانية والثلاثون:


    يجب أن تتوفر في المرشح للجمعية الوطنية الشروط التالية: 1. ألاّ يقل عمره عن ثلاثين سنة.


    2. ألاّ يكون منتميا" لحزب البعث المُـنحلّ بدرجة [عضو فرقة] [عضو عامل فما فوق] [إلا إذا إستثني من الهيئة العليا لإجتثاث البعث] أو من منتسبي الأجهزة القمعية السابقة أو مّمن أسهمَ في إضطهاد المواطنين.


    3. ألاّ يكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الشعب والمال العام.


    4. ألاّ يكون محكوما" عليه بجريمة مُـخلّة بالشرف, وأن يكون معروفا" بالسيرة الحسنة.


    5. أن يكون حاملا" لشهادة دراسية.


    6. ألاّ يكون من منتسبي القوات المسلحة عند الترشيح.




  • المادة الثالثة والثلاثون:


    يجري إنتخاب أعضاء الجمعية الوطنية بموجب قانون.




  • المادة الرابعة والثلاثون:


    تضع هذه الجمعية الوطنية نظاما" داخليا" لها.




  • المادة الخامسة والثلاثون:


    لايُسأل عضو الجمعية الوطنية عمّا يُبديه من آراء في جلساتها وهو يتكلم أثناء قيامه بعمله الرسمي, ولاتجوز ملاحقته قضائيا" بشأن ذلك, كما لايجوز إلقاء القبض عليه أثناء إنعقاد الجمعية من دون إذن منها إلا في حالة إتهامه بجريمة, ولايجوز ذلك كذلك عند عدم إنعقادها من دون إذن من رئيسها إلا في حالة التلبس.


    الـبــاب الخـامـس - السلـطة التنـفيـذية الإنتـقالـية



  • المادة السادسة والثلاثون:


    تتكون السلطة التنفيذية في المرحلة الإنتقالية من هيئة الرئاسة ومجلس الوزراء بضمنه رئيس الوزراء الذي يترأس المجلس.




  • المادة السابعة والثلاثون:


    (أ) - تنتخب الجمعية الوطنية قائمة لهيئة رئاسة الدولة من ثلاثة أعضاء, وظيفتها تمثيل سيادة العراق والإشراف على شؤون البلاد العليا. يتمّ هذا الإنتخاب بأغلبية [ ]. وللجمعية الوطنية إقالة أي عضو من أعضاء هيئة رئاسة الدولة بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات. وفي حالة حصول شاغر في هذه الهيئة تقوم الجمعية الوطنية بإملائه بالأغلبية البسيطة.


    (ب)- يُشترط في عضو هيئة الرئاسة أن تتوفر فيه شروط العضوية للجمعية الوطنية مع التأكيد على الشروط التالية:


    1. إنه لم يكن عضوا" في حزب البعث المنحل.


    2. أن يكون متمتعا" بالسمعة الحسنة وبالنزاهة والإستقامة.


    3. وأن يكون قد بلغ الأربعين من العمر.


    (ج)- تتخذ هيئة الرئاسة قراراتها بالأغلبية, بإستثناء ماورد بخلاف ذلك وفق هذا القانون.


    (د) - تعمل هيئة الرئاسة بشكل جماعي طوال مدة ولايتها, ولها أن تنتخب رئيسا" شرفيا" [أو: ويتناوب أعضاؤها, الأكبر عمرا" فالأصغر على الرئاسة الشرفية لمدة أربعة أشهر للعضو الواحد].




  • المادة الثامنة والثلاثون:


    لهيئة الرئاسة نقض التشريع الذي تصدرهُ الجمعية الوطنية, على أن يتمّ ذلك خلال خمسة عشر يوما" من تأريخ إبلاغ الهيئة بإقرار ذلك التشريع. وفي حالة النقض يُعاد التشريع إلى الجمعية الوطنية التي لها أن تصّر, خلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يوما" على تشريعها فتقرّه مجددا" بأغلبية الثلثين.




  • المادة التاسعة والثلاثون:


    تقوم هيئة الرئاسة بتعيين رئيس للوزراء بقرارٍ منها يصدر بالإجماع, وكذلك بتعيين الوزراء بتوصية من رئيس الوزراء, ويقوم هؤلاء عند ذلك بالحصول على تصويت بالثقة بهم من الجمعية الوطنية قبل البدء بعملهم كحكومة جديدة. وفي حالة عدم تمكن رئيس الوزراء من التوصية بتعيين الوزراء قبل الأول من تموز 2004 يستمر الوزراء الحاليون بعملهم كوزراء إنتقاليين إلى حين إستبدالهم.




