04/09/2022 - 20:58

"الحق" تدين استمرار تنفيذ عقوبة الإعدام في قطاع غزة

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة في بيان صحافي لها، أنه جرى صباح اليوم الأحد تنفيذ 5 أحكام قضائية بالإعدام بحق مُدانين اثنين بالتخابر مع الاحتلال وثلاثة مُدانين بجرائم قتل جنائية.

(توضيحية - Gettyimages)

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة في بيان صحافي لها، أنه جرى صباح اليوم الأحد تنفيذ 5 أحكام قضائية بالإعدام بحق مُدانين اثنين بالتخابر مع الاحتلال وثلاثة مُدانين بجرائم قتل جنائية.

وبحسب البيان، فقد جرى تنفيذ العقوبة استنادا إلى نصوص القانون الفلسطيني، بعد أن أصبحت الأحكام نهائية وواجبة النفاذ، وجرى تنفيذ الأحكام القضائية بالإعدام الصادرة من القضاء العسكري في ثلاث حالات، ومن القضاء المدني في حالتين، حوالي الساعة الخامسة صباحا في مقر تابع لوزارة الداخلية يقع بمنطقة أنصار "مهبط الطائرات" غرب مدينة غزة، وفق ما وثقته "الحق".

وأكدت مؤسسة "الحق" على حق السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية المختصة في ملاحقة المتهمين بتورطهم بالتخابر مع سلطات الاحتلال أو بارتكاب جرائم جنائية وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم حسب الأصول الدستورية والقانونية، إلا أنها تؤكد بذات الوقت على حق أي متهم، أيا كانت التهمة المنسوبة إليه، في محكمة عادلة تكفل لهم فيها كافة الإجراءات والضمانات المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003، وقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني لعام 2001 وتعديلاته، وكافة التشريعات النافذة في النظام القانوني الفلسطيني ذات الصلة، وتنسجم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين وبالتحديد الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وترى "الحق" أن تنفيذ أحكام الإعدام الخمسة جرى دون اتباع الأحكام الإجرائية الدستورية والقانونية ذات العلاقة، والتي شددت على مصادقة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية عليها حصرا، بمقتضى المادة (109) من أحكام القانون الأساسي الفلسطيني، والمواد (408-409) من قانون الإجراءات الجزائية، تحت طائلة المسؤولية الجنائية والمدنية بجريمة الإعدام خارج نطاق القانون؛ باعتبارها جريمة لا تسقط بالتقادم.

وتجدد "الحق" تأكيدها بعدم اختصاص المحاكم العسكرية بأي صلاحيات قانونية تخولها اتخاذ إجراءات قضائية تمس حقوق المدنيين المكفولة في القانون الأساسي، وأن أحكام الإعدام التي نفذت اليوم والصادرة من القضاء العسكري تشكل مخالفة للمعايير والممارسات والمبادئ الدولية، وكذلك أحكام القانون الأساسي، ولا سيما المادة (101/2)، والتي تنص على: "تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة، وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري"، والمادة (30/1) التي كفلت لكل فلسطيني حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعي.

وتؤكد "الحق" على موقفها الرافض والمناهض لعقوبة الإعدام، والتي تشكل انتهاكا صارخا للحق في الحياة، حيث تتعارض تلك العقوبة مع التوجهات الدولية الحديثة في فلسفة العقوبة القائمة على الإصلاح والدمج في المجتمع دون الانتقام، كونها لا تشكل رادعا للجريمة.

وترى "الحق" بضرورة استبدال عقوبة الإعدام بعقوبات مشددة سالبة للحرية تتناسب مع طبيعة الفعل؛ تماشيا مع المعايير والالتزامات الدولية ذات العلاقة، وخصوصا الملاحظات الختامية الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب بشأن مراجعة التقرير الأولي لدولة فلسطين التي أفادت ضمن التوصية رقم (49)، "بإلغاء عقوبة الإعدام، وتحويل جميع أحكام الإعدام إلى عقوبات بديلة"، بما ينسجم مع التزامات فلسطين الدولية المترتبة على انضمامها إلى البرتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام.

التعليقات