تطورات قضائية بشأن مقبرة القسام في بلد الشيخ

قررت اللجنة الشعبية للدفاع عن مقبرة القسام في بلد الشيخ المهجرة (نيشر) قرب حيفا، الاستئناف على القرار الغيابي والتوجه إلى المحكمة العليا من أجل إنقاذ المقبرة من النبش والتجريف والبناء عليها

تطورات قضائية بشأن مقبرة القسام في بلد الشيخ

مقبرة القسّام في بلد الشيخ المهجرة (أرشيف "عرب 48")

قررت اللجنة الشعبية للدفاع عن مقبرة القسام في بلد الشيخ المهجرة (نيشر) قرب حيفا، الاستئناف على القرار الغيابي والتوجه إلى المحكمة العليا من أجل إنقاذ المقبرة من النبش والتجريف والبناء عليها.

ويأتي الاستئناف بعد التشاور مع طاقم الدفاع والمتابعين لهذا الشأن الوطني، في أعقاب القرار الغيابي المجحف الهادف إلى الاستيلاء على مقبرة القسام.

وجاء في بيان للجنة الشعبية للدفاع عن مقبرة القسام، أن "أقرباء المدفونين من أهالي قرية بلد الشيخ قدموا يوم 4 آذار/مارس الماضي، استئنافا إلى المحكمة العليا ردا على قرار قاضي المحكمة المركزية في حيفا، الذي رد بموجبه دعوى تقدم بها سابقا أقرباء المدفونين في مقبرة القسام التي كانت المقبرة الرئيسية لدفن المسلمين في منطقة حيفا وضواحيها حتى سنوات الثمانينيات".

وتابعت أن "أهالي وأقرباء المتوفين كانوا قد بينوا في دعواهم أن الدولة صادرت المقبرة في سنوات الخمسينيات ومن ثم قامت ببيع قسم مساحته 15 دونما من المقبرة لشركة تجارية، ثم عادت في أوائل الستينات ووقعت اتفاقية مع أمناء الوقف حينها، وهم الأمناء ذاتهم الذين عينوا من قبلها، وذلك لمبادلة جزء من المقبرة بأرض أخرى، ووفق الاتفاقية فإن قطعة الأرض المقتطعة من المقبرة هي أرض خالية من القبور وهو ما ثبت بطلانه وزيفه خلال حفريات أثبتت بما لا يقبل الشك وجود قبور فيها".

وأوضحت "كما تبين من خلال الوثائق والمستندات أن اتفاقية التبادل مع أمناء الوقف هي اتفاقية صورية أساسها الغش والخداع، إذ كانت الدولة قد خصصت أراض للقبور في منطقة "كفر سمير" لجميع الديانات بلا مقابل، إلا أنه ووفق الاتفاقية المشبوهة مع أمناء الوقف آنذاك فإن تلك الأراضي خصصت للمسلمين دون غيرهم مقابل التنازل في حينها عن مقبرة القسام".

وأشارت إلى أن "مقدمي الدعوى كانوا قد أكدوا أنه حتى وإن كانت ملكية المقبرة قد انتقلت وفق قوانين المصادرة المجحفة من اسم متولي الوقف إلى اسم الدولة، فإن ذلك لا يلغي كون الأرض مقبرة لها خصوصيتها وحرمتها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال بيع المقبرة لجهة تجارية وهي شركة "كيرور أحزكوت" لما في ذلك من مس بكرامات المتوفين ومشاعر المسلمين وأقرباء وأهالي المدفونين في المقبرة".

وأكملت اللجنة الشعبية للدفاع عن مقبرة القسام بيانها، أن "قاضي المحكمة المركزية كان قد رفض سماع الدعوى وردها بناء على ادعاء التقادم زاعما أن موضوع الدعوى قد استنفذ ولا مجال لفتحه مرة ثانية بين الوقف والدولة، وذلك بقرار غيابي صدر عام 1999 عن محكمة الصلح إذ لم يحضره أمناء الوقف حينها، ولا مجال حتى لمعرفة إن كان الوقف على علم بالدعوى أم لا".

وختمت بيانها "نتوجه إليكم أبناء شعبنا الكريم المعطاء باسم مقدساتنا ومقابر ذوينا وأهلنا وأحبتنا وأوقافنا المستهدفة في العقود الأخيرة، لمد يد العون والمساهمة مع اللجنة الشعبية للدفاع عن مقبرة القسام بما تجود به أنفسكم وشهامتكم لمعاونتنا على تحمل أعباء وتكاليف وأتعاب طاقم الدفاع، والمبلغ المترتب عليه ألا وهو 35 ألف شيكل".

ومن جانبه، قال المحامي الموكل بالملف، حسان طباجة، إنه "لا أعلم حقا كيف لا يرتجف قلم القاضي وهو يوقع على قرار غيابي لنبش قبور المسلمين، فلو كان الحديث عن قبور يهودية فهذا أمر غير وارد بالحسبان ولم يسبق أن تم السماح بنقل أو نبش قبر يهودي منذ قيام الدولة حتى اليوم".

التعليقات