  • المادة الأربعون:


    (أ) - يقوم مجلس الوزراء بموافقة هيئة الرئاسة بتعيين مُمثلين لغرض التفاوض على عقد معاهدات وإتفاقيات دولية. وتقوم هيئة الرئاسة بالتوصية بإصدار قانون من الجمعية الوطنية للمصادقة على هذه المعاهدات والإتفاقيات.


    (ب)- يترتب على هيئة الرئاسة أن تعمل مجتمعة بصفتها القائد الأعلى للقوات المسلحة شرفيا", ولا تتمتع هذه الهيئة بسلطة القيادة ولكنها تتمتع بحق الإطلاع والإستفسار وتقديم المشورة. أما سلطة القيادة الوطنية للمسائل العسكرية فتتدرج عملياتيا" من رئيس الوزراء إلى وزير الدفاع إلى سلسلة القيادة للقوات المسلحة العراقية.


    (ج)- تقوم هيئة الرئاسة, كما هو مفصّل في مايلي, بناءً على توصية من مجلس القضاء الأعلى, بتعيين رئيس وأعضاء المحكمة العليا, وكذلك أعضاء الهيئات الوطنية وفق الشروط المبينة أدناه.


    (د) - يقوم رئيس الوزراء, كما هو مفصّل في مايلي, بتعيين قضاة محاكم التمييز والإستئناف وقضاة المحاكم الأدنى بناءً على توصية من مجلس القضاء الأعلى وفق الشروط المُبينة أدناه.


    (هـ)- لرئيس الوزراء حق بتعيين المدير العام لدائرة الإستخبارات الوطنية وتعيين مُعاونيه, وتكون هذه التعيينات خاضعة لمصادقة الجمعية الوطنية بأغلبية الأصوات.


    (و) - إذا قام رئيس الوزراء بتطبيق الفقرة (د) أعلاه, فعليه في الوقت نفسه أن يُبلغ هيئة الرئاسة ورئيس الجمعية الوطنية بقراره المُتخذ وفقا" لذلك. وعلى رئيس الجمعية الوطنية خلال أربع وعشرين ساعة من تبلغه بهذا القرار أن يعقد جلسة خاصة للجمعية الوطنية للنظر فيه والتصويت على الموافقة عليه أو رفضه بالأغلبية البسيطة. يجري هذا التصويت خلال أربع وعشرين ساعة من تأريخ إنعقاد الجمعية الوطنية. وفي حالة رفض القرار تعتبر الوزارة بضمنها رئيس الوزراء مستقيلة. وتطبق عندئذٍ أحكام المادة ( ) من هذا القانون.




  • المادة الحادية والأربعون:


    (أ) - يكون رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام الجمعية الوطنية, ولهذه الجمعية الحق بسحب الثقة منهم مجتمعين أو منفردين.


    (ب)- في حالة التصويت بعدم الثقة بمجلس الوزراء بأسره يظل رئيس الوزراء والوزراء في مناصبهم لمزاولة أعمالهم التنفيذية مدة لاتزيد عن ثلاثين يوما", إلى حين تعيين هيئة الرئاسة رئيسا" جديدا" للوزراء.




  • المادة الثانية والأربعون:


    يُزاول رئيس الوزراء مسؤولياته اليومية لإدارة الحكومة, وله إقالة الوزراء بإرادته. ولهيئة الرئاسة بتوصية من هيئة النزاهة العامة بعد تولي مسؤولياتها أن تقيل وزيرا", أو أن تقيل رئيس الوزراء, وفي هذه الحالة الأخيرة تسقط الوزارة بأسرها.




  • المادة الثالثة والأربعون:


    يقوم رئيس الوزراء والوزراء بوضع نظام داخلي لعمل مجلس الوزراء, وإصدار التعليمات الضرورية لتنفيذ القوانين السارية, ولهما كذلك إقتراح تشريعات للجمعية الوطنية, ولكل وزير, كل حسب إختصاصه ترشيح موظفي الدرجات الخاصة ونوّاب الوزراء ووكلاء الوزارات والسفراء, ولمجلس الوزراء الحق بالموافقة على الترشيحات, على أن يتمّ إقرارها من هيئة الرئاسة. تتخذ قرارات مجلس الوزراء كافة بالأغلبية البسيطة.


