المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدعو إلى تعديل قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية

"قضية مشاركة اللاجئين في الانتخابات من أهم القضايا المتعلقة بالانتخابات، خاصة وأن هناك عدداً من المخيمات تقع خارج إطار الهيئات المحلية"

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدعو إلى تعديل قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية

في رسالة وجهها إلى رئيس وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني


المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدعو إلى تعديل قانون انتخاب


مجالس الهيئات المحلية



 


توجه المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان برسالة إلى رئيس وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني يدعو فيها إلى إدخال تعديلات على قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (5) لعام 1996.



وأعرب المركز في رسالته عن تقديره لما بذله المجلس التشريعي من جهود عبر السنوات الماضية للنهوض بواقع الحكم المحلي، بما في ذلك إصدار قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم (5) لعام 1996، وقانون الهيئات المحلية رقم (1) لعام 1996، إضافة إلى الجهود المستمرة للدفع باتجاه عقد انتخابات محلية. ولكن، أضاف، أن هذه الجهود لم تستكمل، وأنه بعد عشرة أعوام على إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، ما تزال إدارات معينة من قبل السلطة التنفيذية تدير شؤون مجالس الهيئات المحلية في جميع المدن والقرى الفلسطينية.



ومع الإدراك التام للظروف التي يعيشها شعبنا، خصوصاً في ظل التصعيد المستمر في جرائم الحرب التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقترافها ضده، شدد المركز في رسالته على ضرورة بذل المزيد من الجهود في سبيل عقد انتخابات لمجالس الهيئات المحلية، خصوصاً وأن هذه الانتخابات تحظى بتأييد كافة قطاعات الشعب الفلسطيني وقواه السياسية.



وأعرب المركز عن أمله في أن تجد القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء الفلسطيني بشأن الانتخابات المحلية طريقها إلى التنفيذ، خصوصاً قراره بتاريخ 10 مايو 2004، بالبدء في إجراء هذه الانتخابات على مراحل في شهر آب المقبل، على أن تكون البداية في مدينة أريحا.



وأضح المركز أنه ينتهز فرصة الاستعدادات الجارية لعقد هذه الانتخابات للتقدم بملاحظات على بعض مواد قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم (5) لعام 1996، معرباً عن أمله أن تحظى باهتمام المجلس التشريعي أثناء مناقشة التعديلات المقترحة على مشروع القانون المذكور. وقد تمثلت هذه الملاحظات في النقاط التالية المرفقة مع هذا البيان الصحفي.




ملاحظات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على بعض مواد


قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم (5) لعام 1996



أولاً: اللجنة العليا للانتخابات


· تعرف الفقرة الثالثة من المادة (1) اللجنة العليا للانتخابات بأنها " لجنة انتخابات الهيئات المحلية الفلسطينية المشكلة بمرسوم رئاسي." وكما هو واضح فإن الرئيس الفلسطيني يتمتع بصلاحية مطلقة في تعيين أعضاء اللجنة العليا للانتخابات وتحديد عددهم، وهذا ما حصل حيث تم إصدار مرسوم رئاسي بتاريخ 24 مايو 2004، يسمي فيه رئيس هذه اللجنة وأعضاءها. ولم يضع القانون معايير واضحة ومحددة يتم بناءً عليها اختيار الأعضاء، بشكل يكفل تحييدها عن السلطة التنفيذية، وتوظيف ما يلزم من المعايير لضمان استقلاليتها وحيادها. وكما هو معروف فإن هناك طرق أكثر شفافية، يمكن أن يتم اعتمادها لاختيار أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، بعيداً عن تدخل السلطة التنفيذية، مما يضمن قدراً أكبر من النزاهة والاستقلالية التي يجب أن يتمتع بها أعضاء هذه اللجنة. ونشير هنا إلى أن بعض الأنظمة الديمقراطية تعتمد في تشكيلها لهذه اللجنة على ضمان تمثيل عادل لقطاعات مجتمعية محددة مثل القوى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.


· يتساءل المركز الفلسطيني عن جدوى وجود لجنتين منفصلتين لكل من الانتخابات العامة (التشريعية والرئاسية) والانتخابات المحلية، كما ويتساءل عن سبب تعدد المرجعيات في الإشراف على الانتخابات؟ فقانون الانتخابات الفلسطيني الصادر في 7 ديسمبر 1995، ينص على تشكيل لجنة الانتخابات المركزية، التي تتولى إدارة الانتخابات والإشراف عليها، وذلك في الفقرة الأولى من المادة (22). من هنا فإن المركز يدعو إلى دمج هاتين اللجنتين في لجنة واحدة، بحيث يكون هناك جهة مهنية واحدة تشرف على الانتخابات، توفيراً للوقت والجهد والموارد، على أن يكون لهذه اللجنة صفة دستورية، كما هو الحال في دساتير العديد من دول العالم الديمقراطية. فدستور جنوب أفريقيا على سبيل المثال _ والذي يعتبر واحداً من أحدث الدساتير وأكثرها ديمقراطية وتماشياً مع المعايير الدولية_، ينص على تشكيل هيئة للانتخابات بموجب قانون.




