31/10/2010 - 11:02

سابقه قضائية لتعويض فلسطيني أصيب برصاصة بلاستيكية في الإنتفاضة الأولى

-

سابقه قضائية لتعويض فلسطيني أصيب برصاصة بلاستيكية في الإنتفاضة الأولى
أصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية نهاية الاسبوع المنصرم قراراً يقضي بتعويض شاب فلسطيني من جنين عن كامل أضراره، والذي كان قد أصيب عام 1991 برصاصة بلاستيكية أطلقت عليه عندما كان مسافراً بجانب ابن عمه في سيارة خصوصية متجهاً نحو بيته بعد يوم عمل قضاه في المنطقة الصناعية في حيفا.

وقد جاء في حيثيات القرار أن اطلاق النار من قبل الجنود كان على بعد 120 م وقد اخترقت الرصاصة زجاج السياره الخلفي ومن ثم اخترقت مخدة الكرسي الأمامي وأصابت الشاب عزام ظاهر من وادي برقين جنوب مخيم جنين.

نقل ظاهر على أثر الحادث الى مستشفى جنين الحكومي وبعد ذلك الى مستشفى رام الله ومن هناك الى مستشفى هداسا حيث بقي فاقد الوعي زهاء ستة شهور كاملة.

بعد وقوع الحادث بيومين قام ابن عم المصاب باخبار الشرطة الاسرائيلية التي كانت في ذلك الوقت بجنين حيث طلبت اليه تصوير السيارة وتسليمها الصور وقام السائق بعد شفائه من الاصابة بالادلاء بشهادته أمام الشرطة.

لقد ادعى ظاهر في دعوته أن النقيب يؤآب هو المسؤول عن اصابته بالرصاصة البلاستيكيه التي ما زالت موجوده في رأسه أما الدولة فقد ردت على ذلك مدعية أن الطريق الى مخيم جنين كانت مغلقة تماماً، وأن القوة العسكرية التي قادها الضابط يؤآب لم تسمح بمرور السيارات وأن القوة كانت منشغلة بتفريق مظاهرة قام بها شباب المخيم وفي حال أثبت أنه أصيب جراء اطلاق النار العسكري فيجب اعفاء الدولة من التعويض انطلاقاً من مبدأ العمليات الحربية .

في مجمل بيناته قام المدعي بتقديم آراء خبراء في مجال التحقيق الجنائي داعماً ادعائه أن الشرطة ووحدة التحقيق العسكرية أهملا عملهما اهمالاً فظيعاً ودون المستوى المطلوب من هيئات تحقيق، حيث انهما لم يقوما بفحص السيارة ولم يأخذا عينات من الزجاج المهشم ومن الرصاص الذي تم استعماله أثناء اطلاق النار.

لقد قبلت المحكمة العليا ادعاء المحامي حسين أبو حسين, أن تصرفات الشرطة ووحدة التحقيق العسكرية تسببا في إحداث ضرر لبينات موكله مما حرمه فرصة اثبات دعواه ضد الضابط يؤآب, الأمر الذي من شأنه ترجيح كفة البينات ضد الدولة.

وهذا وأمرت المحكمة باعادة الملف لمحكمة القدس المركزية لتحديد مبلغ التعويضات وفرضت على الدولة مصاريف وأتعاب محام بقيمة 40,000 ش.ج.

من الجدير ذكره أن اسرائيل قد سنت في شهر آب 2002 قانوناً لحرمان الفلسطينيين من التعويضات جراء اصابتهم من الأعمال العسكرية التي يقوم الجيش بها، الا أن هذه السابقة القضائية قد تحرج وزارة الدفاع في موقفها أمام المحاكم في قضايا مماثله سيما وأن المحكمة رفضت ادعاء الدولة أن نشاطها كان بمثابة عملية عسكرية حربية ضد ما يسمى الارهاب.

التعليقات