    الـبــاب السـادس - السلـطة القضــائيـة



  • المادة الرابعة والأربعون:


    (أ) - القضاء مستقل, ولايُدار بأي شكل من الأشكال من السلطة التنفيذية وبضمنها وزير العدل. ويتمتع القضاء بالصلاحية التامة لتقرير براءة المتهم أو ذنبه وفقا" للقانون من دون تدخل السلطتين التشريعية أو التنفيذية.


    (ب)- النظام القضائي الوطني موحد ويضم القضاة المعينين من حكومة إقليم كردستان.


    (ج)- القضاة كافة القائمون على أعمالهم في المحاكم التي يعملون فيها كما في (30 حزيران 2004) سيظلون في مناصبهم بعد هذا التأريخ.


    (د) - يكون للقضاء ميزانية مستقلة, ويتمّ تمويله بشكل وافٍ من الجمعية الوطنية, بما في ذلك تمويل العدد الكافي من الموظفين للقيام بأعمال المحاكم. ومن واجب مجلس القضاء الأعلى إدارة تلك الميزانية.


    (هـ)- تكون وظيفة الإدعاء العام مستقلة عن السلطة القضائية. ويعمل المدعوّن العامون المدنيون ضمن وزارة العدل وتحت إدارة وزير العدل.




  • المادة الخامسة والأربعون:


    يتمّ إنشاء مجلس أعلى للقضاء بقانون, ويتألف هذا المجلس من رئيس المحكمة العليا ورئيس ونواب محكمة التمييز ورؤساء محاكم الإستئناف ورئيس هيئة الإشراف القضائي. ويترأس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة العليا, وعند غيابه ينتخب المجلس وكيلا" له.




  • المادة السادسة والأربعون:


    (أ) - يتمّ إنشاء الجهاز القضائي بقانون ويضم المحاكم كلها بمختلف درجاتها.


    (ب)- يستمر أعضاء محاكم الصلح والبداءة والإستئناف والتمييز الذين يعملون بهذه الصفة كما في (1- تموز 2004) بعملهم. ويصبح أعضاء محكمتي التمييز في أربيل والسليمانية والعاملين حاليا" فيهما في التأريخ المذكور أعضاءً في محكمة تمييز العراق إعتبارا" من التأريخ نفسه, وسيكون في العراق محكمة تمييز واحدة في عاصمة الحكومة المركزية, حيث تعقد جلساتها.


    (ج)- عند حدوث شاغر في محاكم الصلح والبداءة والإستئناف يقوم مجلس القضاء الأعلى بترشيح ثلاثة لملء الشاغر. ويقوم رئيس الوزراء بالتشاور مع مجلس الوزراء بترشيح كل قاضٍ من هؤلاء القضاة وبترشيح رئيس المحكمة عندما تشغر هذه الرئاسة. وتقوم الجمعية الوطنية بتصديق الترشيح أو رفضه. وفي حالة الرفض يُرشح مجلس القضاء الأعلى ثلاثة جدد إلى رئيس الوزراء.




  • المادة السابعة والأربعون:


    (أ-1) - يجري إنشاء محكمة عليا بقانون.


    (أ-2) - تؤلف لجنة مختصة في محكمة التمييز تعرف بأسم ((المحكمة العليا)) وتتألف هذه اللجنة من رئيس محكمة التمييز وثمانية قضاة يُعيّنون فيها للعمل على وجه التخصيص كأعضاء في المحكمة العليا. وحين تجتمع المحكمة العليا سيترأسها رئيس محكمة التمييز. إن القضاة الثمانية المعنيين على وجه التخصيص في المحكمة العليا لايشتركون في أعمال محكمة التمييز إلا الأعمال الواردة في هذه المادة.


    (ب)- 1. تختص المحكمة العليا وحدها بالنظر في إتفاق القوانين والأنظمة والتعليمات وغيرها من التشريعات الصادرة عن الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان وإدارات المحافظات والبلديات مع هذا القانون, وذلك حين تكون هذه التشريعات نافذة, وعند قيام أحد المدعين برفع دعوى أمامها أو عند إحالة القضية إليها من محكمة أخرى. وإذا قررت المحكمة العليا عدم إتفاق التشريع الذي تنظر فيه مع هذا القانون فإنه يعتبر لاغيا".