ثانياً: لجان الدوائر الانتخابية ومراكز الاقتراع


· توضح المادة (5) أن الهيئة المحلية تعتبر دائرة انتخابية واحدة، وأن لكل دائرة لجنة انتخابية، كما جاء في المادة (6)، ولكن هناك مشكلة فنية تتعلق ببقية اللجان، كلجان التسجيل والاقتراع والفرز التي يعتبر تشكيلها من صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات بحسب المادة (2). فليس من الواضح أنه سيتم تشكيلها، أم أن المقصود بذلك أن اللجنة الانتخابية في الدائرة ستقوم بكل هذه الوظائف، فالمادة (37) تظهر أن اللجنة الانتخابية هي التي تشرف على الاقتراع، ولكنها لا تستطيع ممارسة دورها هذا إلا في مركز واحد، حيث تنص على قيام "رئيس اللجنة الانتخابية بفتح صندوقي اقتراع الرئيس والأعضاء أمام أعضاء اللجنة ووكلاء المرشحين للتأكد من خلوهما ثم يعيد إقفالهما وختمهما بالشمع الأحمر". وكما هو واضح فإن هذه اللجنة لا تستطيع الإشراف إلا على مركز اقتراع واحد، دون توضيح وضع باقي المراكز، ومن سيقوم بالإشراف عليها، وفي حال قصد أن يكون لكل هيئة محلية مركز اقتراع واحد، يظهر لنا حجم المشكلة التي ستطرأ لدى توجه المواطنين للاقتراع، خاصة في الهيئات المحلية التي تضم كثافة سكانية مرتفعة.



ثالثاً: تعريف الناخب الفلسطيني


· "و الفقرة (1) يعرف المقيم بأنه "المواطن الفلسطيني المقيم ضمن منطقة هيئة محلية ويكون له سكن أو عمل دائم فيها." و الفقرة الأولى من المادة (9) تعطي حق الانتخاب لكل فلسطيني يبلغ الثامنة عشر من عمره. ومن هنا نلاحظ عدم وجود تحديد واضح للفلسطيني، فهل هو من يحمل بطاقة هوية فلسطينية؟ وبذلك يتم استثناء الفلسطيني المقيم في الأراضي الفلسطينية دون أن يحمل بطاقة هوية، ويتم سلبه حقه في الانتخاب. لذا يجب أن يكون هناك تحديد واضح للمقصود بالناخب للفلسطيني، وإيجاد آلية واضحة يتم قبول الناخبين بموجبها، كي يتم كفالة الحق الانتخابي لجميع الفلسطينيين المقيمين في الأراضي الفلسطينية.


· كما ويجد المركز أن قضية مشاركة اللاجئين في الانتخابات من أهم القضايا المتعلقة بالانتخابات، خاصة وأن هناك عدداً من المخيمات تقع خارج إطار الهيئات المحلية، ومخيمات أخرى تقع داخل حدود بعض الهيئات، دون أن يعرف إذا ما كانت ستشارك في العملية الانتخابية، لاسيما في ظل وجود وجهات نظر متخوفة من مشاركة اللاجئين في الانتخابات باعتباره سيكون شكلاً من أشكال التوطين. ولكن يرى المركز ضرورة النص على حق اللاجئين في المشاركة بالانتخابات البلدية سواءً عن طريق الترشيح أو الانتخاب، كما شاركوا في الانتخابات الرئاسية والتشريعية عام 1996.



رابعاً: ضمان حصة للنساء (كوتا)


· أمام ضعف المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية، وضعف التمثيل النسوي في مجالس الهيئات المحلية، يدعو المركز الفلسطيني إلى ضمان تمثيل نسوي في مجالس الهيئات المحلية " كوتا"، وذلك ضمن ما يعرف "بالتمييز الإيجابي". وبحسب هذا النظام، يتم تخصيص عدد محدد من المقاعد للمرأة الفلسطينية، وذلك بشكل مؤقت، لحين تحقق المساواة الفعلية، حيث تصبح هذه التدابير غير ضرورية ويجب وقفها، خاصة وأن منح مساواة قانونية ودستورية للمرأة لا يضمن بأي حال من الأحوال أنها ستعامل بشكل متساوي مع الرجل. وهذا ما أكدت عليه اتفاقية القضاء على جمع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، التي دخلت حيز التنفيذ عام 1981، حيث تنص الفقرة الأولى من المادة (4) أنه " لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزاً بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة".



التعليقات