العليا تُصدر أمرًا مشروطًا في التماس عدالة لإبطال قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل

-

العليا تُصدر أمرًا مشروطًا في التماس عدالة لإبطال قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل
أصدرت المحكمة اليوم، الثلاثاء 06/05/2008، أمرًا مشروطًا في التماس عدالة لإبطال قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل. وبحسب الأمر يتوجب على الدولة أن تفسر خلال ستين يومًا لماذا لا يجدر بالمحكمة إبطال القانون.

وكانت المحكمة قد نظرت بالأمس (الإثنين، 5.5.2008) وبهيئة قضائية موسعة مكونة من سبعة قضاة في الالتماس الذي قدّمه مركز "عدالة" باسم عائلتين عربيتين، ضد وزير الداخليّة والمستشار القضائي للحكومة، لإبطال قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (التعديل رقم 2)، واعتماد إجراءات التجنس المرحليّة عند البت في طلبات لم الشمل بشكل متساوي، وعدم التمييز بين مقدمي طلبات لم الشمل مهما كانت قوميتهم.

في 27 كانون الثاني/يناير الفائت وسّعت المحكمة الهيئة القضائية التي من المفروض أن تنظر في الالتماس لسبعة قضاة، لتشمل كل من القضاة: دوريت بينيش واليعزر ريفلين وإيلا بريكاتشي وأدموند لافي وآشير غرونيش ومريم نئور وسليم جبران.

وقد قُدم الالتماس في 31.7.2007 للمحكمة العليا ضد القانون آنف الذكر والذي يمنع المواطنين من ممارسة حياتهم العائليّة في حال تزوجوا من فلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة او أو مواطني إيران والعراق وسورية ولبنان. كذلك يسري هذا المنع على "كل من يسكن في مكان تتم فيه عمليّات تشكّل خطرًا على أمن دولة إسرائيل"، وفقًا للتقارير الأمنيّة التي تُقدّم للحكومة.

وادعى المحاميان حسن جبارين وسوسن زهر من مركز "عدالة" أنّ قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (تعديل رقم 2) يخلق ثلاثة مسارات للتجنس في دولة إسرائيل: الأول، وهو في أعلى السلم، لليهود؛ والثاني هو للأجانب (لا يضمن العرب أو الفلسطينيين)، وعليهم تسري الإجراءات المرحليّة التي تمكنهم من الحصول على الجنسيّة خلال أربع سنوات من يوم تقديم الطلب؛ والمسار الثالث، وهو في أسفل السلم، هو للعرب. وأضاف المحاميان أنّ خلق هذه المسارات التي تعتمد بالأساس على قوميّة مقدّم الطلب، يتناقض ومبدأ المساواة ويتناقض مع قرارات العليا السابقة.

التعليقات