    2. للمحكمة العليا إختصاص تقديري للإستئناف, بعد أن تكون محكمة مختصة قد نظرت في الموضوع بداءة" وإستئنافا" وتمييزا", وذلك في جميع القضايا التي تثير مسألة ناشئة وفق هذا القانون, بضمنها إدعاء مُدّع ٍ بأن موظفا" معينا" قد تصرف في قضية معينة بشكل لايتفق مع هذا القانون. وتكون لمحكمة الدرجة الأولى المختصة بالقضية صلاحية النظر في تصرف هذا الموظف, وفي حالة رفض المحكمة العليا ممارسة إختصاصها المذكور بشأن هذه القضية يكون قرار المحكمة الأعلى التي نظرت فيها ساري المفعول.


    (ج)- إذا قررت المحكمة العليا أن قانونا" أو نظاما" أو تعليمات أو إجراءً جرى الطعن به هو غير مُتفق مع هذا القانون فيُعتبر لاغيا" .


    (د) - لاتصدر المحكمة العليا رأيا" إستشاريا". وليس من إختصاصها النظر في قضايا سياسية بحت هي من صلاحية السلطتين التشريعية والتنفيذية. وفي كل قضية ترفع إلى المحكمة العليا يكون من صلاحية المحكمة أن تقرر ماإذا كانت ذات إختصاص من عدمه في موضوع القضية.


    (هـ)- تضع المحكمة العليا نظاما" لها بالإجراءآت اللازمة لرفع الدعاوى وللسماح للمحامين بالترافع أمامها وتقوم بشره. وتتخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة وتكون مُلزمة, ولها مُطلق السلطة بتنفيذ قراراتها بضمن ذلك صلاحية إصدار قرار بإزدراء المحكمة ومايترتب على ذلك من إجراءآت.


    (و) - تتكون المحكمة العليا من تسعة أعضاء [بضمنهم رئيس محكمة التمييز]. ويقوم مجلس القضاء الأعلى أوليا" بترشيح مالايقل عن [ستة عشر] [ثمانية عشر] وإلى [أربعة وعشرون] [سبعة وعشرون] لغرض ملء الشواغر في المحكمة العليا, وثم يقوم هذا المجلس بترشيح ثلاثة أعضاء لكل شاغر يحصل بسبب الوفاة أو الإستقالة أو العزل. وتقوم هيئة الرئاسة بأغلبية الثلثين بتعيين أعضاء المحكمة العليا [المُعينيين على وجه التخصيص بالعمل فيها], [وجعل أحدهم رئيسا" للقضاة في العراق]. ويكون أمام الجمعية الوطنية الإنتقالية مدة ثلاثين يوما" من تأريخ إشعار رئيسها بكل تعيين ولها خلالها رفض هذا التعيين. وفي حالة الرفض هذه ترشَح لمجلس القضاء الأعلى مجموعة جديدة من ثلاثة مُرشَحين.




  • المادة الثامنة والأربعون:


    لايجوز عزل أحد قضاة محاكم الصلح والبداءة والإستئناف والتمييز أو أحد قضاة المحاكم الجزائية أو الجنائية أو أحد مستشاري مجلس القضاء الأعلى إلا إذا اُدين بجريمة مُخلة بالشرف أو بالفساد أو إذا أصيب بعجزٍ دائم, ويكون العزل بتوصية من مجلس القضاء الأعلى وبقرار من مجلس الوزراء وبموافقة هيئة الرئاسة. يُنفذ العزل حالَ صدور هذه الموافقة. إن القاضي الذي يُتهَم بما ذكر أعلاه يوقف عن عمله في القضاء إلى حين البت في قضيته الناشئة عمّا ورد ذكرهُ في هذه المادة.


    الـبــاب السـابع - المحكمة المختصة والهيئات الوطنية



  • المادة التاسعة والأربعون:


    (أ) - يؤكد هذا القانون وجود المحكمة العراقية المختصّة التي تأسست في (10/12/2003). سيكون إختصاص هذه المحكمة مُقتصراً على الأشخاص الذين سيخضعون لإختصاصها، وسيتولى القانون الذي أنشأ هذه المحكمة تحديد إجراءآتها المذكورة حصراً، مع الأخذ بنظر الإعتبار النصوص الواردة في هذا القانون .


    (ب)- ليس للمحكمة العليا ولا لمحكمة التمييز ولا لأية محكمة أدنى ضمن النظام القضائي العراقي إختصاص في النظر بالقضايا التي من صلاحية المحكمة العراقية المختصة ، إلا بقدر ما نصّ عليه قانون هذه المحكمة .


    (ج)- يجري تعيين قضاة المحكمة العراقية المختصّة وفق النصوص الواردة في قانونها .




  • المادة الخمسون:


    (أ) - بقدر ما يتعلق الأمر بأعضاء الهيئة العليا للنزاهة العامة ، [اللجنة العراقية الإنتخابية] ، وهيئة قضايا المُلكية ، و[الهيئة العليا لإجتثاث البعث] ، و أي هيئة وطنية أخرى ، العاملين فيها كما هو في 30 حزيران 2004 ، فإن عضويتهم هذه قائمة و مستمرة الى ما بعد تأريخ نفاذ هذا القانون .


    (ب)- عند حدوث شاغر في أي هيئة وطنية من الهيئات المذكورة آنفا ، أو في أي هيئة قد تؤلفها الجمعية الوطنية الإنتقالية في المستقبل ، يجري إشغالهُ بالطريقة المُبينة في هذا القانون عند شغور منصب رئيس القضاة و شغور عضوية القضاة في المحكمة العليا.




  • المادة الحادية والخمسون:


    [(أ) - يؤسس بموجب هذا القانون مكتب يُدعى (مكتب المفتش العام) ، ويكون مستقلا و مُحايدا" ومن صلاحياته التي تحدد بقانون التحقيق ، بمبادرة منه أو بشكوى ترفع إليه ، بأي إدعاء أو إرتياب بـ:


    1. سوء الإدارة في الحكومة في أي مستوى من المستويات (سواءً على مستوى الحكومة المركزية أو حكومة إقليم كردستان أو إدارات المحافظات و البلديات أو وحدة [دائرة] حكومية [كيان مملوك حكوميا] ).


    2. اساءة استخدام السلطة أو ممارستها بشكل لامبرر له او إنتهاج سلوك غير مناسب أو غير مُنصف أو نزق من قبل شخص يؤدي وظيفة عامة أو يكون في مركز عمومي ، أو 3. القيام بعمل أو عدم القيام به من قبل موظف حكومي أو مستخدم عمومي يؤدي الى إساءة غير شرعية أو غير لائقة لأي شخص من الأشخاص .


    (ب)- على الجمعية الوطنية الإنتقالية أن توفر لمكتب المفتش العام التمويل اللازم ، بالإضافة الى الميزانية التي يقترحها المكتب المذكور.


    (ج)- يجري إختيار المفتش العام من قبل هيئة الرئاسة من بين ثلاثة مُرشَحين يقدمهم مجلس القضاء الأعلى .


    (د) - للمفتش العام الحق بتعيين موظفين لديه لتحقيق أهداف مكتبه بشكل جيد.


    (هـ)- للمفتش العام أن يُدقق جميع الوثائق الرسمية ، بضمنها الوثائق السريّة ،وكذلك الملفات القضائية والإدارية ، وله أن يطلب من أي شخص أو أي موظف أن يتعاون معه ، وعلى الأخص بشأن تقديم المعلومات والوثائق والملفات ذات العلاقة . وللمفتش العام أن يحضر جلسات المحاكم أو اللجان الإدارية وكذلك إجتماعات الدوائر الأخرى ، وله أن يدخل إلى أي مكان و يفتشه حيث يحتجز أشخاص جُردوا من حريتهم أو جُعِلوا يعملون فيه .


    (و) - للمفتش العام صلاحيات واسعة للتحقيق تحددّها الأنظمة ، وله إصدار أوامر للدوائر الحكومية تقضي بالتوقف عن القيام بوظائف معينة. وإذا لم تنفذ أي دائرة حكومية أوامر المفتش العام فله عندئذ أن يرفع قضية بشأن ذلك أمام المحكمة الدستورية.


    (ز)- على المفتش العام أن ينشر تقريرا" سنوياً يُلخص فيه أعمال مكتبه ويشرح نظرته بشأن الكيفية التي عملت بها السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن الإلتزام بالنصوص الخاصة بالحقوق المدنية وحقوق الإنسان الواردة في هذا القانون .]




  • المادة الثانية والخمسون:


    لايجوز إستخدام أي عضو من أعضاء المحكمة المختصة أو أي عضو من أعضاء أي هيئة تؤسسها الحكومة المركزية بأي صفة أخرى داخل الحكومة أو خارجها ، وذلك بلا تحديد ، لاسيما بالنسبة إلى أي مركز في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية للحكومة الانتقالية العراقية. على إن لأعضاء المحكمة المختصّة أن يوقفوا عملهم في دوائر أخرى عند عملهم في المحكمة المذكورة .


    الـبــاب الثـامـن - الأقـاليـم والمحافظـات والبـلديـات



  • المادة الثالثة والخمسون:


    يكون لكل محافظة مجلس محافظة ومحافظ. ولايتمّ تعيين أي عضو في حكومة إقليم كردستان, أو أي محافظ أو عضو في أي مجلس محافظة أو إقالته من الحكومة المركزية أو من أحد موظفيها, إلا بقرار من محكمة ذات إختصاص عند إدانته بجريمة وفق القانون. لايجوز لحكومة إقليم كردستان عزل محافظ أو عضو من أعضاء أي مجلس محافظة. ولايكون أي محافظ, أو أي عضو في مجلس محافظة, أو عضو في حكومة إقليم كردستان خاضعا" لسيطرة الحكومة المركزية.




  • المادة الرابعة والخمسون:


    تستمر حكومة إقليم كردستان في مزاولة أعمالها طوال المرحلة الإنتقالية, إلا مايتعلق بالقضايا التي تقع ضمن إختصاص الحكومة المركزية كما ينص علية هذا القانون.




  • المادة الخامسة والخمسون:


    تتخذ الحكومة المركزية كلما كان ذلك عمليا" إجراءآت إيجابية لتحويل سلطات إضافية للإدارات المحلية والمناطقية والإقليمية وبشكل منهجي. إن الوحدات الإقليمية وإدارات المحافظات, بضمن ذلك حكومة إقليم كردستان, سيتمّ تنظيمها على أساس مبدأ اللامركزية وتحويل السلطات للإدارات البلدية والمحلية.




  • المادة السادسة والخمسون:


    يظل المحافظون وأعضاء مجالس المحافظات وأعضاء حكومة إقليم كردستان, والذين يشغلون مناصبهم كما في الأول من تموز 2004, محتفظين بمناصبهم إلى حين إجراء إنتخابات حرة مباشرة كاملة تتمّ بموجب قانون. أما الإنتخابات لمجالس المحافظات في أرجاء العراق كافة, وللمجلس الوطني الكردستاني, فستجري في موعد لايتجاوز (15- آذار - 2004).


    الـبــاب التـاســع - المرحلة مابـعد الإنتـقاليــة



  • المادة السابعة والخمسون:


    تصدّر الجمعية الوطنية الإنتـقالية قانونا" للإنتخاب, وقانونا" للصحافة, وقانونا" للإجتماع, وغير ذلك من القوانين.




  • المادة الثامنة والخمسون:


    عند تولي الحكومة العراقية الإنتقالية ذات السيادة للسلطة فإنها تقوم بعقد إتفاقيات دولية تتعلق بمهام القوة المتعددة الجنسيات العاملة في العراق تحت قيادة موحدة, وذلك وفق نصوص قرار مجلس الأمن رقم (1511).




  • المادة التاسعة والخمسون:


    (أ) - تجري الإنتخابات وفق قانون الإنتخاب الذي ستصدره الجمعية الوطنية الإنتـقالية, وتهدف هذه الإنتخابات إلى تشكيل مؤتمر دستوري يكلف بكتابة مسودة الدستور الدائم, على أن يتمّ إجراؤها في موعدٍ أقصاه (15-آذار-2005), وتتضمن مسودة الدستور ماورد في البابين الأول والثاني من هذا القانون من أحكام ومبادىء أساسية عامة.


    (ب)- تنشر مسودة الدستور الدائم لغرض إجراء حوار عام بشأنه من قبل الناس, ثم يطرح نصّه النهائي على إستـفتاء شعبي للتصديق عليه.


    (ج)- 1. إقامة نظام ديمقراطي تعدّدي فدرالي ضمن عراق موحدّ, ينظم علاقة إقليم كردستان مع الحكومة المركزية.


    2. كفالة الحريات الأساسية العامة والخاصة.


    3. صيانة الحقوق الأساسية للإنسان.


    4. تثبيت مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التـشريعية والتـنفيذية والقضائية.


    5. تحديد الصلاحيات اللامركزية للمحافظات غير المشمولة بالفدرالية.


    6. ضمان حقوق المرأة في المشاركة السياسية وغيرها بشكل يتساوى مع حقوق الرجل في المجتمع بأسره.




  • المادة الستون:


    (أ) - على المؤتمر الدستوري إكمال كتابة المسودة للدستور الدائم في موعدٍ أقصاه (15 آب 2005), وإعطاء مجال لمناقشة عامة وإجراء إستفتاء في موعدٍ أقصاه (15 تشرين الأول 2005).


    (ب)- إذا أقرّ الدستور الدائم في الإستفتاء تجري الإنتخابات لحكومة دائمة في موعدٍ أقصاه (15 كانون الأول 2005), وتتولى الحكومة الجديدة مهامها في موعدٍ أقصاه (31 كانون الأول 2005).


    (ج)- وإذا رُفِضَ الدستور الدائم في الإستفتاء يُحَل المؤتمر الدستوري. وتجري الإنتخابات لجمعية وطنية جديدة في موعدٍ أقصاه (15 كانون الأول 2005). إن الجمعية الوطنية الجديدة والحكومة العراقية الإنتقالية التي ستتولى مهامها في موعدٍ أقصاه (31 كانون الأول 2005), ستستمران وفقا" لهذا القانون, عدا أن التواريخ قد تتغير من أجل وضع دستور دائم لفترة لاتتجاوز ثمانية عشر شهرا". لايجوز إجراء أي تعديل آخر لهذا القانون.


    (د) - يقوم رئيس المؤتمر الدستوري بعد إستحصال موافقة أغلبية الأعضاء وآداء اليمين بإبلاغ هيئة الرئاسة ورئيس الجمعية الوطنية بتأريخ لايتجاوز الأول من شهر آب 2005 بأن مسودة الدستور الدائم هي في مراحل صياغتها النهائية ولكنها بحاجة إلى مزيد من الوقت لإنجازها ومن ثم تقديمها للمناقشة وعرضها على الإستفتاء الشعبي. وفي خلال أربعة أيام من تسلم هيئة الرئاسة لهذا الإشعار تقوم الهيئة بتقديم توصية غير مُلزمة للجمعية الوطنية بشأن ماينبغي أن تتخذه هذه الجمعية للسير قدما" في ذلك المضمار. وعلى الجمعية الوطنية, بعد ذلك بسبعة أيام أن تفصح عن رأي ٍ مستقل عمّا إذا كان العمل على كتابة مسودة الدستور هو على وشك الإكتمال, وعمّا إذا كان من الممكن جدا", في الظروف الإعتيادية, أن يكتمل ذلك خلال مدة زمنية معقولة. وفي حالة توصل الجمعية الوطنية إلى هذا الإستنتاج فإنه يجوز تأخير المواعيد التأريخية الواردة في هذا القانون بشأن الدستور الدائم وبشأن الإنتخابات لحكومة جديدة دائمة وذلك لمدة لاتتجاوز ستة أشهر غير قابلة للتمديد.


    (هـ)-في حالة فشل المؤتمر الدستوري في إكمال مسودة الدستور الدائم بحلول الخامس عشر من شهر أيلول 2005 وفشله في تطبيق الآلية المنصوص عليها في المادة ( أعلاه), يُصار إلى تطبيق النصوص الواردة في ( أعلاه) أيضا" .




  • المادة الحادية والستون:


    تنشر مسودة الدستور الدائم لغرض إجراء مناقشات عامة بين الناس بشأنه, ثم تعرض هذه المسودة على الإستفتاء العام للمصادقة عليها.




  • المادة الثانية والستون:


    عند إصدار الدستور الدائم تجري إنتخابات مباشرة عامة لإنتخاب هيئة تشريعية وفق متطلبات الدستور الدائم, وتعقد هذه الإنتخابات في موعدٍ أقصاه (15 كانون الأول 2005).




  • المادة الثالثة والستون:


    تقوم الهيئة التشريعية المنتخبة هذه وبالتأريخ المذكور أعلاه بتعيين حكومة عراقية جديدة فتتولى السلطة عندئذٍ.




  • المادة الرابعة والستون:


    ينتهي سريان هذا القانون الخاص بالفترة الإنتقالية في التأريخ المذكور نفسه.



  • التعليقات